الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب النكاح » الفصل الثالث في عقد النكاح وأحكامه
←
→ كتاب النكاح » الفصل الأوّل في استحبابه وبعض آدابه وأحكامه
كتاب النكاح » الفصل الثاني في أحكام النظر واللمس والتستّر وما يلحق بها
مسألة 11: يجوز لكلٍّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه حتّى العورة، وكذا لمس كلٍّ منهما بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه.
مسألة 12: يجوز للرجل النظر إلى ما عدا العورة من مماثله - شيخاً كان المنظور إليه أو شابّاً، حسن الصورة أو قبيحها - ما لم يكن بتلذّذ شهويّ أو مع الريبة - أي خوف الافتتان والوقوع في الحرام - وهكذا الحال في نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها، وأمّا العورة - وهي القُبُل والدُّبُر كما مرّ في أحكام التخلّي - فلا يجوز النظر إليها حتّى بالنسبة إلى المماثل، نعم حرمة النظر إلى عورة الكافر المماثل والصبيّ المميّز تبتني على الاحتياط اللزوميّ.
مسألة 13: يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه - ما عدا العورة - من دون تلذّذ شهويّ ولا ريبة، وكذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة من جسده بلا تلذّذ شهويّ ولا ريبة، والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهنّ أبداً من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة دون غيرها كالزناء واللواط واللعان.
مسألة 14: لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفّين من جسد المرأة الأجنبيّة وشعرها، سواء أكان بتلذّذ شهويّ أو مع الريبة أم لا، وكذا إلى الوجه والكفّين منها إذا كان النظر بتلذّذ شهويّ أو مع الريبة، وأمّا بدونهما فيجوز النظر، وإن كان الأحوط استحباباً تركه أيضاً.
مسألة 15: يحرم على المرأة النظر إلى بدن الرجل الأجنبيّ بتلذّذ شهويّ أو مع الريبة، بل الأحوط لزوماً أن لا تنظر إلى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره كالرأس واليدين والقدمين ونحوها وإن كان بلا تلذّذ شهويّ ولا ريبة، وأمّا نظرها إلى هذه المواضع من بدنه من دون ريبة ولا تلذّذ شهويّ فهو جائز، وإن كان الأحوط استحباباً تركه أيضاً.
مسألة 16: لا يجوز لمس بدن الغير وشعره - عدا الزوج والزوجة - بتلذّذ شهويّ أو مع الريبة، وأمّا اللمس من دونهما فيجوز بالنسبة إلى شعر المَحْرم والمماثل وما يجوز النظر إليه من بدنهما، وأمّا بدن الأجنبيّ والأجنبيّة وشعرهما فلا يجوز لمسهما مطلقاً حتّى المواضع التي يجوز النظر إليها - ممّا تقدّم بيانها آنفاً - فتحرم المصافحة بين الأجنبيّ والأجنبيّة إلّا من وراء الثوب ونحوه.
مسألة 17: يحرم النظر إلى العضو المبان من الأجنبيّ والأجنبيّة - ممّا حرم النظر إليه قبل الإبانة - إذا صدق معه النظر إلى صاحب العضو عرفاً، وأمّا مع عدمه فيجوز فيما عدا العورة، وإن كان الترك في غير السنّ والظفر أحوط استحباباً.
مسألة 18: يجب على المرأة أن تستر شعرها وما عدا الوجه والكفّين من بدنها عن غير الزوج والمحارم، وأمّا الوجه والكفّان فيجوز إبداؤهما إلّا مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرّم فيحرم الإبداء حينئذٍ حتّى بالنسبة إلى المحارم.
هذا في غير المرأة المسنّة التي لا ترجو النكاح، وأمّا هي فيجوز لها إبداء شعرها وذراعها ونحوهما ممّا يستره الخمار والجلباب عادة ولكن من دون أن تتبرّج بزينة.
مسألة 19: لا يجب على الرجل التستّر من الأجنبيّة وإن كان لا يجوز لها - على الأحوط لزوماً - النظر إلى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره من بدنه كما تقدّم.
مسألة 20: يستثنى من حرمة النظر واللمس ووجوب التستّر في الموارد المتقدّمة صورة الاضطرار، كما إذا توقّف استنقاذ الأجنبيّة من الغرق أو الحرق أو نحوهما على النظر أو اللمس المحرّم فيجوز حينئذٍ، ولكن إذا اقتضى الاضطرار النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطرّ إليه وبمقداره لا أزيد.
مسألة 21: إذا اضطرّت المرأة - مثلاً - إلى العلاج من مرض وكان الرجل الأجنبيّ أرفق بعلاجها - لمزيد خبرته أو عنايته أو غير ذلك - جاز له النظر إلى بدنها ولمسه بيده إذا توقّف عليهما معالجتها، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما - أي اللمس أو النظر - لا يجوز الآخر كما تقدّم.
مسألة 22: إذا اضطرّ الطبيب أو الطبيبة في معالجة المريض - غير الزوج والزوجة - إلى النظر إلى عورته فالأحوط لزوماً أن لا ينظر إليها مباشرة بل في المرآة وشبهها، إلّا إذا اقتضى ذلك النظر فترة أطول أو لم تتيسّر المعالجة بغير النظر مباشرة.
مسألة 23: يجوز اللمس والنظر من الرجل للصبيّة غير البالغة - ما عدا عورتها كما عرف ممّا مرّ - مع عدم التلذّذ الشهويّ والريبة، نعم الأحوط الأولى الاقتصار على المواضع التي لم تجرِ العادة بسترها بالملابس المتعارفة دون مثل الصدر والبطن والفخذ والأليين، كما أنّ الأحوط الأولى عدم تقبيلها وعدم وضعها في الحجر إذا بلغت ستّ سنين.
مسألة 24: يجوز النظر واللمس من المرأة للصبيّ غير البالغ - ما عدا عورته كما عرف ممّا مرّ - مع عدم التلذّذ الشهويّ والريبة، ولا يجب عليها التستّر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يمكن أن يترتّب على نظره إليها إثارة الشهوة، وإلّا وجب التستّر عنه على الأحوط لزوماً.
مسألة 25: الصبيّ والصبيّة غير المميّزين خارجان عن أحكام التستّر، وكذا النظر واللمس من غير تلذّذ شهويّ وريبة، كما أنّ المجنون غير المميّز خارج عن أحكام التستّر أيضاً.
مسألة 26: يجوز النظر إلى النساء المبتذلات - اللّاتي لا ينتهين إذا نُهين عن التكشّف - بشرط عدم التلذّذ الشهويّ ولا الريبة، ولا فرق في ذلك بين نساء الكفّار وغيرهنّ، كما لا فرق فيه بين الوجه والكفّين وبين سائر ما جرت عادتهنّ على عدم ستره من بقيّة أعضاء البدن.
مسألة 27: الأحوط وجوباً ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبيّة غير المبتذلة إذا كان الناظر يعرفها، ويستثنى من ذلك الوجه والكفّان فيجوز النظر إليهما في الصورة بلا تلذّذ شهويّ ولا ريبة كما يجوز النظر إليهما مباشرة كذلك.
مسألة 28: يجوز لمن يريد أن يتزوّج امرأة أن ينظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفّيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها.
نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذّذ الشهويّ وإن علم أنّه يحصل بالنظر إليها قهراً، وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه، كما يشترط أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلاً مثل ذات العدّة وأُخت الزوجة.
ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها، وأن يحتمل اختيارها وإلّا فلا يجوز، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، ويجوز تكرّر النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الأُولى.
مسألة 29: يجوز سماع صوت الأجنبيّة مع عدم التلذّذ الشهويّ ولا الريبة، كما يجوز لها إسماع صوتها للأجانب إلّا مع خوف الوقوع في الحرام، نعم لا يجوز لها ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون في العادة مهيّجاً للسامع وإن كان مَحْرماً لها.
كتاب النكاح » الفصل الثالث في عقد النكاح وأحكامه
←
→ كتاب النكاح » الفصل الأوّل في استحبابه وبعض آدابه وأحكامه
مسألة 12: يجوز للرجل النظر إلى ما عدا العورة من مماثله - شيخاً كان المنظور إليه أو شابّاً، حسن الصورة أو قبيحها - ما لم يكن بتلذّذ شهويّ أو مع الريبة - أي خوف الافتتان والوقوع في الحرام - وهكذا الحال في نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها، وأمّا العورة - وهي القُبُل والدُّبُر كما مرّ في أحكام التخلّي - فلا يجوز النظر إليها حتّى بالنسبة إلى المماثل، نعم حرمة النظر إلى عورة الكافر المماثل والصبيّ المميّز تبتني على الاحتياط اللزوميّ.
مسألة 13: يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه - ما عدا العورة - من دون تلذّذ شهويّ ولا ريبة، وكذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة من جسده بلا تلذّذ شهويّ ولا ريبة، والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهنّ أبداً من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة دون غيرها كالزناء واللواط واللعان.
مسألة 14: لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفّين من جسد المرأة الأجنبيّة وشعرها، سواء أكان بتلذّذ شهويّ أو مع الريبة أم لا، وكذا إلى الوجه والكفّين منها إذا كان النظر بتلذّذ شهويّ أو مع الريبة، وأمّا بدونهما فيجوز النظر، وإن كان الأحوط استحباباً تركه أيضاً.
مسألة 15: يحرم على المرأة النظر إلى بدن الرجل الأجنبيّ بتلذّذ شهويّ أو مع الريبة، بل الأحوط لزوماً أن لا تنظر إلى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره كالرأس واليدين والقدمين ونحوها وإن كان بلا تلذّذ شهويّ ولا ريبة، وأمّا نظرها إلى هذه المواضع من بدنه من دون ريبة ولا تلذّذ شهويّ فهو جائز، وإن كان الأحوط استحباباً تركه أيضاً.
مسألة 16: لا يجوز لمس بدن الغير وشعره - عدا الزوج والزوجة - بتلذّذ شهويّ أو مع الريبة، وأمّا اللمس من دونهما فيجوز بالنسبة إلى شعر المَحْرم والمماثل وما يجوز النظر إليه من بدنهما، وأمّا بدن الأجنبيّ والأجنبيّة وشعرهما فلا يجوز لمسهما مطلقاً حتّى المواضع التي يجوز النظر إليها - ممّا تقدّم بيانها آنفاً - فتحرم المصافحة بين الأجنبيّ والأجنبيّة إلّا من وراء الثوب ونحوه.
مسألة 17: يحرم النظر إلى العضو المبان من الأجنبيّ والأجنبيّة - ممّا حرم النظر إليه قبل الإبانة - إذا صدق معه النظر إلى صاحب العضو عرفاً، وأمّا مع عدمه فيجوز فيما عدا العورة، وإن كان الترك في غير السنّ والظفر أحوط استحباباً.
مسألة 18: يجب على المرأة أن تستر شعرها وما عدا الوجه والكفّين من بدنها عن غير الزوج والمحارم، وأمّا الوجه والكفّان فيجوز إبداؤهما إلّا مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرّم فيحرم الإبداء حينئذٍ حتّى بالنسبة إلى المحارم.
هذا في غير المرأة المسنّة التي لا ترجو النكاح، وأمّا هي فيجوز لها إبداء شعرها وذراعها ونحوهما ممّا يستره الخمار والجلباب عادة ولكن من دون أن تتبرّج بزينة.
مسألة 19: لا يجب على الرجل التستّر من الأجنبيّة وإن كان لا يجوز لها - على الأحوط لزوماً - النظر إلى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره من بدنه كما تقدّم.
مسألة 20: يستثنى من حرمة النظر واللمس ووجوب التستّر في الموارد المتقدّمة صورة الاضطرار، كما إذا توقّف استنقاذ الأجنبيّة من الغرق أو الحرق أو نحوهما على النظر أو اللمس المحرّم فيجوز حينئذٍ، ولكن إذا اقتضى الاضطرار النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطرّ إليه وبمقداره لا أزيد.
مسألة 21: إذا اضطرّت المرأة - مثلاً - إلى العلاج من مرض وكان الرجل الأجنبيّ أرفق بعلاجها - لمزيد خبرته أو عنايته أو غير ذلك - جاز له النظر إلى بدنها ولمسه بيده إذا توقّف عليهما معالجتها، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما - أي اللمس أو النظر - لا يجوز الآخر كما تقدّم.
مسألة 22: إذا اضطرّ الطبيب أو الطبيبة في معالجة المريض - غير الزوج والزوجة - إلى النظر إلى عورته فالأحوط لزوماً أن لا ينظر إليها مباشرة بل في المرآة وشبهها، إلّا إذا اقتضى ذلك النظر فترة أطول أو لم تتيسّر المعالجة بغير النظر مباشرة.
مسألة 23: يجوز اللمس والنظر من الرجل للصبيّة غير البالغة - ما عدا عورتها كما عرف ممّا مرّ - مع عدم التلذّذ الشهويّ والريبة، نعم الأحوط الأولى الاقتصار على المواضع التي لم تجرِ العادة بسترها بالملابس المتعارفة دون مثل الصدر والبطن والفخذ والأليين، كما أنّ الأحوط الأولى عدم تقبيلها وعدم وضعها في الحجر إذا بلغت ستّ سنين.
مسألة 24: يجوز النظر واللمس من المرأة للصبيّ غير البالغ - ما عدا عورته كما عرف ممّا مرّ - مع عدم التلذّذ الشهويّ والريبة، ولا يجب عليها التستّر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يمكن أن يترتّب على نظره إليها إثارة الشهوة، وإلّا وجب التستّر عنه على الأحوط لزوماً.
مسألة 25: الصبيّ والصبيّة غير المميّزين خارجان عن أحكام التستّر، وكذا النظر واللمس من غير تلذّذ شهويّ وريبة، كما أنّ المجنون غير المميّز خارج عن أحكام التستّر أيضاً.
مسألة 26: يجوز النظر إلى النساء المبتذلات - اللّاتي لا ينتهين إذا نُهين عن التكشّف - بشرط عدم التلذّذ الشهويّ ولا الريبة، ولا فرق في ذلك بين نساء الكفّار وغيرهنّ، كما لا فرق فيه بين الوجه والكفّين وبين سائر ما جرت عادتهنّ على عدم ستره من بقيّة أعضاء البدن.
مسألة 27: الأحوط وجوباً ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبيّة غير المبتذلة إذا كان الناظر يعرفها، ويستثنى من ذلك الوجه والكفّان فيجوز النظر إليهما في الصورة بلا تلذّذ شهويّ ولا ريبة كما يجوز النظر إليهما مباشرة كذلك.
مسألة 28: يجوز لمن يريد أن يتزوّج امرأة أن ينظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفّيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها.
نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذّذ الشهويّ وإن علم أنّه يحصل بالنظر إليها قهراً، وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه، كما يشترط أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلاً مثل ذات العدّة وأُخت الزوجة.
ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها، وأن يحتمل اختيارها وإلّا فلا يجوز، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، ويجوز تكرّر النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الأُولى.
مسألة 29: يجوز سماع صوت الأجنبيّة مع عدم التلذّذ الشهويّ ولا الريبة، كما يجوز لها إسماع صوتها للأجانب إلّا مع خوف الوقوع في الحرام، نعم لا يجوز لها ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون في العادة مهيّجاً للسامع وإن كان مَحْرماً لها.