الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب النكاح » الفصل الثاني في أحكام النظر واللمس والتستّر وما يلحق بها
←
→ كتاب النكاح
كتاب النكاح » الفصل الأوّل في استحبابه وبعض آدابه وأحكامه
النكاح من المستحبّات المؤكّدة، وقد وردت في الحثّ عليه وذمّ تركه أخبار كثيرة، فعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: (من تزوّج أحرز نصف دينه)، وعنه (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: (ما استفاد امرؤٌ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله)، وعن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: (ركعتان يصلّيهما المتزوّج أفضل من سبعين ركعة يصلّيها أعزب)، إلى غير ذلك من الأخبار .
مسألة 1: ينبغي أن يهتمّ الرجل بصفات من يريد التزوّج بها، فلا يتزوّج إلّا امرأة عفيفة كريمة الأصل صالحة تعينه على أُمور الدنيا والآخرة، فعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: (إختاروا لِنُطَفِكُم فإنّ الخال أحد الضجيعين)، وعن الصادق (عليه السلام) لبعض أصحابه - حين قال: قد هممت أن أتزوّج - : (انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرّك، فإن كنت لا بُدَّ فاعلاً فبِكراً تُنْسَبُ إلى الخير وإلى حسن الخلق)، وعنه (عليه السلام): (إنّما المرأة قِلادَة، فانظر ما تتقلّد، وليس للمرأة خطر لا لصالحتهنّ ولا لطالحتهنّ، فأمّا صالحتهنّ فليس خطرها الذهب والفضّة، هي خير من الذهب والفضّة، وأمّا طالحتهنّ فليس خطرها التراب، التراب خير منها).
ولا ينبغي أن يقصر الرجل نظره على جمال المرأة وثروتها، فعن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: (من تزوّج امرأة لا يتزوّجها إلّا لجمالها لم يرَ فيها ما يحبّ، ومن تزوّجها لمالها لا يتزوّجها إلّا له وكله الله إليه، فعليكم بذات الدين)، وعنه (صلّى الله عليه وآله) أيضاً أنّه قال: (أيّها الناس إيّاكم وخضراء الدِّمَن) قيل: يا رسول الله وما خضراء الدِّمَن؟ قال: (المرأة الحسناء في منبت السوء).
مسألة 2: كما ينبغي للرجل أن يهتمّ بصفات من يختارها للزواج كذلك ينبغي للمرأة وأوليائها الاهتمام بصفات من تختاره لذلك، فلا تتزوّج إلّا رجلاً ديّناً عفيفاً حسن الأخلاق، فعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله): (النكاح رقّ فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقّها، فلينظر أحدكم لمن يُرِقّ كريمته).
وعن الصادق (عليه السلام): (من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها)، وعن الرضا (عليه السلام) - في جواب من كتب إليه: إنّ لي قرابةً قد خطب إليّ وفي خلقه سوء - : (لا تزوّجه إن كان سيّء الخلق).
مسألة 3: يستحبّ عند إرادة التزويج صلاة ركعتين والدعاء بالمأثور وهو: (اللّهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجاً، وأحفظهنّ لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهنّ رزقاً، وأعظمهنّ بركة).
ويستحبّ الإشهاد على العقد والإعلان به والخطبة أمامه، وأكملها ما اشتمل على التحميد والصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) والأئمّة المعصومين (عليهم السلام) والشهادتين والوصيّة بالتقوى والدعاء للزوجين، ويجزئ: الحمد لله والصلاة على محمَّد وآله.
ويكره إيقاع العقد والقمر في برج العقرب، وإيقاعه في محاق الشهر .
مسألة 4: يستحبّ أن يكون الزفاف ليلاً والوليمة قبله أو بعده، وصلاة ركعتين عند الدخول، وأن يكونا على طهر، والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها وهو : (اللّهمّ على كتابك تزوّجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً ولا تجعله شرك الشيطان) وأمرها بمثله، ويسأل الله تعالى الولد الذكر .
مسألة 5: تستحبّ التسمية عند الجماع، وأن يكون على وضوء سيّما إذا كانت المرأة حاملاً، وأن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولداً تقيّاً مباركاً زكيّاً ذكراً سويّاً.
ويكره الجماع في ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند الزوال إلّا يوم الخميس، وعند الغروب قبل ذهاب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر حتّى تطلع الشمس، وفي أوّل ليلة من الشهر إلّا شهر رمضان، وفي ليلة النصف من الشهر وآخره، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء.
ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعارياً، وعقيب الاحتلام قبل الغسل، ولا يكره معاودة الجماع بغير غسل.
ويكره النظر إلى فرج الزوجة، والكلام بغير ذكر الله، وأن يجامع وعنده من ينظر إليه - حتّى الصبيّ والصبيّة - ما لم يستلزم محرّماً وإلّا فلا يجوز .
مسألة 6: ينبغي أن لا يردّ الخاطب إذا كان ممّن يرضى خلقه ودينه، فعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله): (إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ).
مسألة 7: يستحبّ السعي في التزويج والشفاعة فيه وإرضاء الطرفين.
مسألة 8: لا يجوز وطء الزوجة غير البالغة شرعاً، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، ولو وطئها فإن لم يُفضها - والإفضاء هو التمزُّق الموجب لاتّحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتّحاد الجميع - لم يترتّب عليه غير الإثم، وإن أفضاها لم تخرج عن زوجيّته، فتجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أُختها معها وغيرها، ولكن قيل: يحرم عليه وطؤها أبداً؛ إلّا أنّ الصحيح خلافه، ولا سيّما إذا اندمل الجرح - بعلاج أو بغيره - نعم تجب عليه دية الإفضاء - وهي دية النفس - إن طلّقها بل وإن لم يطلّقها، وتجب عليه نفقتها ما دامت مُفضاة وإن نشزت أو طلّقها، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط لزوماً.
ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكن الأحوط لزوماً وجوب الإنفاق عليها كما لو كان الإفضاء قبل إكمال التسع، ولو أفضى غير الزوجة بزناء أو غيره تثبت الدية، ولكن لا إشكال في عدم ثبوت الحرمة الأبديّة وعدم وجوب الإنفاق عليها.
مسألة 9: لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابّة أكثر من أربعة أشهر إلّا لعذر كالحرج أو الضرر، أو مع رضاها، أو اشتراط تركه عليها حين العقد، والأحوط لزوماً عدم اختصاص الحكم بالدائمة فيعمّ المنقطعة أيضاً، كما أنّ الأحوط لزوماً عدم اختصاصه بالحاضر فيعمّ المسافر، فلا يجوز إطالة السفر من دون عذر شرعيّ إذا كان يفوّت على الزوجة حقّها، ولا سيّما إذا لم يكن لضرورة عرفيّة كما إذا كان لمجرّد التنزّه والتفرّج.
مسألة 10: يجوز العزل - بمعنى إفراغ المنيّ خارج القُبُل حين الجماع - عن الزوجة المنقطعة وكذا الدائمة، نعم هو مكروه إلّا مع رضاها أو اشتراطه عليها حين العقد، وأمّا منع المرأة زوجها من الإنزال في قُبُلها فهو محرّم عليها إلّا برضاه أو اشتراطه عليه حين التزويج، ولو منعت فأنزل خارج القُبُل لم تثبت عليها الدية.
كتاب النكاح » الفصل الثاني في أحكام النظر واللمس والتستّر وما يلحق بها
←
→ كتاب النكاح
مسألة 1: ينبغي أن يهتمّ الرجل بصفات من يريد التزوّج بها، فلا يتزوّج إلّا امرأة عفيفة كريمة الأصل صالحة تعينه على أُمور الدنيا والآخرة، فعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: (إختاروا لِنُطَفِكُم فإنّ الخال أحد الضجيعين)، وعن الصادق (عليه السلام) لبعض أصحابه - حين قال: قد هممت أن أتزوّج - : (انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرّك، فإن كنت لا بُدَّ فاعلاً فبِكراً تُنْسَبُ إلى الخير وإلى حسن الخلق)، وعنه (عليه السلام): (إنّما المرأة قِلادَة، فانظر ما تتقلّد، وليس للمرأة خطر لا لصالحتهنّ ولا لطالحتهنّ، فأمّا صالحتهنّ فليس خطرها الذهب والفضّة، هي خير من الذهب والفضّة، وأمّا طالحتهنّ فليس خطرها التراب، التراب خير منها).
ولا ينبغي أن يقصر الرجل نظره على جمال المرأة وثروتها، فعن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: (من تزوّج امرأة لا يتزوّجها إلّا لجمالها لم يرَ فيها ما يحبّ، ومن تزوّجها لمالها لا يتزوّجها إلّا له وكله الله إليه، فعليكم بذات الدين)، وعنه (صلّى الله عليه وآله) أيضاً أنّه قال: (أيّها الناس إيّاكم وخضراء الدِّمَن) قيل: يا رسول الله وما خضراء الدِّمَن؟ قال: (المرأة الحسناء في منبت السوء).
مسألة 2: كما ينبغي للرجل أن يهتمّ بصفات من يختارها للزواج كذلك ينبغي للمرأة وأوليائها الاهتمام بصفات من تختاره لذلك، فلا تتزوّج إلّا رجلاً ديّناً عفيفاً حسن الأخلاق، فعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله): (النكاح رقّ فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقّها، فلينظر أحدكم لمن يُرِقّ كريمته).
وعن الصادق (عليه السلام): (من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها)، وعن الرضا (عليه السلام) - في جواب من كتب إليه: إنّ لي قرابةً قد خطب إليّ وفي خلقه سوء - : (لا تزوّجه إن كان سيّء الخلق).
مسألة 3: يستحبّ عند إرادة التزويج صلاة ركعتين والدعاء بالمأثور وهو: (اللّهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجاً، وأحفظهنّ لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهنّ رزقاً، وأعظمهنّ بركة).
ويستحبّ الإشهاد على العقد والإعلان به والخطبة أمامه، وأكملها ما اشتمل على التحميد والصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) والأئمّة المعصومين (عليهم السلام) والشهادتين والوصيّة بالتقوى والدعاء للزوجين، ويجزئ: الحمد لله والصلاة على محمَّد وآله.
ويكره إيقاع العقد والقمر في برج العقرب، وإيقاعه في محاق الشهر .
مسألة 4: يستحبّ أن يكون الزفاف ليلاً والوليمة قبله أو بعده، وصلاة ركعتين عند الدخول، وأن يكونا على طهر، والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها وهو : (اللّهمّ على كتابك تزوّجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً ولا تجعله شرك الشيطان) وأمرها بمثله، ويسأل الله تعالى الولد الذكر .
مسألة 5: تستحبّ التسمية عند الجماع، وأن يكون على وضوء سيّما إذا كانت المرأة حاملاً، وأن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولداً تقيّاً مباركاً زكيّاً ذكراً سويّاً.
ويكره الجماع في ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند الزوال إلّا يوم الخميس، وعند الغروب قبل ذهاب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر حتّى تطلع الشمس، وفي أوّل ليلة من الشهر إلّا شهر رمضان، وفي ليلة النصف من الشهر وآخره، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء.
ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعارياً، وعقيب الاحتلام قبل الغسل، ولا يكره معاودة الجماع بغير غسل.
ويكره النظر إلى فرج الزوجة، والكلام بغير ذكر الله، وأن يجامع وعنده من ينظر إليه - حتّى الصبيّ والصبيّة - ما لم يستلزم محرّماً وإلّا فلا يجوز .
مسألة 6: ينبغي أن لا يردّ الخاطب إذا كان ممّن يرضى خلقه ودينه، فعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله): (إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ).
مسألة 7: يستحبّ السعي في التزويج والشفاعة فيه وإرضاء الطرفين.
مسألة 8: لا يجوز وطء الزوجة غير البالغة شرعاً، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، ولو وطئها فإن لم يُفضها - والإفضاء هو التمزُّق الموجب لاتّحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتّحاد الجميع - لم يترتّب عليه غير الإثم، وإن أفضاها لم تخرج عن زوجيّته، فتجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أُختها معها وغيرها، ولكن قيل: يحرم عليه وطؤها أبداً؛ إلّا أنّ الصحيح خلافه، ولا سيّما إذا اندمل الجرح - بعلاج أو بغيره - نعم تجب عليه دية الإفضاء - وهي دية النفس - إن طلّقها بل وإن لم يطلّقها، وتجب عليه نفقتها ما دامت مُفضاة وإن نشزت أو طلّقها، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط لزوماً.
ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكن الأحوط لزوماً وجوب الإنفاق عليها كما لو كان الإفضاء قبل إكمال التسع، ولو أفضى غير الزوجة بزناء أو غيره تثبت الدية، ولكن لا إشكال في عدم ثبوت الحرمة الأبديّة وعدم وجوب الإنفاق عليها.
مسألة 9: لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابّة أكثر من أربعة أشهر إلّا لعذر كالحرج أو الضرر، أو مع رضاها، أو اشتراط تركه عليها حين العقد، والأحوط لزوماً عدم اختصاص الحكم بالدائمة فيعمّ المنقطعة أيضاً، كما أنّ الأحوط لزوماً عدم اختصاصه بالحاضر فيعمّ المسافر، فلا يجوز إطالة السفر من دون عذر شرعيّ إذا كان يفوّت على الزوجة حقّها، ولا سيّما إذا لم يكن لضرورة عرفيّة كما إذا كان لمجرّد التنزّه والتفرّج.
مسألة 10: يجوز العزل - بمعنى إفراغ المنيّ خارج القُبُل حين الجماع - عن الزوجة المنقطعة وكذا الدائمة، نعم هو مكروه إلّا مع رضاها أو اشتراطه عليها حين العقد، وأمّا منع المرأة زوجها من الإنزال في قُبُلها فهو محرّم عليها إلّا برضاه أو اشتراطه عليه حين التزويج، ولو منعت فأنزل خارج القُبُل لم تثبت عليها الدية.