الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب النكاح » الأمر الثاني: الرضاع ←
→ كتاب النكاح » الفصل الخامس في العقد الفضوليّ
كتاب النكاح » الأمر الأوّل: النسب
مسألة 90: يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال:
1. الأُمّ، وتشمل الجدّات مهما علون لأب كنّ أو لأُمّ، فتحرم المرأة على ابنها، وعلى ابن ابنها، وابن ابن ابنها، وعلى ابن بنتها، وابن بنت بنتها، وابن بنت ابنها، وابن ابن بنتها وهكذا.
وبالجملة: تحرم على كلّ ذكر ينتمي إليها بالولادة، سواء أكان بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط، وسواء أكانت الوسائط ذكوراً أم إناثاً أم بالاختلاف.
2. البنت، وتشمل الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط، فتحرم على أبيها بما في ذلك الجدّ لأب كان أو لأُمّ، فتحرم على الرجل بنته، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته، وبنت بنت ابنه وهكذا.
وبالجملة: كلّ أُنثى تنتمي إليه بالولادة بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط ذكوراً كانوا أو إناثاً أو بالاختلاف.
3. الأُخت، لأب كانت أو لأُمّ أو لهما.
4. بنت الأخ، سواء أكان لأب أم لأُمّ أم لهما، وهي كلّ امرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت، سواء أكان الانتماء إليها بالآباء أم بالأُمّهات أم بالاختلاف، فتحرم عليه بنت أخيه، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته وهكذا.
5. بنت الأُخت، وهي كلّ أُنثى تنتمي إلى أُخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ.
6. العمّة، وهي أُخت الأب لأب أو لأُمّ أو لهما، والمراد بها ما يشمل العاليات، أي: عمّة الأب، وهي أُخت الجدّ للأب لأب أو لأُمّ أو لهما، وعمّة الأُمّ، وهي أُخت أبيها لأب أو لأُمّ أو لهما، وعمّة الجدّ للأب والجدّ للأُمّ ولهما، والجدّة كذلك.
فمراتب العمّات هي مراتب الآباء، فهي كلّ أُنثى تكون أُختاً لأب الشخص أو لذكر ينتمي إليه بالولادة من طرف أبيه أو أُمّه أو كليهما.
7. الخالة، والمراد بها أيضاً ما يشمل العاليات، فهي كالعمّة إلّا أنّها أُخت لإحدى أُمّهات الرجل ولو من طرف أبيه، والعمّة أُخت أحد آبائه ولو من طرف أُمّه، فأُخت جدّته للأب خالته حيث أنّها خالة لأبيه، وأُخت جدّه للأُمّ عمّته حيث إنّها عمّة أُمّه.
مسألة 91: لا تحرم عمّة العمّة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة والخالة ولو بالواسطة، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا كانت عمّتك أُختاً لأبيك لأب وأُمّ أو لأب ولأبي أبيك أُخت لأب أو لأُمّ أو لهما، فهذه عمّة لعمّتك بلا واسطة وعمّة لك معها، وكما إذا كانت خالتك أُختاً لأُمّك لأُمّها أو لأُمّها وأبيها وكانت لأُمّ أُمّك أُخت، فهي خالة لخالتك بلا واسطة وخالة لك معها.
وقد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان، كما إذا كانت عمّتك أُختاً لأبيك لأُمّه لا لأبيه وكانت لأبي الأُخت أُخت فالأُخت الثانية عمّة لعمّتك وليس بينك وبينها نسب أصلاً، وكما إذا كانت خالتك أُختاً لأُمّك لأبيها لا لأُمّها وكانت لأُمّ الأُخت أُخت، فهي خالة لخالتك وليست خالتك ولو مع الواسطة، وكذلك أُخت الأخ أو الأُخت إنّما تحرم إذا كانت أُختاً لا مطلقاً، فلو كان لك أخ أو أُخت لأبيك وكانت لأُمّه أو لأُمّها بنت من زوج آخر فهي أُخت لأخيك أو أُختك وليست أُختاً لك لا من طرف أبيك ولا من طرف أُمّك فلا تحرم عليك.
مسألة 92: النسب على قسمين:
1. شرعيّ، وهو ما حصل بسبب غير الزناء سواء أكان هو الوطء المستحقّ ذاتاً وإن حرم بالعارض، كوطء الزوجة أيّام حيضها أو في حال الاعتكاف أو الإحرام، أم كان غيره كالوطء عن شبهة، أو غير الوطء من طرق تلقيح المرأة بماء الرجل.
2. غير شرعيّ، وهو ما حصل بسبب الزناء والسفاح.
وحرمة النكاح كسائر الأحكام المترتّبة على عنوان النسب - عدا التوارث - تعمّ كلا القسمين، فلو زنى بامرأة فولدت منه ذكراً وأُنثى لم يجز النكاح بينهما، وكذا بين كلٍّ منهما وبين أولاد الزاني والزانية، وكذا تحرم الزانية وأُمّها وأُمّ الزاني وأُختها وأُخته على الذكر، وتحرم الأُنثى على الزاني وأبيه وإخوانه وأجداده وأخواله وأعمامه.
مسألة 93: المقصود بالوطء عن شبهة هو: الوطء الذي ليس بمستحقّ شرعاً مع الجهل بذلك، سواء أكان جهلاً بالحكم أم بالموضوع، وسواء أكان الجاهل قاصراً أم مقصّراً ما لم يكن متردّداً، وفي حكم الجاهل القاصر من اعتمد في استحقاق الوطء على طريق شرعيّ تبيّن خطؤه لاحقاً كالاجتهاد والتقليد، وحكم الحاكم، والبيّنة، وإخبار المرأة في مورد جواز الاعتماد على قولها.
ويلحق بوطء الشبهة وطء المجنون والنائم وشبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عصيان.
كتاب النكاح » الأمر الثاني: الرضاع ←
→ كتاب النكاح » الفصل الخامس في العقد الفضوليّ
1. الأُمّ، وتشمل الجدّات مهما علون لأب كنّ أو لأُمّ، فتحرم المرأة على ابنها، وعلى ابن ابنها، وابن ابن ابنها، وعلى ابن بنتها، وابن بنت بنتها، وابن بنت ابنها، وابن ابن بنتها وهكذا.
وبالجملة: تحرم على كلّ ذكر ينتمي إليها بالولادة، سواء أكان بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط، وسواء أكانت الوسائط ذكوراً أم إناثاً أم بالاختلاف.
2. البنت، وتشمل الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط، فتحرم على أبيها بما في ذلك الجدّ لأب كان أو لأُمّ، فتحرم على الرجل بنته، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته، وبنت بنت ابنه وهكذا.
وبالجملة: كلّ أُنثى تنتمي إليه بالولادة بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط ذكوراً كانوا أو إناثاً أو بالاختلاف.
3. الأُخت، لأب كانت أو لأُمّ أو لهما.
4. بنت الأخ، سواء أكان لأب أم لأُمّ أم لهما، وهي كلّ امرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت، سواء أكان الانتماء إليها بالآباء أم بالأُمّهات أم بالاختلاف، فتحرم عليه بنت أخيه، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته وهكذا.
5. بنت الأُخت، وهي كلّ أُنثى تنتمي إلى أُخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ.
6. العمّة، وهي أُخت الأب لأب أو لأُمّ أو لهما، والمراد بها ما يشمل العاليات، أي: عمّة الأب، وهي أُخت الجدّ للأب لأب أو لأُمّ أو لهما، وعمّة الأُمّ، وهي أُخت أبيها لأب أو لأُمّ أو لهما، وعمّة الجدّ للأب والجدّ للأُمّ ولهما، والجدّة كذلك.
فمراتب العمّات هي مراتب الآباء، فهي كلّ أُنثى تكون أُختاً لأب الشخص أو لذكر ينتمي إليه بالولادة من طرف أبيه أو أُمّه أو كليهما.
7. الخالة، والمراد بها أيضاً ما يشمل العاليات، فهي كالعمّة إلّا أنّها أُخت لإحدى أُمّهات الرجل ولو من طرف أبيه، والعمّة أُخت أحد آبائه ولو من طرف أُمّه، فأُخت جدّته للأب خالته حيث أنّها خالة لأبيه، وأُخت جدّه للأُمّ عمّته حيث إنّها عمّة أُمّه.
مسألة 91: لا تحرم عمّة العمّة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة والخالة ولو بالواسطة، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا كانت عمّتك أُختاً لأبيك لأب وأُمّ أو لأب ولأبي أبيك أُخت لأب أو لأُمّ أو لهما، فهذه عمّة لعمّتك بلا واسطة وعمّة لك معها، وكما إذا كانت خالتك أُختاً لأُمّك لأُمّها أو لأُمّها وأبيها وكانت لأُمّ أُمّك أُخت، فهي خالة لخالتك بلا واسطة وخالة لك معها.
وقد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان، كما إذا كانت عمّتك أُختاً لأبيك لأُمّه لا لأبيه وكانت لأبي الأُخت أُخت فالأُخت الثانية عمّة لعمّتك وليس بينك وبينها نسب أصلاً، وكما إذا كانت خالتك أُختاً لأُمّك لأبيها لا لأُمّها وكانت لأُمّ الأُخت أُخت، فهي خالة لخالتك وليست خالتك ولو مع الواسطة، وكذلك أُخت الأخ أو الأُخت إنّما تحرم إذا كانت أُختاً لا مطلقاً، فلو كان لك أخ أو أُخت لأبيك وكانت لأُمّه أو لأُمّها بنت من زوج آخر فهي أُخت لأخيك أو أُختك وليست أُختاً لك لا من طرف أبيك ولا من طرف أُمّك فلا تحرم عليك.
مسألة 92: النسب على قسمين:
1. شرعيّ، وهو ما حصل بسبب غير الزناء سواء أكان هو الوطء المستحقّ ذاتاً وإن حرم بالعارض، كوطء الزوجة أيّام حيضها أو في حال الاعتكاف أو الإحرام، أم كان غيره كالوطء عن شبهة، أو غير الوطء من طرق تلقيح المرأة بماء الرجل.
2. غير شرعيّ، وهو ما حصل بسبب الزناء والسفاح.
وحرمة النكاح كسائر الأحكام المترتّبة على عنوان النسب - عدا التوارث - تعمّ كلا القسمين، فلو زنى بامرأة فولدت منه ذكراً وأُنثى لم يجز النكاح بينهما، وكذا بين كلٍّ منهما وبين أولاد الزاني والزانية، وكذا تحرم الزانية وأُمّها وأُمّ الزاني وأُختها وأُخته على الذكر، وتحرم الأُنثى على الزاني وأبيه وإخوانه وأجداده وأخواله وأعمامه.
مسألة 93: المقصود بالوطء عن شبهة هو: الوطء الذي ليس بمستحقّ شرعاً مع الجهل بذلك، سواء أكان جهلاً بالحكم أم بالموضوع، وسواء أكان الجاهل قاصراً أم مقصّراً ما لم يكن متردّداً، وفي حكم الجاهل القاصر من اعتمد في استحقاق الوطء على طريق شرعيّ تبيّن خطؤه لاحقاً كالاجتهاد والتقليد، وحكم الحاكم، والبيّنة، وإخبار المرأة في مورد جواز الاعتماد على قولها.
ويلحق بوطء الشبهة وطء المجنون والنائم وشبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عصيان.