الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الإيـلاء ←
→ كتاب الخلع والمباراة » طلاق الخلع
كتـاب الظهار
مسألة 634: الظهار حرام، وموجب لتحريم الزوجة المُظاهَر منها، ولزوم الكفّارة بالعود إلى مقاربتها كما سيأتي تفصيله.
مسألة 635: صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة: (أنْتِ عليّ كظهر أُمّي) أو يقول بدل أنت: (هٰذه) مشيراً إليها أو (زوجتي) أو (فلانة)، ويجوز تبديل (عليّ) بقوله (منّي) أو (عندي) أو (لديّ) بل لا يعتبر ذكر لفظة (عليّ) وأشباهها أصلاً، فيكفي أن يقول: (أنْتِ كظهر أُمّي).
مسألة 636: لو شبّه زوجته بجزء آخر من أجزاء الأُمّ - كرأسها أو يدها أو بطنها - قاصداً به تحريمها على نفسه ففي وقوع الظهار به قولان، والصحيح عدم الوقوع، وإن كان الاحتياط في محلّه.
مسألة 637: لو شبّهها بأُمّه جملة بأن قال: (أنْتِ كأُمّي) أو (أنْتِ أُمّي) قاصداً به التحريم لا علوّ المنزلة والتعظيم، أو كبر السنّ وغير ذلك، لم يقع الظهار به وإن كان الأحوط استحباباً خلافه.
مسألة 638: لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الأُمّ كالبنت والأُخت والعمّة والخالة فقال: (أنْتِ علىّ كظهر أُختي) وقع الظهار به، وفي إلحاق المحرّمات بالرضاع وبالمصاهرة بالمحرّمات النسبيّة في ذلك إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، ولو قال لها: (أنْتِ علىّ حرام) من غير أن يشبّهها ببعض محارمه لم تحرم عليه ولم يترتّب عليه أثر أصلاً.
مسألة 639: الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة لزوجها: (أنْتَ علىّ كظهر أبي أو أخي) لم يؤثّر شيئاً.
مسألة 640: يعتبر في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المُظاهِر كالطلاق.
ويعتبر في المُظاهِر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الغَضَب وإن لم يكن سالباً للقصد والاختيار .
ويعتبر في المُظاهَر منها خلّوها عن الحيض والنفاس، وكونها في طهـر لم يواقعها فيه على التفصيل المتقدّم في المطلَّقة، وكونها مدخولاً بها، وهل يعتبر كونها زوجة دائميّة فلا يقع الظهار على المتمتّع بها؟ فيه إشكال، فالاحتياط لا يترك.
مسألة 641: لا يقع الظهار إذا قصد به الإضرار بالزوجة، كما لا يقع في يمين كأن كان غرضه زجر نفسه عن فعل كما لو قال: (إن كلّمْتُكِ فأنْتِ عليّ كظهر أُمّي) أو بعث نفسه على فعل كما لو قال: (إن تَرَكْتُ الصلاةَ فأنْتِ علىّ كظهر أُمّي).
مسألة 642: يقع الظهار على نحوين: مطلق ومعلّق.
والأوّل ما لم يكن منوطاً بوجود شيء بخلاف الثاني، ويصحّ التعليق على الوطء كأن يقول (أنْتِ عليّ كظهر أُمّي إن قارَبْتُكِ) كما يصحّ التعليق على غيره حتّى الزمان كأن يقول: (أنْتِ عليّ كظهر أُمّي إن جاء يوم الجمعة)، نعم لا يصحّ التعليق على الإتيان بفعل بقصد زجر نفسه عنه أو على ترك فعل بقصد بعثها نحوه كما مرّ آنفاً.
مسألة 643: لو قيّد الظهار بمدّة كشهر أو سنة كان باطلاً.
مسألة 644: إذا تحقّق الظهار بشرائطه فإن كان مطلقاً حرم على المُظاهِر وطء المُظاهَر منها ولا يحلّ له حتّى يكفِّر، فإذا كفّر حلّ له وطؤها، ولا تلزمه كفّارة أُخرى بعد الوطء، ولو وطئها قبل أن يكفّر لزمته كفّارتان إحداهما للوطء والأُخرى لإرادة العود إليه، ولا تحرم عليه سائر الاستمتاعات قبل التكفير، وأمّا إذا كان معلَّقاً فيحرم عليه الوطء بعد حصول المعلَّق عليه، فلو علّقه على نفس الوطء لم يحرم الوطء المعلَّق عليه ولا تجب به الكفّارة.
مسألة 645: تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء قبل التكفير، كما أنّها تتكرّر بتكرّر الظهار مع تعدّد المجلس، وأمّا مع اتّحاده ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط.
مسألة 646: كفّارة الظهار عتق رقبة، وإذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، وإذا عجز عنه فإطعام ستّين مسكيناً.
مسألة 647: إذا عجز عن الأُمور الثلاثة صام ثمانية عشر يوماً، وإن عجز عنه لم يجزئه الاستغفار على الأحوط لزوماً.
مسألة 648: إذا ظاهر من زوجته ثُمَّ طلّقها رجعيّاً لم يحلّ له وطؤها حتّى يكفّر، بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها أو كان الطـلاق بائناً وتزوّجها في العدّة فإنّه يسقط حكم الظهار ويجوز له وطؤها بلا تكفير، ولو ارتدّ أحدهما فإن كان قبل الدخول أو كانت المرأة يائسة أو صغيرة أو كان المرتدّ هو الرجل عن فطرة ثُمَّ تاب المرتدّ وتزوّجها سقط حكم الظهار وجاز له وطؤها بلا تكفير، وأمّا لو كان الارتداد بعد الدخول ولم تكن المرأة يائسة ولا صغيرة وكان المرتدّ هو الرجل عن ملّة أو هي - أي المرأة - مطلقاً فحكمه حكم الطلاق الرجعيّ، فإن تاب المرتدّ في العدّة لم يجز له أن يطأها حتّى يكفِّر، وإن انقضت عدّتها ثُمَّ تزوّجها جاز له وطؤها من دون كفّارة، ولو ظاهر من زوجته ثُمَّ مات أحدهما لم تثبت الكفّارة.
مسألة 649: إذا صبرت المُظاهَر منها على ترك وطئها فلا اعتراض، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعيّ، فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها، فإن اختار أحدهما وإلّا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يختار أحدهما، ولا يجبره على خصوص أحدهما، وإن امتنع عن كليهما طلّقها الحاكم الشرعيّ ويقع بائناً.
كتاب الإيـلاء ←
→ كتاب الخلع والمباراة » طلاق الخلع
مسألة 635: صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة: (أنْتِ عليّ كظهر أُمّي) أو يقول بدل أنت: (هٰذه) مشيراً إليها أو (زوجتي) أو (فلانة)، ويجوز تبديل (عليّ) بقوله (منّي) أو (عندي) أو (لديّ) بل لا يعتبر ذكر لفظة (عليّ) وأشباهها أصلاً، فيكفي أن يقول: (أنْتِ كظهر أُمّي).
مسألة 636: لو شبّه زوجته بجزء آخر من أجزاء الأُمّ - كرأسها أو يدها أو بطنها - قاصداً به تحريمها على نفسه ففي وقوع الظهار به قولان، والصحيح عدم الوقوع، وإن كان الاحتياط في محلّه.
مسألة 637: لو شبّهها بأُمّه جملة بأن قال: (أنْتِ كأُمّي) أو (أنْتِ أُمّي) قاصداً به التحريم لا علوّ المنزلة والتعظيم، أو كبر السنّ وغير ذلك، لم يقع الظهار به وإن كان الأحوط استحباباً خلافه.
مسألة 638: لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الأُمّ كالبنت والأُخت والعمّة والخالة فقال: (أنْتِ علىّ كظهر أُختي) وقع الظهار به، وفي إلحاق المحرّمات بالرضاع وبالمصاهرة بالمحرّمات النسبيّة في ذلك إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، ولو قال لها: (أنْتِ علىّ حرام) من غير أن يشبّهها ببعض محارمه لم تحرم عليه ولم يترتّب عليه أثر أصلاً.
مسألة 639: الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة لزوجها: (أنْتَ علىّ كظهر أبي أو أخي) لم يؤثّر شيئاً.
مسألة 640: يعتبر في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المُظاهِر كالطلاق.
ويعتبر في المُظاهِر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الغَضَب وإن لم يكن سالباً للقصد والاختيار .
ويعتبر في المُظاهَر منها خلّوها عن الحيض والنفاس، وكونها في طهـر لم يواقعها فيه على التفصيل المتقدّم في المطلَّقة، وكونها مدخولاً بها، وهل يعتبر كونها زوجة دائميّة فلا يقع الظهار على المتمتّع بها؟ فيه إشكال، فالاحتياط لا يترك.
مسألة 641: لا يقع الظهار إذا قصد به الإضرار بالزوجة، كما لا يقع في يمين كأن كان غرضه زجر نفسه عن فعل كما لو قال: (إن كلّمْتُكِ فأنْتِ عليّ كظهر أُمّي) أو بعث نفسه على فعل كما لو قال: (إن تَرَكْتُ الصلاةَ فأنْتِ علىّ كظهر أُمّي).
مسألة 642: يقع الظهار على نحوين: مطلق ومعلّق.
والأوّل ما لم يكن منوطاً بوجود شيء بخلاف الثاني، ويصحّ التعليق على الوطء كأن يقول (أنْتِ عليّ كظهر أُمّي إن قارَبْتُكِ) كما يصحّ التعليق على غيره حتّى الزمان كأن يقول: (أنْتِ عليّ كظهر أُمّي إن جاء يوم الجمعة)، نعم لا يصحّ التعليق على الإتيان بفعل بقصد زجر نفسه عنه أو على ترك فعل بقصد بعثها نحوه كما مرّ آنفاً.
مسألة 643: لو قيّد الظهار بمدّة كشهر أو سنة كان باطلاً.
مسألة 644: إذا تحقّق الظهار بشرائطه فإن كان مطلقاً حرم على المُظاهِر وطء المُظاهَر منها ولا يحلّ له حتّى يكفِّر، فإذا كفّر حلّ له وطؤها، ولا تلزمه كفّارة أُخرى بعد الوطء، ولو وطئها قبل أن يكفّر لزمته كفّارتان إحداهما للوطء والأُخرى لإرادة العود إليه، ولا تحرم عليه سائر الاستمتاعات قبل التكفير، وأمّا إذا كان معلَّقاً فيحرم عليه الوطء بعد حصول المعلَّق عليه، فلو علّقه على نفس الوطء لم يحرم الوطء المعلَّق عليه ولا تجب به الكفّارة.
مسألة 645: تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء قبل التكفير، كما أنّها تتكرّر بتكرّر الظهار مع تعدّد المجلس، وأمّا مع اتّحاده ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط.
مسألة 646: كفّارة الظهار عتق رقبة، وإذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، وإذا عجز عنه فإطعام ستّين مسكيناً.
مسألة 647: إذا عجز عن الأُمور الثلاثة صام ثمانية عشر يوماً، وإن عجز عنه لم يجزئه الاستغفار على الأحوط لزوماً.
مسألة 648: إذا ظاهر من زوجته ثُمَّ طلّقها رجعيّاً لم يحلّ له وطؤها حتّى يكفّر، بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها أو كان الطـلاق بائناً وتزوّجها في العدّة فإنّه يسقط حكم الظهار ويجوز له وطؤها بلا تكفير، ولو ارتدّ أحدهما فإن كان قبل الدخول أو كانت المرأة يائسة أو صغيرة أو كان المرتدّ هو الرجل عن فطرة ثُمَّ تاب المرتدّ وتزوّجها سقط حكم الظهار وجاز له وطؤها بلا تكفير، وأمّا لو كان الارتداد بعد الدخول ولم تكن المرأة يائسة ولا صغيرة وكان المرتدّ هو الرجل عن ملّة أو هي - أي المرأة - مطلقاً فحكمه حكم الطلاق الرجعيّ، فإن تاب المرتدّ في العدّة لم يجز له أن يطأها حتّى يكفِّر، وإن انقضت عدّتها ثُمَّ تزوّجها جاز له وطؤها من دون كفّارة، ولو ظاهر من زوجته ثُمَّ مات أحدهما لم تثبت الكفّارة.
مسألة 649: إذا صبرت المُظاهَر منها على ترك وطئها فلا اعتراض، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعيّ، فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها، فإن اختار أحدهما وإلّا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يختار أحدهما، ولا يجبره على خصوص أحدهما، وإن امتنع عن كليهما طلّقها الحاكم الشرعيّ ويقع بائناً.