الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الوصية » الفصل الخامس في أحكام الوصيّة
←
→ كتاب الوصية » الفصل الثالث في الوصيّ
كتاب الوصية » الفصل الرابع في طرق إثبات الوصيّة
مسألة 1450: تثبت الوصيّة التمليكيّة بشهادة مُسْلِمَيْن عادِلَيْن وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له وبشهادة مسلم عادل مع مُسْلِمَتَيْن عادلتَيْن كغيرها من الدعاوي الماليّة.
مسألة 1451: تختصّ الوصيّة التمليكيّة بأنّها تثبت بشهادة النساء منفردات فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلاحاجة إلى اليمين في شهادتهنّ.
مسألة 1452: الوصيّة العهديّة - وهي الوصاية بالولاية - تثبت بشهادة عدلين من الرجال، ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمّات إلى الرجال.
مسألة 1453: تثبت الوصيّة - تمليكيّة كانت أو عهديّة - بشهادة ذمّيّين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفّار .
مسألة 1454: تثبت الوصيّة التمليكيّة بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولاً.
وإذا أقرّ بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصّة المقرّ دون المنكر، نعم إذا أقرّ منهم اثنان وكانا عدلين تثبت الوصيّة بتمامها، وإذا كان عدلاً واحداً تثبت أيضاً مع يمين الموصى له.
مسألة 1455: تثبت الوصيّة العهديّة بإقرار الورثة جميعهم، وإذا أقرّ بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصّة المقرّ وينقص من حقّه، نعم إذا أقرّ اثنان عدلان منهم ثبتت الوصيّة بتمامها.
مسألة 1456: إذا أقرّ الوارث بأصل الوصيّة كان كالأجنبيّ، فليس له إنكار وصاية من يدّعي الوصاية، ولا يسمع منه هذا الإنكار كغيره، نعم لو كانت الوصيّة متعلّقة بالقصّر أو العناوين العامّة كالفقراء أو وجوه القرب كالمساجد والمشاهد أو الميّت نفسه كاستئجار العبادات والزيارات له ونحو ذلك كان لكلّ من يعلم بكذب من يدّعي الوصاية - خصوصاً إذا رأى منه الخيانة - الإنكار عليه والترافع معه عند الحاكم الشرعيّ من باب الحسبة، لكن الوارث والأجنبيّ في ذلك سيّان، نعم فيما إذا تعلّقت بأُمور الميّت يكون الوارث أولى من غيره ويختصّ حقّ الدعوى به مقدّماً على غيره.
كتاب الوصية » الفصل الخامس في أحكام الوصيّة
←
→ كتاب الوصية » الفصل الثالث في الوصيّ
مسألة 1451: تختصّ الوصيّة التمليكيّة بأنّها تثبت بشهادة النساء منفردات فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلاحاجة إلى اليمين في شهادتهنّ.
مسألة 1452: الوصيّة العهديّة - وهي الوصاية بالولاية - تثبت بشهادة عدلين من الرجال، ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمّات إلى الرجال.
مسألة 1453: تثبت الوصيّة - تمليكيّة كانت أو عهديّة - بشهادة ذمّيّين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفّار .
مسألة 1454: تثبت الوصيّة التمليكيّة بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولاً.
وإذا أقرّ بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصّة المقرّ دون المنكر، نعم إذا أقرّ منهم اثنان وكانا عدلين تثبت الوصيّة بتمامها، وإذا كان عدلاً واحداً تثبت أيضاً مع يمين الموصى له.
مسألة 1455: تثبت الوصيّة العهديّة بإقرار الورثة جميعهم، وإذا أقرّ بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصّة المقرّ وينقص من حقّه، نعم إذا أقرّ اثنان عدلان منهم ثبتت الوصيّة بتمامها.
مسألة 1456: إذا أقرّ الوارث بأصل الوصيّة كان كالأجنبيّ، فليس له إنكار وصاية من يدّعي الوصاية، ولا يسمع منه هذا الإنكار كغيره، نعم لو كانت الوصيّة متعلّقة بالقصّر أو العناوين العامّة كالفقراء أو وجوه القرب كالمساجد والمشاهد أو الميّت نفسه كاستئجار العبادات والزيارات له ونحو ذلك كان لكلّ من يعلم بكذب من يدّعي الوصاية - خصوصاً إذا رأى منه الخيانة - الإنكار عليه والترافع معه عند الحاكم الشرعيّ من باب الحسبة، لكن الوارث والأجنبيّ في ذلك سيّان، نعم فيما إذا تعلّقت بأُمور الميّت يكون الوارث أولى من غيره ويختصّ حقّ الدعوى به مقدّماً على غيره.