الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الوصية » الفصل الثاني في الموصىٰ له
←
→ كتاب الوصيّة
كتاب الوصية » الفصل الأوّل في الموصىٰ به
مسألة 1364: يشترط في الموصى به في الوصيّة التمليكيّة أن يكون مالاً أو حقّاً قابلاً للنقل كحقّي التحجير والاختصاص - لا مثل حقّ القذف ونحوه - من غير فرق في المال بين كونه عيناً أو ديناً في ذمّة الغير أو منفعة، وفي العين كونها موجودة فعلاً أو ممّا سيوجد، فتصحّ الوصيّة بما تحمله الدابّة أو تثمر الشجرة في المستقبل.
مسألة 1365: لا بُدَّ أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محلّلة معتدّ بها، فلا تصحّ الوصيّة بالخمر والخنزير وآلات اللهو المحرّم والقمار، نعم لو أوصى لشخص بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها فيما عدا الشرب من المنافع المحلّلة أو أوصى بآلات اللهو المحرّم والقمار مع كونها ممّا ينتفع بها بعد الكسر انتفاعاً معتدّاً به صحّ.
مسألة 1366: يعتبر في المنفعة الموصى بها أن تكون محلّلة مقصودة، فلا تصحّ الوصيّة بمنفعة المغنّية وآلات اللهو المحرّم مثلاً.
مسألة 1367: يشترط في الوصيّة العهديّة أن يكون ما أوصى به عملاً سائغاً، فلا تصحّ الوصيّة بصرف ماله في معونة الظالمين وقطّاع الطرق وتعمير الكنائس ونسخ كتب الضلال ونحوها، كما يعتبر فيها أن لا تعدّ سفهاً وعبثاً من الموصي وإلّا لم تصحّ.
مسألة 1368: إذا كان ما أوصى به جائزاً عند الموصي باجتهاده أو تقليده وليس بجائز عند الوصيّ كذلك لم يجز للوصيّ تنفيذ الوصيّة، وإذا كان الأمر بالعكس وجب على الوصيّ العمل بها.
مسألة 1369: لو أوصى لغير الوليّ بمباشرة تجهيزه كتغسيله والصلاة عليه مع وجود الوليّ صحّ ويقدّم على الوليّ وإن كان الأحوط استحباباً أن يكون ذلك بتوافقهما بأن يستأذن الوصيّ من الوليّ ويأذن الوليّ للوصيّ.
مسألة 1370: يشترط في الموصى به - في الوصيّة التمليكيّة وكذا العهديّة بغير الديون ونحوها من الحقوق الماليّة - أن لا يكون زائداً على الثلث، فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد إلّا مع إجازة الوارث.
وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصّة المجيز دون الآخر، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردّوا في غيره صحّ فيما أجازوه وبطل في غيره.
مسألة 1371: لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة والأصحّ الاجتزاء بها حال الحياة أيضاً.
مسألة 1372: ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته كما لا أثر للردّ حال حياته إذا لحقته الإجازة بعد وفاته، وأمّا إذا ردّ بعد وفاته فلا أثر للإجازة بعده.
مسألة 1373: لا فرق بين وقوع الوصيّة حال مرض الموصي وحال صحّته، ولا بين كون الوارث غنيّاً وفقيراً.
مسألة 1374: لا يشترط في نفوذ الوصيّة قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له، فإذا أوصى بعين مثلاً غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقلّ صحّ.
مسألة 1375: إذا أوصى بثلث ما تركه ثُمَّ أوصى بشيء وقصد كونه من ثلثي الورثة فإن أجازوا صحّت الثانية أيضاً وإلّا بطلت.
مسألة 1376: إذا أوصى بعين وأوصى بالثلث فيما عداها أيضاً نفذت الوصيّة في ثلثها وتوقّفت في ثلثيها على إجازة الورثة، كما إذا قال: (فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمرو ) فإنّه تصحّ وصيّته لعمرو، وأمّا وصيّته لزيد فتصحّ إذا رضي الورثة وإلّا صحّت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة.
مسألة 1377: إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث فإن لم تكن الوصيّة زائدة على الثلث نفذت، وإن زادت على الثلث توقّف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة.
مسألة 1378: إذا أوصى بعين معيّنة أو بمقدار كلّيّ من المال كألف دينار، يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقلّ أو أكثر بالإضافة إلى أموال الموصي حين الموت لا حين الوصيّة.
فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصيّة وصارت حين الموت بمقدار الثلث - إمّا لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصيّة - صحّت الوصيّة في تمامها.
مسألة 1379: إذا كانت العين حين الوصيّة بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث حال الموت - إمّا لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله عن ملكه - نفذت الوصيّة فيما يساوي الثلث وبطلت في الزائد إلّا إذا أجاز الورثة.
مسألة 1380: إذا أوصى بكسرٍ مشاعٍ كالثلث فإن كان حين الوفاة مساوياً له حين الوصيّة فلا إشكال في صحّة الوصيّة بتمامه، وكذا إذا كان أقلّ فتصحّ فيه بتمامه حين الوفاة.
أمّا إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصيّة كما لو تجدّد له مال فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجدّدة أيضاً أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصيّة؟ وجهان أصحّهما الأوّل، إلّا أن تقوم القرينة على إرادة الوصيّة بثلث الأعيان الموجودة حين الوصيّة لا غير فإذا تبدّلت أعيانها لم يجب إخراج شـيء، أو تقوم القرينة على إرادة الوصيّة بمقدار ثلث الموجود حينها وإن تبدّلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد.
وكذا إذا كان كلامه محفوفاً بما يوجب إجمال المراد فإنّه يقتصر حينئذٍ على القدر المتيقّن وهو الأقلّ.
مسألة 1381: يحسب من التركة ما في حكم مال الميّت بعد الموت كالدية في الخطأ، وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميّت، وكما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شـيء بعد وفاته، فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به.
مسألة 1382: إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضمّ الدية ونحوها تساوي الثلث نفذت وصيّته فيها بتمامها.
مسألة 1383: إنّما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل كالدين والحقوق الشرعيّة، فإن بقي بعد ذلك شـيء كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصيّة.
مسألة 1384: إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرّع متبرّع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه.
مسألة 1385: لا بُدَّ في إجازة الوارث الوصيّة الزائدة على الثلث من إمضاء الوصيّة وتنفيذها ولا يكفي فيها مجرّد الرضا وطيب النفس.
مسألة 1386: لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور .
مسألة 1387: إذا عيّن الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعيّن، وإذا فوّض التعيين إلى الوصيّ فعيّنه في عين مخصوصة تعيّن أيضاً بلا حاجة إلى رضا الوارث.
وإذا لم يحصل منه شـيء من ذلك كان ثلثه مشاعاً في ماليّة التركة ولا يتعيّن في عين بعينها بتعيين الوصيّ إلّا مع رضا الورثة، بل إنّ لهم دفع قيمته من غيرها وليس للوصيّ الرفض.
نعم إذا كانت قرينة على إرادة الموصي إخراج الثلث من أعيان التركه لم يجز إخراج القيمة.
مسألة 1388: إذا كان ما أوصى به مالاً معيّناً يساوي الثلث أو دونه اختصّ به الميّت أو الموصى له ولا اعتراض فيه للورثة كما تقدّم، ولكن إنّما تستقرّ ملكيّة الموصى له أو الميّت في تمام الموصى به إذا كان يصل إلى الورثة ضعف ما أوصى به، فإذا كان له مال بيد الورثة بهذا المقدار استقرّت ملكيّة تمام المال المعيّن فللموصى له أو الوصيّ أن يتصرّف فيه بما يشاء أو بما قرّر له، وأمّا إذا لم يكن ما بأيدي الورثة من التركة يبلغ ضعف الموصى به واحتمل - احتمالاً معتدّاً به - عدم وصول هذا المقدار إليهم توقّف التصرّف في تمام الموصى به على إجازتهم أو وصول ضعفه إليهم، فمع انتفاء الأمرين يشاركون الموصى له أو الميّت في المال المعيّن بالنسبة، فلو كان ما عدا الموصى به بتمامه خارجاً عن أيديهم كان ثلث الموصى به للموصى له أو الميّت وثلثاه للورثة.
مسألة 1389: الحقوق الماليّة تخرج من الأصل وإن لم يوص بها الموصي، وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمّته مثل المال الذي اقترضه والمبيع الذي باعه سلفاً وثمن ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات وأروش الجنايات ونحوها ومنها الخمس والزكاة والمظالم، وأمّا الكفّارات والنذور ونحوها فلا تخرج من الأصل.
مسألة 1390: إذا تلف من التركة شـيء بعد موت الموصي وجب إخراج الحقوق الماليّة من الباقي وإن استوعبه، وكذا إذا غصب بعض التركة.
مسألة 1391: إذا تمرّد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يجب على غيره إلّا وفاء ما يخصّ حصّته بالنسبة لا وفاء الجميع.
مسألة 1392: الحجّ الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل، وأمّا الحجّ النذريّ فيخرج من الثلث.
مسألة 1393: إذا أوصى بوصايا متعدّدة متضادّة كان العمل على الثانية وتكون ناسخة للأُولى، فإذا أوصى بعين شخصيّة لزيد ثُمَّ أوصى بها لعمرو أعطيت لعمرو، وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثُمَّ أوصى به لعمرو .
مسألة 1394: إذا أوصى بثلثه لزيد ثُمَّ أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما على السويّة.
مسألة 1395: إذا أوصى بعين شخصيّة لزيد ثُمَّ أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية ناسخة للأُولى بمقدارها.
مسألة 1396: إذا أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة وكانت كلّها ممّا يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث.
مسألة 1397: إذا كانت الوصايا كلّها واجبات لا تخرج من الأصل كالواجبات البدنيّة والكفّارات والنذور أُخرجت من الثلث فإن زادت على الثلث وأجاز الورثة أُخرجت جميعها وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة ما لم تكن قرينة حاليّة أو مقاليّة على تقديم بعضها على البعض عند التزاحم، سواء أكانت مرتّبة بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد أُخرى كما إذا قال: (أعطوا عنّي صوم عشرين شهراً وصلاة عشرين سنة) أم كانت غير مرتّبة بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال: (اقضوا عنّي عباداتي مدّة عمري صلاتي وصومي).
فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع وإن لم يجز الورثة ينقص من وصيّة الصلاة الثلث ومن وصيّة الصوم الثلث.
وكذا الحكم إذا كانت كلّها تبرّعيّة غير واجبة، فإنّها إن زادت على الثلث وأجاز الورثة وجب إخراج الجميع وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة.
مسألة 1398: إذا كانت الوصايا مختلفة بعضها واجب يخرج من الأصل وبعضها واجب لا يخرج من الأصل، كما إذا قال: (أعطوا عنّي ستّين ديناراً : عشرين ديناراً زكاة وعشرين ديناراً صلاة وعشرين ديناراً صوماً) فإن لم يذكر المخرج يبدأ بما يخرج من الأصل فيخرج منه فإن بقي شـيء يُصْرَف ثلثه في الاستئجار للصلاة والصوم إذا وفىٰ الثلث بذلك، وإلّا فإن أجازت الورثة الوصيّة في المقدار الزائد وجب العمل بها وإن لم تجزها ورد النقص عليهما على ما مرّ .
وإن ذكر المخرج بأن أوصى بأن تخرج من الثلث فإن وسعها الثلث أُخرج الجميع وكذلك إن لم يسعها وأجاز الورثة، وأمّا إذا لم يسعها ولم يجز الورثة بدأ بما يخرج من الأصل فيخرج من الثلث أوّلاً فإن بقي منه شـيء يُصْرَف في الاستئجار للصلاة والصوم وإن لم يفِ الثلث إلّا بما يخرج من الأصل بطلت الوصيّة في غيره.
مسألة 1399: إذا تعدّدت الوصايا وكان بعضها واجباً لا يخرج من الأصل وبعضها تبرّعيّة ولم يف الثلث بالجميع ولم يجز الورثة ما زاد على الثلث لزم تقديم الواجب على غيره.
مسألة 1400: المراد من الوصيّة التبرّعيّة الوصيّة بما لا يكون واجباً عليه في حياته سواء أكانت تمليكيّة كما إذا قال: (فرسي لزيد بعد وفاتي) أم عهديّة كما إذا قال: (تصدّقوا بفرسي بعد وفاتي).
مسألة 1401: إذا أوصى بثلثه لشخص من دون تعيينه في عين شخصيّة يكون الموصى له شريكاً مع الورثة فله الثلث ولهم الثلثان، فإن تلف من التركة شـيء كان التلف على الجميع، و إن حصل لها نماء فإن كان الموصى له شريكاً في العين كان النماء مشتركاً بين الجميع، وإن كان شريكاً في الماليّة لم يكن له شـيء من النماء.
مسألة 1402: إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات يكون الثلث باقياً على ملكه فإن تلف من التركة شـيء كان التلف موزّعاً عليه وعلى بقيّة الورثة وإن حصل النماء كان له منه الثلث إذا كان شريكاً في العين وأمّا إذا كان شريكاً في الماليّة فليس له شـيء من النماء.
مسألة 1403: إذا عيّن ثلثه في عين معيّنة تعيّن كما عرفت، فإذا حصل لها نماء كان النماء له وحده وإن تلف بعضها أو تمامها اختصّ التلف به ولم يشاركه فيه بقيّة الورثة.
مسألة 1404: إذا أوصى بثلثه مشاعاً ثُمَّ أوصى بشيء آخر معيّناً كما إذا قال: (أنفقوا عليّ ثلثي وأعطوا فرسي لزيد) وجب إخراج ثلثه من غير الفرس في نفقته وتصحّ وصيّته بثلث الفرس لزيد.
وأمّا وصيّته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحّتها موقوفة على إجازة الورثة فإن لم يجيزوا بطلت كما تقدّم.
وإذا كان الشيء الآخر غير معيّن كما إذا قال: (أنفقوا عليّ ثلثي وأعطوا زيداً مائة دينار ) توقّفت الوصيّة بالمائة على إجازة الورثة فإن أجازوها في الكلّ صحّت في تمامها، وإن أجازوها في البعض صحّت في بعضها وإن لم يجيزوا منها شيئاً بطلت في جميعها، ونحوه إذا قال: (أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلثاً آخر من مالي لعمرو ) فإنّه تصحّ وصيّته لزيد ولا تصحّ وصيّته لعمرو إلّا بإجازة الورثة.
أمّا إذا قال: (أعطوا ثلثي لزيد) ثُمَّ قال: (أعطوا ثلثي لعمرو ) كانت الثانية ناسخة للأُولى كما عرفت، والمدار على ما يفهم من الكلام.
مسألة 1405: إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصحّ.
نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك وجب العمل بالوصيّة بالنسبة إلى الثلث بصرف سهم ذلك البعض من الثلث إلى غيره من الورثة، فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستّة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي زيد اثنين وأعطي الآخر أربعة.
وإذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي أخوه السدس وأعطي زيد الثلث وأعطي ولده الآخر النصف.
مسألة 1406: إذا أوصى بشيء من مال زيد بعد وفاة نفسه لكن في حياة زيد لم يصحّ وإن أجازها زيد، وإذا أوصى بشيء في مال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صحّ.
مسألة 1407: قد عرفت أنّه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثُمَّ أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة ووجب دفع العين لعمرو، فإذا اشتبه المتقدّم والمتأخّر فإن تصالحا فهو وإلّا تعيّن الرجوع إلى القرعة في تعيين الموصى له.
مسألة 1408: إذا دفع إنسان إلى آخر مالاً وقال له إذا متّ فأنفقه عنّي ولم يعلم أنّه أكثر من الثلث أو أقلّ أو مساوٍ له أو علم أنّه أكثر واحتمل أنّه مأذون من الورثة في هذه الوصيّة، أو علم أنّه غير مأذون من الورثة لكن احتمل أنّه كان له ملزم شرعيّ يقتضي إخراجه من الأصل فهل يجب على الوصيّ العمل بالوصيّة حتّى تثبت زيادته على الثلث وبطلانها في الزائد عليه؟ فيه إشكال ولا سيّما في الفرضين الأخيرين فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 1409: إذا أوصى بشيء لزيد وتردّد بين الأقلّ والأكثر اقتصر على الأقلّ، وإذا تردّد بين المتباينين ولم يتصالحا عُيِّنَ بالقرعة.
مسألة 1410: إذا أوصى من لا وارث له إلّا الإمام (عليه السلام) بجميع ماله للمسلمين والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيّته في جميع المال كما ذهب إليه بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أو عدم نفوذها في الزائد على الثلث كما هو المشهور بينهم وجهان، والأصحّ الوجه الثاني، كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الأُمور المذكورة.
كتاب الوصية » الفصل الثاني في الموصىٰ له
←
→ كتاب الوصيّة
مسألة 1365: لا بُدَّ أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محلّلة معتدّ بها، فلا تصحّ الوصيّة بالخمر والخنزير وآلات اللهو المحرّم والقمار، نعم لو أوصى لشخص بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها فيما عدا الشرب من المنافع المحلّلة أو أوصى بآلات اللهو المحرّم والقمار مع كونها ممّا ينتفع بها بعد الكسر انتفاعاً معتدّاً به صحّ.
مسألة 1366: يعتبر في المنفعة الموصى بها أن تكون محلّلة مقصودة، فلا تصحّ الوصيّة بمنفعة المغنّية وآلات اللهو المحرّم مثلاً.
مسألة 1367: يشترط في الوصيّة العهديّة أن يكون ما أوصى به عملاً سائغاً، فلا تصحّ الوصيّة بصرف ماله في معونة الظالمين وقطّاع الطرق وتعمير الكنائس ونسخ كتب الضلال ونحوها، كما يعتبر فيها أن لا تعدّ سفهاً وعبثاً من الموصي وإلّا لم تصحّ.
مسألة 1368: إذا كان ما أوصى به جائزاً عند الموصي باجتهاده أو تقليده وليس بجائز عند الوصيّ كذلك لم يجز للوصيّ تنفيذ الوصيّة، وإذا كان الأمر بالعكس وجب على الوصيّ العمل بها.
مسألة 1369: لو أوصى لغير الوليّ بمباشرة تجهيزه كتغسيله والصلاة عليه مع وجود الوليّ صحّ ويقدّم على الوليّ وإن كان الأحوط استحباباً أن يكون ذلك بتوافقهما بأن يستأذن الوصيّ من الوليّ ويأذن الوليّ للوصيّ.
مسألة 1370: يشترط في الموصى به - في الوصيّة التمليكيّة وكذا العهديّة بغير الديون ونحوها من الحقوق الماليّة - أن لا يكون زائداً على الثلث، فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد إلّا مع إجازة الوارث.
وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصّة المجيز دون الآخر، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردّوا في غيره صحّ فيما أجازوه وبطل في غيره.
مسألة 1371: لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة والأصحّ الاجتزاء بها حال الحياة أيضاً.
مسألة 1372: ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته كما لا أثر للردّ حال حياته إذا لحقته الإجازة بعد وفاته، وأمّا إذا ردّ بعد وفاته فلا أثر للإجازة بعده.
مسألة 1373: لا فرق بين وقوع الوصيّة حال مرض الموصي وحال صحّته، ولا بين كون الوارث غنيّاً وفقيراً.
مسألة 1374: لا يشترط في نفوذ الوصيّة قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له، فإذا أوصى بعين مثلاً غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقلّ صحّ.
مسألة 1375: إذا أوصى بثلث ما تركه ثُمَّ أوصى بشيء وقصد كونه من ثلثي الورثة فإن أجازوا صحّت الثانية أيضاً وإلّا بطلت.
مسألة 1376: إذا أوصى بعين وأوصى بالثلث فيما عداها أيضاً نفذت الوصيّة في ثلثها وتوقّفت في ثلثيها على إجازة الورثة، كما إذا قال: (فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمرو ) فإنّه تصحّ وصيّته لعمرو، وأمّا وصيّته لزيد فتصحّ إذا رضي الورثة وإلّا صحّت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة.
مسألة 1377: إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث فإن لم تكن الوصيّة زائدة على الثلث نفذت، وإن زادت على الثلث توقّف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة.
مسألة 1378: إذا أوصى بعين معيّنة أو بمقدار كلّيّ من المال كألف دينار، يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقلّ أو أكثر بالإضافة إلى أموال الموصي حين الموت لا حين الوصيّة.
فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصيّة وصارت حين الموت بمقدار الثلث - إمّا لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصيّة - صحّت الوصيّة في تمامها.
مسألة 1379: إذا كانت العين حين الوصيّة بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث حال الموت - إمّا لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله عن ملكه - نفذت الوصيّة فيما يساوي الثلث وبطلت في الزائد إلّا إذا أجاز الورثة.
مسألة 1380: إذا أوصى بكسرٍ مشاعٍ كالثلث فإن كان حين الوفاة مساوياً له حين الوصيّة فلا إشكال في صحّة الوصيّة بتمامه، وكذا إذا كان أقلّ فتصحّ فيه بتمامه حين الوفاة.
أمّا إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصيّة كما لو تجدّد له مال فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجدّدة أيضاً أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصيّة؟ وجهان أصحّهما الأوّل، إلّا أن تقوم القرينة على إرادة الوصيّة بثلث الأعيان الموجودة حين الوصيّة لا غير فإذا تبدّلت أعيانها لم يجب إخراج شـيء، أو تقوم القرينة على إرادة الوصيّة بمقدار ثلث الموجود حينها وإن تبدّلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد.
وكذا إذا كان كلامه محفوفاً بما يوجب إجمال المراد فإنّه يقتصر حينئذٍ على القدر المتيقّن وهو الأقلّ.
مسألة 1381: يحسب من التركة ما في حكم مال الميّت بعد الموت كالدية في الخطأ، وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميّت، وكما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شـيء بعد وفاته، فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به.
مسألة 1382: إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضمّ الدية ونحوها تساوي الثلث نفذت وصيّته فيها بتمامها.
مسألة 1383: إنّما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل كالدين والحقوق الشرعيّة، فإن بقي بعد ذلك شـيء كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصيّة.
مسألة 1384: إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرّع متبرّع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه.
مسألة 1385: لا بُدَّ في إجازة الوارث الوصيّة الزائدة على الثلث من إمضاء الوصيّة وتنفيذها ولا يكفي فيها مجرّد الرضا وطيب النفس.
مسألة 1386: لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور .
مسألة 1387: إذا عيّن الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعيّن، وإذا فوّض التعيين إلى الوصيّ فعيّنه في عين مخصوصة تعيّن أيضاً بلا حاجة إلى رضا الوارث.
وإذا لم يحصل منه شـيء من ذلك كان ثلثه مشاعاً في ماليّة التركة ولا يتعيّن في عين بعينها بتعيين الوصيّ إلّا مع رضا الورثة، بل إنّ لهم دفع قيمته من غيرها وليس للوصيّ الرفض.
نعم إذا كانت قرينة على إرادة الموصي إخراج الثلث من أعيان التركه لم يجز إخراج القيمة.
مسألة 1388: إذا كان ما أوصى به مالاً معيّناً يساوي الثلث أو دونه اختصّ به الميّت أو الموصى له ولا اعتراض فيه للورثة كما تقدّم، ولكن إنّما تستقرّ ملكيّة الموصى له أو الميّت في تمام الموصى به إذا كان يصل إلى الورثة ضعف ما أوصى به، فإذا كان له مال بيد الورثة بهذا المقدار استقرّت ملكيّة تمام المال المعيّن فللموصى له أو الوصيّ أن يتصرّف فيه بما يشاء أو بما قرّر له، وأمّا إذا لم يكن ما بأيدي الورثة من التركة يبلغ ضعف الموصى به واحتمل - احتمالاً معتدّاً به - عدم وصول هذا المقدار إليهم توقّف التصرّف في تمام الموصى به على إجازتهم أو وصول ضعفه إليهم، فمع انتفاء الأمرين يشاركون الموصى له أو الميّت في المال المعيّن بالنسبة، فلو كان ما عدا الموصى به بتمامه خارجاً عن أيديهم كان ثلث الموصى به للموصى له أو الميّت وثلثاه للورثة.
مسألة 1389: الحقوق الماليّة تخرج من الأصل وإن لم يوص بها الموصي، وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمّته مثل المال الذي اقترضه والمبيع الذي باعه سلفاً وثمن ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات وأروش الجنايات ونحوها ومنها الخمس والزكاة والمظالم، وأمّا الكفّارات والنذور ونحوها فلا تخرج من الأصل.
مسألة 1390: إذا تلف من التركة شـيء بعد موت الموصي وجب إخراج الحقوق الماليّة من الباقي وإن استوعبه، وكذا إذا غصب بعض التركة.
مسألة 1391: إذا تمرّد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يجب على غيره إلّا وفاء ما يخصّ حصّته بالنسبة لا وفاء الجميع.
مسألة 1392: الحجّ الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل، وأمّا الحجّ النذريّ فيخرج من الثلث.
مسألة 1393: إذا أوصى بوصايا متعدّدة متضادّة كان العمل على الثانية وتكون ناسخة للأُولى، فإذا أوصى بعين شخصيّة لزيد ثُمَّ أوصى بها لعمرو أعطيت لعمرو، وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثُمَّ أوصى به لعمرو .
مسألة 1394: إذا أوصى بثلثه لزيد ثُمَّ أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما على السويّة.
مسألة 1395: إذا أوصى بعين شخصيّة لزيد ثُمَّ أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية ناسخة للأُولى بمقدارها.
مسألة 1396: إذا أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة وكانت كلّها ممّا يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث.
مسألة 1397: إذا كانت الوصايا كلّها واجبات لا تخرج من الأصل كالواجبات البدنيّة والكفّارات والنذور أُخرجت من الثلث فإن زادت على الثلث وأجاز الورثة أُخرجت جميعها وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة ما لم تكن قرينة حاليّة أو مقاليّة على تقديم بعضها على البعض عند التزاحم، سواء أكانت مرتّبة بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد أُخرى كما إذا قال: (أعطوا عنّي صوم عشرين شهراً وصلاة عشرين سنة) أم كانت غير مرتّبة بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال: (اقضوا عنّي عباداتي مدّة عمري صلاتي وصومي).
فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع وإن لم يجز الورثة ينقص من وصيّة الصلاة الثلث ومن وصيّة الصوم الثلث.
وكذا الحكم إذا كانت كلّها تبرّعيّة غير واجبة، فإنّها إن زادت على الثلث وأجاز الورثة وجب إخراج الجميع وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة.
مسألة 1398: إذا كانت الوصايا مختلفة بعضها واجب يخرج من الأصل وبعضها واجب لا يخرج من الأصل، كما إذا قال: (أعطوا عنّي ستّين ديناراً : عشرين ديناراً زكاة وعشرين ديناراً صلاة وعشرين ديناراً صوماً) فإن لم يذكر المخرج يبدأ بما يخرج من الأصل فيخرج منه فإن بقي شـيء يُصْرَف ثلثه في الاستئجار للصلاة والصوم إذا وفىٰ الثلث بذلك، وإلّا فإن أجازت الورثة الوصيّة في المقدار الزائد وجب العمل بها وإن لم تجزها ورد النقص عليهما على ما مرّ .
وإن ذكر المخرج بأن أوصى بأن تخرج من الثلث فإن وسعها الثلث أُخرج الجميع وكذلك إن لم يسعها وأجاز الورثة، وأمّا إذا لم يسعها ولم يجز الورثة بدأ بما يخرج من الأصل فيخرج من الثلث أوّلاً فإن بقي منه شـيء يُصْرَف في الاستئجار للصلاة والصوم وإن لم يفِ الثلث إلّا بما يخرج من الأصل بطلت الوصيّة في غيره.
مسألة 1399: إذا تعدّدت الوصايا وكان بعضها واجباً لا يخرج من الأصل وبعضها تبرّعيّة ولم يف الثلث بالجميع ولم يجز الورثة ما زاد على الثلث لزم تقديم الواجب على غيره.
مسألة 1400: المراد من الوصيّة التبرّعيّة الوصيّة بما لا يكون واجباً عليه في حياته سواء أكانت تمليكيّة كما إذا قال: (فرسي لزيد بعد وفاتي) أم عهديّة كما إذا قال: (تصدّقوا بفرسي بعد وفاتي).
مسألة 1401: إذا أوصى بثلثه لشخص من دون تعيينه في عين شخصيّة يكون الموصى له شريكاً مع الورثة فله الثلث ولهم الثلثان، فإن تلف من التركة شـيء كان التلف على الجميع، و إن حصل لها نماء فإن كان الموصى له شريكاً في العين كان النماء مشتركاً بين الجميع، وإن كان شريكاً في الماليّة لم يكن له شـيء من النماء.
مسألة 1402: إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات يكون الثلث باقياً على ملكه فإن تلف من التركة شـيء كان التلف موزّعاً عليه وعلى بقيّة الورثة وإن حصل النماء كان له منه الثلث إذا كان شريكاً في العين وأمّا إذا كان شريكاً في الماليّة فليس له شـيء من النماء.
مسألة 1403: إذا عيّن ثلثه في عين معيّنة تعيّن كما عرفت، فإذا حصل لها نماء كان النماء له وحده وإن تلف بعضها أو تمامها اختصّ التلف به ولم يشاركه فيه بقيّة الورثة.
مسألة 1404: إذا أوصى بثلثه مشاعاً ثُمَّ أوصى بشيء آخر معيّناً كما إذا قال: (أنفقوا عليّ ثلثي وأعطوا فرسي لزيد) وجب إخراج ثلثه من غير الفرس في نفقته وتصحّ وصيّته بثلث الفرس لزيد.
وأمّا وصيّته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحّتها موقوفة على إجازة الورثة فإن لم يجيزوا بطلت كما تقدّم.
وإذا كان الشيء الآخر غير معيّن كما إذا قال: (أنفقوا عليّ ثلثي وأعطوا زيداً مائة دينار ) توقّفت الوصيّة بالمائة على إجازة الورثة فإن أجازوها في الكلّ صحّت في تمامها، وإن أجازوها في البعض صحّت في بعضها وإن لم يجيزوا منها شيئاً بطلت في جميعها، ونحوه إذا قال: (أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلثاً آخر من مالي لعمرو ) فإنّه تصحّ وصيّته لزيد ولا تصحّ وصيّته لعمرو إلّا بإجازة الورثة.
أمّا إذا قال: (أعطوا ثلثي لزيد) ثُمَّ قال: (أعطوا ثلثي لعمرو ) كانت الثانية ناسخة للأُولى كما عرفت، والمدار على ما يفهم من الكلام.
مسألة 1405: إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصحّ.
نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك وجب العمل بالوصيّة بالنسبة إلى الثلث بصرف سهم ذلك البعض من الثلث إلى غيره من الورثة، فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستّة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي زيد اثنين وأعطي الآخر أربعة.
وإذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي أخوه السدس وأعطي زيد الثلث وأعطي ولده الآخر النصف.
مسألة 1406: إذا أوصى بشيء من مال زيد بعد وفاة نفسه لكن في حياة زيد لم يصحّ وإن أجازها زيد، وإذا أوصى بشيء في مال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صحّ.
مسألة 1407: قد عرفت أنّه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثُمَّ أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة ووجب دفع العين لعمرو، فإذا اشتبه المتقدّم والمتأخّر فإن تصالحا فهو وإلّا تعيّن الرجوع إلى القرعة في تعيين الموصى له.
مسألة 1408: إذا دفع إنسان إلى آخر مالاً وقال له إذا متّ فأنفقه عنّي ولم يعلم أنّه أكثر من الثلث أو أقلّ أو مساوٍ له أو علم أنّه أكثر واحتمل أنّه مأذون من الورثة في هذه الوصيّة، أو علم أنّه غير مأذون من الورثة لكن احتمل أنّه كان له ملزم شرعيّ يقتضي إخراجه من الأصل فهل يجب على الوصيّ العمل بالوصيّة حتّى تثبت زيادته على الثلث وبطلانها في الزائد عليه؟ فيه إشكال ولا سيّما في الفرضين الأخيرين فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 1409: إذا أوصى بشيء لزيد وتردّد بين الأقلّ والأكثر اقتصر على الأقلّ، وإذا تردّد بين المتباينين ولم يتصالحا عُيِّنَ بالقرعة.
مسألة 1410: إذا أوصى من لا وارث له إلّا الإمام (عليه السلام) بجميع ماله للمسلمين والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيّته في جميع المال كما ذهب إليه بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أو عدم نفوذها في الزائد على الثلث كما هو المشهور بينهم وجهان، والأصحّ الوجه الثاني، كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الأُمور المذكورة.