الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلح ←
→ كتاب الحوالة
كتاب الكفالة
الكفالة هي: التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر له حقّ عليه عند طلبه ذلك. ويسمّى المتعهِّد (كفيلاً) وصاحب الحقّ (مكفولاً له) ومن عليه الحقّ (مكفولاً).
مسألة 1187: تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم - ولو بحسب القرائن - للتعهّد المذكور وبالقبول من المكفول له، والأحوط لزوماً اعتبار رضا المكفول بل كونه طرفاً للعقد بأن يكون عقدها مركّباً من إيجاب وقبولين من المكفول له والمكفول.
مسألة 1188: يعتبر في الكفيل والمكفول له - وكذا في المكفول بناءً على اعتبار رضاه - : البلوغ والعقل والاختيار، كما يعتبر في الكفيل القدرة على إحضار المكفول وعدم الحجر عليه من التصرّف في ماله لسَفَهٍ أو فَلَسٍ إذا كان إحضار المكفول يتوقّف على التصرّف فيه.
مسألة 1189: لا تعتبر في الكفالة أن يكون الحقّ للمكفول له بشخصه فيجوز أن يكون لمن هو وليّ عليه شرعاً كالصبيّ والمجنون، فلو كان لهما حقّ على الغير جاز للوليّ أن يأخذ الكفيل عليه.
مسألة 1190: تصحّ الكفالة بالتعهّد بإحضار المكفول إذا كان عليه حقّ ماليّ ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال.
مسألة 1191: إذا كان المال ثابتاً في الذمّة فلا شبهة في صحّة الكفالة، وأمّا إذا لم يكن ثابتاً في الذمّة فعلاً ولكن وجد سببه كالجُعْل في عقد الجعالة وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك ففي صحّة الكفالة البدنيّة في هذه الموارد إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم يصحّ فيها الكفالة الماليّة بمعنى الالتزام بدفع الجُعْل أو العوض المقرّر في السبق مثلاً للمكفول له على تقدير تخلّف من عليه الدفع عن ذلك.
مسألة 1192: تصح كفالة كلّ من يستحقّ عليه الحضور إلى مجلس الشرع، بأن تكون عليه دعوى مسموعة وإن لم تقم البيّنة عليه بالحقّ، ولا تصحّ كفالة من عليه حدّ أو تعزير .
مسألة 1193: إذا كان الحقّ حالّاً صحّ إيقاع الكفالة حالّة ومؤجّلة، ومع الإطلاق تكون حالّة، وإذا كان الحقّ مؤجّلاً صحّ إيقاعها مؤجّلة فقط، ويلزم في المؤجّلة تعيين الأجل على وجه لا يختلف زيادة ونقصاً.
مسألة 1194: الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلّا بالإقالة أو بجعل الخيار له.
مسألة 1195: إذا تحقّقت الكفالة جامعة للشرائط جازت مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلاً إذا كانت الكفالة حالّة، وبعد الأجل إن كانت مؤجّلة، فإن كان المكفول حاضراً وجب على الكفيل إحضاره، فإن أحضره وسلّمه تسليماً تامّاً بحيث يتمكّن المكفول له منه فقد برئ ممّا عليه وإن امتنع عن ذلك كان له رفع أمره إلى الحاكم الشرعيّ فيحبسه حتّى يحضره.
نعم إذا كان ما عليه من الحقّ قابلاً للأداء من قِبَل الغير كالدين فأدّاه الكفيل أُخْلِي سبيله، وإن كان غائباً فإن كان موضعه معلوماً ويمكن الكفيل إحضاره أُمهل بقدر ذهابه ومجيئه، فإذا مضى قدر ذلك ولم يأت به من غير عذر حُبس كما مرّ، وإن كان غائباً غيبة منقطعة لا يعرف موضعه وانقطع خبره ولا يرجى الظفر به لم يكلّف الكفيل إحضاره، بل ولا يلزم بأداء ما عليه إلّا فيما إذا كان ذلك بتفريط من الكفيل بأن طالبه المكفول له وكان متمكّناً منه فلم يحضره حتّى هرب.
مسألة 1196: إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال، فإن لم تكن الكفالة ولا الأداء بطلب المكفول لم يكن له الرجوع عليه بما أدّاه، وإن كان الأداء بطلبه كان له أن يرجع به عليه، سواء أكانت الكفالة بطلبه أيضاً أم لا، وأمّا إذا كان قد طلب منه الكفالة دون الأداء فلا يرجع عليه به وإن كان غير متمكّن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك.
مسألة 1197: إذا عيّن الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعيّن فلا يجب عليه تسليمه في غيره، ولو طلب ذلك المكفول له لم تجب إجابته، كما أنّه لو سلّمه في غير ما عيّن لم يجب على المكفول له تسلّمه، وفي حكم التعيين صريحاً وجود قرينة حاليّة أو مقاليّة عليه كقيامها على تعيين بلد المكفول له، ومع فقدها فإن وجدت قرينة صارفة عن بعض الأمكنة بالخصوص - كوجود الموانع الخارجيّة عادة من إحضاره فيه أو احتياجه إلى مؤونةٍ غير متعارفة - كان ذلك في حكم تعيين غيره ولو إجمالاً، وحينئذ يجب إحضاره على الكفيل لو طالب به المكفول له في أيّ مكان غيره.
مسألة 1198: يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول، فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ولم تكن فيها مفسدة دينيّة وجبت الاستعانة به.
مسألة 1199: إذا كان المكفول غائباً واحتاج إحضاره إلى مؤونة كانت على الكفيل إلّا إذا كان صرفها بطلب من المكفول.
مسألة 1200: تبرأ ذمّة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره وتسليم نفسه تسليماً تامّاً، وكذا تبرأ ذمّته لو أخذ المكفول له المكفول طوعاً أو كرهاً بحيث تمكّن من استيفاء حقّه أو إحضاره مجلس الحكم، أو أبرأ المكفول عن الحقّ الذي عليه أو أبرأ الكفيل من الكفالة.
مسألة 1201: لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة.
مسألة 1202: إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة، بخلاف ما لو مات المكفول له فإنّه تكون الكفالة باقية وينتقل حقّ المكفول له منها إلى ورثته.
مسألة 1203: من خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً أو حيلة ضمن إحضاره أو أداء ما عليه من الحقّ إن كان قابلاً للأداء كالدين، ولو خلّى القاتل عمداً من يد وليّ الدم لزمه إحضاره ويحبس لو امتنع عن ذلك، فإن تعذّر الإحضار لموت أو غيره دفع إليه الدية.
مسألة 1204: يكره التعرّض للكفالات فعن مولانا الصادق (عليه السلام): (الكفالة خسارة، غرامة، ندامة).
كتاب الصلح ←
→ كتاب الحوالة
مسألة 1187: تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم - ولو بحسب القرائن - للتعهّد المذكور وبالقبول من المكفول له، والأحوط لزوماً اعتبار رضا المكفول بل كونه طرفاً للعقد بأن يكون عقدها مركّباً من إيجاب وقبولين من المكفول له والمكفول.
مسألة 1188: يعتبر في الكفيل والمكفول له - وكذا في المكفول بناءً على اعتبار رضاه - : البلوغ والعقل والاختيار، كما يعتبر في الكفيل القدرة على إحضار المكفول وعدم الحجر عليه من التصرّف في ماله لسَفَهٍ أو فَلَسٍ إذا كان إحضار المكفول يتوقّف على التصرّف فيه.
مسألة 1189: لا تعتبر في الكفالة أن يكون الحقّ للمكفول له بشخصه فيجوز أن يكون لمن هو وليّ عليه شرعاً كالصبيّ والمجنون، فلو كان لهما حقّ على الغير جاز للوليّ أن يأخذ الكفيل عليه.
مسألة 1190: تصحّ الكفالة بالتعهّد بإحضار المكفول إذا كان عليه حقّ ماليّ ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال.
مسألة 1191: إذا كان المال ثابتاً في الذمّة فلا شبهة في صحّة الكفالة، وأمّا إذا لم يكن ثابتاً في الذمّة فعلاً ولكن وجد سببه كالجُعْل في عقد الجعالة وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك ففي صحّة الكفالة البدنيّة في هذه الموارد إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم يصحّ فيها الكفالة الماليّة بمعنى الالتزام بدفع الجُعْل أو العوض المقرّر في السبق مثلاً للمكفول له على تقدير تخلّف من عليه الدفع عن ذلك.
مسألة 1192: تصح كفالة كلّ من يستحقّ عليه الحضور إلى مجلس الشرع، بأن تكون عليه دعوى مسموعة وإن لم تقم البيّنة عليه بالحقّ، ولا تصحّ كفالة من عليه حدّ أو تعزير .
مسألة 1193: إذا كان الحقّ حالّاً صحّ إيقاع الكفالة حالّة ومؤجّلة، ومع الإطلاق تكون حالّة، وإذا كان الحقّ مؤجّلاً صحّ إيقاعها مؤجّلة فقط، ويلزم في المؤجّلة تعيين الأجل على وجه لا يختلف زيادة ونقصاً.
مسألة 1194: الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلّا بالإقالة أو بجعل الخيار له.
مسألة 1195: إذا تحقّقت الكفالة جامعة للشرائط جازت مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلاً إذا كانت الكفالة حالّة، وبعد الأجل إن كانت مؤجّلة، فإن كان المكفول حاضراً وجب على الكفيل إحضاره، فإن أحضره وسلّمه تسليماً تامّاً بحيث يتمكّن المكفول له منه فقد برئ ممّا عليه وإن امتنع عن ذلك كان له رفع أمره إلى الحاكم الشرعيّ فيحبسه حتّى يحضره.
نعم إذا كان ما عليه من الحقّ قابلاً للأداء من قِبَل الغير كالدين فأدّاه الكفيل أُخْلِي سبيله، وإن كان غائباً فإن كان موضعه معلوماً ويمكن الكفيل إحضاره أُمهل بقدر ذهابه ومجيئه، فإذا مضى قدر ذلك ولم يأت به من غير عذر حُبس كما مرّ، وإن كان غائباً غيبة منقطعة لا يعرف موضعه وانقطع خبره ولا يرجى الظفر به لم يكلّف الكفيل إحضاره، بل ولا يلزم بأداء ما عليه إلّا فيما إذا كان ذلك بتفريط من الكفيل بأن طالبه المكفول له وكان متمكّناً منه فلم يحضره حتّى هرب.
مسألة 1196: إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال، فإن لم تكن الكفالة ولا الأداء بطلب المكفول لم يكن له الرجوع عليه بما أدّاه، وإن كان الأداء بطلبه كان له أن يرجع به عليه، سواء أكانت الكفالة بطلبه أيضاً أم لا، وأمّا إذا كان قد طلب منه الكفالة دون الأداء فلا يرجع عليه به وإن كان غير متمكّن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك.
مسألة 1197: إذا عيّن الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعيّن فلا يجب عليه تسليمه في غيره، ولو طلب ذلك المكفول له لم تجب إجابته، كما أنّه لو سلّمه في غير ما عيّن لم يجب على المكفول له تسلّمه، وفي حكم التعيين صريحاً وجود قرينة حاليّة أو مقاليّة عليه كقيامها على تعيين بلد المكفول له، ومع فقدها فإن وجدت قرينة صارفة عن بعض الأمكنة بالخصوص - كوجود الموانع الخارجيّة عادة من إحضاره فيه أو احتياجه إلى مؤونةٍ غير متعارفة - كان ذلك في حكم تعيين غيره ولو إجمالاً، وحينئذ يجب إحضاره على الكفيل لو طالب به المكفول له في أيّ مكان غيره.
مسألة 1198: يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول، فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ولم تكن فيها مفسدة دينيّة وجبت الاستعانة به.
مسألة 1199: إذا كان المكفول غائباً واحتاج إحضاره إلى مؤونة كانت على الكفيل إلّا إذا كان صرفها بطلب من المكفول.
مسألة 1200: تبرأ ذمّة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره وتسليم نفسه تسليماً تامّاً، وكذا تبرأ ذمّته لو أخذ المكفول له المكفول طوعاً أو كرهاً بحيث تمكّن من استيفاء حقّه أو إحضاره مجلس الحكم، أو أبرأ المكفول عن الحقّ الذي عليه أو أبرأ الكفيل من الكفالة.
مسألة 1201: لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة.
مسألة 1202: إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة، بخلاف ما لو مات المكفول له فإنّه تكون الكفالة باقية وينتقل حقّ المكفول له منها إلى ورثته.
مسألة 1203: من خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً أو حيلة ضمن إحضاره أو أداء ما عليه من الحقّ إن كان قابلاً للأداء كالدين، ولو خلّى القاتل عمداً من يد وليّ الدم لزمه إحضاره ويحبس لو امتنع عن ذلك، فإن تعذّر الإحضار لموت أو غيره دفع إليه الدية.
مسألة 1204: يكره التعرّض للكفالات فعن مولانا الصادق (عليه السلام): (الكفالة خسارة، غرامة، ندامة).