الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الضمان ←
→ كتاب الحجر » 4. الفلس
كتاب الحجر » 5. مرض الموت
مسألة 1122: المر يض إذا لم يتّصل مرضه بموته فهو كالصحيح يتصرّف في ماله بما شاء وكيف شاء وينفذ جميع تصرّفاته في جميع ما يملكه، إلّا فيما أوصى بأن يصرف شـيء بعد موته فإنّه لا ينفذ فيما زاد على ثلث ما يتركه، كما أنّ الصحيح أيضاً كذلك وسيأتي تفصيل ذلك في محلّه.
وأمّا إذا اتّصل مرضه بموته فلا إشكال في عدم نفوذ وصيّته بما زاد على الثلث كغيره، كما أنّه لا إشكال في جواز انتفاعه بماله بالأكل والشرب والإنفاق على نفسه ومن يعوله والصرف على أضيافه وفي حفظ شأنه واعتباره وغير ذلك ممّا يليق به ولا يعدّ سرفاً وتبذيراً أيّ مقدار كان، وكذا لا إشكال في نفوذ تصرّفاته المعاوضيّة المتعلّقة بماله إذا لم تكن مشتملة على المحاباة كالبيع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل.
وإنّما الإشكال في تصرّفاته الأُخرى المبنيّة على المحاباة والمجّانية أو على نحو منها كالوقف والصدقة والإبراء والهبة والصلح بغير عوض أو بعوض أقلّ من القيمة والبيع بأقلّ من ثمن المثل والإجارة بأقلّ من أجرة المثل ونحو ذلك ممّا يستوجب نقصاً في ماله، وهي المعبّر عنها بـ (المنجَّزات) فقد وقع الإشكال في أنّها هل هي نافذة من الأصل - بمعنى نفوذها وصحّتها مطلقاً وإن زادت على ثلث ماله بل وإن تعلّقت بجميع ماله بحيث لم يبقَ شـيء للورثة - أو هي نافذة بمقدار الثلث، فإذا زادت يتوقّف صحّتها ونفوذها في الزائد على إمضاء الورثة؟ فيه قولان، والصحيح هو الثاني.
مسألة 1123: الواجبات الماليّة التي يؤدّيها المريض في مرض موته كالخمس والزكاة والكفّارات تخرج من الأصل.
مسألة 1124: الصدقة وإن كانت من المنجَّزات كما تقدّم ولكن ليس منها ما يتصدّق المريض لأجل شفائه وعافيته ممّا يليق بشأنه ولا يعدّ سرفاً فإنّه ينفذ مطلقاً.
مسألة 1125: يقتصر في المرض المتّصل بالموت على ما يكون المريض معه في معرض الخطر والهلاك، فمثل حمى يوم خفيف اتّفق الموت به على خلاف مجاري العادة لا يمنع من نفوذ المنجَّزات من أصل التركة، وكذا يقتصر فيه على المرض الذي يؤدّي إلى الموت، فلو مات لا بسبب ذلك المرض بل بسبب آخر من قتل أو افتراس سَبُعٍ أو لَدْغ حيّة ونحو ذلك لم يمنع من نفوذها من الأصل، وأيضاً يقتصر في المرض الذي يطول بصاحبه فترة طويلة على أواخره القريبة من الموت فالمنجّزات الصادرة منه قبل ذلك نافذة من الأصل.
مسألة 1126: يلحق بالمرض كون الإنسان في معرض الخطر والهلاك كأن يكون في حال المُراماة في الحرب أو في حال إشراف السفينة على الغرق.
مسألة 1127: لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ، فإن كان مأموناً غير متّهم نفذ إقراره في جميع ما أقرّ به، وإن كان زائداً على ثلث ماله بل وإن استوعبه، وإلّا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه.
هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت، وأمّا إذا كان في حال الصحّة أو في مرض غير مرض الموت نفذ في الجميع وإن كان متّهماً.
والمراد بكونه متّهماً وجود أمارات يظنّ معها بكذبه، كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظنّ معها بأنّه يريد بذلك إضرارهم، أو كان له محبّة شديدة مع المقرّ له يظنّ معها بأنّه يريد بذلك نفعه.
مسألة 1128: إذا لم يعلم حال المقرّ وأنّه كان متّهماً أو مأموناً ففي الحكم بنفوذ إقراره في الزائد على الثلث وعدمه إشكال، فالأحوط لزوماً التصالح بين الورثة والمقرّ له.
مسألة 1129: إنّما يحسب الثلث في مسألتي المنجَّزات والإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقّاً ماليّاً يبذل بإزائه المال كحقّ التحجير، وهل تحسب الدية من التركة وتضمّ إليها ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا؟ وجهان، أصحّهما الأوّل.
مسألة 1130: ما تقدّم من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصيّة وفي المنجَّزات إنّما هو فيما إذا لم يجز الورثة وإلّا نفذتا بلا إشكال، ولو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصّته، ولو أجازوا بعضاً من الزائد عن الثلث نفذ بقدره.
مسألة 1131: لا إشكال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث، وهل تصحّ منه في حال حياته بحيث تلزم عليه ولا يجوز له الردّ بعد ذلك أم لا؟ قولان، أصحّهما الأوّل خصوصاً في الوصيّة، وإذا ردّ في حال الحياة يمكن أن يلحقه الإجازة بعد ذلك، وإن ردّه بعد الموت لم تنفع الإجازة بعده.
كتاب الضمان ←
→ كتاب الحجر » 4. الفلس
وأمّا إذا اتّصل مرضه بموته فلا إشكال في عدم نفوذ وصيّته بما زاد على الثلث كغيره، كما أنّه لا إشكال في جواز انتفاعه بماله بالأكل والشرب والإنفاق على نفسه ومن يعوله والصرف على أضيافه وفي حفظ شأنه واعتباره وغير ذلك ممّا يليق به ولا يعدّ سرفاً وتبذيراً أيّ مقدار كان، وكذا لا إشكال في نفوذ تصرّفاته المعاوضيّة المتعلّقة بماله إذا لم تكن مشتملة على المحاباة كالبيع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل.
وإنّما الإشكال في تصرّفاته الأُخرى المبنيّة على المحاباة والمجّانية أو على نحو منها كالوقف والصدقة والإبراء والهبة والصلح بغير عوض أو بعوض أقلّ من القيمة والبيع بأقلّ من ثمن المثل والإجارة بأقلّ من أجرة المثل ونحو ذلك ممّا يستوجب نقصاً في ماله، وهي المعبّر عنها بـ (المنجَّزات) فقد وقع الإشكال في أنّها هل هي نافذة من الأصل - بمعنى نفوذها وصحّتها مطلقاً وإن زادت على ثلث ماله بل وإن تعلّقت بجميع ماله بحيث لم يبقَ شـيء للورثة - أو هي نافذة بمقدار الثلث، فإذا زادت يتوقّف صحّتها ونفوذها في الزائد على إمضاء الورثة؟ فيه قولان، والصحيح هو الثاني.
مسألة 1123: الواجبات الماليّة التي يؤدّيها المريض في مرض موته كالخمس والزكاة والكفّارات تخرج من الأصل.
مسألة 1124: الصدقة وإن كانت من المنجَّزات كما تقدّم ولكن ليس منها ما يتصدّق المريض لأجل شفائه وعافيته ممّا يليق بشأنه ولا يعدّ سرفاً فإنّه ينفذ مطلقاً.
مسألة 1125: يقتصر في المرض المتّصل بالموت على ما يكون المريض معه في معرض الخطر والهلاك، فمثل حمى يوم خفيف اتّفق الموت به على خلاف مجاري العادة لا يمنع من نفوذ المنجَّزات من أصل التركة، وكذا يقتصر فيه على المرض الذي يؤدّي إلى الموت، فلو مات لا بسبب ذلك المرض بل بسبب آخر من قتل أو افتراس سَبُعٍ أو لَدْغ حيّة ونحو ذلك لم يمنع من نفوذها من الأصل، وأيضاً يقتصر في المرض الذي يطول بصاحبه فترة طويلة على أواخره القريبة من الموت فالمنجّزات الصادرة منه قبل ذلك نافذة من الأصل.
مسألة 1126: يلحق بالمرض كون الإنسان في معرض الخطر والهلاك كأن يكون في حال المُراماة في الحرب أو في حال إشراف السفينة على الغرق.
مسألة 1127: لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ، فإن كان مأموناً غير متّهم نفذ إقراره في جميع ما أقرّ به، وإن كان زائداً على ثلث ماله بل وإن استوعبه، وإلّا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه.
هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت، وأمّا إذا كان في حال الصحّة أو في مرض غير مرض الموت نفذ في الجميع وإن كان متّهماً.
والمراد بكونه متّهماً وجود أمارات يظنّ معها بكذبه، كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظنّ معها بأنّه يريد بذلك إضرارهم، أو كان له محبّة شديدة مع المقرّ له يظنّ معها بأنّه يريد بذلك نفعه.
مسألة 1128: إذا لم يعلم حال المقرّ وأنّه كان متّهماً أو مأموناً ففي الحكم بنفوذ إقراره في الزائد على الثلث وعدمه إشكال، فالأحوط لزوماً التصالح بين الورثة والمقرّ له.
مسألة 1129: إنّما يحسب الثلث في مسألتي المنجَّزات والإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقّاً ماليّاً يبذل بإزائه المال كحقّ التحجير، وهل تحسب الدية من التركة وتضمّ إليها ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا؟ وجهان، أصحّهما الأوّل.
مسألة 1130: ما تقدّم من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصيّة وفي المنجَّزات إنّما هو فيما إذا لم يجز الورثة وإلّا نفذتا بلا إشكال، ولو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصّته، ولو أجازوا بعضاً من الزائد عن الثلث نفذ بقدره.
مسألة 1131: لا إشكال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث، وهل تصحّ منه في حال حياته بحيث تلزم عليه ولا يجوز له الردّ بعد ذلك أم لا؟ قولان، أصحّهما الأوّل خصوصاً في الوصيّة، وإذا ردّ في حال الحياة يمكن أن يلحقه الإجازة بعد ذلك، وإن ردّه بعد الموت لم تنفع الإجازة بعده.