الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الحجر » 4. الفلس ←
→ كتاب الحجر » 2. الجنون
كتاب الحجر » 3. السفه
السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله بصرفه في غير موقعه ويتلفه بغير محلّه، وليس معاملاته مبنيّة على المكايسة والتحفّظ عن المغابنة، لا يبالي بالانخداع فيها، يعرفه أهل العرف والعقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجاً عن طورهم ومسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلاً وصرفاً.
مسألة 1084: السفيه محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته في ماله ببيع وصلح وإجارة و إيداع وعارية وغيرها، ولا يتوقّف حجره على حكم الحاكم الشرعيّ، ولا فرق بين أن يكون سَفَهُه متّصلاً بزمان صغره أو تجدّد بعد البلوغ، فلو كان سفيهاً ثُمَّ حصل له الرشد ارتفع حجره، فإن عاد إلى حالته السابقة حجر عليه، ولو زالت فكّ حجره، ولو عاد عاد الحجر عليه وهكذا، ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وإن طعن في السنّ.
مسألة 1085: ولاية السفيه للأب والجدّ ووصيّهما إذا بلغ سفيهاً، وأمّا من طرأ عليه السفه بعد البلوغ ففي كون الولاية عليه للجدّ والأب أيضاً أو للحاكم خاصّة إشكال، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً.
مسألة 1086: كما أنّ السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمّته، بأن يتعهّد مالاً أو عملاً، فلا يصحّ اقتراضه وضمانه ولا بيعه وشراؤه بالذمّة ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملاً في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغير ذلك.
مسألة 1087: معنى عدم نفوذ تصرّفات السفيه عدم استقلاله، فلو كان بإذن الوليّ أو إجازته صحّ ونفذ، نعم في الإبراء ونحوه ممّا لا يجري فيه الفضوليّة يشكل صحّته بالإجازة اللاحقة من الوليّ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، ولو أوقع معاملة في حال سفهه ثُمَّ حصل له الرشد فأجازها كانت كإجازة الوليّ.
مسألة 1088: لا يصحّ زواج السفيه بدون إذن الوليّ أو إجازته على الأحوط لزوماً، لكن يصحّ طلاقه وظهاره وخلعه، كما تصحّ وصيّته في غير أمواله كتجهيزه ونحوه، ويقبل إقراره إذا لم يتعلّق بالمال كما لو أقرّ بالنسب أو بما يوجب القصاص ونحو ذلك، ولو أقرّ بالسرقة يقبل في الحدّ دون المال.
مسألة 1089: لو وكّل السفيه أجنبيّ في بيع أو هبة أو إجارة مثلاً جاز ولو كان وكيلاً في أصل المعاملة لا في مجرّد إجراء الصيغة.
مسألة 1090: إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شـيء أو تركه ممّا لا يتعلّق بماله انعقد حلفه ونذره، ولو حَنَثَ كفّر كسائر ما أوجب الكفّارة كقتل الخطأ والإفطار في شهر رمضان، وهل يتعيّن عليه الصوم لو تمكّن منه أو يتخيّر بينه وبين الكفّارة الماليّة كغيره؟ وجهان، والأحوط لزوماً أن يختار الصوم إلّا إذا رأى الوليّ مصلحته في غيره، ولو لم يتمكّن من الصوم تعيّن غيره، كما إذا فعل ما يوجب الكفّارة الماليّة على التعيين كما في كثير من كفّارات الإحرام.
مسألة 1091: لو كان للسفيه حقّ القصاص جاز أن يعفو عنه بخلاف الدية وأرش الجناية.
مسألة 1092: إذا اطّلع الوليّ على بيع أو شراء مثلاً من السفيه ولم يرَ المصلحة في إجازته، فإن لم يقع إلّا مجرّد العقد ألغاه، وإن وقع تسليم وتسلّم للعوضين فما سلّمه إلى الطرف الآخر يستردّه ويحفظه، وما تسلّمه وكان موجوداً يردّه إلى مالكه وإن كان تالفاً ضمنه السفيه، فعليه مثله أو قيمته لو قبضه بغير إذن من مالكه، و إن كان بإذن منه وتسليمه لم يضمنه إلّا مع إتلافه إيّاه، نعم يحكم بالضمان في صورة التلف أيضاً لو كان المالك الذي سلّمه الثمن أو المبيع جاهلاً بحاله، وكذا الحال فيما لو اقترض السفيه وأتلف المال.
مسألة 1093: لو أودع إنسان وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها، سواء علم المودع بحاله أو جهل بها، نعم لو تلفت عنده لم يضمنها حتّى مع تقصيره في حفظها إذا كان المودع عالماً بحاله.
مسألة 1094: لا يُسَلَّمُ إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده، و إذا اشتبه حاله يختبر بأن يفوّض إليه مدّة معتدّ بها بعض الأُمور ممّا يناسب شأنه كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار لمن يناسبه مثل هذه الأُمور، والرتق والفتق في بعض الأُمور مثل مباشرة الإنفاق في مصالحه أو مصالح الوليّ ونحو ذلك فيمن يناسبه ذلك، فإن أنس منه الرشد - بأن رأى منه المداقّة والمكايسة والتحفّظ عن المغابنة في معاملاته وصيانة المال من التضييع وصرفه في موضعه وجريه مجاري العقلاء - دفع إليه ماله وإلّا فلا.
مسألة 1095: الصبيّ إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ فالأحوط لزوماً اختباره قبله ليسلّم إليه ماله بمجرّد بلوغه لو أنس منه الرشد، وإلّا لزم في كلّ زمان احتمل فيه ذلك عند البلوغ أو بعده، وأمّا غيره فإن ادّعى حصول الرشد له واحتمله الوليّ يجب اختباره، وإن لم يدّعِ حصوله لم يجب الاختبار بمجرّد الاحتمال.
مسألة 1096: يثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم، وفي النساء بشهادة الرجال، وفي ثبوته بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة النساء منفردات إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
كتاب الحجر » 4. الفلس ←
→ كتاب الحجر » 2. الجنون
مسألة 1084: السفيه محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته في ماله ببيع وصلح وإجارة و إيداع وعارية وغيرها، ولا يتوقّف حجره على حكم الحاكم الشرعيّ، ولا فرق بين أن يكون سَفَهُه متّصلاً بزمان صغره أو تجدّد بعد البلوغ، فلو كان سفيهاً ثُمَّ حصل له الرشد ارتفع حجره، فإن عاد إلى حالته السابقة حجر عليه، ولو زالت فكّ حجره، ولو عاد عاد الحجر عليه وهكذا، ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وإن طعن في السنّ.
مسألة 1085: ولاية السفيه للأب والجدّ ووصيّهما إذا بلغ سفيهاً، وأمّا من طرأ عليه السفه بعد البلوغ ففي كون الولاية عليه للجدّ والأب أيضاً أو للحاكم خاصّة إشكال، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً.
مسألة 1086: كما أنّ السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمّته، بأن يتعهّد مالاً أو عملاً، فلا يصحّ اقتراضه وضمانه ولا بيعه وشراؤه بالذمّة ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملاً في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغير ذلك.
مسألة 1087: معنى عدم نفوذ تصرّفات السفيه عدم استقلاله، فلو كان بإذن الوليّ أو إجازته صحّ ونفذ، نعم في الإبراء ونحوه ممّا لا يجري فيه الفضوليّة يشكل صحّته بالإجازة اللاحقة من الوليّ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، ولو أوقع معاملة في حال سفهه ثُمَّ حصل له الرشد فأجازها كانت كإجازة الوليّ.
مسألة 1088: لا يصحّ زواج السفيه بدون إذن الوليّ أو إجازته على الأحوط لزوماً، لكن يصحّ طلاقه وظهاره وخلعه، كما تصحّ وصيّته في غير أمواله كتجهيزه ونحوه، ويقبل إقراره إذا لم يتعلّق بالمال كما لو أقرّ بالنسب أو بما يوجب القصاص ونحو ذلك، ولو أقرّ بالسرقة يقبل في الحدّ دون المال.
مسألة 1089: لو وكّل السفيه أجنبيّ في بيع أو هبة أو إجارة مثلاً جاز ولو كان وكيلاً في أصل المعاملة لا في مجرّد إجراء الصيغة.
مسألة 1090: إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شـيء أو تركه ممّا لا يتعلّق بماله انعقد حلفه ونذره، ولو حَنَثَ كفّر كسائر ما أوجب الكفّارة كقتل الخطأ والإفطار في شهر رمضان، وهل يتعيّن عليه الصوم لو تمكّن منه أو يتخيّر بينه وبين الكفّارة الماليّة كغيره؟ وجهان، والأحوط لزوماً أن يختار الصوم إلّا إذا رأى الوليّ مصلحته في غيره، ولو لم يتمكّن من الصوم تعيّن غيره، كما إذا فعل ما يوجب الكفّارة الماليّة على التعيين كما في كثير من كفّارات الإحرام.
مسألة 1091: لو كان للسفيه حقّ القصاص جاز أن يعفو عنه بخلاف الدية وأرش الجناية.
مسألة 1092: إذا اطّلع الوليّ على بيع أو شراء مثلاً من السفيه ولم يرَ المصلحة في إجازته، فإن لم يقع إلّا مجرّد العقد ألغاه، وإن وقع تسليم وتسلّم للعوضين فما سلّمه إلى الطرف الآخر يستردّه ويحفظه، وما تسلّمه وكان موجوداً يردّه إلى مالكه وإن كان تالفاً ضمنه السفيه، فعليه مثله أو قيمته لو قبضه بغير إذن من مالكه، و إن كان بإذن منه وتسليمه لم يضمنه إلّا مع إتلافه إيّاه، نعم يحكم بالضمان في صورة التلف أيضاً لو كان المالك الذي سلّمه الثمن أو المبيع جاهلاً بحاله، وكذا الحال فيما لو اقترض السفيه وأتلف المال.
مسألة 1093: لو أودع إنسان وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها، سواء علم المودع بحاله أو جهل بها، نعم لو تلفت عنده لم يضمنها حتّى مع تقصيره في حفظها إذا كان المودع عالماً بحاله.
مسألة 1094: لا يُسَلَّمُ إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده، و إذا اشتبه حاله يختبر بأن يفوّض إليه مدّة معتدّ بها بعض الأُمور ممّا يناسب شأنه كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار لمن يناسبه مثل هذه الأُمور، والرتق والفتق في بعض الأُمور مثل مباشرة الإنفاق في مصالحه أو مصالح الوليّ ونحو ذلك فيمن يناسبه ذلك، فإن أنس منه الرشد - بأن رأى منه المداقّة والمكايسة والتحفّظ عن المغابنة في معاملاته وصيانة المال من التضييع وصرفه في موضعه وجريه مجاري العقلاء - دفع إليه ماله وإلّا فلا.
مسألة 1095: الصبيّ إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ فالأحوط لزوماً اختباره قبله ليسلّم إليه ماله بمجرّد بلوغه لو أنس منه الرشد، وإلّا لزم في كلّ زمان احتمل فيه ذلك عند البلوغ أو بعده، وأمّا غيره فإن ادّعى حصول الرشد له واحتمله الوليّ يجب اختباره، وإن لم يدّعِ حصوله لم يجب الاختبار بمجرّد الاحتمال.
مسألة 1096: يثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم، وفي النساء بشهادة الرجال، وفي ثبوته بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة النساء منفردات إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.