الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب اللقطة » أحكام اللقطة ←
→ كتاب اللقطة » أحكام اللقيط
كتاب اللقطة » أحكام الضالّة
مسألة 755: إذا وجد حيوان مملوك في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها، فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن صغار السباع كالذئب والثعلب لكبر جثّته أو سرعة عَدْوه أو قوّته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها لم يجز أخذه، سواء أكان في كلاء وماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحاً يقوى على السعي إليهما، فإن أخذه الواجد حينئذٍ كان آثماً وضامناً له وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك.
وإذا استوفى شيئاً من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته، وإذا ركبه أو حمّله حملاً كان عليه أجرته، ولا تَبْرأ ذمّته من ضمانه إلّا بدفعه إلى مالكه ولا يزول الضمان ولو بإرساله في الموضع الذي أخذه منه، نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدّق به عنه بإذن الحاكم الشرعيّ.
مسألة 756: إذا كان الحيوان المذكور لا يقوى على الامتناع من صغار السباع - سواء أكان غير ممتنع أصلاً كالشاة أم لم يبلغ حدّ الامتناع كصغار الإبل والخيل أم زال عنه لعارض كالمرض ونحوه - جاز أخذه، فإن أخذه عرَّفه في موضع الالتقاط إن كان فيه نُزّال، فإن لم يعرف المالك جاز له تملّكه والتصرّف فيه بالأكل والبيع - والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يضمنه حينئذٍ بقيمته ولكن الأصحّ أنّه لا يضمن بل عليه دفع القيمة إذا جاء صاحبه من دون اشتغال ذمّته بمال - ويجوز له أيضاً إبقاؤه عنده إلى أن يعرف صاحبه ما دام لم ييأس من الظفر به ولا ضمان عليه حينئذٍ.
مسألة 757: إذا ترك الحيوان صاحبُه وسرّحه في الطرق والصحاري والبراري فإن كان قد أعرض عنه وأباح تملّكه لكلّ أحد جاز أخذه كالمباحات الأصليّة ولا ضمان على الآخذ، وإذا تركه للعجز عن الإنفاق عليه أو عن معالجته أو لجهد الحيوان وكلاله بحيث لا يتيسّر له أن يبقى عنده ولا أن يأخذه معه فإن كان الموضع الذي تركه فيه آمناً مشتملاً على الكلاء والماء أو يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما بحيث يقدر على التعيش فيه لم يجز لأيّ أحد أخذه، فمن أخذه كان ضامناً له، وأمّا إذا كان الموضع مضيعة لا يقدر الحيوان على التعيش فيه فإن لم يكن مالكه ناوياً للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه جاز لكلّ أحدٍ أخذه وإلّا لم يجز ذلك.
مسألة 758: إذا وجد الحيوان في العمران - وهي مواضع يكون الحيوان مأموناً فيها من السباع عادة كالبلاد والقرى وما حولها ممّا يتعارف وصول الحيوان منها إليه - لم يجز أخذه، ومن أخذه ضمنه ويجب عليه حفظه من التلف والإنفاق عليه بما يلزم وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق، كما يجب عليه تعريفه ويبقى في يده مضموناً إلى أن يؤدّيه إلى مالكه، فإن يئس منه تصدّق به بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً، نعم إذا كان غير مأمون من التلف لبعض الطوارئ كالمرض ونحوه جاز له أخذه لدرء الخطر عنه من دون ضمان ويجب عليه أيضاً الفحص عن مالكه، فإن يئس من الوصول إليه تصدّق به كما تقدّم.
مسألة 759: إذا دخلت الدجاجة أو السخلة مثلاً في دار إنسان ولم يعرف صاحبها لم يجز له أخذها، ويجوز له إخراجها من الدار وليس عليه شـيء إذا لم يكن قد أخذها، وأمّا إذا أخذها فلا يجري عليها حكم اللقطة، بل يجري عليها حكم مجهول المالك الآتي في المسألة (765)، نعم يجوز تملّك مثل الحمام إذا ملك جناحيه ولم يعرف صاحبه من دون فحص عنه.
مسألة 760: إذا احتاجت الضالّة إلى النفقة فإن وجد متبرّع بها أنفق عليها، وإلّا أنفق عليها من ماله، فإن كان يجوز له أخذها ولم يكن متبرّعاً في الإنفاق عليها جاز له الرجوع بما أنفقه على المالك وإلّا لم يجز له ذلك.
مسألة 761: إذا كان للضالّة نماء أو منفعة جاز للآخذ - إذا كان ممّن يجوز له أخذها - أن يستوفيها ويحتسبها بدل ما أنفقه عليها، ولكن لا بُدَّ أن يكون ذلك بحساب القيمة.
كتاب اللقطة » أحكام اللقطة ←
→ كتاب اللقطة » أحكام اللقيط
وإذا استوفى شيئاً من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته، وإذا ركبه أو حمّله حملاً كان عليه أجرته، ولا تَبْرأ ذمّته من ضمانه إلّا بدفعه إلى مالكه ولا يزول الضمان ولو بإرساله في الموضع الذي أخذه منه، نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدّق به عنه بإذن الحاكم الشرعيّ.
مسألة 756: إذا كان الحيوان المذكور لا يقوى على الامتناع من صغار السباع - سواء أكان غير ممتنع أصلاً كالشاة أم لم يبلغ حدّ الامتناع كصغار الإبل والخيل أم زال عنه لعارض كالمرض ونحوه - جاز أخذه، فإن أخذه عرَّفه في موضع الالتقاط إن كان فيه نُزّال، فإن لم يعرف المالك جاز له تملّكه والتصرّف فيه بالأكل والبيع - والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يضمنه حينئذٍ بقيمته ولكن الأصحّ أنّه لا يضمن بل عليه دفع القيمة إذا جاء صاحبه من دون اشتغال ذمّته بمال - ويجوز له أيضاً إبقاؤه عنده إلى أن يعرف صاحبه ما دام لم ييأس من الظفر به ولا ضمان عليه حينئذٍ.
مسألة 757: إذا ترك الحيوان صاحبُه وسرّحه في الطرق والصحاري والبراري فإن كان قد أعرض عنه وأباح تملّكه لكلّ أحد جاز أخذه كالمباحات الأصليّة ولا ضمان على الآخذ، وإذا تركه للعجز عن الإنفاق عليه أو عن معالجته أو لجهد الحيوان وكلاله بحيث لا يتيسّر له أن يبقى عنده ولا أن يأخذه معه فإن كان الموضع الذي تركه فيه آمناً مشتملاً على الكلاء والماء أو يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما بحيث يقدر على التعيش فيه لم يجز لأيّ أحد أخذه، فمن أخذه كان ضامناً له، وأمّا إذا كان الموضع مضيعة لا يقدر الحيوان على التعيش فيه فإن لم يكن مالكه ناوياً للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه جاز لكلّ أحدٍ أخذه وإلّا لم يجز ذلك.
مسألة 758: إذا وجد الحيوان في العمران - وهي مواضع يكون الحيوان مأموناً فيها من السباع عادة كالبلاد والقرى وما حولها ممّا يتعارف وصول الحيوان منها إليه - لم يجز أخذه، ومن أخذه ضمنه ويجب عليه حفظه من التلف والإنفاق عليه بما يلزم وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق، كما يجب عليه تعريفه ويبقى في يده مضموناً إلى أن يؤدّيه إلى مالكه، فإن يئس منه تصدّق به بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً، نعم إذا كان غير مأمون من التلف لبعض الطوارئ كالمرض ونحوه جاز له أخذه لدرء الخطر عنه من دون ضمان ويجب عليه أيضاً الفحص عن مالكه، فإن يئس من الوصول إليه تصدّق به كما تقدّم.
مسألة 759: إذا دخلت الدجاجة أو السخلة مثلاً في دار إنسان ولم يعرف صاحبها لم يجز له أخذها، ويجوز له إخراجها من الدار وليس عليه شـيء إذا لم يكن قد أخذها، وأمّا إذا أخذها فلا يجري عليها حكم اللقطة، بل يجري عليها حكم مجهول المالك الآتي في المسألة (765)، نعم يجوز تملّك مثل الحمام إذا ملك جناحيه ولم يعرف صاحبه من دون فحص عنه.
مسألة 760: إذا احتاجت الضالّة إلى النفقة فإن وجد متبرّع بها أنفق عليها، وإلّا أنفق عليها من ماله، فإن كان يجوز له أخذها ولم يكن متبرّعاً في الإنفاق عليها جاز له الرجوع بما أنفقه على المالك وإلّا لم يجز له ذلك.
مسألة 761: إذا كان للضالّة نماء أو منفعة جاز للآخذ - إذا كان ممّن يجوز له أخذها - أن يستوفيها ويحتسبها بدل ما أنفقه عليها، ولكن لا بُدَّ أن يكون ذلك بحساب القيمة.