الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب اللقطة » أحكام الضالّة ←
→ كتاب اللقطة
كتاب اللقطة » أحكام اللقيط
مسألة 746: يستحبّ أخذ اللقيط، بل يجب كفاية إذا توقّف عليه حفظه سواء أكان منبوذاً قد طرحه أهله في شارع أو مسجد ونحوهما - عجزاً عن النفقة أو خوفاً من التهمة - أم غيره، ولا يعتبر عدم كونه مميّزاً بعد صدق كونه ضائعاً تائهاً لا كافل له.
مسألة 747: من أخذ اللقيط فهو أحقّ من غيره بحضانته وحفظه والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره إلى أن يبلغ فليس لأحد أن ينتزعه من يده ويتصدّى حضانته غير من له حقّ الحضانة تبرّعاً بحقّ النسب - كالأبوين والأجداد - أو بحقّ الوصاية كوصيّ الأب أو الجدّ للأب، فإذا وجد أحد هؤلاء خرج بذلك عن عنوان (اللقيط) لما تقدّم من أنّه الضائع الذي لا كافل له.
مسألة 748: كما أنّ لهؤلاء حقّ الحضانة فلهم انتزاعه من يد آخذه، كذلك عليهم ذلك، فلو امتنعوا أجبروا عليه.
مسألة 749: يجب تعريف اللقيط إذا أحرز عدم كونه منبوذاً من قبل أهله واحتمل الوصول إليهم بالفحص والتعريف.
مسألة 750: يشترط في ملتقط الصبيّ: البلوغ والعقل فلا اعتبار بالتقاط الصبيّ والمجنون، بل يشترط فيه الإسلام إذا كان اللقيط محكوماً بالإسلام.
مسألة 751: ما كان مع اللقيط من مال فهو محكوم بأنّه ملكه.
مسألة 752: اللقيط إن وجد من ينفق عليه من حاكم بيده بيت المال أو من كان عنده حقوق تنطبق عليه من زكاة أو غيرها أو متبرّع فهو، وإلّا فإن كان له مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك كحُليّ ونحوه جاز للملتقط صرفه في إنفاقه مع الاستئذان من الحاكم الشرعيّ أو وكيله إن أمكن، وإلّا فبإذن بعض عدول المؤمنين، وإن لم يمكن أيضاً فله أن يتصدّى لذلك بنفسه ولا ضمان عليه.
ولو أنفق عليه من مال نفسه مع وجود من ينفق عليه من أمثال من ذكر أو مع وجود مال للقيط نفسه لم يكن له الرجوع عليه بما أنفقه بعد بلوغه ويساره وإن نوى الرجوع عليه، وأمّا إذا لم يكن له مال ولا من ينفق عليه أنفق الملتقط عليه من مال نفسه وكان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع لا بدونه.
مسألة 753: لا ولاء للملتقط على اللقيط بل له أن يتولّى بعد بلوغه من شاء، فإن لم يتولّ أحداً ومات ولا وارث له فميراثه للإمام (عليه السلام) كما أنّه عاقلته.
مسألة 754: لا يجوز للملتقط أن يتبنّى اللقيط ويلحقه بنفسه، ولو فعل لم تترتّب عليه شـيء من أحكام البُنُوَّة والأُبُوَّة والأُمُومَة.
كتاب اللقطة » أحكام الضالّة ←
→ كتاب اللقطة
مسألة 747: من أخذ اللقيط فهو أحقّ من غيره بحضانته وحفظه والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره إلى أن يبلغ فليس لأحد أن ينتزعه من يده ويتصدّى حضانته غير من له حقّ الحضانة تبرّعاً بحقّ النسب - كالأبوين والأجداد - أو بحقّ الوصاية كوصيّ الأب أو الجدّ للأب، فإذا وجد أحد هؤلاء خرج بذلك عن عنوان (اللقيط) لما تقدّم من أنّه الضائع الذي لا كافل له.
مسألة 748: كما أنّ لهؤلاء حقّ الحضانة فلهم انتزاعه من يد آخذه، كذلك عليهم ذلك، فلو امتنعوا أجبروا عليه.
مسألة 749: يجب تعريف اللقيط إذا أحرز عدم كونه منبوذاً من قبل أهله واحتمل الوصول إليهم بالفحص والتعريف.
مسألة 750: يشترط في ملتقط الصبيّ: البلوغ والعقل فلا اعتبار بالتقاط الصبيّ والمجنون، بل يشترط فيه الإسلام إذا كان اللقيط محكوماً بالإسلام.
مسألة 751: ما كان مع اللقيط من مال فهو محكوم بأنّه ملكه.
مسألة 752: اللقيط إن وجد من ينفق عليه من حاكم بيده بيت المال أو من كان عنده حقوق تنطبق عليه من زكاة أو غيرها أو متبرّع فهو، وإلّا فإن كان له مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك كحُليّ ونحوه جاز للملتقط صرفه في إنفاقه مع الاستئذان من الحاكم الشرعيّ أو وكيله إن أمكن، وإلّا فبإذن بعض عدول المؤمنين، وإن لم يمكن أيضاً فله أن يتصدّى لذلك بنفسه ولا ضمان عليه.
ولو أنفق عليه من مال نفسه مع وجود من ينفق عليه من أمثال من ذكر أو مع وجود مال للقيط نفسه لم يكن له الرجوع عليه بما أنفقه بعد بلوغه ويساره وإن نوى الرجوع عليه، وأمّا إذا لم يكن له مال ولا من ينفق عليه أنفق الملتقط عليه من مال نفسه وكان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع لا بدونه.
مسألة 753: لا ولاء للملتقط على اللقيط بل له أن يتولّى بعد بلوغه من شاء، فإن لم يتولّ أحداً ومات ولا وارث له فميراثه للإمام (عليه السلام) كما أنّه عاقلته.
مسألة 754: لا يجوز للملتقط أن يتبنّى اللقيط ويلحقه بنفسه، ولو فعل لم تترتّب عليه شـيء من أحكام البُنُوَّة والأُبُوَّة والأُمُومَة.