الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب اللقطة ←
→ كتاب الوديعة
كتاب العارية
العارية هي: تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجّاناً.
مسألة 722: تحصل العارية بالإيجاب من المعير والقبول من المستعير، ولكن لا يعتبر أن يكونا لفظيّين فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحّت العارية.
مسألة 723: يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة أو بحكمه فلا تصحّ إعارة الغاصب منفعة وإن لم يكن غاصباً عيناً إلّا بإجازة المغصوب منه.
مسألة 724: لا تصحّ إعارة الطفل والمجنون مالهما، كما لا تصحّ إعارة المحجور عليه - لسَفَهٍ أو فَلَسٍ - ماله إلّا مع إذن الوليّ أو الغرماء، وإذا رأى وليّ الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز أن يكون الطفل وسيطاً في إيصاله إلى المستعير .
مسألة 725: لا يعتبر في المعير ملكيّة العين بل يكفي ملكيّة المنفعة بالإجارة أو بكونها موصى بها له بالوصيّة، نعم إذا اشترط في الإجارة استيفاء المنفعة بنفسه ليس له الإعارة، كما ليس له تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير إذن مالكها على الأحوط لزوماً.
مسألة 726: يعتبر في المستعير أن يكون بالغاً عاقلاً وأن يكون أهلاً للانتفاع بالعين فلا تصحّ استعارة الصيد للمُحْرم لا من المُحِلّ ولا من المُحْرم، وكذا يعتبر فيه التعيين، فلو أعار شيئاً أحد شخصين أو أحد أشخاص لم يصحّ، ولا يشترط أن يكون واحداً، فيصحّ إعارة شـيء واحد لجماعة، كما إذا قال: (أعرت هذا الكتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة) فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب أو القرعة كالعين المستأجرة، وأمّا إعارته لعدد غير محدود - كما إذا قال: (أعرت هذا الشيء لكلّ الناس) - فلا تصحّ، نعم تصحّ إباحته كذلك.
مسألة 727: يعتبر في العين المستعارة كونها ممّا يمكن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عينها كالعقارات والدوابّ والثياب والكتب والأمتعة والحُليّ وكلب الصيد والحراسة وأشباه ذلك، فلا يجوز إعارة ما لا ينتفع به إلّا بإتلافه كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها، كما لا يجوز إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة في الحرام - كآلات اللهو المحرّم والقمار - لينتفع به في ذلك، ولا تجوز إعارة آنية الذهب والفضّة للأكل والشرب بل ولا لغيرهما من الاستعمالات على الأحوط لزوماً، وتجوز إعارتها للزينة.
مسألة 728: تصحّ إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها وإعارة الفحل للتلقيح.
مسألة 729: تصحّ الإعارة للرهن، وليس للمالك حينئذٍ إبطاله وأخذ ماله من المرتهن، كما ليس له مطالبة الراهن بالفكّ إذا كان الدين مؤجّلاً إلّا عند حلول الأجل، وأمّا في غيره فيجوز له ذلك مطلقاً.
مسألة 730: إذا لم يفكّ الرهن جاز للمرتهن بيعه كما يبيع ما كان ملكاً لمن عليه الدين - على تفصيل يأتي في محلّه - ويضمنه المستعير لمالكه بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالأكثر وبقيمته تامّة لو بيع بالأقلّ من قيمته، ولا يضمن الراهن العين لو تلفت بغير فكّ إلّا مع اشتراطه.
مسألة 731: لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة، فلو قال: (أعرني إحدى دوابّك) فقال: (أدخل الإصطبل وخذ ما شئت منها) صحّت العارية.
مسألة 732: العين التي تعلّقت بها العارية إن انحصرت جهة الانتفاع المتعارف بها في منفعة خاصّة كالبساط للافتراش واللحاف للتغطية والخيمة للاكْتِنان وأشباه ذلك لا يلزم التعرّض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها واستعارتها، وإن تعدّدت جهات الانتفاع بها كالأرض ينتفع بها للزرع والغرس والبناء، والسيّارة ينتفع بها لنقل الأمتعة والركّاب ونحو ذلك، فإن كانت إعارتها واستعارتها لأجل منفعة أو منافع خاصّة من منافعها يجب التعرّض لها واختُصّ حلّيّة الانتفاع للمستعير بما خصّصه المعير .
وإن كانت لأجل الانتفاع المطلق جاز التعميم والتصريح بالعموم، بأن يقول: (أعرتك هذه السيّارة - مثلاً - لأجل أن تنتفع بها كلّ انتفاع مباح يحصل منها) كما أنّه يجوز إطلاق العارية بأن يقول: (أعرتك هذه السيّارة) فيجوز للمستعير الانتفاع بسائر الانتفاعات المباحة المتعلّقة بها، نعم ربّما يكون لبعض الانتفاعات بالنسبة إلى بعض الأعيان خفاء لا يندرج معه في الإطلاق، ففي مثله لا بُدَّ من التنصيص عليه أو التعميم على وجهٍ يعمّه، وذلك كالدفن فإنّه وإن كان من أحد وجوه الانتفاعات من الأرض كالبناء والزرع والغرس إلّا أنّه مع ذلك لو أعيرت الأرض إعارة مطلقة لا يعمّه الإطلاق.
مسألة 733: العارية جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجَّلة فلكلٍّ منهما فسخها متى شاء، نعم مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل معيّن - بمعنى التزام المشروط عليه بأن لا يفسخها إلى ذلك الأجل - يصحّ الشرط ويجب عليه العمل به سواء جعل ذلك شرطاً في ضمن نفس العارية أو في ضمن عقد خارج لازم، ولكن مع ذلك تنفسخ بفسخه وإن كان آثماً.
مسألة 734: إذا أعار أرضه للدفن فليس له بعد الدفن والمواراة الرجوع عن الإعارة ونبش القبر وإخراج الميّت، وأمّا قبل ذلك فله الرجوع حتّى بعد وضعه في القبر قبل مواراته، وليس على المعير أجرة الحفر ومؤنته إذا رجع بعد الحفر قبل الدفن، كما أنّه ليس على وليّ الميّت طمُّ الحفر بعد ما كان بإذن من المعير .
مسألة 735: لو استعار أرضاً للزرع كان مقتضى الشرط الضمنيّ - بحسب الارتكاز العرفيّ - عدم فسخ العقد بعد شروعه في العمل إلى أن يدرك الزرع ويستحصد وينتهي أمده.
فعلى المالك المعير الوفاء للمستعير بشرطه والعمل به ولكن لو عصى وفسخ العقد انفسخ، وحينئذٍ فهل يجوز له إجبار المستعير على إزالة الزرع مع الأرش أو بدونه، أو أنّه ليس له ذلك بل للمستعير إجباره على الإبقاء ولو بأجرة حتّى يدرك ويستحصد؟ وجوه، والأحوط لزوماً لهما التراضي والتصالح، ومثل ذلك ما لو استعار أرضاً للبناء أو جذوعاً للتسقيف ثُمَّ رجع المالك بعد ما بنى الأرض أو أثبت الجذوع في البناء.
مسألة 736: حكم العارية في بطلانها بموت المعير أو جنونه أو إغمائه حكم الوديعة في ذلك، وقد تقدّم في المسألتين (698) و(699).
مسألة 737: يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عيّنها المعير، فلا يجوز له التعدّي إلى غيرها ولو كانت أدنى وأقلّ ضرراً على المعير، وكذا يجب أن يقتصر في كيفيّة الانتفاع على ما جرت به العادة، فلو أعاره سيّارة للحمل لا يحملها إلّا القدر المعتاد بالنسبة إلى تلك السيّارة وذلك المحمول والزمان والمكان، فلو تعدّى نوعاً أو كيفيّة كان غاصباً وضامناً وعليه أجرة ما استوفاه من المنفعة بتمامها، نعم لو زاد على القدر المسموح له من الانتفاع - كما لو أعاره سيّارة للركوب إلى مسافة معيّنة فجاوزها - ضمن أجرة ما تجاوز به فقط، هذا مع عدم التقييد بعدم الزيادة وإلّا ضمن أجرة الجميع.
مسألة 738: العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلّا بالتعدّي أو التفريط، نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يكن تَعدٍّ ولا تفريط، كما أنّه لو كانت العين المعارة ذهباً أو فضّة ضمنها إلّا إذا اشترط عدم ضمانها.
مسألة 739: لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلّا بإذن المالك، فتكون إعارته حينئذٍ في الحقيقة إعارة المالك ويكون المستعير وكيلاً عنه، فلو خرج المستعير عن قابليّة الإعارة بعد ذلك - كما إذا مات أو جُنّ مطبقاً - بقيت العارية الثانية على حالها.
مسألة 740: حكم العارية في وجوب الإعلام بالنجاسة في إعارة المتنجّس حكم البيع في ذلك، وقد تقدّم في المسألة (8).
مسألة 741: إذا تلفت العارية أو نقصت بفعل المستعير، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون تعدٍّ عن المتعارف ليس عليه ضمان، كما إذا هلكت الدابّة المستعارة للحمل بسبب الحمل عليها حملاً متعارفاً، وإن كان بسبب آخر ضمنها.
مسألة 742: لا يتحقّق ردّ العارية إلّا بردّها إلى مالكها أو وكيله أو وليّه، ولو ردّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا إذن منه - كما إذا ردّ الدابّة إلى الإصطبل ورَبَطَها فيه فتلفت أو أتلفها متلف - ضمنها.
مسألة 743: إذا علم المستعير بأنّ العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها إلى مالكها، ولم يجز دفعها إلى المعير .
مسألة 744: إذا استعار ما يعلم بغصبيّته فللمالك أن يطالبه أو يطالب الغاصب بعوضه إذا تلف، كما أنّ له أن يطالب كلّاً منهما بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده أو الأيادي المتعاقبة عليها من المنافع، وإذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب.
مسألة 745: إذا لم يعلم المستعير بغصبيّة العارية وتلفت في يده ورجع المالك عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك إلّا إذا كانت العارية ذهباً أو فضّة أو اشترط المعير ضمان العارية عليه عند التلف، وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع.
كتاب اللقطة ←
→ كتاب الوديعة
مسألة 722: تحصل العارية بالإيجاب من المعير والقبول من المستعير، ولكن لا يعتبر أن يكونا لفظيّين فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحّت العارية.
مسألة 723: يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة أو بحكمه فلا تصحّ إعارة الغاصب منفعة وإن لم يكن غاصباً عيناً إلّا بإجازة المغصوب منه.
مسألة 724: لا تصحّ إعارة الطفل والمجنون مالهما، كما لا تصحّ إعارة المحجور عليه - لسَفَهٍ أو فَلَسٍ - ماله إلّا مع إذن الوليّ أو الغرماء، وإذا رأى وليّ الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز أن يكون الطفل وسيطاً في إيصاله إلى المستعير .
مسألة 725: لا يعتبر في المعير ملكيّة العين بل يكفي ملكيّة المنفعة بالإجارة أو بكونها موصى بها له بالوصيّة، نعم إذا اشترط في الإجارة استيفاء المنفعة بنفسه ليس له الإعارة، كما ليس له تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير إذن مالكها على الأحوط لزوماً.
مسألة 726: يعتبر في المستعير أن يكون بالغاً عاقلاً وأن يكون أهلاً للانتفاع بالعين فلا تصحّ استعارة الصيد للمُحْرم لا من المُحِلّ ولا من المُحْرم، وكذا يعتبر فيه التعيين، فلو أعار شيئاً أحد شخصين أو أحد أشخاص لم يصحّ، ولا يشترط أن يكون واحداً، فيصحّ إعارة شـيء واحد لجماعة، كما إذا قال: (أعرت هذا الكتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة) فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب أو القرعة كالعين المستأجرة، وأمّا إعارته لعدد غير محدود - كما إذا قال: (أعرت هذا الشيء لكلّ الناس) - فلا تصحّ، نعم تصحّ إباحته كذلك.
مسألة 727: يعتبر في العين المستعارة كونها ممّا يمكن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عينها كالعقارات والدوابّ والثياب والكتب والأمتعة والحُليّ وكلب الصيد والحراسة وأشباه ذلك، فلا يجوز إعارة ما لا ينتفع به إلّا بإتلافه كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها، كما لا يجوز إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة في الحرام - كآلات اللهو المحرّم والقمار - لينتفع به في ذلك، ولا تجوز إعارة آنية الذهب والفضّة للأكل والشرب بل ولا لغيرهما من الاستعمالات على الأحوط لزوماً، وتجوز إعارتها للزينة.
مسألة 728: تصحّ إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها وإعارة الفحل للتلقيح.
مسألة 729: تصحّ الإعارة للرهن، وليس للمالك حينئذٍ إبطاله وأخذ ماله من المرتهن، كما ليس له مطالبة الراهن بالفكّ إذا كان الدين مؤجّلاً إلّا عند حلول الأجل، وأمّا في غيره فيجوز له ذلك مطلقاً.
مسألة 730: إذا لم يفكّ الرهن جاز للمرتهن بيعه كما يبيع ما كان ملكاً لمن عليه الدين - على تفصيل يأتي في محلّه - ويضمنه المستعير لمالكه بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالأكثر وبقيمته تامّة لو بيع بالأقلّ من قيمته، ولا يضمن الراهن العين لو تلفت بغير فكّ إلّا مع اشتراطه.
مسألة 731: لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة، فلو قال: (أعرني إحدى دوابّك) فقال: (أدخل الإصطبل وخذ ما شئت منها) صحّت العارية.
مسألة 732: العين التي تعلّقت بها العارية إن انحصرت جهة الانتفاع المتعارف بها في منفعة خاصّة كالبساط للافتراش واللحاف للتغطية والخيمة للاكْتِنان وأشباه ذلك لا يلزم التعرّض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها واستعارتها، وإن تعدّدت جهات الانتفاع بها كالأرض ينتفع بها للزرع والغرس والبناء، والسيّارة ينتفع بها لنقل الأمتعة والركّاب ونحو ذلك، فإن كانت إعارتها واستعارتها لأجل منفعة أو منافع خاصّة من منافعها يجب التعرّض لها واختُصّ حلّيّة الانتفاع للمستعير بما خصّصه المعير .
وإن كانت لأجل الانتفاع المطلق جاز التعميم والتصريح بالعموم، بأن يقول: (أعرتك هذه السيّارة - مثلاً - لأجل أن تنتفع بها كلّ انتفاع مباح يحصل منها) كما أنّه يجوز إطلاق العارية بأن يقول: (أعرتك هذه السيّارة) فيجوز للمستعير الانتفاع بسائر الانتفاعات المباحة المتعلّقة بها، نعم ربّما يكون لبعض الانتفاعات بالنسبة إلى بعض الأعيان خفاء لا يندرج معه في الإطلاق، ففي مثله لا بُدَّ من التنصيص عليه أو التعميم على وجهٍ يعمّه، وذلك كالدفن فإنّه وإن كان من أحد وجوه الانتفاعات من الأرض كالبناء والزرع والغرس إلّا أنّه مع ذلك لو أعيرت الأرض إعارة مطلقة لا يعمّه الإطلاق.
مسألة 733: العارية جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجَّلة فلكلٍّ منهما فسخها متى شاء، نعم مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل معيّن - بمعنى التزام المشروط عليه بأن لا يفسخها إلى ذلك الأجل - يصحّ الشرط ويجب عليه العمل به سواء جعل ذلك شرطاً في ضمن نفس العارية أو في ضمن عقد خارج لازم، ولكن مع ذلك تنفسخ بفسخه وإن كان آثماً.
مسألة 734: إذا أعار أرضه للدفن فليس له بعد الدفن والمواراة الرجوع عن الإعارة ونبش القبر وإخراج الميّت، وأمّا قبل ذلك فله الرجوع حتّى بعد وضعه في القبر قبل مواراته، وليس على المعير أجرة الحفر ومؤنته إذا رجع بعد الحفر قبل الدفن، كما أنّه ليس على وليّ الميّت طمُّ الحفر بعد ما كان بإذن من المعير .
مسألة 735: لو استعار أرضاً للزرع كان مقتضى الشرط الضمنيّ - بحسب الارتكاز العرفيّ - عدم فسخ العقد بعد شروعه في العمل إلى أن يدرك الزرع ويستحصد وينتهي أمده.
فعلى المالك المعير الوفاء للمستعير بشرطه والعمل به ولكن لو عصى وفسخ العقد انفسخ، وحينئذٍ فهل يجوز له إجبار المستعير على إزالة الزرع مع الأرش أو بدونه، أو أنّه ليس له ذلك بل للمستعير إجباره على الإبقاء ولو بأجرة حتّى يدرك ويستحصد؟ وجوه، والأحوط لزوماً لهما التراضي والتصالح، ومثل ذلك ما لو استعار أرضاً للبناء أو جذوعاً للتسقيف ثُمَّ رجع المالك بعد ما بنى الأرض أو أثبت الجذوع في البناء.
مسألة 736: حكم العارية في بطلانها بموت المعير أو جنونه أو إغمائه حكم الوديعة في ذلك، وقد تقدّم في المسألتين (698) و(699).
مسألة 737: يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عيّنها المعير، فلا يجوز له التعدّي إلى غيرها ولو كانت أدنى وأقلّ ضرراً على المعير، وكذا يجب أن يقتصر في كيفيّة الانتفاع على ما جرت به العادة، فلو أعاره سيّارة للحمل لا يحملها إلّا القدر المعتاد بالنسبة إلى تلك السيّارة وذلك المحمول والزمان والمكان، فلو تعدّى نوعاً أو كيفيّة كان غاصباً وضامناً وعليه أجرة ما استوفاه من المنفعة بتمامها، نعم لو زاد على القدر المسموح له من الانتفاع - كما لو أعاره سيّارة للركوب إلى مسافة معيّنة فجاوزها - ضمن أجرة ما تجاوز به فقط، هذا مع عدم التقييد بعدم الزيادة وإلّا ضمن أجرة الجميع.
مسألة 738: العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلّا بالتعدّي أو التفريط، نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يكن تَعدٍّ ولا تفريط، كما أنّه لو كانت العين المعارة ذهباً أو فضّة ضمنها إلّا إذا اشترط عدم ضمانها.
مسألة 739: لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلّا بإذن المالك، فتكون إعارته حينئذٍ في الحقيقة إعارة المالك ويكون المستعير وكيلاً عنه، فلو خرج المستعير عن قابليّة الإعارة بعد ذلك - كما إذا مات أو جُنّ مطبقاً - بقيت العارية الثانية على حالها.
مسألة 740: حكم العارية في وجوب الإعلام بالنجاسة في إعارة المتنجّس حكم البيع في ذلك، وقد تقدّم في المسألة (8).
مسألة 741: إذا تلفت العارية أو نقصت بفعل المستعير، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون تعدٍّ عن المتعارف ليس عليه ضمان، كما إذا هلكت الدابّة المستعارة للحمل بسبب الحمل عليها حملاً متعارفاً، وإن كان بسبب آخر ضمنها.
مسألة 742: لا يتحقّق ردّ العارية إلّا بردّها إلى مالكها أو وكيله أو وليّه، ولو ردّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا إذن منه - كما إذا ردّ الدابّة إلى الإصطبل ورَبَطَها فيه فتلفت أو أتلفها متلف - ضمنها.
مسألة 743: إذا علم المستعير بأنّ العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها إلى مالكها، ولم يجز دفعها إلى المعير .
مسألة 744: إذا استعار ما يعلم بغصبيّته فللمالك أن يطالبه أو يطالب الغاصب بعوضه إذا تلف، كما أنّ له أن يطالب كلّاً منهما بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده أو الأيادي المتعاقبة عليها من المنافع، وإذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب.
مسألة 745: إذا لم يعلم المستعير بغصبيّة العارية وتلفت في يده ورجع المالك عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك إلّا إذا كانت العارية ذهباً أو فضّة أو اشترط المعير ضمان العارية عليه عند التلف، وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع.