الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الشركة » القسمة وأحكامها ←
→ كتاب الشركة » أقسام الشركة العقديّة
كتاب الشركة » أحكام الشركة العقديّة
مسألة 583: لا بُدَّ في عقد الشركة من إيجاب وقبول، ويكفي قولهما (اشتركنا) أو قول أحدهما ذلك مع قبول الآخر، وتجري فيها المعاطاة أيضاً.
مسألة 584: يعتبر في الشركة العقديّة كلّ ما يعتبر في العقود الماليّة في المتعاقدين من البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لِسَفَهٍ أو فَلَس، فلا تصحّ شركة الصبيّ والمجنون والمكره والسفيه والمُفْلِس فيما حجر عليه من أمواله.
مسألة 585: لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كلّ منهما مستقلّاً أو منضمّاً مع الآخر أو يعمل أحدهما فقط أو يعمل ثالث يستأجر لذلك وجب العمل على طبق الشرط، ولو لم يعيّنا العامل فإن كانت الشركة إذنيّة لم يجز لأيّ منهما التصرّف في رأس المال بغير إذن الآخر، وإن كانت الشركة معاوضيّة فمقتضى إطلاق العقد جواز تصرّف كلٍّ منهما بالتكسّب برأس المال بأيّ نحو لا يضرّ بالشركة.
مسألة 586: يجب على العامل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرّر بينهما، فلو قرّرا - مثلاً - أن يشتري نسيئة ويبيع نقداً، أو يشتري من المحلّ الخاصّ وجب العمل به ولو لم يعيّن شـيء من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على وجه لا يضرّ بالشركة.
مسألة 587: لو تخلّف العامل عمّا شرطاه أو عمل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط لم يضرّ ذلك بصحّة المعاملة، فإن كانت رابحة اشتركا في الربح وإن كانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف.
مسألة 588: إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران على الشريكين بنسبة ماليهما فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران، وإلّا كان الربح والخسران بنسبة المالين، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر سواء تساويا في العمل أو اختلفا أو لم يعمل أحدهما أصلاً.
ولو اشترطت زيادة الربح عمّا تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين أو الذي يكون عمله أكثر أو أهمّ من عمل الآخر صحّ الشرط ووجب الوفاء به، وهكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامل منهما أو لغير من يكون عمله أكثر أو أهمّ من عمل صاحبه، ولو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما أو يكون تمام الخسران على أحدهما ففي صحّة العقد إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 589: الشريك العامل في رأس المال أمين فلا يضمن التالف كلّاً أو بعضاً من دون تَعدٍّ أو تفريط.
مسألة 590: لو ادّعى العامل التلف من مال الشركة فإن كان مأموناً عند صاحبه لم يطالبه بشيء وإلّا جاز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعيّ ويكون القول قول العامل بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر - كما لو كان بين أمواله فادّعى تلفه بحريق أصابه وحده دون غيره -، وهكذا لو ادّعى عليه التعدّي أو التفريط فأنكر .
مسألة 591: الشركة الإذنيّة عقد جائز من الطرفين، فيجوز لكلٍّ منهما فسخه فينفسخ لكن لا تبطل بذلك الشركة في رأس المال، وكذا ينفسخ لعروض الموت والجنون والإغماء والحجر بالفَلَس أو السفه وتبقى أيضاً الشركة في رأس المال، وأمّا الشركة المعاوضيّة فعقد لازم لا ينفسخ إلّا بانتهاء أمد الشركة أو بالتقايل أو الفسخ ممّن له الخيار ولو من جهة تخلّف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد.
مسألة 592: إذا كانت الشركة معاوضيّة فلا بُدَّ أن يكون لها أجل معيّن وتكون عندئذٍ لازمة إلى حين انقضائه وأمّا إذا كانت إذنيّة فلا يلزم أن يُجْعَل لها أجل معيّن وإن جُعل لم يكن لازماً فيجوز لكلٍّ منهما الرجوع قبل انقضائه، نعم لو اشترطا عدم فسخها إلى أجل معيّن - بمعنى التزامهما بأن لا يفسخاها إلى حينه - صحّ الشرط ووجب العمل به سواء جعلا ذلك شرطاً في ضمن نفس عقد الشركة أو في ضمن عقد خارج لازم، ولكن مع ذلك تنفسخ بفسخ أيّهما وإن كان الفاسخ آثماً.
مسألة 593: إذا تبيّن بطلان عقد الشركة بعد أن اتّجر أحد الشريكين بمال الشركة، فإن لم يكن الإذن في التصرّف مقيّداً بصحّة الشركة صحّت المعاملة ويرجع ربحها إليهما، وإن كان الإذن مقيّداً بصحّة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضوليّاً فإن أجاز صحّ وإلّا بطل.
كتاب الشركة » القسمة وأحكامها ←
→ كتاب الشركة » أقسام الشركة العقديّة
مسألة 584: يعتبر في الشركة العقديّة كلّ ما يعتبر في العقود الماليّة في المتعاقدين من البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لِسَفَهٍ أو فَلَس، فلا تصحّ شركة الصبيّ والمجنون والمكره والسفيه والمُفْلِس فيما حجر عليه من أمواله.
مسألة 585: لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كلّ منهما مستقلّاً أو منضمّاً مع الآخر أو يعمل أحدهما فقط أو يعمل ثالث يستأجر لذلك وجب العمل على طبق الشرط، ولو لم يعيّنا العامل فإن كانت الشركة إذنيّة لم يجز لأيّ منهما التصرّف في رأس المال بغير إذن الآخر، وإن كانت الشركة معاوضيّة فمقتضى إطلاق العقد جواز تصرّف كلٍّ منهما بالتكسّب برأس المال بأيّ نحو لا يضرّ بالشركة.
مسألة 586: يجب على العامل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرّر بينهما، فلو قرّرا - مثلاً - أن يشتري نسيئة ويبيع نقداً، أو يشتري من المحلّ الخاصّ وجب العمل به ولو لم يعيّن شـيء من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على وجه لا يضرّ بالشركة.
مسألة 587: لو تخلّف العامل عمّا شرطاه أو عمل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط لم يضرّ ذلك بصحّة المعاملة، فإن كانت رابحة اشتركا في الربح وإن كانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف.
مسألة 588: إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران على الشريكين بنسبة ماليهما فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران، وإلّا كان الربح والخسران بنسبة المالين، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر سواء تساويا في العمل أو اختلفا أو لم يعمل أحدهما أصلاً.
ولو اشترطت زيادة الربح عمّا تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين أو الذي يكون عمله أكثر أو أهمّ من عمل الآخر صحّ الشرط ووجب الوفاء به، وهكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامل منهما أو لغير من يكون عمله أكثر أو أهمّ من عمل صاحبه، ولو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما أو يكون تمام الخسران على أحدهما ففي صحّة العقد إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 589: الشريك العامل في رأس المال أمين فلا يضمن التالف كلّاً أو بعضاً من دون تَعدٍّ أو تفريط.
مسألة 590: لو ادّعى العامل التلف من مال الشركة فإن كان مأموناً عند صاحبه لم يطالبه بشيء وإلّا جاز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعيّ ويكون القول قول العامل بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر - كما لو كان بين أمواله فادّعى تلفه بحريق أصابه وحده دون غيره -، وهكذا لو ادّعى عليه التعدّي أو التفريط فأنكر .
مسألة 591: الشركة الإذنيّة عقد جائز من الطرفين، فيجوز لكلٍّ منهما فسخه فينفسخ لكن لا تبطل بذلك الشركة في رأس المال، وكذا ينفسخ لعروض الموت والجنون والإغماء والحجر بالفَلَس أو السفه وتبقى أيضاً الشركة في رأس المال، وأمّا الشركة المعاوضيّة فعقد لازم لا ينفسخ إلّا بانتهاء أمد الشركة أو بالتقايل أو الفسخ ممّن له الخيار ولو من جهة تخلّف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد.
مسألة 592: إذا كانت الشركة معاوضيّة فلا بُدَّ أن يكون لها أجل معيّن وتكون عندئذٍ لازمة إلى حين انقضائه وأمّا إذا كانت إذنيّة فلا يلزم أن يُجْعَل لها أجل معيّن وإن جُعل لم يكن لازماً فيجوز لكلٍّ منهما الرجوع قبل انقضائه، نعم لو اشترطا عدم فسخها إلى أجل معيّن - بمعنى التزامهما بأن لا يفسخاها إلى حينه - صحّ الشرط ووجب العمل به سواء جعلا ذلك شرطاً في ضمن نفس عقد الشركة أو في ضمن عقد خارج لازم، ولكن مع ذلك تنفسخ بفسخ أيّهما وإن كان الفاسخ آثماً.
مسألة 593: إذا تبيّن بطلان عقد الشركة بعد أن اتّجر أحد الشريكين بمال الشركة، فإن لم يكن الإذن في التصرّف مقيّداً بصحّة الشركة صحّت المعاملة ويرجع ربحها إليهما، وإن كان الإذن مقيّداً بصحّة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضوليّاً فإن أجاز صحّ وإلّا بطل.