الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الشركة » أقسام الشركة العقديّة ←
→ كتاب الشركة » الشركة غير العقديّة وأسبابها
كتاب الشركة » أحكام الشركة غير العقديّة
مسألة 576: لا يجوز لبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إلّا برضا الباقين، بل لو أذن أحد الشريكين في التصرّف جاز للمأذون ولم يجز للآذن إلّا أن يأذن له المأذون أيضاً، ويجب أن يقتصر المأذون بالمقدار المأذون فيه كمّاً وكيفاً، نعم الإذن في الشيء إذن في لوازمه العرفيّة عند الإطلاق ولكنّها تختلف حسب اختلاف الموارد، فربّما يكون الإذن للشخص في سكنى الدار إذناً له عرفاً في إسكان أهله وعياله وأطفاله وتردّد أصدقائه ونزول ضيوفه بالمقدار المعتاد، فيجوز ذلك كلّه إلّا أن يمنع عنه كلّاً أو بعضاً فيُتَّبَع.
مسألة 577: إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز ونحوها ممّا كان الانتفاع به مبنيّاً عرفاً على عدم الاستئذان جاز التصرّف وإن لم يأذن الشريك.
مسألة 578: إذا كان ترك التصرّف موجباً لنقص العين - كما لو كانا مشتركين في طعام - فإذا امتنع أحدهما من الإذن في التصرّف فيه ولم يرض بتقسيمه رجع الشريك في ذلك إلى الحاكم الشرعيّ ليسلم من الضرر .
مسألة 579: إذا كانا شريكين في دار مثلاً فتعاسرا وامتنع أحدهما من الإذن للآخر بالتصرّف فيها بحيث أدّى ذلك إلى الضرر رجع الشريك إلى الحاكم الشرعيّ ليأذن في التصرّف الأصلح حسب نظره.
مسألة 580: إذا طلب الشريك بيع ما يترتّب على قسمته نقص ليقسَّم الثمن تجب إجابته ويجبر الشريك عليه لو امتنع.
كتاب الشركة » أقسام الشركة العقديّة ←
→ كتاب الشركة » الشركة غير العقديّة وأسبابها
مسألة 577: إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز ونحوها ممّا كان الانتفاع به مبنيّاً عرفاً على عدم الاستئذان جاز التصرّف وإن لم يأذن الشريك.
مسألة 578: إذا كان ترك التصرّف موجباً لنقص العين - كما لو كانا مشتركين في طعام - فإذا امتنع أحدهما من الإذن في التصرّف فيه ولم يرض بتقسيمه رجع الشريك في ذلك إلى الحاكم الشرعيّ ليسلم من الضرر .
مسألة 579: إذا كانا شريكين في دار مثلاً فتعاسرا وامتنع أحدهما من الإذن للآخر بالتصرّف فيها بحيث أدّى ذلك إلى الضرر رجع الشريك إلى الحاكم الشرعيّ ليأذن في التصرّف الأصلح حسب نظره.
مسألة 580: إذا طلب الشريك بيع ما يترتّب على قسمته نقص ليقسَّم الثمن تجب إجابته ويجبر الشريك عليه لو امتنع.