الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الشركة » أحكام الشركة غير العقديّة ←
→ كتاب الشركة » أقسام الشركة
كتاب الشركة » الشركة غير العقديّة وأسبابها
مسألة 574: تتحقّق الشركة بالمعنى الأوّل باستحاق شخصين فما زاد عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقّا، وسببها قد يكون إرثاً، وقد يكون عقداً ناقلاً كما إذا اشترى اثنان معاً مالاً أو شرّك أحدهما الآخر في ماله أو استأجرا عيناً أو صولحا على حقّ تحجير مثلاً، ولها أسباب ثلاثة أُخرى تختصّ بالشركة في الأعيان:
الأوّل: الإحياء، كما إذا حفرا بئراً أو شقّا نهراً أو قناة وما شاكل ذلك.
الثاني: الحيازة، كما إذا اصطادا صيداً أو اقتلعا شجرة مباحة أو اغترفا ماءً مباحاً بإناءٍ واحد دفعة ونحو ذلك.
الثالث: الامتزاج، كما إذا امتزج خلّ شخص بخلّ شخص آخر .
مسألة 575: الامتزاج والخلط قد يوجب الشركة وقد لا يوجبها، ومن الأوّل ما إذا حصل خلط وامتزاج تامّ بين ما يعيّن من جنس واحد كالماء بالماء والدهن بالدهن سواء وقع ذلك قهراً أو اختياراً، ومثله خلط الجامدات الناعمة من جنس واحد بعضها ببعض كخلط دقيق الحنطة بدقيق الحنطة فيما إذا كان الخلط بمثله.
وأمّا إذا كان الخلط بالأجود أو بالأردأ، أو كان الخلط بغير الجنس مع عدّ الموجود طبيعة ثالثة كخلط دهن اللوز بدهن الجوز وخلط الخَلّ بالسُّكَّر وحصول السكنجبين منهما فإن حصل ذلك على وجه لا يكون مضموناً على أحد المالكين كان المجموع مشتركاً بينهما، وإلّا كان لصاحبه المطالبة ببدل ماله من المثل أو القيمة وله عدم المطالبة به والرضا بالاشتراك في الخليط بنسبة الماليّة، مع أخذ ما به التفاوت بين قيمة ماله قبل الخلط وقيمته بعده لو كان الخلط سبباً في تنزّل قيمته كما سيأتي في المسألة (853).
ومن الثاني - أي ما لا يوجب الشركة - الامتزاج بغير الجنس فيما إذا عدّ الموجود خليطاً من موجودات متعدّدة وإن لم يمكن إفراز بعضها عن بعض إلّا بكلفة بالغة كمزج طُنٍّ من حبّ الحنطة بطُنٍّ من حبّ الشعير، ومثله الامتزاج بالجنس فيما إذا لم يعدّ الموجود شيئاً واحداً كخلط اللوز باللوز والجوز بالجوز وخلط حبّ الحنطة بحبّ الحنطة سواء أكان الخلط بمثله أم بالأجود أم بالأردأ، فإنّ في مثل ذلك كلّه لا تتحقّق الشركة ولا تجري عليها أحكام المال المشترك، بل لا بُدَّ من أن يتصالح الطرفان بوجه لا يستلزم الربا.
كتاب الشركة » أحكام الشركة غير العقديّة ←
→ كتاب الشركة » أقسام الشركة
الأوّل: الإحياء، كما إذا حفرا بئراً أو شقّا نهراً أو قناة وما شاكل ذلك.
الثاني: الحيازة، كما إذا اصطادا صيداً أو اقتلعا شجرة مباحة أو اغترفا ماءً مباحاً بإناءٍ واحد دفعة ونحو ذلك.
الثالث: الامتزاج، كما إذا امتزج خلّ شخص بخلّ شخص آخر .
مسألة 575: الامتزاج والخلط قد يوجب الشركة وقد لا يوجبها، ومن الأوّل ما إذا حصل خلط وامتزاج تامّ بين ما يعيّن من جنس واحد كالماء بالماء والدهن بالدهن سواء وقع ذلك قهراً أو اختياراً، ومثله خلط الجامدات الناعمة من جنس واحد بعضها ببعض كخلط دقيق الحنطة بدقيق الحنطة فيما إذا كان الخلط بمثله.
وأمّا إذا كان الخلط بالأجود أو بالأردأ، أو كان الخلط بغير الجنس مع عدّ الموجود طبيعة ثالثة كخلط دهن اللوز بدهن الجوز وخلط الخَلّ بالسُّكَّر وحصول السكنجبين منهما فإن حصل ذلك على وجه لا يكون مضموناً على أحد المالكين كان المجموع مشتركاً بينهما، وإلّا كان لصاحبه المطالبة ببدل ماله من المثل أو القيمة وله عدم المطالبة به والرضا بالاشتراك في الخليط بنسبة الماليّة، مع أخذ ما به التفاوت بين قيمة ماله قبل الخلط وقيمته بعده لو كان الخلط سبباً في تنزّل قيمته كما سيأتي في المسألة (853).
ومن الثاني - أي ما لا يوجب الشركة - الامتزاج بغير الجنس فيما إذا عدّ الموجود خليطاً من موجودات متعدّدة وإن لم يمكن إفراز بعضها عن بعض إلّا بكلفة بالغة كمزج طُنٍّ من حبّ الحنطة بطُنٍّ من حبّ الشعير، ومثله الامتزاج بالجنس فيما إذا لم يعدّ الموجود شيئاً واحداً كخلط اللوز باللوز والجوز بالجوز وخلط حبّ الحنطة بحبّ الحنطة سواء أكان الخلط بمثله أم بالأجود أم بالأردأ، فإنّ في مثل ذلك كلّه لا تتحقّق الشركة ولا تجري عليها أحكام المال المشترك، بل لا بُدَّ من أن يتصالح الطرفان بوجه لا يستلزم الربا.