الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الشركة » أقسام الشركة ←
→ كتاب الجعالة
كتاب السبق والرماية
السبق هو : المعاملة على إجراء الخيل وما شابهها في حلبة السباق لمعرفة الأجود منها والأفرس من المتسابقين.
والرماية هي: المعاملة على المناضلة بالسهام مثلاً ليعلم حذق الرامي ومعرفته بواقع الرمي.
وفائدة العقدين بعث النفس على الاستعداد للقتال، والهداية لممارسة النضال في الحرب دفاعاً عن النفس والدين والعرض والمال.
مسألة 566: لا بُدَّ فيهما من إيجاب وقبول بما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل.
مسألة 567: يصحّ العقدان في السهام والحراب والسيوف والإبل والفيلة والخيل والبغال والحمير، بل يصحّان في جميع الآلات المستعملة في الحرب ومنها الآلات المتداولة في زماننا.
مسألة 568: لا بُدَّ في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجباً للنزاع، فلا بُدَّ من تقدير المسافة والعوض وتعيين الدابّة، ولا بُدَّ في الرماية من تقدير عدد الرمي وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والعوض ونحو ذلك.
مسألة 569: قد يدخل شخص بين المتراهنين في المسابقة ولا يبذل معهما عوضاً بل يجري دابّته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد على أنّه إن سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه - على حسب الشرط - وإن لم يسبق لم يغرم شيئاً، وهذا الشخص يسمّى بـ (المحلِّل) وليس وجوده شرطاً في صحّة المسابقة.
مسألة 570: يجوز أن يكون العوض المقرّر في السبق أو الرماية عيناً وأن يكون دَيْناً، وأن يبذله أجنبيّ أو أحد الطرفين أو من بيت المال، ويجوز جعله للسابق وللمحلّل.
مسألة 571: إذا قالا بعد أن عيّن كلّ منهما عوضاً من نفسه وأدخلا محلّلاً : (من سبق منّا ومن المحلّل فله العوضان) فمن سبق من الثلاثة فهما له، فإن سبقا اشتركا في المالين، وإن سبق أحدهما والمحلِّل فالمتَّبع في استحقاق العوضين وتقسيمه كيفيّة الجعل.
مسألة 572: العبرة في تحقّق السبق بالصدق العرفيّ إلّا إذا اتّفق الطرفان على غيره.
مسألة 573: إذا فسد العقد قيل: لا أجرة للغالب، ولو ظهر العوض مستحقّاً للغير مع عدم إجازته قيل: وجب على الباذل مثله أو قيمته، ولكن كلا القولين لا يخلو عن إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتراضي بصلح أو نحوه.
كتاب الشركة » أقسام الشركة ←
→ كتاب الجعالة
والرماية هي: المعاملة على المناضلة بالسهام مثلاً ليعلم حذق الرامي ومعرفته بواقع الرمي.
وفائدة العقدين بعث النفس على الاستعداد للقتال، والهداية لممارسة النضال في الحرب دفاعاً عن النفس والدين والعرض والمال.
مسألة 566: لا بُدَّ فيهما من إيجاب وقبول بما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل.
مسألة 567: يصحّ العقدان في السهام والحراب والسيوف والإبل والفيلة والخيل والبغال والحمير، بل يصحّان في جميع الآلات المستعملة في الحرب ومنها الآلات المتداولة في زماننا.
مسألة 568: لا بُدَّ في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجباً للنزاع، فلا بُدَّ من تقدير المسافة والعوض وتعيين الدابّة، ولا بُدَّ في الرماية من تقدير عدد الرمي وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والعوض ونحو ذلك.
مسألة 569: قد يدخل شخص بين المتراهنين في المسابقة ولا يبذل معهما عوضاً بل يجري دابّته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد على أنّه إن سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه - على حسب الشرط - وإن لم يسبق لم يغرم شيئاً، وهذا الشخص يسمّى بـ (المحلِّل) وليس وجوده شرطاً في صحّة المسابقة.
مسألة 570: يجوز أن يكون العوض المقرّر في السبق أو الرماية عيناً وأن يكون دَيْناً، وأن يبذله أجنبيّ أو أحد الطرفين أو من بيت المال، ويجوز جعله للسابق وللمحلّل.
مسألة 571: إذا قالا بعد أن عيّن كلّ منهما عوضاً من نفسه وأدخلا محلّلاً : (من سبق منّا ومن المحلّل فله العوضان) فمن سبق من الثلاثة فهما له، فإن سبقا اشتركا في المالين، وإن سبق أحدهما والمحلِّل فالمتَّبع في استحقاق العوضين وتقسيمه كيفيّة الجعل.
مسألة 572: العبرة في تحقّق السبق بالصدق العرفيّ إلّا إذا اتّفق الطرفان على غيره.
مسألة 573: إذا فسد العقد قيل: لا أجرة للغالب، ولو ظهر العوض مستحقّاً للغير مع عدم إجازته قيل: وجب على الباذل مثله أو قيمته، ولكن كلا القولين لا يخلو عن إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتراضي بصلح أو نحوه.