الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الإجارة » الفصل الخامس في أحكام الإجارة
←
→ كتاب الإجارة » الفصل الثالث في أحكام التسليم في الإجارة
كتاب الإجارة » الفصل الرابع في أحكام التلف والإتلاف والضمان في عقد الإجارة
مسألة 421: العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدّة الإجارة لا يضمنها إذا تلفت أو تعيّبت إلّا بالتعدّي أو التفريط، وإذا اشترط المؤجر ضمانها بدونهما بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صحّ، وأمّا بمعنى اشتغال الذمّة بمثلها أو قيمتها فلا يصحّ اشتراطه، ولا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيّبت.
مسألة 422: العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها - كالثوب الذي أخذه ليخيطه - لا يضمن تلفه أو نقصه إلّا بالتعدّي أو التفريط.
مسألة 423: إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صحّ الشرط.
مسألة 424: إذا تلف محلّ العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبيّ قبل العمل أو في الأثناء قبل مضيّ زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة، ورجعت الأجرة كلّاً أو بعضاً إلى المستأجر .
مسألة 425: إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه، فيستحقّ الأجير عليه تمام الأجرة.
مسألة 426: إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيّراً بين فسخ العقد وإمضائه، فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت.
مسألة 427: المدار في القيمة على زمان التلف.
مسألة 428: كلّ من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمنه وإن كان بغير قصده، بل وإن كان أُستاذاً ماهراً وقد أعمل كمال النظر والدقّة والاحتياط في شغله كالخيّاط والنجّار والحدّاد إن أفسدوا.
مسألة 429: الختّان إن قصّر أو أخطأ في عمله كأن تجاوز عن الحدّ المتعارف فتضرّر الطفل أو مات كان ضامناً، وإن تضرّر أو مات بأصل الختان لم يكن عليه ضمان إذا لم يعهد إليه إلّا أجراء عمليّة الختان - دون تشخيص ما إذا كان الطفل يتضرّر بها أم لا - ولم يكن يعلم بتضرّره مسبقاً.
مسألة 430: لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما يراه، فاستعمله المريض وتضرّر أو مات كان ضمانه عليه وإن لم يكن مقصّراً.
مسألة 431: إذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليّه بذلك ومات المريض أو تضرّر بطبابته لم يضمن إذا كان حاذقاً وقد أعمل دقّته واحتاط في المعالجة.
مسألة 432: إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع التقصير في مشيه ولا يضمنه مع عدمه، وكذلك إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره.
مسألة 433: إذا قال للخيّاط: (إن كان هذا القماش يكفيني قميصاً فاقطعه) فقطعه فلم يكفه ضمن، وأمّا إذا قال له: (هل يكفيني قميصاً؟) فقال: (نعم) فقال: (إقطعه)، فقطعه فلم يكفه لم يكن عليه ضمان إذا كان الخيّاط مخطئاً في اعتقاده.
مسألة 434: إذا استأجر دابّة لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها، إلّا إذا كان هو السبب بِنَخْس أو ضرب غير متعارف، وإذا كان غيره السبب كان هو الضامن.
مسألة 435: إذا استأجر سفينة أو سيّارة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها، ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صحّ الشرط ولزم العمل به.
مسألة 436: إذا حمّل السيّارة المستأجرة أكثر من المقدار المقرّر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيّبت ضمن ذلك، وعليه أجرة المثل للزيادة، مضافة إلى الأجرة المسمّاة، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معيّنة فزاد على ذلك.
مسألة 437: إذا استأجر سيّارة لحمل متاعه مسافة معيّنة فأركبها عائلته مثلاً أو بالعكس لزمته الأجرة المسمّاة وما به التفاوت بينها وبين أجرة المثل للمنفعة المستوفاة إن كان، فلو استأجرها للحمل بخمسة دراهم فركبها وكانت أجرة الركوب عشرة دراهم لزمته العشرة، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزم عليه إلّا الأجرة المسمّاة، وكذا الحكم في أمثاله ممّا كانت المنفعة المستوفاة فيه مضادّة للمنفعة المقصودة بالإجارة.
هذا في الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والسيّارة، وأمّا في الإجارة الواقعة على الأعمال - كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة - فللأجير أجرة المثل لما عمله خاصّة، نعم مع تعمدّ المستأجر وغفلة الأجير واعتقاده أنّه العمل المستأجر عليه يجري عليه نظير ما تقدّم في إجارة الأعيان.
مسألة 438: إذا استأجر العامـل للخياطة فاشتغل العامـل بالكتـابـة للمستأجـــر - من دون أمر منه - عمداً أو خطأً تخيّر المستأجر بين فسخ العقد فلا يستحقّ العامل حينئذٍ شيئاً عليه، وبين الإبقاء عليه فيستحقّ الأجرة المسمّاة، وله مطالبته بأجرة المثل للعمل الفائت.
مسألة 439: إذا آجر سيّارته لحمل متاع زيد فحمَّلها متاع عمرو لم يستحقّ أجرة على عمرو، كما لا يستحقّ أجرة على زيد إذا اختار فسخ العقد، وإلّا استحقّ عليه الأجرة المسمّاة، وله حينئذٍ مطالبته بأجرة المثل للعمل الفائت.
مسألة 440: إذا استأجر سيّارة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان معيّن فسلّمها إليه ولكنّه ركب غيرها عمداً أو خطأً لزمته الأجرة المسمّاة للأُولى وأجرة المثل للثانية، وإذا اشتبه فركب سيّارة عمرو لزمته أجرة المثل لها، مضافة إلى الأجرة المسمّاة لسيّارة زيد.
مسألة 441: إذا استأجر سفينة لحمل الْخَلّ المعيّن مسافة معيّنة فحمَّلها خمراً مع الخلّ المعيّن استحقّ المالك عليه الأجرة المسمّاة وأجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنّه كان حلالاً.
مسألة 442: يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يَضْرِبَها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلّا مع اشتراط عدمه في ضمن العقد - أو ما هو بحكم الاشتراط - وإذا تعدّى عن المتعارف أو مع اشتراط العدم ضمن نقصها أو تلفها وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص.
مسألة 443: صاحب الحمّام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلّا إذا جعلت عنده وديعة وقد تعدّى أو فرّط.
مسألة 444: إذا استؤجر لحراسة متاع فسرق لم يضمن إلّا مع التقصير في الحراسة، وغلبة النوم اتّفاقاً مع مكافحته لا تعدّ من التقصير، نعم إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به، ويستحقّ الأجرة مع عدم التقصير وقيامه بالحراسة على النحو المتعارف، إلّا إذا اشترط عليه إسقاطها مع حدوث السرقة.
كتاب الإجارة » الفصل الخامس في أحكام الإجارة
←
→ كتاب الإجارة » الفصل الثالث في أحكام التسليم في الإجارة
مسألة 422: العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها - كالثوب الذي أخذه ليخيطه - لا يضمن تلفه أو نقصه إلّا بالتعدّي أو التفريط.
مسألة 423: إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صحّ الشرط.
مسألة 424: إذا تلف محلّ العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبيّ قبل العمل أو في الأثناء قبل مضيّ زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة، ورجعت الأجرة كلّاً أو بعضاً إلى المستأجر .
مسألة 425: إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه، فيستحقّ الأجير عليه تمام الأجرة.
مسألة 426: إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيّراً بين فسخ العقد وإمضائه، فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت.
مسألة 427: المدار في القيمة على زمان التلف.
مسألة 428: كلّ من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمنه وإن كان بغير قصده، بل وإن كان أُستاذاً ماهراً وقد أعمل كمال النظر والدقّة والاحتياط في شغله كالخيّاط والنجّار والحدّاد إن أفسدوا.
مسألة 429: الختّان إن قصّر أو أخطأ في عمله كأن تجاوز عن الحدّ المتعارف فتضرّر الطفل أو مات كان ضامناً، وإن تضرّر أو مات بأصل الختان لم يكن عليه ضمان إذا لم يعهد إليه إلّا أجراء عمليّة الختان - دون تشخيص ما إذا كان الطفل يتضرّر بها أم لا - ولم يكن يعلم بتضرّره مسبقاً.
مسألة 430: لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما يراه، فاستعمله المريض وتضرّر أو مات كان ضمانه عليه وإن لم يكن مقصّراً.
مسألة 431: إذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليّه بذلك ومات المريض أو تضرّر بطبابته لم يضمن إذا كان حاذقاً وقد أعمل دقّته واحتاط في المعالجة.
مسألة 432: إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع التقصير في مشيه ولا يضمنه مع عدمه، وكذلك إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره.
مسألة 433: إذا قال للخيّاط: (إن كان هذا القماش يكفيني قميصاً فاقطعه) فقطعه فلم يكفه ضمن، وأمّا إذا قال له: (هل يكفيني قميصاً؟) فقال: (نعم) فقال: (إقطعه)، فقطعه فلم يكفه لم يكن عليه ضمان إذا كان الخيّاط مخطئاً في اعتقاده.
مسألة 434: إذا استأجر دابّة لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها، إلّا إذا كان هو السبب بِنَخْس أو ضرب غير متعارف، وإذا كان غيره السبب كان هو الضامن.
مسألة 435: إذا استأجر سفينة أو سيّارة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها، ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صحّ الشرط ولزم العمل به.
مسألة 436: إذا حمّل السيّارة المستأجرة أكثر من المقدار المقرّر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيّبت ضمن ذلك، وعليه أجرة المثل للزيادة، مضافة إلى الأجرة المسمّاة، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معيّنة فزاد على ذلك.
مسألة 437: إذا استأجر سيّارة لحمل متاعه مسافة معيّنة فأركبها عائلته مثلاً أو بالعكس لزمته الأجرة المسمّاة وما به التفاوت بينها وبين أجرة المثل للمنفعة المستوفاة إن كان، فلو استأجرها للحمل بخمسة دراهم فركبها وكانت أجرة الركوب عشرة دراهم لزمته العشرة، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزم عليه إلّا الأجرة المسمّاة، وكذا الحكم في أمثاله ممّا كانت المنفعة المستوفاة فيه مضادّة للمنفعة المقصودة بالإجارة.
هذا في الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والسيّارة، وأمّا في الإجارة الواقعة على الأعمال - كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة - فللأجير أجرة المثل لما عمله خاصّة، نعم مع تعمدّ المستأجر وغفلة الأجير واعتقاده أنّه العمل المستأجر عليه يجري عليه نظير ما تقدّم في إجارة الأعيان.
مسألة 438: إذا استأجر العامـل للخياطة فاشتغل العامـل بالكتـابـة للمستأجـــر - من دون أمر منه - عمداً أو خطأً تخيّر المستأجر بين فسخ العقد فلا يستحقّ العامل حينئذٍ شيئاً عليه، وبين الإبقاء عليه فيستحقّ الأجرة المسمّاة، وله مطالبته بأجرة المثل للعمل الفائت.
مسألة 439: إذا آجر سيّارته لحمل متاع زيد فحمَّلها متاع عمرو لم يستحقّ أجرة على عمرو، كما لا يستحقّ أجرة على زيد إذا اختار فسخ العقد، وإلّا استحقّ عليه الأجرة المسمّاة، وله حينئذٍ مطالبته بأجرة المثل للعمل الفائت.
مسألة 440: إذا استأجر سيّارة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان معيّن فسلّمها إليه ولكنّه ركب غيرها عمداً أو خطأً لزمته الأجرة المسمّاة للأُولى وأجرة المثل للثانية، وإذا اشتبه فركب سيّارة عمرو لزمته أجرة المثل لها، مضافة إلى الأجرة المسمّاة لسيّارة زيد.
مسألة 441: إذا استأجر سفينة لحمل الْخَلّ المعيّن مسافة معيّنة فحمَّلها خمراً مع الخلّ المعيّن استحقّ المالك عليه الأجرة المسمّاة وأجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنّه كان حلالاً.
مسألة 442: يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يَضْرِبَها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلّا مع اشتراط عدمه في ضمن العقد - أو ما هو بحكم الاشتراط - وإذا تعدّى عن المتعارف أو مع اشتراط العدم ضمن نقصها أو تلفها وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص.
مسألة 443: صاحب الحمّام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلّا إذا جعلت عنده وديعة وقد تعدّى أو فرّط.
مسألة 444: إذا استؤجر لحراسة متاع فسرق لم يضمن إلّا مع التقصير في الحراسة، وغلبة النوم اتّفاقاً مع مكافحته لا تعدّ من التقصير، نعم إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به، ويستحقّ الأجرة مع عدم التقصير وقيامه بالحراسة على النحو المتعارف، إلّا إذا اشترط عليه إسقاطها مع حدوث السرقة.