الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الإجارة » شرائط المتعاقدين ←
→ كتاب الإجارة
كتاب الإجارة » الفصل الأوّل في شروطها
مسألة 368: لا بُدَّ فيها من الإيجاب والقبول، فالإيجاب مثل قول الخيّاط: (آجرتك نفسي) وقول صاحب الدار : (آجرتك داري) والقبول مثل قول المستأجر : (قبلت) ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر مثل: (استأجرتك لتخيط ثوبي) و(استأجرت دارك) فيقول المؤجر : (قبلت) ويكفي في الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستئجار .
مسألة 369: تجري المعاطاة في الإجارة - كما تجري في البيع - فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحّت الإجارة.
مسألة 370: يشترط في صحّة الإجارة أُمور بعضها في المتعاقدين، وبعضها في العين المستأجرة، وبعضها في المنفعة المقصودة بالإجارة، وبعضها في الأجرة.
كتاب الإجارة » شرائط المتعاقدين ←
→ كتاب الإجارة
مسألة 369: تجري المعاطاة في الإجارة - كما تجري في البيع - فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحّت الإجارة.
مسألة 370: يشترط في صحّة الإجارة أُمور بعضها في المتعاقدين، وبعضها في العين المستأجرة، وبعضها في المنفعة المقصودة بالإجارة، وبعضها في الأجرة.