الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الشفعة » الفصل الثالث في أحكام الأخذ بالشفعة
←
→ كتاب الشفعة » الفصل الأوّل في ما تثبت فيه الشفعة
كتاب الشفعة » الفصل الثاني في الشفيع
مسألة 327: يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر، وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله.
مسألة 328: يُشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلّا أن يرضى المشتري بذلك.
نعم إذا ادّعى غيبة الثمن أمهل ثلاثة أيّام، فإن لم يحضره بطلت شفعته، إلّا أن يذكر أنّ الثمن في بلد آخر فيمهل بمقدار وصول المال إليه مضافاً إلى الأيّام الثلاثة، فإن انتهت المهلة ولم يدفع الثمن فلا شفعة له.
ويكفي في الثلاثة أيّام التلفيق نظير ما تقدّم في خيار الحيوان، ومبدؤها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
مسألة 329: إذا كان الإمهال ثلاثة أيّام أو إلى زمان وصول المال من البلــد الآخــر - حيث يدّعي وجوده فيه - يوجب الضرر المعتدّ به على المشتري سقطت الشفعة، وكذا إذا استغرق إحضاره من البلد الآخر وقتاً أزيد من المتعارف.
مسألة 330: إذا كان الشريك غائباً عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة.
مسألة 331: إذا كان له وكيل في البلد - إمّا في خصوص الأخذ بالشفعة أو فيما هو أعمّ من ذلك - جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه.
مسألة 332: تثبت الشفعة للمُفْلِس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمّته أو كان له مال تجدّد له بعد الحجر - ولو بالاستدانة أو قبول الهديّة مثلاً - أو أذن له الغرماء بدفع الثمن من ماله المحجور عليه.
مسألة 333: تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبيّاً أو مجنوناً فيأخذ لهم الوليّ بها، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الوليّ صحّ.
نعم إذا كان الوليّ هو الوصيّ أو الحاكم ليس له ذلك إلّا مع رعاية الغبطة والمصلحة بخلاف الأب والجدّ فإنّه تكفي فيهما رعاية عدم المفسدة كما هو الحال في سائر التصرّفات.
مسألة 334: إذا أسقط الوليّ عن الصبيّ أو المجنون أو السفيه حقّ الشفعة - مع رعاية ما تقدّم - لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد، وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب.
أمّا إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقّهم كان لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد.
مسألة 335: إذا كان المبيع مشتركاً بين الوليّ والمولّى عليه فباع الوليّ سهم المولّى عليه جاز له أن يأخذ بالشفعة لنفسه.
مسألة 336: إذا باع الوليّ سهم نفسه جاز له أن يأخذ بالشفعة للمولّى عليه، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكّل.
كتاب الشفعة » الفصل الثالث في أحكام الأخذ بالشفعة
←
→ كتاب الشفعة » الفصل الأوّل في ما تثبت فيه الشفعة
مسألة 328: يُشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلّا أن يرضى المشتري بذلك.
نعم إذا ادّعى غيبة الثمن أمهل ثلاثة أيّام، فإن لم يحضره بطلت شفعته، إلّا أن يذكر أنّ الثمن في بلد آخر فيمهل بمقدار وصول المال إليه مضافاً إلى الأيّام الثلاثة، فإن انتهت المهلة ولم يدفع الثمن فلا شفعة له.
ويكفي في الثلاثة أيّام التلفيق نظير ما تقدّم في خيار الحيوان، ومبدؤها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
مسألة 329: إذا كان الإمهال ثلاثة أيّام أو إلى زمان وصول المال من البلــد الآخــر - حيث يدّعي وجوده فيه - يوجب الضرر المعتدّ به على المشتري سقطت الشفعة، وكذا إذا استغرق إحضاره من البلد الآخر وقتاً أزيد من المتعارف.
مسألة 330: إذا كان الشريك غائباً عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة.
مسألة 331: إذا كان له وكيل في البلد - إمّا في خصوص الأخذ بالشفعة أو فيما هو أعمّ من ذلك - جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه.
مسألة 332: تثبت الشفعة للمُفْلِس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمّته أو كان له مال تجدّد له بعد الحجر - ولو بالاستدانة أو قبول الهديّة مثلاً - أو أذن له الغرماء بدفع الثمن من ماله المحجور عليه.
مسألة 333: تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبيّاً أو مجنوناً فيأخذ لهم الوليّ بها، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الوليّ صحّ.
نعم إذا كان الوليّ هو الوصيّ أو الحاكم ليس له ذلك إلّا مع رعاية الغبطة والمصلحة بخلاف الأب والجدّ فإنّه تكفي فيهما رعاية عدم المفسدة كما هو الحال في سائر التصرّفات.
مسألة 334: إذا أسقط الوليّ عن الصبيّ أو المجنون أو السفيه حقّ الشفعة - مع رعاية ما تقدّم - لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد، وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب.
أمّا إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقّهم كان لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد.
مسألة 335: إذا كان المبيع مشتركاً بين الوليّ والمولّى عليه فباع الوليّ سهم المولّى عليه جاز له أن يأخذ بالشفعة لنفسه.
مسألة 336: إذا باع الوليّ سهم نفسه جاز له أن يأخذ بالشفعة للمولّى عليه، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكّل.