الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الشفعة » الفصل الثاني في الشفيع
←
→ كتاب الشفعة
كتاب الشفعة » الفصل الأوّل في ما تثبت فيه الشفعة
مسألة 313: تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين والدور والبساتين، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة كالضيّقة من الأنهار والطرق والآبار؟ قولان، والصحيح هو الثبوت حتّى في الحيوان والسفينة والنهر والطريق والحمّام والرَّحى، لكن الأحوط استحباباً للشريك عدم الأخذ فيها بالشفعة إلّا برضا المشتري.
مسألة 314: لا تثبت الشفعة بالجوار، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة.
مسألة 315: إذا كانت داران مختصّة كلّ واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصّة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأُخرى، سواء أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتا أم لم تكونا كذلك.
مسألة 316: يجري هذا الحكم في الدور المختصّة كلّ واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق، فإذا بيعت واحدة منها مع الحصّة من الطريق ثبتت الشفعة للباقين.
مسألة 317: إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضمّ حصّة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق.
مسألة 318: إذا بيعت الحصّة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك.
مسألة 319: هل يختصّ الحكم المذكور بالدار أو يعمّ غيرها من الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق؟ وجهان، ولا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 320: لا يلحق بالطريق النهر والساقية والبئر، فإذا كانت الداران المختصّة كلّ منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصّة من النهر أو الساقية أو البئر لم تكن لصاحب الدار الأُخرى الشفعة في الدار .
مسألة 321: إذا بيع المقسوم منضمّاً إلى حصّة من المشاع صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصّة المشاعة بما يخصّها من الثمن بعد توزيعه، وليس له الأخذ في المقسوم.
مسألة 322: تثبت الشفعة في البيع ويلحق به ما يفيد فائدته - كالهبة المعوّضة والصلح بعوض - دون غيره كجعل الحصّة صداقاً أو فدية للخلع.
مسألة 323: إذا كانت العين بعضها ملكاً وبعضها وقفاً فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة وإن كان الموقوف عليه واحداً.
مسألة 324: إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه تثبت الشفعة للشريك.
مسألة 325: يُشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة، وإذا باعوا جميعاً إلّا واحداً منهم لم تثبت الشفعة له كذلك.
مسألة 326: إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصّته ثبتت الشفعة للآخر، وكذا لو باع حصّته من اثنين - مثلاً - دفعة أو تدريجاً فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع تثبت الشفعة للشريك الآخر، وحينئذٍ هل له التبعيض بأن يأخذ الشفعة بالنسبة إلى أحد المشتريين ويترك الآخر أو ليس له ذلك أو يفصّل بين وقوع البيع تدريجاً ووقوعه دفعة فيحقّ له التبعيض في الأوّل دون الثاني؟ وجوه، والصحيح هو الوجه الأخير.
كتاب الشفعة » الفصل الثاني في الشفيع
←
→ كتاب الشفعة
مسألة 314: لا تثبت الشفعة بالجوار، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة.
مسألة 315: إذا كانت داران مختصّة كلّ واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصّة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأُخرى، سواء أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتا أم لم تكونا كذلك.
مسألة 316: يجري هذا الحكم في الدور المختصّة كلّ واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق، فإذا بيعت واحدة منها مع الحصّة من الطريق ثبتت الشفعة للباقين.
مسألة 317: إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضمّ حصّة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق.
مسألة 318: إذا بيعت الحصّة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك.
مسألة 319: هل يختصّ الحكم المذكور بالدار أو يعمّ غيرها من الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق؟ وجهان، ولا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 320: لا يلحق بالطريق النهر والساقية والبئر، فإذا كانت الداران المختصّة كلّ منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصّة من النهر أو الساقية أو البئر لم تكن لصاحب الدار الأُخرى الشفعة في الدار .
مسألة 321: إذا بيع المقسوم منضمّاً إلى حصّة من المشاع صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصّة المشاعة بما يخصّها من الثمن بعد توزيعه، وليس له الأخذ في المقسوم.
مسألة 322: تثبت الشفعة في البيع ويلحق به ما يفيد فائدته - كالهبة المعوّضة والصلح بعوض - دون غيره كجعل الحصّة صداقاً أو فدية للخلع.
مسألة 323: إذا كانت العين بعضها ملكاً وبعضها وقفاً فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة وإن كان الموقوف عليه واحداً.
مسألة 324: إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه تثبت الشفعة للشريك.
مسألة 325: يُشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة، وإذا باعوا جميعاً إلّا واحداً منهم لم تثبت الشفعة له كذلك.
مسألة 326: إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصّته ثبتت الشفعة للآخر، وكذا لو باع حصّته من اثنين - مثلاً - دفعة أو تدريجاً فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع تثبت الشفعة للشريك الآخر، وحينئذٍ هل له التبعيض بأن يأخذ الشفعة بالنسبة إلى أحد المشتريين ويترك الآخر أو ليس له ذلك أو يفصّل بين وقوع البيع تدريجاً ووقوعه دفعة فيحقّ له التبعيض في الأوّل دون الثاني؟ وجوه، والصحيح هو الوجه الأخير.