الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب التجارة » الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
←
→ كتاب التجارة » الفصل الحادي عشر في بيع السَّلَف
كتاب التجارة » الفصل الثاني عشر في بيع الثمار والخضر والزرع
مسألة 272: لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة، ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاماً واحداً مع الضميمة، وأمّا بعد ظهورها فإن استبان حالها وأنّ بها آفة أم لا بحيث أمكن تعيين مقدارها بالخَرْص، أو كان البيع في عامين فما زاد، أو مع الضميمة، أو كان المبيع نفس ما هو خارج منها فعلاً - بشرط أن تكون له ماليّة معتدّ بها - وإن لم يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال جاز بيعها، وأمّا مع انتفاء هذه الأربعة فجواز البيع محلّ إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 273: يعتبر في الضميمة المجوّزة لبيع الثمر قبل استبانة حاله أن تكون ممّا يجوز بيعه منفرداً، ويعتبر كونها مملوكة لمالك الثمر، وكون الثمن لها وللمنضمّ إليه على الإشاعة.
ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة فيجوز كونها تابعة، نعم يشترط فيها - على الأحوط لزوماً - أن تكون بحيث يتحفّظ معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة.
مسألة 274: يكفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السَّعَف والكَرَب والشجر اليابس الذي في البستان على الشرط المتقدّم.
مسألة 275: لو بيعت الثمرة قبل استبانة حالها مع أُصولها جاز بلا إشكال.
مسألة 276: إذا ظهر بعض ثمر البستان واستبان حاله جاز بالشرط المتقدّم بيع المتجدّد في تلك السنة معه وإن لم يظهر، اتّحد الجنس أم اختلف، اتّحد البستان أم تكثّر .
مسألة 277: إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرّتين جرى حكم العامين عليهما.
مسألة 278: إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثُمَّ باع أُصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة، بل تنتقل الأُصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدّة المعيّنة، وله الخيار في الفسخ مع الجهل.
مسألة 279: لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الأُصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة، وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى ورثته.
مسألة 280: إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد، وكانت الخسارة من مال البائع كما تقدّم ذلك في أحكام القبض، وتقدّم أيضاً إلحاق السرقة ونحوها بالتلف وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الأجنبيّ.
مسألة 281: يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها، وأن يستثني حصّة مشاعة كالربع والخمس، وأن يستثني مقداراً معيّناً كمائة كيلو، لكن في هاتين الصورتين لو خاست الثمرة وزّع النقص على المستثنى والمستثنى منه على النسبة، ففي صورة استثناء حصّة مشاعة يوزّع الباقي بتلك النسبة، وأمّا إذا كان المستثنى مقداراً معيّناً فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلاً فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة، فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث وإن كان الربع يسقط الربع وهكذا.
مسألة 282: يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أُصولها بالنقود وبغيرها كالأمتعة والحيوان والطعام وبالمنافع والأعمال وغيرها كغيره من أفراد البيع.
مسألة 283: لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل - تمراً كانت أو رطباً أو بُسراً أو غيرها - بالتمر دون الرطب والبسر أو غيرهما، سواء من ثمره أم من ثمر غيره، في الذمّة أم معيّناً في الخارج، ويستثنى من ذلك بيع العَرِيَّة كما سيأتي.
مسألة 284: لا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضاً، وأمّا بيعه بغير ثمره فلا بأس به.
مسألة 285: يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساوٍ، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده.
مسألة 286: لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره على الأحوط وجوباً، ويجوز بيعه تبعاً للأرض لو باعها معه، أمّا بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أُصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله وإن شاء أبقاه مــع اشتــراط الإبقــاء - أو ما بحكمه من اقتضاء التعارف ذلك - أو بإذن من صاحب الأرض، فإن أبقاه حتّى يُسَنْبِل كان له السنبل وعليه أجرة الأرض إذا لم يشترط الإبقاء مجّاناً، و إن قصله قبل أن يسنبل فنمت الأُصول الثابتة في الأرض حتّى سنبلت كان له أيضاً، ولا تجب عليه أجرة الأرض إلّا إذا كان قد اشترط عليه إزالة الأُصول فلم يفعل.
مسألة 287: يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلاً إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتّى يصير قصيلاً أو قبل ذلك، فإن قطعه ونمت الأُصول حتّى صارت سنبلاً كان السنبل للبائع وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض فسخ البيع كما أنّ له إلزامه بقطعه فإن لم يمكن جاز له قطعه، والأحوط لزوماً أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم الشرعيّ مع الإمكان، وله إبقاؤه والمطالبة بالأجرة فلو أبقاه فنما حتّى سنبل ففي كون السنبل للمشتري وعليه أجرة الأرض أو مشتركاً بينه وبين البائع وجهان، والأحوط لزوماً التصالح، وكذا الحال لو اشترى نخلاً بشرط القلع فلم يقلعه حتّى أثمر .
مسألة 288: يجوز بيع الزرع محصوداً، ولا يُشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، بل تكفي فيه المشاهدة.
مسألة 289: لا تجوز المحاقلة، وهي بيع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غيره، كما لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة من الحبوب بحبٍّ منه، والأحوط استحباباً عدم بيع سنبل الشعير بالشعير من غيره.
مسألة 290: الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط وجوباً، ويجوز بعد ظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة، والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزرّاع.
مسألة 291: إنّما يجوز بيع الخضر كالخيار والبطّيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته من خلال الأوراق ولا يضرّ عدم مشاهدة بعضها المستورة كما لا يضرّ عدم تنامي عظمها كُلّاً أو بعضاً.
مسألة 292: لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم والجزر ونحوهما جاز بيعها أيضاً.
مسألة 293: إذا كانت الخضرة ممّا يجزّ كالكُرّاث والنعناع واللِّفْت ونحوها يجوز بيعها بعد ظهورها جزّة وجزّات، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط لزوماً، والمرجع في تعيين الجزّة عرف الزرّاع كما سبق في اللقطة.
وكذا الحكم فيما يخرط كورق الحنّاء والتوت، فإنّه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات.
مسألة 294: إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركاً بين اثنين جاز أن يتقبّل أحدهما حصّة صاحبه بعد خَرْصها بمقدار معيّن فيتقبّلها بذلك المقدار، فإذا خَرَص حصّة صاحبه بمائة كيلو غراماً مثلاً جاز أن يتقبّلها بتلك المائة زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها.
مسألة 295: لا فرق فيما ذكر في المسألة السابقة بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر وكون المقدار المتقبّل به منها أو في الذمّة، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبّل بخلاف ما لو كان في الذمّة فإنّه باق على ضمانه، والظاهر أنّ هذه المعاملة خاصّة برأسها، نعم فيما إذا كان المقدار المتقبّل في الذمّة فالظاهر أنّ مرجعها إلى الصلح على نقل حصّة الشريك - بعد تعيينها في كمّيّة خاصّة - إلى ذمّة المتقبّل، ويكفي فيها كلّ لفظ دالّ على المقصود بل تجري فيها المعاطاة كما في غيرها من العقود.
مسألة 296: إذا مرّ الإنسان بشيء من النخل أو الشجر أو الزرع جاز له أن يأكل - ولو من غير ضرورة - من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها.
مسألة 297: يجوز الأكل للمارّ وإن كان قاصداً له من أوّل الأمر، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئاً من الثمر وإذا حمل معه شيئاً حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل، وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو ظنّ كراهة المالك أو كان قاصراً ففي جواز الأكل إشكال والاجتناب أحوط لزوماً.
مسألة 298: لا بأس ببيع العَرِيَّة، وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره يشقّ دخوله إليها، فيبيع منه ثمرتها قبل أن تكون تمراً بخَرْصِها تمراً.
كتاب التجارة » الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
←
→ كتاب التجارة » الفصل الحادي عشر في بيع السَّلَف
مسألة 273: يعتبر في الضميمة المجوّزة لبيع الثمر قبل استبانة حاله أن تكون ممّا يجوز بيعه منفرداً، ويعتبر كونها مملوكة لمالك الثمر، وكون الثمن لها وللمنضمّ إليه على الإشاعة.
ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة فيجوز كونها تابعة، نعم يشترط فيها - على الأحوط لزوماً - أن تكون بحيث يتحفّظ معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة.
مسألة 274: يكفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السَّعَف والكَرَب والشجر اليابس الذي في البستان على الشرط المتقدّم.
مسألة 275: لو بيعت الثمرة قبل استبانة حالها مع أُصولها جاز بلا إشكال.
مسألة 276: إذا ظهر بعض ثمر البستان واستبان حاله جاز بالشرط المتقدّم بيع المتجدّد في تلك السنة معه وإن لم يظهر، اتّحد الجنس أم اختلف، اتّحد البستان أم تكثّر .
مسألة 277: إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرّتين جرى حكم العامين عليهما.
مسألة 278: إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثُمَّ باع أُصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة، بل تنتقل الأُصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدّة المعيّنة، وله الخيار في الفسخ مع الجهل.
مسألة 279: لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الأُصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة، وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى ورثته.
مسألة 280: إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد، وكانت الخسارة من مال البائع كما تقدّم ذلك في أحكام القبض، وتقدّم أيضاً إلحاق السرقة ونحوها بالتلف وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الأجنبيّ.
مسألة 281: يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها، وأن يستثني حصّة مشاعة كالربع والخمس، وأن يستثني مقداراً معيّناً كمائة كيلو، لكن في هاتين الصورتين لو خاست الثمرة وزّع النقص على المستثنى والمستثنى منه على النسبة، ففي صورة استثناء حصّة مشاعة يوزّع الباقي بتلك النسبة، وأمّا إذا كان المستثنى مقداراً معيّناً فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلاً فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة، فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث وإن كان الربع يسقط الربع وهكذا.
مسألة 282: يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أُصولها بالنقود وبغيرها كالأمتعة والحيوان والطعام وبالمنافع والأعمال وغيرها كغيره من أفراد البيع.
مسألة 283: لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل - تمراً كانت أو رطباً أو بُسراً أو غيرها - بالتمر دون الرطب والبسر أو غيرهما، سواء من ثمره أم من ثمر غيره، في الذمّة أم معيّناً في الخارج، ويستثنى من ذلك بيع العَرِيَّة كما سيأتي.
مسألة 284: لا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضاً، وأمّا بيعه بغير ثمره فلا بأس به.
مسألة 285: يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساوٍ، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده.
مسألة 286: لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره على الأحوط وجوباً، ويجوز بيعه تبعاً للأرض لو باعها معه، أمّا بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أُصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله وإن شاء أبقاه مــع اشتــراط الإبقــاء - أو ما بحكمه من اقتضاء التعارف ذلك - أو بإذن من صاحب الأرض، فإن أبقاه حتّى يُسَنْبِل كان له السنبل وعليه أجرة الأرض إذا لم يشترط الإبقاء مجّاناً، و إن قصله قبل أن يسنبل فنمت الأُصول الثابتة في الأرض حتّى سنبلت كان له أيضاً، ولا تجب عليه أجرة الأرض إلّا إذا كان قد اشترط عليه إزالة الأُصول فلم يفعل.
مسألة 287: يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلاً إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتّى يصير قصيلاً أو قبل ذلك، فإن قطعه ونمت الأُصول حتّى صارت سنبلاً كان السنبل للبائع وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض فسخ البيع كما أنّ له إلزامه بقطعه فإن لم يمكن جاز له قطعه، والأحوط لزوماً أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم الشرعيّ مع الإمكان، وله إبقاؤه والمطالبة بالأجرة فلو أبقاه فنما حتّى سنبل ففي كون السنبل للمشتري وعليه أجرة الأرض أو مشتركاً بينه وبين البائع وجهان، والأحوط لزوماً التصالح، وكذا الحال لو اشترى نخلاً بشرط القلع فلم يقلعه حتّى أثمر .
مسألة 288: يجوز بيع الزرع محصوداً، ولا يُشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، بل تكفي فيه المشاهدة.
مسألة 289: لا تجوز المحاقلة، وهي بيع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غيره، كما لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة من الحبوب بحبٍّ منه، والأحوط استحباباً عدم بيع سنبل الشعير بالشعير من غيره.
مسألة 290: الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط وجوباً، ويجوز بعد ظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة، والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزرّاع.
مسألة 291: إنّما يجوز بيع الخضر كالخيار والبطّيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته من خلال الأوراق ولا يضرّ عدم مشاهدة بعضها المستورة كما لا يضرّ عدم تنامي عظمها كُلّاً أو بعضاً.
مسألة 292: لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم والجزر ونحوهما جاز بيعها أيضاً.
مسألة 293: إذا كانت الخضرة ممّا يجزّ كالكُرّاث والنعناع واللِّفْت ونحوها يجوز بيعها بعد ظهورها جزّة وجزّات، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط لزوماً، والمرجع في تعيين الجزّة عرف الزرّاع كما سبق في اللقطة.
وكذا الحكم فيما يخرط كورق الحنّاء والتوت، فإنّه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات.
مسألة 294: إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركاً بين اثنين جاز أن يتقبّل أحدهما حصّة صاحبه بعد خَرْصها بمقدار معيّن فيتقبّلها بذلك المقدار، فإذا خَرَص حصّة صاحبه بمائة كيلو غراماً مثلاً جاز أن يتقبّلها بتلك المائة زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها.
مسألة 295: لا فرق فيما ذكر في المسألة السابقة بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر وكون المقدار المتقبّل به منها أو في الذمّة، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبّل بخلاف ما لو كان في الذمّة فإنّه باق على ضمانه، والظاهر أنّ هذه المعاملة خاصّة برأسها، نعم فيما إذا كان المقدار المتقبّل في الذمّة فالظاهر أنّ مرجعها إلى الصلح على نقل حصّة الشريك - بعد تعيينها في كمّيّة خاصّة - إلى ذمّة المتقبّل، ويكفي فيها كلّ لفظ دالّ على المقصود بل تجري فيها المعاطاة كما في غيرها من العقود.
مسألة 296: إذا مرّ الإنسان بشيء من النخل أو الشجر أو الزرع جاز له أن يأكل - ولو من غير ضرورة - من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها.
مسألة 297: يجوز الأكل للمارّ وإن كان قاصداً له من أوّل الأمر، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئاً من الثمر وإذا حمل معه شيئاً حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل، وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو ظنّ كراهة المالك أو كان قاصراً ففي جواز الأكل إشكال والاجتناب أحوط لزوماً.
مسألة 298: لا بأس ببيع العَرِيَّة، وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره يشقّ دخوله إليها، فيبيع منه ثمرتها قبل أن تكون تمراً بخَرْصِها تمراً.