الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب التجارة » الفصل الثامن النقد والنسيئة
←
→ كتاب التجارة » الفصل السادس ما يدخل في المبيع
كتاب التجارة » الفصل السابع التسليم والقبض
مسألة 188: يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير، ولكن وجوب التسليم على كلّ منهما مشروط بعدم امتناع الآخر، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أُجبر الممتنع، ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة جاز مطلقاً، وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذٍ، ولو اشترط كلّ منهما تأخير التسليم جاز ذلك في الأعيان الشخصيّة أو ما بحكمها من الكلّيّ في المعيّن، ولا يجوز في الكلّيّ في الذمّة، لأنّه يكون حينئذٍ من بيع الدين بالدين.
مسألة 189: يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابّة أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدّة معيّنة.
مسألة 190: التسليم الواجب على المتبايعين - في المنقول وغيره - هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات، بحيث يتمكّن صاحبه من التصرّف فيه، ويختلف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات.
مسألة 191: إذا تلف المبيع بآفة سماويّة أو أرضيّة قبل قبض المشتري انفسخ البيع وكان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلى المشتري، وكذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع، فإنّه ينفسخ البيع ويكون تلفه من مال المشتري ويرجع المبيع إلى البائع.
مسألة 192: يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدّم في غير المنقولات كالأراضي، وأمّا في المنقولات فقيل إنّه لابُدَّ فيها من الاستيلاء عليها خارجاً مثل أخذ الدرهم والدينار واللباس وأخذ لجام الفرس أو ركوبه، ولكن الصحيح كفاية التخلية فيها أيضاً في الخروج عن الضمان، نعم لا بُدَّ من الاستيلاء في تحقّق القبض في بعض المقامات كما في بيع الصرف والسلم.
مسألة 193: في حكم التلف تعذّر الوصول إليه عادة، كما لو سرق المتاع الذي لا علامة له أو وقع السمك في البحر أو انفلت الطائر الوحشيّ ونحو ذلك.
مسألة 194: لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معيّن فقبضه كان بمنزلة قبض المشتري، وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه، ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه.
مسألة 195: إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبيّ الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته لم يضرّ ذلك بصحّة العقد، وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمة، وله الخيار في فسخ العقد لتعذّر التسليم.
مسألة 196: إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري.
مسألة 197: لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الردّ، وله المطالبة بالأرش لو لم يتمكّن من الردّ كما تقدّم.
مسألة 198: لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف، ورجع إليه ما يخصّه من الثمن، وكان له الخيار في الباقي.
مسألة 199: يجب على البائع مضافاً إلى تسليم المبيع المبادرة إلى تفريغه عمّا فيه من متاع أو غيره، إلّا مع اشتراط عدمها صريحاً أو استفادته من المتعارف المختلف باختلاف الموارد، فلو كان المبيع مشغولاً بزرع لم يأت وقت حصاده فإن اشترط المالك إبقاءه مجّاناً أو بأجرة أو كان ذلك مقتضى التعارف في مثله بحيث أغنى عن التصريح به جاز له إبقاؤه إلى وقت الحصاد وإلّا وجبت عليه إزالته، ولو أزال الزرع وبقيت له عروق تضرّ بالانتفاع بالأرض أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجبت إزالتها وتسوية الأرض إلّا مع اشتراط عدم الإزالة أو تعارفه كما تقدّم.
مسألة 200: من اشترى شيئاً ولم يقبضه فإن كان ممّا لا يُكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه، وكذا إذا كان ممّا يُكال أو يوزن وكان البيع برأس المال أو بوضيعة منه، وأمّا لو كان بربح فلا يجوز فيما عدا الثمار فإنّه يجوز فيها ذلك.
هذا فيما إذا باع غير المقبوض على غير البائع، وأمّا إذا باعه عليه فهو جائز مطلقاً، وكذا إذا ملك شيئاً بغير الشراء كالميراث والصداق فإنّه يجوز بيعه قبل قبضه، كما يختصّ المنع في الصورة المذكورة بالبيع، فلا بأس بجعله صداقاً أو أجرة قبل قبضه، نعم الأحوط لزوماً إلحاق الصلح المفيد فائدة البيع بالبيع.
كتاب التجارة » الفصل الثامن النقد والنسيئة
←
→ كتاب التجارة » الفصل السادس ما يدخل في المبيع
مسألة 189: يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابّة أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدّة معيّنة.
مسألة 190: التسليم الواجب على المتبايعين - في المنقول وغيره - هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات، بحيث يتمكّن صاحبه من التصرّف فيه، ويختلف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات.
مسألة 191: إذا تلف المبيع بآفة سماويّة أو أرضيّة قبل قبض المشتري انفسخ البيع وكان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلى المشتري، وكذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع، فإنّه ينفسخ البيع ويكون تلفه من مال المشتري ويرجع المبيع إلى البائع.
مسألة 192: يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدّم في غير المنقولات كالأراضي، وأمّا في المنقولات فقيل إنّه لابُدَّ فيها من الاستيلاء عليها خارجاً مثل أخذ الدرهم والدينار واللباس وأخذ لجام الفرس أو ركوبه، ولكن الصحيح كفاية التخلية فيها أيضاً في الخروج عن الضمان، نعم لا بُدَّ من الاستيلاء في تحقّق القبض في بعض المقامات كما في بيع الصرف والسلم.
مسألة 193: في حكم التلف تعذّر الوصول إليه عادة، كما لو سرق المتاع الذي لا علامة له أو وقع السمك في البحر أو انفلت الطائر الوحشيّ ونحو ذلك.
مسألة 194: لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معيّن فقبضه كان بمنزلة قبض المشتري، وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه، ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه.
مسألة 195: إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبيّ الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته لم يضرّ ذلك بصحّة العقد، وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمة، وله الخيار في فسخ العقد لتعذّر التسليم.
مسألة 196: إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري.
مسألة 197: لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الردّ، وله المطالبة بالأرش لو لم يتمكّن من الردّ كما تقدّم.
مسألة 198: لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف، ورجع إليه ما يخصّه من الثمن، وكان له الخيار في الباقي.
مسألة 199: يجب على البائع مضافاً إلى تسليم المبيع المبادرة إلى تفريغه عمّا فيه من متاع أو غيره، إلّا مع اشتراط عدمها صريحاً أو استفادته من المتعارف المختلف باختلاف الموارد، فلو كان المبيع مشغولاً بزرع لم يأت وقت حصاده فإن اشترط المالك إبقاءه مجّاناً أو بأجرة أو كان ذلك مقتضى التعارف في مثله بحيث أغنى عن التصريح به جاز له إبقاؤه إلى وقت الحصاد وإلّا وجبت عليه إزالته، ولو أزال الزرع وبقيت له عروق تضرّ بالانتفاع بالأرض أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجبت إزالتها وتسوية الأرض إلّا مع اشتراط عدم الإزالة أو تعارفه كما تقدّم.
مسألة 200: من اشترى شيئاً ولم يقبضه فإن كان ممّا لا يُكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه، وكذا إذا كان ممّا يُكال أو يوزن وكان البيع برأس المال أو بوضيعة منه، وأمّا لو كان بربح فلا يجوز فيما عدا الثمار فإنّه يجوز فيها ذلك.
هذا فيما إذا باع غير المقبوض على غير البائع، وأمّا إذا باعه عليه فهو جائز مطلقاً، وكذا إذا ملك شيئاً بغير الشراء كالميراث والصداق فإنّه يجوز بيعه قبل قبضه، كما يختصّ المنع في الصورة المذكورة بالبيع، فلا بأس بجعله صداقاً أو أجرة قبل قبضه، نعم الأحوط لزوماً إلحاق الصلح المفيد فائدة البيع بالبيع.