الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب التجارة » الفصل السابع التسليم والقبض
←
→ كتاب التجارة » الفصل الخامس أحكام الخيار
كتاب التجارة » الفصل السادس ما يدخل في المبيع
مسألة 183: من باع شيئاً دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غيره، ويعرف قصدهما بما يدلّ عليه لفظ المبيع وضعاً أو بالقرينة العامّة أو الخاصّة، فمن باع بستاناً دخل فيه الأرض والشجر والنخل والطوف والبئر والناعور والحضيرة ونحوها ممّا هو من أجزائها أو توابعها، أمّا من باع أرضاً فلا يدخل فيها الشجر والنخل الموجودان وكذا لا يدخل الحمل في بيع الأُمّ ولا الثمرة في بيع الشجرة.
نعم إذا باع نخلاً فإن كان التمر مؤبّراً فالتمر للبائع وإن لم يكن مؤبّراً فهو للمشتري ويختصّ هذا الحكم ببيع النخل، أمّا في نقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من سائر الشجر فالثمر فيه للبائع مطلقاً وإن لم يكن مؤبّراً، هذا إذا لم تكن قرينة على دخول الثمر في بيع الشجر أو الشجر في بيع الأرض أو الحمل في بيع الدابّة، أمّا إذا قامت القرينة على ذلك - وإن كانت هي التعارف الخارجيّ - عمل عليها وكان جميع ذلك للمشتري.
مسألة 184: إذا باع الشجر وبقيت الثمرة للبائع مع اشتراط إبقائها أو ما في حكمه واحتاجت الثمرة إلى السقي يجوز للبائع أن يسقي الشجر وليس للمشتري منعه، وكذا إذا احتاج الشجر إلى السقي جاز للمشتري سقيه وليس للبائع منعه، ولو تضرّر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ولم يكن بينهما شرط في ذلك لم يجز السقي للثاني سواء أكان هو البائع أم المشتري، وإن كان الأحوط استحباباً لهما التصالح والتراضي على تقديم أحدهما ولو بأن يتحمّل ضرر الآخر .
مسألة 185: إذا باع بستاناً واستثنى نخلة - مثلاً - فله الممرّ إليها والمخرج منها ومدى جرائدها وعروقها من الأرض وليس للمشتري منع شـيء من ذلك.
مسألة 186: إذا باع داراً دخل فيها الأرض والبناء الأعلى والأسفل إلّا أن يكون الأعلى مستقلّاً من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك ممّا قد يكون أمارة على خروجه واستقلاله، وكذا يدخل في بيع الدار السراديب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة في البناء وكذا السُّلَّم المُثَبَّت، بل يدخل ما فيها من نخل وشجر وأسلاك كهربائيّة وأنابيب الماء ونحو ذلك ممّا يعدّ من توابع الدار حتّى مفتاح الغلق، فإنّ ذلك كلّه داخل في المبيع إلّا مع الشرط.
مسألة 187: المعادن من الأنفال - أي أنّها مملوكة للإمام (عليه السلام) - وإن لم تكن أرضها منها، ولكن من استخرج شيئاً من المعادن المتكوّنة في جوف الأرض ملكه وعليه خمسه على تفصيل تقدّم في كتاب الخمس، وأمّا قبل الاستخراج فهي على ملك الإمام (عليه السلام) ولا تدخل في بيع الأرض، كما لا تدخل في بيعها الأحجار المدفونة فيها ولا الكنوز القديمة أو الجديدة المودّعة فيها ونحوها.
كتاب التجارة » الفصل السابع التسليم والقبض
←
→ كتاب التجارة » الفصل الخامس أحكام الخيار
نعم إذا باع نخلاً فإن كان التمر مؤبّراً فالتمر للبائع وإن لم يكن مؤبّراً فهو للمشتري ويختصّ هذا الحكم ببيع النخل، أمّا في نقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من سائر الشجر فالثمر فيه للبائع مطلقاً وإن لم يكن مؤبّراً، هذا إذا لم تكن قرينة على دخول الثمر في بيع الشجر أو الشجر في بيع الأرض أو الحمل في بيع الدابّة، أمّا إذا قامت القرينة على ذلك - وإن كانت هي التعارف الخارجيّ - عمل عليها وكان جميع ذلك للمشتري.
مسألة 184: إذا باع الشجر وبقيت الثمرة للبائع مع اشتراط إبقائها أو ما في حكمه واحتاجت الثمرة إلى السقي يجوز للبائع أن يسقي الشجر وليس للمشتري منعه، وكذا إذا احتاج الشجر إلى السقي جاز للمشتري سقيه وليس للبائع منعه، ولو تضرّر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ولم يكن بينهما شرط في ذلك لم يجز السقي للثاني سواء أكان هو البائع أم المشتري، وإن كان الأحوط استحباباً لهما التصالح والتراضي على تقديم أحدهما ولو بأن يتحمّل ضرر الآخر .
مسألة 185: إذا باع بستاناً واستثنى نخلة - مثلاً - فله الممرّ إليها والمخرج منها ومدى جرائدها وعروقها من الأرض وليس للمشتري منع شـيء من ذلك.
مسألة 186: إذا باع داراً دخل فيها الأرض والبناء الأعلى والأسفل إلّا أن يكون الأعلى مستقلّاً من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك ممّا قد يكون أمارة على خروجه واستقلاله، وكذا يدخل في بيع الدار السراديب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة في البناء وكذا السُّلَّم المُثَبَّت، بل يدخل ما فيها من نخل وشجر وأسلاك كهربائيّة وأنابيب الماء ونحو ذلك ممّا يعدّ من توابع الدار حتّى مفتاح الغلق، فإنّ ذلك كلّه داخل في المبيع إلّا مع الشرط.
مسألة 187: المعادن من الأنفال - أي أنّها مملوكة للإمام (عليه السلام) - وإن لم تكن أرضها منها، ولكن من استخرج شيئاً من المعادن المتكوّنة في جوف الأرض ملكه وعليه خمسه على تفصيل تقدّم في كتاب الخمس، وأمّا قبل الاستخراج فهي على ملك الإمام (عليه السلام) ولا تدخل في بيع الأرض، كما لا تدخل في بيعها الأحجار المدفونة فيها ولا الكنوز القديمة أو الجديدة المودّعة فيها ونحوها.