الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب التجارة » الفصل الثالث شروط العوضين
←
→ كتاب التجارة » البيع الفضوليّ
كتاب التجارة » ولاية التصرّف في أموال الصغار وشؤونهم
مسألة 85: يجوز للأب والجدّ للأب وإن علا التصرّف في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، وكلّ منهما مستقلّ في الولاية فلا يعتبر الإذن من الآخر، كما لا تُعتبر العدالة في ولايتهما، ولا أن تكون مصلحة في تصرّفهما، بل يكفي عدم المفسدة فيه.
نعم إذا دار الأمر بين الصالح والأصلح لزم اختيار الثاني إذا عُدّ اختيار الأوّل - في النظر العقلائيّ - تفريطاً من الوليّ في مصلحة الصغير، كما لو اضطرّ إلى بيع مال الصغير وأمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل فلا يجوز له البيع بقيمة المثل، وكذا لو دار الأمر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل وزيادة درهمين - لاختلاف الأماكن أو الدلّالين أو نحو ذلك - لم يجز البيع بالأقلّ وإن كانت فيه مصلحة إذا عُدّ ذلك تساهلاً عرفاً في مال الصغير .
والمدار في كون التصرّف مشتملاً على المصلحة أو عدم المفسدة على كونه كذلك في نظر العقلاء لا بالنظر إلى علم الغيب، فلو تصرّف الوليّ باعتقاد المصلحة فتبيّن أنّه ليس كذلك في نظر العقلاء بطل التصرّف، ولو تبيّن أنّه ليس كذلك بالنظر إلى علم الغيب صحّ إذا كانت فيه مصلحة بنظر العقلاء.
مسألة 86: يجوز للأب والجدّ التصرّف في نفس الصغير بإجارته لعملٍ ما أو جَعْلِه عاملاً في المعامل، وكذلك في سائر شؤونه مثل تزويجه، نعم ليس لهما طلاق زوجته، ولكن لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوّغ للفسخ، وهبة المدّة في عقد المتعة.
ويشترط في نفوذ تصرّفهما في نفس الصغير خلوّه عن المفسدة، وتقديم الأصلح عند دوران الأمر بينه وبين الصالح على نحو ما تقدّم في تصرّفهما في ماله.
مسألة 87: إذا أوصى الأب أو الجدّ إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصيّة، وصار الموصى إليه وليّاً عليهم بمنزلة الموصي تنفذ تصرّفاته مع الغبطة والمصلحة في جميع ما يتعلّق بهم ممّا كان للموصي الولاية فيه - على كلام في تزويجهم يأتي في محلّه - إلّا أن يعيّن تولّي جهة خاصّة وتصرّفاً مخصوصاً فيقتصر عليه، ويُشترط في الوصيّ الرشد والوثاقة، ولا تُشترط فيه العدالة.
كما يُشترط في صحّة الوصيّة فقد الآخر، فلا تصحّ وصيّة الأب بالولاية على الطفل مع وجود الجدّ، ولا وصيّة الجدّ بالولاية على حفيده مع وجود الأب، ولو أوصى أحدهما بالولاية على الطفل بعد فقد الآخر لا في حال وجوده ففي صحّتها إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 88: ليس لغير الأب والجدّ للأب والوصيّ لأحدهما ولاية على الصغير، ولو كان عمّاً أو أُمّاً أو جدّاً للأُمّ أو أخاً كبيراً، فلو تصرّف أحد هؤلاء في مال الصغير أو في نفسه أو في سائر شؤونه لم يصحّ وتوقّف على إجازة الوليّ.
مسألة 89: إذا فقد الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما تكون للحاكم الشرعيّ - وهو المجتهد العادل - ولاية التصرّف في أموال الصغار مشروطة بالغبطة والصلاح، بل الأحوط استحباباً له الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر والفساد، كما لو خيف على ماله التلف - مثلاً - فيبيعه لئلا يتلف، ومع فقد الحاكم أو تعذّر الرجوع إليه فالولاية لعدول المؤمنين مشروطة بما تقدّم، ولو تعذّر الوصول إلى العادل تكون الولاية لسائر المؤمنين.
وإذا اتّفق احتياج المكلّف إلى دخول دار الأيتام والجلوس على فراشهم والأكل من طعامهم وتعذّر الاستئذان من وليّهم جاز له ذلك إذا لم يكن فيه ضرر عليهم وبشرط أن يعوِّضهم عمّا يتصرّف فيه بالقيمة، إلّا إذا كان التصرّف مصلحة لهم فإنّه يجوز عندئذٍ من دون حاجة إلى عوض، والله سبحانه العالم.
كتاب التجارة » الفصل الثالث شروط العوضين
←
→ كتاب التجارة » البيع الفضوليّ
نعم إذا دار الأمر بين الصالح والأصلح لزم اختيار الثاني إذا عُدّ اختيار الأوّل - في النظر العقلائيّ - تفريطاً من الوليّ في مصلحة الصغير، كما لو اضطرّ إلى بيع مال الصغير وأمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل فلا يجوز له البيع بقيمة المثل، وكذا لو دار الأمر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل وزيادة درهمين - لاختلاف الأماكن أو الدلّالين أو نحو ذلك - لم يجز البيع بالأقلّ وإن كانت فيه مصلحة إذا عُدّ ذلك تساهلاً عرفاً في مال الصغير .
والمدار في كون التصرّف مشتملاً على المصلحة أو عدم المفسدة على كونه كذلك في نظر العقلاء لا بالنظر إلى علم الغيب، فلو تصرّف الوليّ باعتقاد المصلحة فتبيّن أنّه ليس كذلك في نظر العقلاء بطل التصرّف، ولو تبيّن أنّه ليس كذلك بالنظر إلى علم الغيب صحّ إذا كانت فيه مصلحة بنظر العقلاء.
مسألة 86: يجوز للأب والجدّ التصرّف في نفس الصغير بإجارته لعملٍ ما أو جَعْلِه عاملاً في المعامل، وكذلك في سائر شؤونه مثل تزويجه، نعم ليس لهما طلاق زوجته، ولكن لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوّغ للفسخ، وهبة المدّة في عقد المتعة.
ويشترط في نفوذ تصرّفهما في نفس الصغير خلوّه عن المفسدة، وتقديم الأصلح عند دوران الأمر بينه وبين الصالح على نحو ما تقدّم في تصرّفهما في ماله.
مسألة 87: إذا أوصى الأب أو الجدّ إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصيّة، وصار الموصى إليه وليّاً عليهم بمنزلة الموصي تنفذ تصرّفاته مع الغبطة والمصلحة في جميع ما يتعلّق بهم ممّا كان للموصي الولاية فيه - على كلام في تزويجهم يأتي في محلّه - إلّا أن يعيّن تولّي جهة خاصّة وتصرّفاً مخصوصاً فيقتصر عليه، ويُشترط في الوصيّ الرشد والوثاقة، ولا تُشترط فيه العدالة.
كما يُشترط في صحّة الوصيّة فقد الآخر، فلا تصحّ وصيّة الأب بالولاية على الطفل مع وجود الجدّ، ولا وصيّة الجدّ بالولاية على حفيده مع وجود الأب، ولو أوصى أحدهما بالولاية على الطفل بعد فقد الآخر لا في حال وجوده ففي صحّتها إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 88: ليس لغير الأب والجدّ للأب والوصيّ لأحدهما ولاية على الصغير، ولو كان عمّاً أو أُمّاً أو جدّاً للأُمّ أو أخاً كبيراً، فلو تصرّف أحد هؤلاء في مال الصغير أو في نفسه أو في سائر شؤونه لم يصحّ وتوقّف على إجازة الوليّ.
مسألة 89: إذا فقد الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما تكون للحاكم الشرعيّ - وهو المجتهد العادل - ولاية التصرّف في أموال الصغار مشروطة بالغبطة والصلاح، بل الأحوط استحباباً له الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر والفساد، كما لو خيف على ماله التلف - مثلاً - فيبيعه لئلا يتلف، ومع فقد الحاكم أو تعذّر الرجوع إليه فالولاية لعدول المؤمنين مشروطة بما تقدّم، ولو تعذّر الوصول إلى العادل تكون الولاية لسائر المؤمنين.
وإذا اتّفق احتياج المكلّف إلى دخول دار الأيتام والجلوس على فراشهم والأكل من طعامهم وتعذّر الاستئذان من وليّهم جاز له ذلك إذا لم يكن فيه ضرر عليهم وبشرط أن يعوِّضهم عمّا يتصرّف فيه بالقيمة، إلّا إذا كان التصرّف مصلحة لهم فإنّه يجوز عندئذٍ من دون حاجة إلى عوض، والله سبحانه العالم.