الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
→ كتاب الوقف » إلحاق فيه بابان الباب الأوّل في الحبس وأخواته
كتاب الوقف » الباب الثاني في الصدقة
وهي: ممّا تواترت الروايات في الحثّ عليها والترغيب فيها وقد روي أنّها دواء المريض، وبها يدفع البلاء وقد أبرم إبراماً، وبها يستنزل الرزق، وأنّها تقع في يد الربّ قبل أن تقع في يد العبد، وأنّها تخلف البركة، وبها يقضى الدين، وأنّها تزيد في المال، وأنّها تدفع ميتة السوء والداء والداهية والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عدّ سبعين باباً من السوء، ويستحبّ التبكير بها فإنّه يدفع شرّ ذلك اليوم وفي أوّل الليل فإنّه يدفع شرّ الليل.
مسألة 1601: تختلف الصدقة من حيث كونها من العقود - ليعتبر فيها الإيجاب والقبول - وعدمه باختلاف مواردها، فإن كانت على نحو التمليك احتاج إلى إيجاب وقبول، وإن كانت بالإبراء كفى الإيجاب بمثل (أبرأت ذمّتك)، وإن كان بالبذل كفى الإذن في التصرّف وهكذا.
مسألة 1602: لا يعتبر القبض في الصدقة إلّا إذا كان العنوان المنطبق عليها ممّا يتوقّف على القبض، فإذا كان التصدّق بالهبة أو بالوقف الخاصّ اعتبر القبض وإذا كان التصدّق بالإبراء أو البذل لم يعتبر .
مسألة 1603: يعتبر في المتصدّق البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر لفَلَس أو سَفَه، نعم في صحّة صدقة مَنْ بلغ عشر سنين وجهٌ ولكنّه لا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
ويعتبر فيها قصد القربة فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كان هبة أو إبراءً أو وقفاً ولا يكون صدقة.
مسألة 1604: تحلّ صدقة الهاشميّ على الهاشميّ وعلى غيره حتّى زكاة المال وزكاة الفطرة، وأمّا صدقة غير الهاشميّ فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشميّ ولا تحلّ للمتصدّق عليه ولا تفرغ ذمّة المتصدّق بها عنها وإن كانت غيرهما فالصحيح جوازها له سواء أكانت واجبة كردّ المظالم والكفّارات وفدية الصوم أم مندوبة إلّا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك، ممّا كان من مراسم الذلّ والهوان فإنّ في جوازه إشكالاً فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 1605: لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة وإن كانت لأجنبيّ.
مسألة 1606: يكره كراهة شديدة أن يتملّك من الفقير ما تصدّق به عليه بشراء أو اتّهاب أو غيرهما، نعم لا بأس بأن يرجع إليه منه بالميراث.
مسألة 1607: تجوز الصدقة المندوبة على الغنيّ والمخالف والكافر غير الحربيّ، نعم ما يدفعه المؤمنون من الصدقات المندوبة إلى الصناديق الخيريّة ونحو ذلك لا يعطى منها إلى غير المؤمن الفقير إلّا مع إحراز إذن المتصدّقين في ذلك.
مسألة 1608: الصدقة المندوبة سرّاً أفضل إلّا إذا كان الإجهار بها بقصد رفع التهمة أو الترغيب أو نحو ذلك ممّا يتوقّف على الإجهار، أمّا الصدقة الواجبة فقيل: إنّ الأفضل إظهارها، وقيل: الأفضل الإسرار بها، والصحيح اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار والإجهار .
مسألة 1609: التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم، والصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره، وأفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح يعني المعادي، ويستحبّ التوسّط في إيصالها إلى المسكين ففي الخبر : (لو جرى المعروف على ثمانين كفّاً لأُجروا كلّهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شـيء).
مسألة 1610: يكره ردّ السائل ولو ظنّ غناه، بل يعطيه ولو شيئاً يسيراً.
مسألة 1611: يكره السؤال مع الحاجة ما لم يبلغ حدّ الاضطرار، وأمّا السؤال من غير حاجة فربّما يقال بحرمته، ولكن الصحيح كراهته كراهة شديدة، نعم التظاهر بالحاجة من غير حاجة حرام.
إلى هنا ينتهي الجزء الثاني من رسالة (منهاج الصالحين) وقد أضفت إليه مسائل كثيرة معظمها من رسالة وسيلة النجاة للسيّد الفقيه الإصفهانيّ (قدّس سرّه).
والحَمْدُ لِلهِ أوّلاً وآخِراً
والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلىٰ خَيْر خَلْقِه مُحمَّدٍ وآلِه الطيّبيٖنَ الطاهِريٖن.
→ كتاب الوقف » إلحاق فيه بابان الباب الأوّل في الحبس وأخواته
مسألة 1601: تختلف الصدقة من حيث كونها من العقود - ليعتبر فيها الإيجاب والقبول - وعدمه باختلاف مواردها، فإن كانت على نحو التمليك احتاج إلى إيجاب وقبول، وإن كانت بالإبراء كفى الإيجاب بمثل (أبرأت ذمّتك)، وإن كان بالبذل كفى الإذن في التصرّف وهكذا.
مسألة 1602: لا يعتبر القبض في الصدقة إلّا إذا كان العنوان المنطبق عليها ممّا يتوقّف على القبض، فإذا كان التصدّق بالهبة أو بالوقف الخاصّ اعتبر القبض وإذا كان التصدّق بالإبراء أو البذل لم يعتبر .
مسألة 1603: يعتبر في المتصدّق البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر لفَلَس أو سَفَه، نعم في صحّة صدقة مَنْ بلغ عشر سنين وجهٌ ولكنّه لا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
ويعتبر فيها قصد القربة فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كان هبة أو إبراءً أو وقفاً ولا يكون صدقة.
مسألة 1604: تحلّ صدقة الهاشميّ على الهاشميّ وعلى غيره حتّى زكاة المال وزكاة الفطرة، وأمّا صدقة غير الهاشميّ فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشميّ ولا تحلّ للمتصدّق عليه ولا تفرغ ذمّة المتصدّق بها عنها وإن كانت غيرهما فالصحيح جوازها له سواء أكانت واجبة كردّ المظالم والكفّارات وفدية الصوم أم مندوبة إلّا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك، ممّا كان من مراسم الذلّ والهوان فإنّ في جوازه إشكالاً فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 1605: لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة وإن كانت لأجنبيّ.
مسألة 1606: يكره كراهة شديدة أن يتملّك من الفقير ما تصدّق به عليه بشراء أو اتّهاب أو غيرهما، نعم لا بأس بأن يرجع إليه منه بالميراث.
مسألة 1607: تجوز الصدقة المندوبة على الغنيّ والمخالف والكافر غير الحربيّ، نعم ما يدفعه المؤمنون من الصدقات المندوبة إلى الصناديق الخيريّة ونحو ذلك لا يعطى منها إلى غير المؤمن الفقير إلّا مع إحراز إذن المتصدّقين في ذلك.
مسألة 1608: الصدقة المندوبة سرّاً أفضل إلّا إذا كان الإجهار بها بقصد رفع التهمة أو الترغيب أو نحو ذلك ممّا يتوقّف على الإجهار، أمّا الصدقة الواجبة فقيل: إنّ الأفضل إظهارها، وقيل: الأفضل الإسرار بها، والصحيح اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار والإجهار .
مسألة 1609: التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم، والصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره، وأفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح يعني المعادي، ويستحبّ التوسّط في إيصالها إلى المسكين ففي الخبر : (لو جرى المعروف على ثمانين كفّاً لأُجروا كلّهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شـيء).
مسألة 1610: يكره ردّ السائل ولو ظنّ غناه، بل يعطيه ولو شيئاً يسيراً.
مسألة 1611: يكره السؤال مع الحاجة ما لم يبلغ حدّ الاضطرار، وأمّا السؤال من غير حاجة فربّما يقال بحرمته، ولكن الصحيح كراهته كراهة شديدة، نعم التظاهر بالحاجة من غير حاجة حرام.
إلى هنا ينتهي الجزء الثاني من رسالة (منهاج الصالحين) وقد أضفت إليه مسائل كثيرة معظمها من رسالة وسيلة النجاة للسيّد الفقيه الإصفهانيّ (قدّس سرّه).
والحَمْدُ لِلهِ أوّلاً وآخِراً
والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلىٰ خَيْر خَلْقِه مُحمَّدٍ وآلِه الطيّبيٖنَ الطاهِريٖن.