الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الوقف » الباب الثاني في الصدقة
←
→ كتاب الوقف » الفصل السابع في بقيّة أحكام الوقف
كتاب الوقف » إلحاق فيه بابان الباب الأوّل في الحبس وأخواته
مسألة 1589: يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معيّنة يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤه فيها، ولا يخرج بذلك عن ملكه، فإن كان حبسه دائميّاً أو مطلقاً منزلاً على الدوام لزم ولم يجز له الرجوع فيه ما دامت العين باقية ولها نماء معتدّ به يمكن صرفه على الجهة المحبوس عليها، وإن كان مقيّداً بمدّة معيّنة لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدّة، وإذا انتهت المدّة انتهى التحبيس، فإذا قال: (فرسي محبّس على نقل الحُجّاج) أو (عبدي محبّس على خدمة العلماء) لزم ما دامت العين باقية - على ما تقدّم - وإذا جعل المدّة عشر سنين مثلاً لزم في العشر وانتهى بانقضائها.
مسألة 1590: إذا حبس ملكه على شخص فإن عيّن مدّة كعشر سنين أو مدّة حياة ذلك الشخص مثلاً لزم الحبس في تلك المدّة، وبعدها يرجع إلى الحابس وإذا مات الحابس قبل انقضاء المدّة بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدّة فيرجع إلى ورثته، وإذا حبس عليه مدّة حياة نفسه - يعني الحابس - لم يجز له الرجوع ما دام حيّاً فإذا مات رجع إلى ورثته، وإذا حبسه على شخص ولم يذكر مدّة معيّنة ولا مدّة حياة نفسه ولا حياة المحبّس عليه ففي لزومه إلى موت الحابس وبعد موته يرجع إلى ورثته وجوازه فيجوز له الرجوع فيه متى شاء قولان أصحّهما الأوّل.
مسألة 1591: يعتبر القبول والقبض في الحبس على الشخص ولا يعتبران في الحبس على الصرف في جهةٍ معيّنة.
مسألة 1592: يجوز بيع المحبّس قبل انتهاء أجل التحبيس فتنتقل العين إلى المشتري على النحو الذي كانت عليه عند البائع فيكون للمحبّس عليهم الانتفاع بالعين حسب ما يقتضيه التحبيس، ويجوز للمشتري المصالحة معهم على نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدّة التحبيس بأن يعطيهم مالاً على أن لا ينتفعوا بالعين، أمّا المصالحة معهم على إسقاط حقّ الانتفاع بها أو المعاوضة على حقّ الانتفاع بها ففيه إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 1593: يلحق بالحبس السُّكْنى والعُمْرى والرُّقْبى، والأُولى تختصّ بالمسكن والأخيرتان تجريان فيه وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها ممّا لا يتحقّق فيه الإسكان، فإن كان المجعول الإسكان قيل له: (سُكْنى) فإن قيّده بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضاً: (عُمْرى) وإن قيّده بمدّة معيّنة قيل له: (رُقْبى)، وإذا كان المجعول غير الإسكان كما في الأثاث ونحوه ممّا لا يتحقّق فيه السكنى لا يقال له: (سكنى) بل قيل: (عمرى) إن قيّده بعمر أحدهما و(رقبى) إن قيّده بمدّة معيّنة.
مسألة 1594: الثلاثة المذكورات من العقود فتحتاج إلى إيجاب وقبول، ويعتبر فيها ما يعتبر في سائر العقود، كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في غيرها - وقد تقدّم ذلك في كتاب البيع - ويعتبر فيها أيضاً القبض فلو لم يتحقّق حتّى مات المالك بطلت كالوقف.
مسألة 1595: إذا أسكنه مدّة معيّنة كعشر سنين أو مدّة عمر المالك أو مدّة عمر الساكن لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدّة فإن انقضت المدّة في الصور الثلاث رجع المسكن إلى المالك أو ورثته.
مسألة 1596: إذا قال له: (أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك) لم يجز له الرجوع في هذه السكنى ما دام الساكن أو عقبه موجوداً، فإذا انقرض هو وعقبه رجعت الدار إلى المالك.
مسألة 1597: إذا قال له: (أسكنتك هذه الدار مدّة عمري) فمات الساكن في حال حياة المالك فإن كان المقصود جعل حقّ السكنى له بنفسه وتوابعه كما يقتضيه إطلاق السكنى انتقلت السكنى بموته إلى المالك قبل وفاته، وإن كان المقصود جعل حقّ السكنى له مطلقاً انتقلت السكنى إلى وارثه ما دام المالك حيّاً، فإذا مات انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك، وكذا الحكم لو عيّن مدّة معيّنة فمات الساكن في أثنائها.
مسألة 1598: إذا جعل السكنى له مدّة حياته كما إذا قال له: (أسكنتك هذه الدار مدّة حياتك) فمات المالك قبل الساكن لم يجز لورثة المالك منع الساكن بل تبقى السكنى على حالها إلى أن يموت الساكن.
مسألة 1599: إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدّة ولا عمر أحدهما صحّ ولزم بالقبض، ووجب على المالك إسكانه ولو لفترة قصيرة لا يكون الإطلاق منصرفاً عنها، وجاز له الرجوع بعد ذلك أيّ وقت شاء، ولا يجري ذلك في الرقبى والعمرى لاختصاص الأُولى بالمدّة المعيّنة والثانية بمدّة عمر أحدهما والمفروض انتفاء ذلك كلّه.
مسألة 1600: إطلاق السكنى كما تقدّم يقتضي أن يسكن هو وأهله وسائر توابعه من أولاده وخدمه وضيوفه بل سيّارته إن كان فيها موضع معدّ لذلك وله اقتناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلّة وأوان وأمتعة والمدار على ما جرت به العادة من توابعه، وليس له إجارتها ولا إعارتها لغيره، فلو آجره ففي صحّة الإجارة بإجازة المالك وكون الأجرة له حينئذٍ إشكال لا يترك معه الاحتياط، نعم إذا فهم من المالك جعل حقّ السكنى له الشاملة لسكنى غيره جاز له نقل حقّه إلى غيره بصلح أو نحوه كما تجوز له إعارتها للغير .
كتاب الوقف » الباب الثاني في الصدقة
←
→ كتاب الوقف » الفصل السابع في بقيّة أحكام الوقف
مسألة 1590: إذا حبس ملكه على شخص فإن عيّن مدّة كعشر سنين أو مدّة حياة ذلك الشخص مثلاً لزم الحبس في تلك المدّة، وبعدها يرجع إلى الحابس وإذا مات الحابس قبل انقضاء المدّة بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدّة فيرجع إلى ورثته، وإذا حبس عليه مدّة حياة نفسه - يعني الحابس - لم يجز له الرجوع ما دام حيّاً فإذا مات رجع إلى ورثته، وإذا حبسه على شخص ولم يذكر مدّة معيّنة ولا مدّة حياة نفسه ولا حياة المحبّس عليه ففي لزومه إلى موت الحابس وبعد موته يرجع إلى ورثته وجوازه فيجوز له الرجوع فيه متى شاء قولان أصحّهما الأوّل.
مسألة 1591: يعتبر القبول والقبض في الحبس على الشخص ولا يعتبران في الحبس على الصرف في جهةٍ معيّنة.
مسألة 1592: يجوز بيع المحبّس قبل انتهاء أجل التحبيس فتنتقل العين إلى المشتري على النحو الذي كانت عليه عند البائع فيكون للمحبّس عليهم الانتفاع بالعين حسب ما يقتضيه التحبيس، ويجوز للمشتري المصالحة معهم على نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدّة التحبيس بأن يعطيهم مالاً على أن لا ينتفعوا بالعين، أمّا المصالحة معهم على إسقاط حقّ الانتفاع بها أو المعاوضة على حقّ الانتفاع بها ففيه إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 1593: يلحق بالحبس السُّكْنى والعُمْرى والرُّقْبى، والأُولى تختصّ بالمسكن والأخيرتان تجريان فيه وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها ممّا لا يتحقّق فيه الإسكان، فإن كان المجعول الإسكان قيل له: (سُكْنى) فإن قيّده بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضاً: (عُمْرى) وإن قيّده بمدّة معيّنة قيل له: (رُقْبى)، وإذا كان المجعول غير الإسكان كما في الأثاث ونحوه ممّا لا يتحقّق فيه السكنى لا يقال له: (سكنى) بل قيل: (عمرى) إن قيّده بعمر أحدهما و(رقبى) إن قيّده بمدّة معيّنة.
مسألة 1594: الثلاثة المذكورات من العقود فتحتاج إلى إيجاب وقبول، ويعتبر فيها ما يعتبر في سائر العقود، كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في غيرها - وقد تقدّم ذلك في كتاب البيع - ويعتبر فيها أيضاً القبض فلو لم يتحقّق حتّى مات المالك بطلت كالوقف.
مسألة 1595: إذا أسكنه مدّة معيّنة كعشر سنين أو مدّة عمر المالك أو مدّة عمر الساكن لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدّة فإن انقضت المدّة في الصور الثلاث رجع المسكن إلى المالك أو ورثته.
مسألة 1596: إذا قال له: (أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك) لم يجز له الرجوع في هذه السكنى ما دام الساكن أو عقبه موجوداً، فإذا انقرض هو وعقبه رجعت الدار إلى المالك.
مسألة 1597: إذا قال له: (أسكنتك هذه الدار مدّة عمري) فمات الساكن في حال حياة المالك فإن كان المقصود جعل حقّ السكنى له بنفسه وتوابعه كما يقتضيه إطلاق السكنى انتقلت السكنى بموته إلى المالك قبل وفاته، وإن كان المقصود جعل حقّ السكنى له مطلقاً انتقلت السكنى إلى وارثه ما دام المالك حيّاً، فإذا مات انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك، وكذا الحكم لو عيّن مدّة معيّنة فمات الساكن في أثنائها.
مسألة 1598: إذا جعل السكنى له مدّة حياته كما إذا قال له: (أسكنتك هذه الدار مدّة حياتك) فمات المالك قبل الساكن لم يجز لورثة المالك منع الساكن بل تبقى السكنى على حالها إلى أن يموت الساكن.
مسألة 1599: إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدّة ولا عمر أحدهما صحّ ولزم بالقبض، ووجب على المالك إسكانه ولو لفترة قصيرة لا يكون الإطلاق منصرفاً عنها، وجاز له الرجوع بعد ذلك أيّ وقت شاء، ولا يجري ذلك في الرقبى والعمرى لاختصاص الأُولى بالمدّة المعيّنة والثانية بمدّة عمر أحدهما والمفروض انتفاء ذلك كلّه.
مسألة 1600: إطلاق السكنى كما تقدّم يقتضي أن يسكن هو وأهله وسائر توابعه من أولاده وخدمه وضيوفه بل سيّارته إن كان فيها موضع معدّ لذلك وله اقتناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلّة وأوان وأمتعة والمدار على ما جرت به العادة من توابعه، وليس له إجارتها ولا إعارتها لغيره، فلو آجره ففي صحّة الإجارة بإجازة المالك وكون الأجرة له حينئذٍ إشكال لا يترك معه الاحتياط، نعم إذا فهم من المالك جعل حقّ السكنى له الشاملة لسكنى غيره جاز له نقل حقّه إلى غيره بصلح أو نحوه كما تجوز له إعارتها للغير .