الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الوقف » الفصل السابع في بقيّة أحكام الوقف
←
→ كتاب الوقف » الفصل الخامس في شرائط الموقوف عليه
كتاب الوقف » الفصل السادس في بيان المراد من بعض عبارات الواقفين
مسألة 1529: إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد اختصّ بفقراء ملّته ونحلته لو وجدت قرينة على الاختصاص كما لو كان ممّن لا يعطف على الفقراء من غير أهل نحلته ومذهبه إمّا مطلقاً أو مع وجود فقير من أهل نحلته، كما لعلّه السائد في أتباع مختلف الأديان والمذاهب في غالب الأزمنة والأمكنة، وعليه فلو كان الواقف من المسلمين اختصّ الوقف بفقراء المسلمين ولو كان من اليهود أو النصارى اختصّ بفقرائهم وإن كان الواقف من بعض الفِرَق والمذاهب اختصّ بأهل فرقته ومذهبه.
مسألة 1530: إذا وقف على فقراء البلد أو فقراء القرية أو فقراء المحلّة فالظاهر منه أنّهم مصرف لمنافعه لا أنّها ملك لأشخاصهم ليلزم الاستيعاب، وعليه فلا يجب توزيعها على جماعة معتدّ بها منهم فضلاً عن استيعابهم جميعاً، نعم لو كانت هناك قرينة على ذلك لزم اتّباعها، كما لو كانت منافع الوقف كثيرة والموقوف عليهم قليلون لا سيّما مع قلّة مصرف كلّ واحد منهم، فإنّه لا بُدَّ حينئذٍ من التوسّع في المصرف حسبما تقتضيه القرينة، ولو كانت قرينة على إرادته الاستيعاب والصرف على الجميع حتّى الغائبين منهم تعيّن العمل بموجبها، فإن لم يمكن لغيبة بعضهم أو لتفرّقهم عزل حصّة من لم يتمكّن من إيصال حصّته إليه إلى زمان التمكّن، وإذا شكّ في عددهم اقتصر على الأقلّ والأحوط استحباباً التفتيش والفحص.
مسألة 1531: إذا قال: (هذا وقف على أولادي أو ذرّيّتي أو أصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني) فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب.
مسألة 1532: إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف إسلامه، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره وإن أقرّ بالشهادتين، ويعمّ الوقف المسلمين جميعاً الذكور والإناث والكبار والصغار والمجانين والسفهاء والعدول والفسّاق.
مسألة 1533: إذا وقف على المؤمنين اختصّ الوقف بمن كان مؤمناً في اعتقاد الواقف، فإذا كان الواقف إثني عشريّاً اختصّ الوقف بالإثني عشريّة من الإماميّة، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمجانين ولا بين العدول والفسّاق، وكذا إذا وقف الاثنا عشريّ على الشيعة، وأمّا إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفِرَق الأُخر من الشيعة فقد يقال: إنّ الظاهر منه العموم لأتباع فرقته وغيرهم ممّن يعتقد الخلافة لعليّ (عليه السلام) بلا فصل، ولكن لا كلّيّة له.
مسألة 1534: إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البرّ فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة.
مسألة 1535: إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف، وكذا إذا وقف على الأقرب فالأقرب ما لم تقم قرينة على إرادته الترتيب وفق طبقات الإرث وإلّا لزم اتّباعها.
مسألة 1536: إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأُنثى والخنثى، نعم إذا كان المفهوم في العرف الخاصّ لبعض البلاد خصوص الذكر اختصّ به دون الأُنثى، وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده.
مسألة 1537: إذا وقف على إخوته اشترك الإخوة للأبوين والإخوة للأب فقط والإخوة للأُمّ فقط بالسويّة، وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه والأجداد لأُمّه، وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال فإنه يعمّ الأعمام للأبوين وللأب وللأُمّ وكذلك الأخوال ولا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم ولا الأخوات ولا الوقف على الأعمام والأخوال أعمام الأب والأُمّ وأخوالهما والعمّات مطلقاً والخالات كذلك.
مسألة 1538: إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات، وإذا وقف على ذرّيّته دخل الذكر والأُنثى والصُلْبيّ وغيره.
مسألة 1539: إذا قال: (هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا) فالظاهر منه التشريك، وإذا قال: (هذا وقف على أولادي الأعلى فالأعلى) فالظاهر منه الترتيب، وإذا قال: (هذا وقف على أولادي نسلاً بعد نسل، أو طبقة بعد طبقة، أو طبقة فطبقة) ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان، والصحيح هو الأوّل.
مسألة 1540: إذا كان الوقف ترتيبيّاً كانت الكيفيّة تابعة لجعل الواقف، فتارةً يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة ويراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف، فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمّه وعمّته ولا ابن الأُخت خاله وخالته، وأُخرى يجعل الترتيب بين خصوص الآباء من كلّ طبقة وأبنائهم، فإذا توفّي الآباء شارك الأولاد أعمامهم مثلاً، ويمكن أن يجعل الترتيب على نحو آخر ويُتَّبَع، فإنّ الوقوف على حسب ما يقفها أهلها.
مسألة 1541: لو قال: (وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة وإذا مات أحدهم وكان له ولد فنصيبه لولده) فلو مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه لولده، ولو تعدّد الولد يقسّم النصيب بينهم على الرؤوس، وإذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته ولا يشاركهم فيه الولد الذي أخذ نصيب والده.
مسألة 1542: إذا تردّد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فإن تصادق العنوانان في مورد أو أمكن التصالح بين الشخصين على شـيء فهو وإلّا أقرع بينهما، وإذا شكّ في الوقف أنّه ترتيبيّ أو تشريكيّ فإن كان هناك إطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك وإن لم يكن فيها إطلاق أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدّم حصّتهم، وأمّا الحصّة المردّدة فإن أمكن التصالح بينهم وبين من بعدهم بشأنها فهو وإلّا أُقْرِعَ بينهما فتعطى من خرجت القرعة باسمه.
مسألة 1543: إذا وقف على العلماء فالظاهر منه - بحسب الغالب - علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطبّ والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم.
وإذا وقف على أهل بلد اختصّ بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل المسافرين وإن نووا إقامة مدّة فيه.
مسألة 1544: إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه من تعمير وفرش وإنارة وكنس ونحو ذلك من مصالحه، وفي جواز إعطاء شـيء من النماء لإمام الجماعة إشكال - لا يترك معه مراعاة مقتضى الاحتياط - إلّا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذٍ.
مسألة 1545: إذا وقف على الحسين (عليه السلام) صرف في إقامة عزائه من أجرة القارئ وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين من طعام أو غيره، والأحوط الأولى إهداء ثواب ذلك إليه (عليه السلام)، ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وإن يعطى الذاكر لعزائه (عليه السلام) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك، هذا مع انصراف الوقف عليه (عليه السلام) إلى إقامة عزائه، وإلّا جرى عليه ما سيأتي في الوقف على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام).
مسألة 1546: إذا وقف على أن يصرف على ميّت أو أموات صُرِفَ في مصالحهم الأُخرويّة من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم، وإذا احتمل اشتغال ذمّتهم بالديون العرفيّة أو الشرعيّة صرف أيضاً في إفراغ ذمّتهم.
مسألة 1547: إذا وقف على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام) صرف في إحياء ذكرهم وإعلاء شأنهم كإقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظَلاماتهم ونحو ذلك ممّا يوجب التبصّر بمقامهم الرفيع، والأحوط الأولى إهداء ثواب ذلك إليهم(عليهم السلام)، ولا فرق بين إمام العصر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) وآبائه الطاهرين.
مسألة 1548: إذا وقف على أولاده فالظاهر العموم لأولاد أولاده، وأولادهم وإن سفلوا.
مسألة 1549: إذا قال: (هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على الفقراء) كان وقفاً على أولاده الصُلْبيّين وغيرهم على التشريك، وكذا إذا قال: (هذا وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء).
مسألة 1550: إذا قال: (هذه الدار وقف على أولادي) جاز لهم الانتفاع منها بغير السكن فيها كأن يؤجروها ويقسّموا بينهم ما يحصلون من الأجرة، وإن قال: (هذه الدار وقف على أولادي ليسكنوا فيها) لم يجز لهم أن يؤجروها ويقتسموا الأجرة، بل لكلٍّ منهم حقّ الانتفاع منها بالسكنى فقط، فمن لم يرد السكنى فلا شـيء له، وإن أراده الجميع فإن اتّسعت لذلك سكنوا جميعاً وإن تشاحّوا في تعيين المسكن لكلّ واحد فالمرجع نظر المتولّي ومع عدمه أو توقّفه لفقدان المرجّح فالمرجع القرعة.
وإن امتنع بعضهم عن السكنى حينئذٍ جاز للباقين الاستقلال فيها وليس عليهم شـيء لصاحبهم، وإن لم تتّسع لسكنى الجميع اقتسموها بينهم يوماً فيوماً أو شهراً فشهراً أو سنة فسنة، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحّوا فالحكم كما سبق وليس لبعضهم ترك السكنى والمطالبة بالأجرة حينئذٍ بالنسبة إلى حصّته.
مسألة 1551: إذا قال: (هذا وقف على الذكور من أولادي، أو ذكور أولادي نسلاً بعد نسل، أو طبقة بعد طبقة) اختصّ بالذكور من الذكور ولا يشمل الذكور من الإناث.
مسألة 1552: إذا قال: (هذا وقف على إخوتي نسلاً بعد نسل) فالظاهر العموم لأولادهم الذكور والإناث.
مسألة 1553: إذا قال: (هذا وقف على أولادي ثُمَّ أولاد أولادي) كان الترتيب بين أولاده الصُلْبيّين وأولادهم ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب بل الحكم بينهم على نحو التشريك.
مسألة 1554: إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف، وكذا إذا قال: (هذا وقف على زيد وأولاد عمرو) أو قال: (هذا وقف على أولاد زيد وأولاد عمرو) أو قال: (هذا وقف على العلماء والفقراء).
مسألة 1555: إذا وقف على الزوّار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممّن يأتي من الخارج للزيارة، وفي كونه كذلك إذا قال: (هذا وقف على من يزور المشهد) إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
مسألة 1556: لو وقف على المشتغلين في النجف - مثلاً - من أهل بلد آخر كلبنان لم يختصّ بمن هاجر من ذلك البلد إلى النجف للاشتغال بل يعمّ أولاد المهاجرين ممّن ولدوا في النجف وصاروا مشتغلين فيها، وهل يعمّ المشتغل الذي جعله وطناً له معرضاً عن بلده الأوّل أم لا ؟ الأصحّ الشمول مع صدق نسبته إليه عرفاً.
كتاب الوقف » الفصل السابع في بقيّة أحكام الوقف
←
→ كتاب الوقف » الفصل الخامس في شرائط الموقوف عليه
مسألة 1530: إذا وقف على فقراء البلد أو فقراء القرية أو فقراء المحلّة فالظاهر منه أنّهم مصرف لمنافعه لا أنّها ملك لأشخاصهم ليلزم الاستيعاب، وعليه فلا يجب توزيعها على جماعة معتدّ بها منهم فضلاً عن استيعابهم جميعاً، نعم لو كانت هناك قرينة على ذلك لزم اتّباعها، كما لو كانت منافع الوقف كثيرة والموقوف عليهم قليلون لا سيّما مع قلّة مصرف كلّ واحد منهم، فإنّه لا بُدَّ حينئذٍ من التوسّع في المصرف حسبما تقتضيه القرينة، ولو كانت قرينة على إرادته الاستيعاب والصرف على الجميع حتّى الغائبين منهم تعيّن العمل بموجبها، فإن لم يمكن لغيبة بعضهم أو لتفرّقهم عزل حصّة من لم يتمكّن من إيصال حصّته إليه إلى زمان التمكّن، وإذا شكّ في عددهم اقتصر على الأقلّ والأحوط استحباباً التفتيش والفحص.
مسألة 1531: إذا قال: (هذا وقف على أولادي أو ذرّيّتي أو أصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني) فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب.
مسألة 1532: إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف إسلامه، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره وإن أقرّ بالشهادتين، ويعمّ الوقف المسلمين جميعاً الذكور والإناث والكبار والصغار والمجانين والسفهاء والعدول والفسّاق.
مسألة 1533: إذا وقف على المؤمنين اختصّ الوقف بمن كان مؤمناً في اعتقاد الواقف، فإذا كان الواقف إثني عشريّاً اختصّ الوقف بالإثني عشريّة من الإماميّة، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمجانين ولا بين العدول والفسّاق، وكذا إذا وقف الاثنا عشريّ على الشيعة، وأمّا إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفِرَق الأُخر من الشيعة فقد يقال: إنّ الظاهر منه العموم لأتباع فرقته وغيرهم ممّن يعتقد الخلافة لعليّ (عليه السلام) بلا فصل، ولكن لا كلّيّة له.
مسألة 1534: إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البرّ فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة.
مسألة 1535: إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف، وكذا إذا وقف على الأقرب فالأقرب ما لم تقم قرينة على إرادته الترتيب وفق طبقات الإرث وإلّا لزم اتّباعها.
مسألة 1536: إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأُنثى والخنثى، نعم إذا كان المفهوم في العرف الخاصّ لبعض البلاد خصوص الذكر اختصّ به دون الأُنثى، وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده.
مسألة 1537: إذا وقف على إخوته اشترك الإخوة للأبوين والإخوة للأب فقط والإخوة للأُمّ فقط بالسويّة، وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه والأجداد لأُمّه، وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال فإنه يعمّ الأعمام للأبوين وللأب وللأُمّ وكذلك الأخوال ولا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم ولا الأخوات ولا الوقف على الأعمام والأخوال أعمام الأب والأُمّ وأخوالهما والعمّات مطلقاً والخالات كذلك.
مسألة 1538: إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات، وإذا وقف على ذرّيّته دخل الذكر والأُنثى والصُلْبيّ وغيره.
مسألة 1539: إذا قال: (هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا) فالظاهر منه التشريك، وإذا قال: (هذا وقف على أولادي الأعلى فالأعلى) فالظاهر منه الترتيب، وإذا قال: (هذا وقف على أولادي نسلاً بعد نسل، أو طبقة بعد طبقة، أو طبقة فطبقة) ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان، والصحيح هو الأوّل.
مسألة 1540: إذا كان الوقف ترتيبيّاً كانت الكيفيّة تابعة لجعل الواقف، فتارةً يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة ويراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف، فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمّه وعمّته ولا ابن الأُخت خاله وخالته، وأُخرى يجعل الترتيب بين خصوص الآباء من كلّ طبقة وأبنائهم، فإذا توفّي الآباء شارك الأولاد أعمامهم مثلاً، ويمكن أن يجعل الترتيب على نحو آخر ويُتَّبَع، فإنّ الوقوف على حسب ما يقفها أهلها.
مسألة 1541: لو قال: (وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة وإذا مات أحدهم وكان له ولد فنصيبه لولده) فلو مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه لولده، ولو تعدّد الولد يقسّم النصيب بينهم على الرؤوس، وإذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته ولا يشاركهم فيه الولد الذي أخذ نصيب والده.
مسألة 1542: إذا تردّد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فإن تصادق العنوانان في مورد أو أمكن التصالح بين الشخصين على شـيء فهو وإلّا أقرع بينهما، وإذا شكّ في الوقف أنّه ترتيبيّ أو تشريكيّ فإن كان هناك إطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك وإن لم يكن فيها إطلاق أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدّم حصّتهم، وأمّا الحصّة المردّدة فإن أمكن التصالح بينهم وبين من بعدهم بشأنها فهو وإلّا أُقْرِعَ بينهما فتعطى من خرجت القرعة باسمه.
مسألة 1543: إذا وقف على العلماء فالظاهر منه - بحسب الغالب - علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطبّ والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم.
وإذا وقف على أهل بلد اختصّ بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل المسافرين وإن نووا إقامة مدّة فيه.
مسألة 1544: إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه من تعمير وفرش وإنارة وكنس ونحو ذلك من مصالحه، وفي جواز إعطاء شـيء من النماء لإمام الجماعة إشكال - لا يترك معه مراعاة مقتضى الاحتياط - إلّا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذٍ.
مسألة 1545: إذا وقف على الحسين (عليه السلام) صرف في إقامة عزائه من أجرة القارئ وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين من طعام أو غيره، والأحوط الأولى إهداء ثواب ذلك إليه (عليه السلام)، ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وإن يعطى الذاكر لعزائه (عليه السلام) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك، هذا مع انصراف الوقف عليه (عليه السلام) إلى إقامة عزائه، وإلّا جرى عليه ما سيأتي في الوقف على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام).
مسألة 1546: إذا وقف على أن يصرف على ميّت أو أموات صُرِفَ في مصالحهم الأُخرويّة من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم، وإذا احتمل اشتغال ذمّتهم بالديون العرفيّة أو الشرعيّة صرف أيضاً في إفراغ ذمّتهم.
مسألة 1547: إذا وقف على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام) صرف في إحياء ذكرهم وإعلاء شأنهم كإقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظَلاماتهم ونحو ذلك ممّا يوجب التبصّر بمقامهم الرفيع، والأحوط الأولى إهداء ثواب ذلك إليهم(عليهم السلام)، ولا فرق بين إمام العصر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) وآبائه الطاهرين.
مسألة 1548: إذا وقف على أولاده فالظاهر العموم لأولاد أولاده، وأولادهم وإن سفلوا.
مسألة 1549: إذا قال: (هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على الفقراء) كان وقفاً على أولاده الصُلْبيّين وغيرهم على التشريك، وكذا إذا قال: (هذا وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء).
مسألة 1550: إذا قال: (هذه الدار وقف على أولادي) جاز لهم الانتفاع منها بغير السكن فيها كأن يؤجروها ويقسّموا بينهم ما يحصلون من الأجرة، وإن قال: (هذه الدار وقف على أولادي ليسكنوا فيها) لم يجز لهم أن يؤجروها ويقتسموا الأجرة، بل لكلٍّ منهم حقّ الانتفاع منها بالسكنى فقط، فمن لم يرد السكنى فلا شـيء له، وإن أراده الجميع فإن اتّسعت لذلك سكنوا جميعاً وإن تشاحّوا في تعيين المسكن لكلّ واحد فالمرجع نظر المتولّي ومع عدمه أو توقّفه لفقدان المرجّح فالمرجع القرعة.
وإن امتنع بعضهم عن السكنى حينئذٍ جاز للباقين الاستقلال فيها وليس عليهم شـيء لصاحبهم، وإن لم تتّسع لسكنى الجميع اقتسموها بينهم يوماً فيوماً أو شهراً فشهراً أو سنة فسنة، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحّوا فالحكم كما سبق وليس لبعضهم ترك السكنى والمطالبة بالأجرة حينئذٍ بالنسبة إلى حصّته.
مسألة 1551: إذا قال: (هذا وقف على الذكور من أولادي، أو ذكور أولادي نسلاً بعد نسل، أو طبقة بعد طبقة) اختصّ بالذكور من الذكور ولا يشمل الذكور من الإناث.
مسألة 1552: إذا قال: (هذا وقف على إخوتي نسلاً بعد نسل) فالظاهر العموم لأولادهم الذكور والإناث.
مسألة 1553: إذا قال: (هذا وقف على أولادي ثُمَّ أولاد أولادي) كان الترتيب بين أولاده الصُلْبيّين وأولادهم ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب بل الحكم بينهم على نحو التشريك.
مسألة 1554: إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف، وكذا إذا قال: (هذا وقف على زيد وأولاد عمرو) أو قال: (هذا وقف على أولاد زيد وأولاد عمرو) أو قال: (هذا وقف على العلماء والفقراء).
مسألة 1555: إذا وقف على الزوّار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممّن يأتي من الخارج للزيارة، وفي كونه كذلك إذا قال: (هذا وقف على من يزور المشهد) إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
مسألة 1556: لو وقف على المشتغلين في النجف - مثلاً - من أهل بلد آخر كلبنان لم يختصّ بمن هاجر من ذلك البلد إلى النجف للاشتغال بل يعمّ أولاد المهاجرين ممّن ولدوا في النجف وصاروا مشتغلين فيها، وهل يعمّ المشتغل الذي جعله وطناً له معرضاً عن بلده الأوّل أم لا ؟ الأصحّ الشمول مع صدق نسبته إليه عرفاً.