الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الوقف » الفصل الخامس في شرائط الموقوف عليه
←
→ كتاب الوقف » الفصل الثالث فيما يتعلّق بالمتولّي والناظر
كتاب الوقف » الفصل الرابع في شرائط العين الموقوفة
مسألة 1515: يعتبر في الموقوف أن يكون عيناً خارجيّة فلا يصحّ وقف الدين ولا وقف المنفعة غير العينيّة، فإذا قال: (وقفت ما هو لي في ذمّة زيد من فرش أو إناء أو نحوهما) أو قال: (وقفت منفعة داري) لم يصحّ، وأمّا وقف الكلّيّ في المعيّن - كوقف مائة متر مربّع مثلاً من القطعة المعيّنة من أرض - فهو صحيح.
مسألة 1516: يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها، فلا يصحّ وقف الحرّ والمباحات الأصليّة قبل حيازتها، ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها من سهم سبيل الله تعالى إذا اقتضته المصلحة العامّة وكان الواقف هو الحاكم الشرعيّ أو المأذون من قبله.
مسألة 1517: يعتبر في العين الموقوفة أن لا تكون متعلّقة لحقّ الغير بحيث يمنع من التصرّف الناقل أو ما بحكمه فيها، فلا يصحّ وقف العين المرهونة قبل فكّها.
مسألة 1518: يعتبر في العين الموقوفة أن تكون ممّا يمكن الانتفاع بها مدّة معتدّاً بها مع بقائها، فلا يصحّ وقف الأطعمة والخضر والفواكه ونحوها ممّا لا نفع فيه إلّا بإتلاف عينه ولا وقف الورد والريحان ونحوهما للشمّ ممّا لا يبقى إلّا لفترة قصيرة، كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محلّلاً، فلا يصحّ وقف آلات اللهو المحرّم وآلات القمار والصُّلْبان ونحوها ممّا يحرم الانتفاع به، ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محلّلة فلا يصحّ وقف الدابّة لحمل الخمر أو الدكّان لحرزها أو بيعها.
مسألة 1519: لا يعتبر في صحّة الوقف أن تكون العين ممّا يمكن قبضها حال الوقف، فإذا وقف الجمل الشارد أو الطير المملوك في الهواء وتحقّق القبض بعده صحّ الوقف.
مسألة 1520: لا إشكال في صحّة وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين والأراضي والكتب والسلاح وكذلك الحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو كان لها نماء من اللبن أو الوبر أو الشعر أو الصوف أو غير ذلك وكذا غيرها ممّا له منفعة محلّلة، ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين ونحوه، وأمّا وقفها لحفظ الاعتبار ففيه إشكال ولا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 1521: المراد من المنفعة أعمّ من المنفعة العينيّة مثل الثمر واللبن ونحوهما والمنفعة الفعليّة مثل الركوب والحرث والسكنى وغيرها.
مسألة 1522: لا يشترط في العين الموقوفة أن تكون محلّاً للانتفاع حال الوقف بل يكفي كونها معرضاً للانتفاع ولو بعد مدّة فيصحّ وقف الشجرة قبل أن تثمر ووقف الدابّة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها.
كتاب الوقف » الفصل الخامس في شرائط الموقوف عليه
←
→ كتاب الوقف » الفصل الثالث فيما يتعلّق بالمتولّي والناظر
مسألة 1516: يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها، فلا يصحّ وقف الحرّ والمباحات الأصليّة قبل حيازتها، ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها من سهم سبيل الله تعالى إذا اقتضته المصلحة العامّة وكان الواقف هو الحاكم الشرعيّ أو المأذون من قبله.
مسألة 1517: يعتبر في العين الموقوفة أن لا تكون متعلّقة لحقّ الغير بحيث يمنع من التصرّف الناقل أو ما بحكمه فيها، فلا يصحّ وقف العين المرهونة قبل فكّها.
مسألة 1518: يعتبر في العين الموقوفة أن تكون ممّا يمكن الانتفاع بها مدّة معتدّاً بها مع بقائها، فلا يصحّ وقف الأطعمة والخضر والفواكه ونحوها ممّا لا نفع فيه إلّا بإتلاف عينه ولا وقف الورد والريحان ونحوهما للشمّ ممّا لا يبقى إلّا لفترة قصيرة، كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محلّلاً، فلا يصحّ وقف آلات اللهو المحرّم وآلات القمار والصُّلْبان ونحوها ممّا يحرم الانتفاع به، ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محلّلة فلا يصحّ وقف الدابّة لحمل الخمر أو الدكّان لحرزها أو بيعها.
مسألة 1519: لا يعتبر في صحّة الوقف أن تكون العين ممّا يمكن قبضها حال الوقف، فإذا وقف الجمل الشارد أو الطير المملوك في الهواء وتحقّق القبض بعده صحّ الوقف.
مسألة 1520: لا إشكال في صحّة وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين والأراضي والكتب والسلاح وكذلك الحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو كان لها نماء من اللبن أو الوبر أو الشعر أو الصوف أو غير ذلك وكذا غيرها ممّا له منفعة محلّلة، ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين ونحوه، وأمّا وقفها لحفظ الاعتبار ففيه إشكال ولا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 1521: المراد من المنفعة أعمّ من المنفعة العينيّة مثل الثمر واللبن ونحوهما والمنفعة الفعليّة مثل الركوب والحرث والسكنى وغيرها.
مسألة 1522: لا يشترط في العين الموقوفة أن تكون محلّاً للانتفاع حال الوقف بل يكفي كونها معرضاً للانتفاع ولو بعد مدّة فيصحّ وقف الشجرة قبل أن تثمر ووقف الدابّة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها.