الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الوقف » الفصل الرابع في شرائط العين الموقوفة
←
→ كتاب الوقف » الفصل الثاني في شرائط الواقف
كتاب الوقف » الفصل الثالث فيما يتعلّق بالمتولّي والناظر
مسألة 1500: يجوز للواقف في وقف غير المسجد أن يجعل تولية الوقف ونظارته لنفسه ما دام الحياة أو إلى مدّة مستقلّاً أو مشتركاً مع غيره، وكذا يجوز جعلها للغير كذلك، بل يجوز أن يجعل أمر التولية لنفسه أو لشخص آخر، بأن يكون المتولّي كلّ من يعيّنه نفسه أو ذلك الشخص، بل يجوز أن يجعل التولية لشخص ويجعل أمر تعيين المتولّي بعده بيده، وهكذا كلّ متولٍّ يعيّن المتولّي بعده.
مسألة 1501: إنّما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إنشاء الوقف وأمّا بعد تمامه فهو أجنبيّ عن الوقف، فليس له جعل التولية لأحد ولا عزل من جعله متولّياً عن التولية إلّا إذا اشترط لنفسه ذلك، بأن جعل التولية لشخص وشرط أنّه متى أراد أن يعزله عزله، ولو فقد المتولّي شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل.
مسألة 1502: يعتبر في متولّي الوقف أن تكون له الكفاية لإدارة شؤونه ولو بالاستعانة بالغير، كما يعتبر أن يكون موثوقاً به في العمل على وفق ما يقتضيه الوقف، فلا يجوز جعل التولية - خصوصاً في الجهات والمصالح العامّة - للخائن أو لمن ليس له الكفاية لذلك وإن كان بالغاً عاقلاً غير سفيه، ولو كان غير البالغ واجداً للشرطين المذكورين جاز جعله متولّياً.
مسألة 1503: لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول، سواء أكان حاضراً في مجلس إيقاع الوقف أم لم يكن حاضراً فيه ثُمَّ بلغ إليه الخبر ولو بعد وفاة الواقف، ولو جعل التولية لأشخاص على الترتيب وقبل بعضهم لم يجب القبول على المتولّين بعده، فمع عدم القبول كان الوقف بلا متولٍّ منصوب، ولو قبل التولية جاز له عزل نفسه بعد ذلك - كالوكيل - وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يعزل نفسه ولو عزل يقوم بوظائفه مع المراجعة إلى الحاكم الشرعيّ.
مسألة 1504: إذا ظهرت خيانة من المتولّي للوقف كعدم صرفه منافع الوقف في الموارد المقرّرة من الواقف فللحاكم الشرعيّ أن يضمّ إليه من يمنعه عنها، وإن لم يمكن ذلك عزله ونصب شخصاً آخر متولّياً له.
مسألة 1505: لو شرط التولية لاثنين، فإن فهم من كلامه استقلال كلٍّ منهما استقلّ ولا يلزم عليه مراجعة الآخر، وإذا مات أحدهما أو خرج عن الأهليّة انفرد الآخر، وإن فهم من كلامه الاجتماع ليس لأحدهما الاستقلال، وكذا لو أطلق ولم تكن قرينة على إرادة الاستقلال، وفي الصورتين الأخيرتين لو مات أحدهما أو خرج عن الأهليّة يضمّ الحاكم الشرعيّ إلى الآخر شخصاً آخر .
مسألة 1506: لو عيّن الواقف وظيفة المتولّي وشغله فهو المتَّبع، ولو أطلق كانت وظيفته ما هو المتعارف من تعمير الوقف وإجارته وتحصيل أجرته وقسمتها على أربابه وأداء خراجه ونحو ذلك، كلّ ذلك على وجه الاحتياط ومراعاة الصلاح، وليس لأحد مزاحمته في ذلك حتّى الموقوف عليهم، ويجوز أن ينصب الواقف متولّياً في بعض الأُمور وآخر في الآخر، كما إذا جعل أمر التعمير وتحصيل المنافع إلى أحد وأمر حفظها وقسمتها على أربابها إلى آخر، أو جعل لواحد أن يكون الوقف بيده ويحفظه وللآخر التصرّف، ولو فوّض إلى واحد التعمير وتحصيل الفائدة وأهمل باقي الجهات من الحفظ والقسمة وغيرهما كان الوقف بالنسبة إلى غير ما فوّض إليه بلا متولٍّ منصوب فيجري عليه حكمه وسيأتي.
مسألة 1507: يجوز أن يجعل الواقف للمتولّي مقداراً معيّناً من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها أو من غيرهما سواء أكان أقلّ من أجرة المثل أم أكثر أم مساوياً، فإن لم يجعل له شيئاً كانت له أجرة المثل إن كانت لعمله أجرة إلّا أن يظهر من القرائن أنّ الواقف قصد المجّانيّة.
مسألة 1508: ليس للمتولّي تفويض التولية إلى غيره حتّى مع عجزه عن التصدّي إلّا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متولّياً، نعم يجوز له توكيل الغير فيما كان تصدّيه من وظيفته إذا لم يشترط عليه المباشرة في تنفيذه.
مسألة 1509: يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولّي، فإن أحرز أنّ المقصود مجرّد اطّلاعه على أعماله وإشرافه عليها لأجل الاستيثاق فهو مستقلّ في تصرّفاته ولا يعتبر إذن الناظر في صحّتها ونفوذها وإنّما اللازم عليه اطّلاعه، وإن أحرز أنّ المقصود إعمال نظره وتصويبه عمل المتولّي لم يجز له التصرّف إلّا بإذنه وتصويبه، ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين.
مسألة 1510: ما تقدّم في المتولّي من عدم إمكان عزله بعد النصب إلّا مع الشرط، وجواز جعل شـيء له إزاء عمله، وعدم وجوب قبول التولية على المعيّن لها ونحو ذلك من الأحكام يجري نظيرها على الناظر أيضاً.
مسألة 1511: إذا لم يجعل الواقف متولّياً للوقف ولم يجعل حقّ نصبه لنفسه أو لغيره فالمال الموقوف إن كان موقوفاً على أفراد معيّنة على نحو التمليك كأولاد الواقف مثلاً جاز لهم التصرّف في العين الموقوفة بما يتوقّف عليه انتفاعهم منها فعلاً من دون أخذ إجازة أحد فيما إذا كانوا بالغين عاقلين رشيدين، وإن لم يكونوا كذلك كان زمام ذلك بيد وليّهم، وأمّا التصرّف فيها بما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة مصلحة البطون من تعميرها وإجارتها على الطبقات اللاحقة فالأمر فيه بيد الحاكم الشرعيّ أو المنصوب من قبله.
وإن كان المال موقوفاً على جهةٍ عامّة أو خاصّة أو عنوان كذلك كالأموال الموقوفة على الفقراء أو الخيرات فالمتولّي له في حال عدم نصب الواقف أحداً للتولية وعدم جعل حقّ النصب لنفسه أو لغيره هو الحاكم الشرعيّ أو المنصوب من قبله.
مسألة 1512: الأوقاف التي تكون توليتها للحاكم الشرعيّ ومنصوبه إذا فقدا أو لم يمكن الوصول إليهما تكون توليتها لعدول المؤمنين.
مسألة 1513: لا فرق في رجوع الأمر إلى الحاكم الشرعيّ بين ما إذا لم يعيّن الواقف متولّياً وبين ما إذا عيّن ولم يكن أهلاً لها أو خرج عن الأهليّة، فإذا جعل التولية للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل أو كان ففسق كان كأن لم ينصب وليّاً.
مسألة 1514: لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلاً ولم يكن فيهم إلّا عدل واحد ضمّ الحاكم الشرعيّ إليه عدلاً آخراً، وأمّا لو لم يوجد فيهم عدل أصلاً نصب الحاكم عدلين، ويكفي نصب عدل واحد أيضاً إذا كان كافياً للقيام بشؤون الوقف.
كتاب الوقف » الفصل الرابع في شرائط العين الموقوفة
←
→ كتاب الوقف » الفصل الثاني في شرائط الواقف
مسألة 1501: إنّما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إنشاء الوقف وأمّا بعد تمامه فهو أجنبيّ عن الوقف، فليس له جعل التولية لأحد ولا عزل من جعله متولّياً عن التولية إلّا إذا اشترط لنفسه ذلك، بأن جعل التولية لشخص وشرط أنّه متى أراد أن يعزله عزله، ولو فقد المتولّي شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل.
مسألة 1502: يعتبر في متولّي الوقف أن تكون له الكفاية لإدارة شؤونه ولو بالاستعانة بالغير، كما يعتبر أن يكون موثوقاً به في العمل على وفق ما يقتضيه الوقف، فلا يجوز جعل التولية - خصوصاً في الجهات والمصالح العامّة - للخائن أو لمن ليس له الكفاية لذلك وإن كان بالغاً عاقلاً غير سفيه، ولو كان غير البالغ واجداً للشرطين المذكورين جاز جعله متولّياً.
مسألة 1503: لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول، سواء أكان حاضراً في مجلس إيقاع الوقف أم لم يكن حاضراً فيه ثُمَّ بلغ إليه الخبر ولو بعد وفاة الواقف، ولو جعل التولية لأشخاص على الترتيب وقبل بعضهم لم يجب القبول على المتولّين بعده، فمع عدم القبول كان الوقف بلا متولٍّ منصوب، ولو قبل التولية جاز له عزل نفسه بعد ذلك - كالوكيل - وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يعزل نفسه ولو عزل يقوم بوظائفه مع المراجعة إلى الحاكم الشرعيّ.
مسألة 1504: إذا ظهرت خيانة من المتولّي للوقف كعدم صرفه منافع الوقف في الموارد المقرّرة من الواقف فللحاكم الشرعيّ أن يضمّ إليه من يمنعه عنها، وإن لم يمكن ذلك عزله ونصب شخصاً آخر متولّياً له.
مسألة 1505: لو شرط التولية لاثنين، فإن فهم من كلامه استقلال كلٍّ منهما استقلّ ولا يلزم عليه مراجعة الآخر، وإذا مات أحدهما أو خرج عن الأهليّة انفرد الآخر، وإن فهم من كلامه الاجتماع ليس لأحدهما الاستقلال، وكذا لو أطلق ولم تكن قرينة على إرادة الاستقلال، وفي الصورتين الأخيرتين لو مات أحدهما أو خرج عن الأهليّة يضمّ الحاكم الشرعيّ إلى الآخر شخصاً آخر .
مسألة 1506: لو عيّن الواقف وظيفة المتولّي وشغله فهو المتَّبع، ولو أطلق كانت وظيفته ما هو المتعارف من تعمير الوقف وإجارته وتحصيل أجرته وقسمتها على أربابه وأداء خراجه ونحو ذلك، كلّ ذلك على وجه الاحتياط ومراعاة الصلاح، وليس لأحد مزاحمته في ذلك حتّى الموقوف عليهم، ويجوز أن ينصب الواقف متولّياً في بعض الأُمور وآخر في الآخر، كما إذا جعل أمر التعمير وتحصيل المنافع إلى أحد وأمر حفظها وقسمتها على أربابها إلى آخر، أو جعل لواحد أن يكون الوقف بيده ويحفظه وللآخر التصرّف، ولو فوّض إلى واحد التعمير وتحصيل الفائدة وأهمل باقي الجهات من الحفظ والقسمة وغيرهما كان الوقف بالنسبة إلى غير ما فوّض إليه بلا متولٍّ منصوب فيجري عليه حكمه وسيأتي.
مسألة 1507: يجوز أن يجعل الواقف للمتولّي مقداراً معيّناً من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها أو من غيرهما سواء أكان أقلّ من أجرة المثل أم أكثر أم مساوياً، فإن لم يجعل له شيئاً كانت له أجرة المثل إن كانت لعمله أجرة إلّا أن يظهر من القرائن أنّ الواقف قصد المجّانيّة.
مسألة 1508: ليس للمتولّي تفويض التولية إلى غيره حتّى مع عجزه عن التصدّي إلّا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متولّياً، نعم يجوز له توكيل الغير فيما كان تصدّيه من وظيفته إذا لم يشترط عليه المباشرة في تنفيذه.
مسألة 1509: يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولّي، فإن أحرز أنّ المقصود مجرّد اطّلاعه على أعماله وإشرافه عليها لأجل الاستيثاق فهو مستقلّ في تصرّفاته ولا يعتبر إذن الناظر في صحّتها ونفوذها وإنّما اللازم عليه اطّلاعه، وإن أحرز أنّ المقصود إعمال نظره وتصويبه عمل المتولّي لم يجز له التصرّف إلّا بإذنه وتصويبه، ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين.
مسألة 1510: ما تقدّم في المتولّي من عدم إمكان عزله بعد النصب إلّا مع الشرط، وجواز جعل شـيء له إزاء عمله، وعدم وجوب قبول التولية على المعيّن لها ونحو ذلك من الأحكام يجري نظيرها على الناظر أيضاً.
مسألة 1511: إذا لم يجعل الواقف متولّياً للوقف ولم يجعل حقّ نصبه لنفسه أو لغيره فالمال الموقوف إن كان موقوفاً على أفراد معيّنة على نحو التمليك كأولاد الواقف مثلاً جاز لهم التصرّف في العين الموقوفة بما يتوقّف عليه انتفاعهم منها فعلاً من دون أخذ إجازة أحد فيما إذا كانوا بالغين عاقلين رشيدين، وإن لم يكونوا كذلك كان زمام ذلك بيد وليّهم، وأمّا التصرّف فيها بما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة مصلحة البطون من تعميرها وإجارتها على الطبقات اللاحقة فالأمر فيه بيد الحاكم الشرعيّ أو المنصوب من قبله.
وإن كان المال موقوفاً على جهةٍ عامّة أو خاصّة أو عنوان كذلك كالأموال الموقوفة على الفقراء أو الخيرات فالمتولّي له في حال عدم نصب الواقف أحداً للتولية وعدم جعل حقّ النصب لنفسه أو لغيره هو الحاكم الشرعيّ أو المنصوب من قبله.
مسألة 1512: الأوقاف التي تكون توليتها للحاكم الشرعيّ ومنصوبه إذا فقدا أو لم يمكن الوصول إليهما تكون توليتها لعدول المؤمنين.
مسألة 1513: لا فرق في رجوع الأمر إلى الحاكم الشرعيّ بين ما إذا لم يعيّن الواقف متولّياً وبين ما إذا عيّن ولم يكن أهلاً لها أو خرج عن الأهليّة، فإذا جعل التولية للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل أو كان ففسق كان كأن لم ينصب وليّاً.
مسألة 1514: لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلاً ولم يكن فيهم إلّا عدل واحد ضمّ الحاكم الشرعيّ إليه عدلاً آخراً، وأمّا لو لم يوجد فيهم عدل أصلاً نصب الحاكم عدلين، ويكفي نصب عدل واحد أيضاً إذا كان كافياً للقيام بشؤون الوقف.