الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
المبيت في منى ←
→ طواف الحجّ وصلاته والسعي
طواف النساء وصلاته
الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات حجّ التمتع: طواف النساء وصلاته.
وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من أركان الحجّ، فتركهما ــ ولو عمداً ــ لا يوجب فساد الحجّ.
مسألة 417: كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال، والنائب في الحجّ عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.
مسألة 418: طواف النساء وصلاته كطواف الحجّ وصلاته في الكيفية والشرائط، وإنما الاختلاف بينهما في النية.
مسألة 419: حكم العاجز عن الإتيان بنفسه بطواف النساء وصلاته حكم العاجز عن ذلك في طواف العمرة وصلاته، وقد تقدّم في (المسألة 326).
مسألة 420: من ترك طواف النساء سواء أكان متعمداً ــ مع العلم بالحكم أو الجهل به ــ أم كان ناسياً وجب عليه تداركه، ولا تحلّ له النساء قبل ذلك. ومع تعذّر المباشرة أو تعسرها تجوز له الاستنابة، فإذا طاف النائب عنه حلّت له النساء.
فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليه أو غيره فلا إشكال، وإلا فالأحوط وجوباً أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم.
مسألة 421: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي، وإن كان عن جهل أو نسيان أجزأه على الأظهر، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.
مسألة 422: يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين للطوائف المذكورة في (المسألة 412)، ولكن لا تحل لهم النساء قبل الإتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.
مسألة 423: إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، والأحوط وجوباً حينئذٍ أن تستنيب لطوافها ولصلاته.
وإذا كان حيضها بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة، والأحوط وجوباً الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته.
مسألة 424: نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف العمرة، وقد تقدّم حكمه في (المسألة 329).
مسألة 425: إذا طاف المتمتّع طواف النساء وصلّى صلاته حلّت له النساء، وإذا طافت المرأة وصلّت صلاته حلّ لها الرجال، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط وجوباً، وبعده يحلّ المحرم من كل ما أحرم منه، وأما محرّمات الحرم فقد تقدّم في الصفحة (90) أن حرمتها تعمّ المُحرم والمُحلّ.
المبيت في منى ←
→ طواف الحجّ وصلاته والسعي
وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من أركان الحجّ، فتركهما ــ ولو عمداً ــ لا يوجب فساد الحجّ.
مسألة 417: كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال، والنائب في الحجّ عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.
مسألة 418: طواف النساء وصلاته كطواف الحجّ وصلاته في الكيفية والشرائط، وإنما الاختلاف بينهما في النية.
مسألة 419: حكم العاجز عن الإتيان بنفسه بطواف النساء وصلاته حكم العاجز عن ذلك في طواف العمرة وصلاته، وقد تقدّم في (المسألة 326).
مسألة 420: من ترك طواف النساء سواء أكان متعمداً ــ مع العلم بالحكم أو الجهل به ــ أم كان ناسياً وجب عليه تداركه، ولا تحلّ له النساء قبل ذلك. ومع تعذّر المباشرة أو تعسرها تجوز له الاستنابة، فإذا طاف النائب عنه حلّت له النساء.
فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليه أو غيره فلا إشكال، وإلا فالأحوط وجوباً أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم.
مسألة 421: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي، وإن كان عن جهل أو نسيان أجزأه على الأظهر، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.
مسألة 422: يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين للطوائف المذكورة في (المسألة 412)، ولكن لا تحل لهم النساء قبل الإتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.
مسألة 423: إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، والأحوط وجوباً حينئذٍ أن تستنيب لطوافها ولصلاته.
وإذا كان حيضها بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة، والأحوط وجوباً الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته.
مسألة 424: نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف العمرة، وقد تقدّم حكمه في (المسألة 329).
مسألة 425: إذا طاف المتمتّع طواف النساء وصلّى صلاته حلّت له النساء، وإذا طافت المرأة وصلّت صلاته حلّ لها الرجال، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط وجوباً، وبعده يحلّ المحرم من كل ما أحرم منه، وأما محرّمات الحرم فقد تقدّم في الصفحة (90) أن حرمتها تعمّ المُحرم والمُحلّ.