الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
سائر أحكام المساجد ونحوها في الحجّ ←
→ شؤون الطهارة في الحج
شؤون الصلاة في الحج
السؤال 1: هل يجوز للمسافر أن يؤدي الصلاة الفريضة وهو على مقعده في الباص إذا كان السائق لا يمهله الفرصة الكافية لأداء الصلاة خارج الباص؟
الجواب: نعم، ولكن الإتيان بالصلاة قائماً مقدم عليه، وعلى التقديرين يلزمه رعاية الاستقبال في جميع حالات الصلاة إن أمكن، وإلا ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه، وإلا تسقط شرطية الاستقبال، كما أنه مع التمكن من الإتيان بالركوع والسجود الاختياريين يتعين الإتيان بهما ــ كما لو تمكن من الصلاة في الممر الوسطاني للباص ــ وأما مع عدم التمكن منهما فإن تمكن من الانحناء بمقدار يصدق اسميهما لزم وتعين ويراعى في السجود وضع جبهته على المسجد ولو برفعه، ومع عدم التمكن من الانحناء بالمقدار المزبور يومي بدلاً عنهما.
السؤال 2: إذا وقف الرجل ليصلي فجاءت المرأة ووقفت محاذية له أو متقدمة عليه وشرعت في الصلاة فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط أم تبطل صلاة الرجل أيضاً، وما هو الحكم في عكس المسألة؟
الجواب: تبطل الصلاتان معاً على الأحوط وجوباً، فإن المختار أن مانعية المحاذاة أو تقدم المرأة لا يختص بصلاة من شرع فيها لاحقاً.
السؤال 3: هل يصح ما يقال من أنه لا تجوز الصلاة في حجر إسماعيل؟
الجواب: لا أساس له.
السؤال 4: ما ورد في فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي هل يشمل الامتدادات الجديدة للمسجدين؟ وكذا سائر الأحكام المترتبة عليهما؟
الجواب: نعم إذا عدّت توسعة للمسجدين لا إضافة مسجد أو مرفق إليهما.
السؤال 5: هل الطابق الأرضي في المسجد الحرام عند بئر زمزم يعدّ من المسجد وتجري عليه أحكامه؟
الجواب: نعم.
السؤال 6: أداء الصلاة في التوسعة المستحدثة لمسجد النبي هل له من الفضل ما للصلاة في المسجد الأصلي؟
الجواب: لا تبعد أفضلية الصلاة في المسجد الأصلي الذي كان على عهد رسول الله ، كما أن الصلاة في بعض مواضعه أفضل من الصلاة في الباقي، كالروضة المطهرة وبعض ما أدخل فيه لاحقاً كبيت علي وفاطمة .
السؤال 7: أيهما أكثر ثواباً الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد مضي وقت الفضيلة أو الصلاة في وقت الفضيلة في خارج المسجدين الشريفين؟
الجواب: لم تثبت أولوية أداء الصلاة فيهما في خارج وقت الفضيلة من أدائها في وقت الفضيلة في غيرهما من الأماكن، بل لا يبعد العكس.
السؤال 8: لو دار الأمر بين أداء الفريضة في أول وقتها، ولكن في غير مسجد النبي وبين أدائها في مسجده ولكن بعد فوات وقت الفضيلة فما هو المقدم؟
الجواب: الصلاة في وقت الفضيلة أفضل، وأما أفضلية الصلاة في أول وقت الفضيلة من الصلاة في المسجد النبوي بعد مضي أول الوقت، ولكن مع بقاء وقت الفضيلة فغير معلومة.
السؤال 9: أيهما أفضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي فرادى أو الصلاة في المنزل جماعة؟
الجواب: الصلاة في المسجدين أفضل.
السؤال 10: أيهما أكثر ثواباً الطواف بالبيت أو الصلاة في المسجد الحرام؟
الجواب: الطواف بالبيت أفضل بالنسبة إلى غير أهل مكة ومن بحكمهم.
السؤال 11: هل يجوز السجود على التربة أو الحصيرة أو نحوهما في مساجد مكة والمدينة إذا كان على خلاف التقية بحيث يوجب الإضرار بسمعة الطائفة، وما حكم الصلاة في هذه الصورة؟
الجواب: لا يجوز ذلك، ولكن الصلاة صحيحة.
السؤال 12: هل يجوز السجود على البلاط المستعمل في أرضية المسجد الحرام، علماً أنه يتميز بطرده للحرارة فلا يتأثر بأشعة الشمس، ويقال: إنه حجر صناعي وليس طبيعياً؟
الجواب: كونه صناعياً لا يمنع من جواز السجود عليه إذا كانت المواد المستعملة في صناعته مما يصح السجود عليها، أو كان الخليط من غيرها مستهلكاً عرفاً. هذا في غير حال التقية، وأما في حال التقية فيجوز السجود عليه وإن كان مصنوعاً مما لا يصح السجود عليه.
السؤال 13: هل يجوز السجود على السجاد في المسجد النبوي أم لا؟
الجواب: يجوز إذا اقتضته التقية، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر، كما لا يجب تأخير الصلاة إلى زوال موجب التقية.
السؤال 14: ما حكم الصلاة الفريضة أو النافلة في المسجد النبوي الشريف إذا كان استخدام ما يصح السجود عليه يعرض المصلي للإشكال، وهل يجب الانتقال من الروضة المطهرة مثلاً للمكان الخالي من السجاد لأداء الصلاة وإن كان ملفتاً لأنظارهم؟
الجواب: إذا كان استخدام ما يصح السجود عليه على خلاف المداراة معهم والتآلف بين المسلمين، وكذلك الانتقال لأداء الصلاة إلى الموضع الخالي من السجاد، تجوز الصلاة مع السجود على السجاد سواء في الفريضة والنافلة.
السؤال 15: ما حكم الصلاة في المسجد والروضة الشريفة المباركة في المدينة المنورة إذا لم يتوفر لدينا ما يصح السجود عليه، وهل يختلف الحكم إذا كانت الصلاة نافلة؟
الجواب: إذا لم يوجد في المسجد مكان يتيسّر أن يسجد فيه على ما يصح السجود عليه من دون مخالفة التقية ــ وإن كانت مداراتية ــ جاز السجود على الفراش، ولا يجب الانتقال إلى خارج المسجد، وأما مع تيسّر السجود عليه في مكان آخر في المسجد من دون منافاته للمداراة فلا بد من اختياره وإن كان خارج الروضة الشريفة، نعم لا بأس بالإتيان بالصلاة النافلة رجاءً في الروضة الشريفة مع السجود على الفراش وإن تيسّر الإتيان بها في مكان آخر من المسجد مع السجود على ما يصح السجود عليه.
السؤال 16: الروضة الشريفة هل تعد مكاناً مستقلاً عن سائر المسجد النبوي بحيث لو أمكن المصلي السجود في غيرها على ما يصح السجود عليه لم يجب عليه الانتقال إليه؟
الجواب: الروضة المباركة جزء من المسجد الشريف وإن كانت من أفضل أماكنه، فإن وجد المؤمن في غيرها من المسجد مكاناً يمكن أداء الصلاة فيه مع السجود على ما يصح السجود عليه من دون مخالفة التقية ــ حتى المداراتية ــ لم يجتزئ بالصلاة فيها مع السجود على الفراش ونحوه، بلا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة، نعم لا بأس بالإتيان بالنافلة رجاءً.
السؤال 17: هل تصح صلاة الإمامي إذا اقتدى فيها ببعض أهل السنة في الصورتين التاليتين:
أ ــ أن يكون ذلك باقتضاء التقية؟
ب ــ أن يكون ذلك باقتضاء بعض المصالح العامة كالتآلف معهم لأجل الحفاظ على الوحدة الإسلامية.
الجواب: تجوز الصلاة خلفهم ولكن لا بد للمأموم أن يقرأ لنفسه إخفاتاً إن أمكنه، وإلا يقرأ في نفسه. ويجوز له التكتف إذا اقتضته التقية. كما يجوز له السجود على ما لا يصح السجود عليه عندنا إذا لم يتيسر في مكانه ما يصح السجود عليه كالبارية، فإن تيسر وجب اختياره.
السؤال 18: هل في الصلاة خلف غير الإمامي لرعاية التآلف بين المسلمين يقصد الإمامي الائتمام وتترتب أحكام الجماعة؟
الجواب: لا ضير في نية الاقتداء بالإمام منهم، ولكن من دون ترتيب أحكام الجماعة.
السؤال 19: هل تجوز إقامة الجماعة في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة؟
الجواب: إذا لم يكن على خلاف التقية فلا مانع منه، ولكن المشاركة في جماعة المسلمين لغرض التآلف بينهم أفضل.
السؤال 20: يلاحظ أحياناً خروج بعض أبناء الطائفة من المسجدين الشريفين حين إقامة الجماعة فيهما، فما هو رأيكم؟
الجواب: هذا العمل غير مناسب، بل ربما لا يجوز لبعض العناوين الثانوية كالإساءة إلى سمعة المذهب ونحو ذلك.
السؤال 21: هل يجوز أن يشترك في الجماعة التي تقام في المسجد الحرام من الطابق العلوي؟
الجواب: إذا كان عدد من أهل السنة يقتدون بالإمام من الطابق العلوي جاز للإمامي اللحوق بهم مع الإتيان بوظيفة المنفرد البتة.
السؤال 22: في صلوات الجماعة التي تقام في المسجد الحرام والمسجد النبوي يصعد بعض الناس إلى الطابق العلوي ويأتمون بالإمام من هناك، مع أنهم لا يرون الإمام ولا شيئاً من صفوف الجماعة في صحن المسجد لطول الجدران، فهل يجوز للإمامي الالتحاق بهؤلاء في الطابق العلوي؟
الجواب: يجوز له ذلك، ولكن يراعي في صلاته ما يعتبر في الصلاة خلف غير الإمامي.
السؤال 23: هل تصح الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة المشرفة؟
الجواب: تشكل صلاة من كان متقدماً في موقفه على الإمام، ولكن يجوز للمؤمنين الاشتراك في الجماعات المستديرة التي تقام في العصر الحاضر في المسجد الحرام مع مراعاة الشروط المعتبرة في الصلاة خلف غير الإمامي.
السؤال 24: جرت السيرة في صلوات الجماعة التي تقام في مكة المكرمة والمدينة المنورة أن يقنت الإمام بعد الركعة الثانية في الصبح وبعد الثالثة في المغرب ويؤمن المأمومون على كل فقرة من فقرات الدعاء الذي يقرأه في قنوته، فهل يجوز للمؤمنين المشاركين في هذه الجماعات التأمين مع سائر المأمومين؟
الجواب: التأمين المبطل للصلاة إنما هو ما يؤتى به بعد الفراغ من قراءة الحمد ــ على التفصيل المذكور في الرسالة ــ وأما ما يؤتى به في سائر مواضع الصلاة فلا بأس به إذا قصد به الدعاء، نعم إذا أمّن المأموم تبعاً لغيره جهلاً منه بمعناه كان من المبطل لصلاته.
السؤال 25: ما حكم الصلاة خلفهم إذا أقاموها قبل دخول الوقت؟
الجواب: لا يجتزأ بها حينئذٍ.
السؤال 26: ما حكم صلاة الإمامي خلف الإمام غير الإمامي إذا كان شروعه فيها قبل دخول الوقت الشرعي عندنا؟
الجواب: لا يجتزأ بها.
سؤال 27: إذا كان الاقتداء بهم في صلاة الجمعة فهل يجب الإتيان بصلاة الظهر بعدها؟
الجواب: نعم يجب ذلك.
السؤال 28: هل للإمامي أن يشترك في صلاة الجمعة التي تقام في المسجدين الشريفين؟
الجواب: إذا كان ذلك لغرض التآلف بين المسلمين فلا بأس به، ولكن لا بد من أداء الظهر بعد ذلك، إلا إذا كان مسافراً وحكمه القصر، فإن بإمكانه أن يشترك في صلاتهم وينوي بها الظهر ويقرأ لنفسه إخفاتاً.
السؤال 29: هل التخيير بين القصر والإتمام في مكة والمدينة أو المسجدين فيهما ابتدائي أو استمراري؟
الجواب: استمراري.
السؤال 30: هل التخيير بين القصر والتمام للمسافر يختص بالمناطق القديمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة أم يشمل الامتدادات الجديدة أيضاً؟
الجواب: يشمل الامتدادات الحديثة أيضاً.
السؤال 31: التخيير بين القصر والتمام للمسافر هل يختص بالمدينة القديمة أم يشمل الأحياء المستحدثة فيها، وعلى تقدير الاختصاص فلو اختلف أهل المنطقة في تحديد حدود المدينة القديمة سعة وضيقاً فما هو الواجب؟
الجواب: يعم الأحياء المستحدثة أيضاً، وعلى القول بالاختصاص يقتصر في التمام على القدر المتيقن.
السؤال 32: بساتين النخيل التي تحيط بالمدينة المنورة قد بلغتها بيوتها اليوم وصارت متصلة بها فهل يلحقها حكم المدينة المنورة؟
الجواب: إذا كانت بحيث تعدّ عرفاً جزءاً من المدينة المنورة تشملها الأحكام الثابتة للمدينة بعنوانها، وأما إذا عدت من أطرافها وتوابعها فلا تشملها تلك الأحكام.
السؤال 33: من كان من أهالي المدينة المنورة وأراد أداء العمرة المفردة فهل يصلي في مسجد الشجرة في ذي الحليفة قصراً أم تماماً؟ علماً أنه قد اتسع العمران كثيراً؟
الجواب: إذا كانت منطقة ذي الحليفة لا تعد جزءاً من المدينة المنورة وإن اتصل العمران بينهما فحكمه فيها القصر إذا كانت المسافة بينها وبين حدود المدينة تزيد على حد الترخص.
السؤال 34: إذا أقام الحاج في مكة المكرمة عشرة أيام وأراد الخروج إلى المشاعر فما حكم صلاته فيها، علماً أنه لا يبلغ المسافة الشرعية ولو ملفقة، وقد ترك أمتعته في مكة لغرض العود إليها، وهل يختلف الحكم بين قصده الرجوع إلى مكة من حيث إنها محل إقامته وبين قصده أن تكون محطة من محطات سفره بعد الانتهاء من المناسك؟
الجواب: حكمه التمام فيما هو المفروض من عدم قصد المسافة الشرعية، ولو كان قصده العود إلى مكة من حيث كونها منزلاً من منازل سفره الجديد فحكمه القصر في الطريق والمقصد، وكذلك في مكة عند العود إليها، وإن كان يجوز فيها التمام من حيث إنه من أماكن التخيير.
السؤال 35: إذا نوى المسافر الإقامة في مكة المكرمة عشرة أيام ثم خرج بعد مضي العشرة إلى عرفات ثم ذهب إلى المشعر ثم إلى منى ثم عاد إلى مكة فما حكم صلاته من جهة القصر والتمام في عرفات والمشعر ومنى؟
الجواب: إذا كانت المسافة من نهاية مكة الحالية إلى عرفات ثم المشعر ثم منى فمكة أربعة وأربعين كيلومتراً أو أكثر قصّر في صلاته في هذه الأماكن وإلا أتمّ فيها، نعم في الصورة الثانية إذا كان ناوياً للسفر من عرفات وكان رجوعه إلى مكة لا من جهة كونها محل إقامته بل من جهة وقوعها في طريقه كان حكمه القصر في المشعر ومنى، وأما في مكة فيتخير بين القصر والتمام لأنه من مواطن التخيير للمسافر.
السؤال 36: وما هو حكم من ذهب إلى عرفات ــ في مفروض السؤال السابق قبل إتمام العشرة لمانع منعه من البقاء فيها إلى تمام العشرة ــ بعد أن صلى في مكة صلاة رباعية بنية الإقامة؟
الجواب: الحكم فيه كسابقه.
السؤال 37: في مفروض السؤال المتقدم إذا رجع إلى مكة يوم العيد ثم عاد منها إلى منى للمبيت بها أو عاد إلى مكة يوم الثاني عشر وهو لا ينوي المقام بها عشرة أيام فما هو حكم صلاته في منى وفي مكة هل يقصّر أو يتمّ؟
الجواب: إذا كانت المسافة من نهاية مكة الحالية إلى عرفات ثم مزدلفة ثم منى فمكة أربعة وأربعين كيلومتراً أو أكثر قصّر في صلاته في مكة وفي منى ــ كما يقصر في عرفات والمزدلفة ــ نعم يجوز له التمام في مكة، لأنها من مواطن التخيير، وأما إذا لم تكن المسافة المشار إليها بالمقدار المذكور فوظيفته التمام في الجميع إلا في مورد جواب (السؤال 35) المتقدم.
السؤال 38: المسؤولون عن حملات الحج والمرشدون للحجاج الذين يمارسون عملهم سنوياً هل حكمهم القصر أو التمام؟
الجواب: إذا كانت فترة عملهم قصيرة كثلاثة أسابيع كان حكمهم القصر وإن كانت طويلة كثلاثة أشهر كان حكمهم التمام، وفي موارد الاشتباه والشك في كونهم من كثير السفر أم لا فالأحوط وجوباً لهم الجمع بين القصر والتمام.
السؤال 39: الحملدارية الذين يمارسون عملهم في أوان الحج ويتكرر منهم السفر إلى العتبات المقدسة في العراق وإيران وسوريا عدة مرات في السنة ايضاً، وفي كل مرة يستغرق السفر ما بين عشرة أيام إلى أسبوعين فما هو حكمهم في الصلاة والصيام؟
الجواب: حكمهم في مفروض السؤال إتمام الصلاة ويصح منهم الصوم أيضاً.
السؤال 40: أنا ذاهب لحج بيت الله وزيارة النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) لمدة عشرة أيام ذهاباً وإياباً، فهل أصلي الصلوات الرباعية تماماً أم قصراً؟
الجواب: أنت مخير بين القصر والتمام في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتقصر في الأماكن الأخرى.
سائر أحكام المساجد ونحوها في الحجّ ←
→ شؤون الطهارة في الحج
الجواب: نعم، ولكن الإتيان بالصلاة قائماً مقدم عليه، وعلى التقديرين يلزمه رعاية الاستقبال في جميع حالات الصلاة إن أمكن، وإلا ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه، وإلا تسقط شرطية الاستقبال، كما أنه مع التمكن من الإتيان بالركوع والسجود الاختياريين يتعين الإتيان بهما ــ كما لو تمكن من الصلاة في الممر الوسطاني للباص ــ وأما مع عدم التمكن منهما فإن تمكن من الانحناء بمقدار يصدق اسميهما لزم وتعين ويراعى في السجود وضع جبهته على المسجد ولو برفعه، ومع عدم التمكن من الانحناء بالمقدار المزبور يومي بدلاً عنهما.
السؤال 2: إذا وقف الرجل ليصلي فجاءت المرأة ووقفت محاذية له أو متقدمة عليه وشرعت في الصلاة فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط أم تبطل صلاة الرجل أيضاً، وما هو الحكم في عكس المسألة؟
الجواب: تبطل الصلاتان معاً على الأحوط وجوباً، فإن المختار أن مانعية المحاذاة أو تقدم المرأة لا يختص بصلاة من شرع فيها لاحقاً.
السؤال 3: هل يصح ما يقال من أنه لا تجوز الصلاة في حجر إسماعيل؟
الجواب: لا أساس له.
السؤال 4: ما ورد في فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي هل يشمل الامتدادات الجديدة للمسجدين؟ وكذا سائر الأحكام المترتبة عليهما؟
الجواب: نعم إذا عدّت توسعة للمسجدين لا إضافة مسجد أو مرفق إليهما.
السؤال 5: هل الطابق الأرضي في المسجد الحرام عند بئر زمزم يعدّ من المسجد وتجري عليه أحكامه؟
الجواب: نعم.
السؤال 6: أداء الصلاة في التوسعة المستحدثة لمسجد النبي هل له من الفضل ما للصلاة في المسجد الأصلي؟
الجواب: لا تبعد أفضلية الصلاة في المسجد الأصلي الذي كان على عهد رسول الله ، كما أن الصلاة في بعض مواضعه أفضل من الصلاة في الباقي، كالروضة المطهرة وبعض ما أدخل فيه لاحقاً كبيت علي وفاطمة .
السؤال 7: أيهما أكثر ثواباً الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد مضي وقت الفضيلة أو الصلاة في وقت الفضيلة في خارج المسجدين الشريفين؟
الجواب: لم تثبت أولوية أداء الصلاة فيهما في خارج وقت الفضيلة من أدائها في وقت الفضيلة في غيرهما من الأماكن، بل لا يبعد العكس.
السؤال 8: لو دار الأمر بين أداء الفريضة في أول وقتها، ولكن في غير مسجد النبي وبين أدائها في مسجده ولكن بعد فوات وقت الفضيلة فما هو المقدم؟
الجواب: الصلاة في وقت الفضيلة أفضل، وأما أفضلية الصلاة في أول وقت الفضيلة من الصلاة في المسجد النبوي بعد مضي أول الوقت، ولكن مع بقاء وقت الفضيلة فغير معلومة.
السؤال 9: أيهما أفضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي فرادى أو الصلاة في المنزل جماعة؟
الجواب: الصلاة في المسجدين أفضل.
السؤال 10: أيهما أكثر ثواباً الطواف بالبيت أو الصلاة في المسجد الحرام؟
الجواب: الطواف بالبيت أفضل بالنسبة إلى غير أهل مكة ومن بحكمهم.
السؤال 11: هل يجوز السجود على التربة أو الحصيرة أو نحوهما في مساجد مكة والمدينة إذا كان على خلاف التقية بحيث يوجب الإضرار بسمعة الطائفة، وما حكم الصلاة في هذه الصورة؟
الجواب: لا يجوز ذلك، ولكن الصلاة صحيحة.
السؤال 12: هل يجوز السجود على البلاط المستعمل في أرضية المسجد الحرام، علماً أنه يتميز بطرده للحرارة فلا يتأثر بأشعة الشمس، ويقال: إنه حجر صناعي وليس طبيعياً؟
الجواب: كونه صناعياً لا يمنع من جواز السجود عليه إذا كانت المواد المستعملة في صناعته مما يصح السجود عليها، أو كان الخليط من غيرها مستهلكاً عرفاً. هذا في غير حال التقية، وأما في حال التقية فيجوز السجود عليه وإن كان مصنوعاً مما لا يصح السجود عليه.
السؤال 13: هل يجوز السجود على السجاد في المسجد النبوي أم لا؟
الجواب: يجوز إذا اقتضته التقية، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر، كما لا يجب تأخير الصلاة إلى زوال موجب التقية.
السؤال 14: ما حكم الصلاة الفريضة أو النافلة في المسجد النبوي الشريف إذا كان استخدام ما يصح السجود عليه يعرض المصلي للإشكال، وهل يجب الانتقال من الروضة المطهرة مثلاً للمكان الخالي من السجاد لأداء الصلاة وإن كان ملفتاً لأنظارهم؟
الجواب: إذا كان استخدام ما يصح السجود عليه على خلاف المداراة معهم والتآلف بين المسلمين، وكذلك الانتقال لأداء الصلاة إلى الموضع الخالي من السجاد، تجوز الصلاة مع السجود على السجاد سواء في الفريضة والنافلة.
السؤال 15: ما حكم الصلاة في المسجد والروضة الشريفة المباركة في المدينة المنورة إذا لم يتوفر لدينا ما يصح السجود عليه، وهل يختلف الحكم إذا كانت الصلاة نافلة؟
الجواب: إذا لم يوجد في المسجد مكان يتيسّر أن يسجد فيه على ما يصح السجود عليه من دون مخالفة التقية ــ وإن كانت مداراتية ــ جاز السجود على الفراش، ولا يجب الانتقال إلى خارج المسجد، وأما مع تيسّر السجود عليه في مكان آخر في المسجد من دون منافاته للمداراة فلا بد من اختياره وإن كان خارج الروضة الشريفة، نعم لا بأس بالإتيان بالصلاة النافلة رجاءً في الروضة الشريفة مع السجود على الفراش وإن تيسّر الإتيان بها في مكان آخر من المسجد مع السجود على ما يصح السجود عليه.
السؤال 16: الروضة الشريفة هل تعد مكاناً مستقلاً عن سائر المسجد النبوي بحيث لو أمكن المصلي السجود في غيرها على ما يصح السجود عليه لم يجب عليه الانتقال إليه؟
الجواب: الروضة المباركة جزء من المسجد الشريف وإن كانت من أفضل أماكنه، فإن وجد المؤمن في غيرها من المسجد مكاناً يمكن أداء الصلاة فيه مع السجود على ما يصح السجود عليه من دون مخالفة التقية ــ حتى المداراتية ــ لم يجتزئ بالصلاة فيها مع السجود على الفراش ونحوه، بلا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة، نعم لا بأس بالإتيان بالنافلة رجاءً.
السؤال 17: هل تصح صلاة الإمامي إذا اقتدى فيها ببعض أهل السنة في الصورتين التاليتين:
أ ــ أن يكون ذلك باقتضاء التقية؟
ب ــ أن يكون ذلك باقتضاء بعض المصالح العامة كالتآلف معهم لأجل الحفاظ على الوحدة الإسلامية.
الجواب: تجوز الصلاة خلفهم ولكن لا بد للمأموم أن يقرأ لنفسه إخفاتاً إن أمكنه، وإلا يقرأ في نفسه. ويجوز له التكتف إذا اقتضته التقية. كما يجوز له السجود على ما لا يصح السجود عليه عندنا إذا لم يتيسر في مكانه ما يصح السجود عليه كالبارية، فإن تيسر وجب اختياره.
السؤال 18: هل في الصلاة خلف غير الإمامي لرعاية التآلف بين المسلمين يقصد الإمامي الائتمام وتترتب أحكام الجماعة؟
الجواب: لا ضير في نية الاقتداء بالإمام منهم، ولكن من دون ترتيب أحكام الجماعة.
السؤال 19: هل تجوز إقامة الجماعة في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة؟
الجواب: إذا لم يكن على خلاف التقية فلا مانع منه، ولكن المشاركة في جماعة المسلمين لغرض التآلف بينهم أفضل.
السؤال 20: يلاحظ أحياناً خروج بعض أبناء الطائفة من المسجدين الشريفين حين إقامة الجماعة فيهما، فما هو رأيكم؟
الجواب: هذا العمل غير مناسب، بل ربما لا يجوز لبعض العناوين الثانوية كالإساءة إلى سمعة المذهب ونحو ذلك.
السؤال 21: هل يجوز أن يشترك في الجماعة التي تقام في المسجد الحرام من الطابق العلوي؟
الجواب: إذا كان عدد من أهل السنة يقتدون بالإمام من الطابق العلوي جاز للإمامي اللحوق بهم مع الإتيان بوظيفة المنفرد البتة.
السؤال 22: في صلوات الجماعة التي تقام في المسجد الحرام والمسجد النبوي يصعد بعض الناس إلى الطابق العلوي ويأتمون بالإمام من هناك، مع أنهم لا يرون الإمام ولا شيئاً من صفوف الجماعة في صحن المسجد لطول الجدران، فهل يجوز للإمامي الالتحاق بهؤلاء في الطابق العلوي؟
الجواب: يجوز له ذلك، ولكن يراعي في صلاته ما يعتبر في الصلاة خلف غير الإمامي.
السؤال 23: هل تصح الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة المشرفة؟
الجواب: تشكل صلاة من كان متقدماً في موقفه على الإمام، ولكن يجوز للمؤمنين الاشتراك في الجماعات المستديرة التي تقام في العصر الحاضر في المسجد الحرام مع مراعاة الشروط المعتبرة في الصلاة خلف غير الإمامي.
السؤال 24: جرت السيرة في صلوات الجماعة التي تقام في مكة المكرمة والمدينة المنورة أن يقنت الإمام بعد الركعة الثانية في الصبح وبعد الثالثة في المغرب ويؤمن المأمومون على كل فقرة من فقرات الدعاء الذي يقرأه في قنوته، فهل يجوز للمؤمنين المشاركين في هذه الجماعات التأمين مع سائر المأمومين؟
الجواب: التأمين المبطل للصلاة إنما هو ما يؤتى به بعد الفراغ من قراءة الحمد ــ على التفصيل المذكور في الرسالة ــ وأما ما يؤتى به في سائر مواضع الصلاة فلا بأس به إذا قصد به الدعاء، نعم إذا أمّن المأموم تبعاً لغيره جهلاً منه بمعناه كان من المبطل لصلاته.
السؤال 25: ما حكم الصلاة خلفهم إذا أقاموها قبل دخول الوقت؟
الجواب: لا يجتزأ بها حينئذٍ.
السؤال 26: ما حكم صلاة الإمامي خلف الإمام غير الإمامي إذا كان شروعه فيها قبل دخول الوقت الشرعي عندنا؟
الجواب: لا يجتزأ بها.
سؤال 27: إذا كان الاقتداء بهم في صلاة الجمعة فهل يجب الإتيان بصلاة الظهر بعدها؟
الجواب: نعم يجب ذلك.
السؤال 28: هل للإمامي أن يشترك في صلاة الجمعة التي تقام في المسجدين الشريفين؟
الجواب: إذا كان ذلك لغرض التآلف بين المسلمين فلا بأس به، ولكن لا بد من أداء الظهر بعد ذلك، إلا إذا كان مسافراً وحكمه القصر، فإن بإمكانه أن يشترك في صلاتهم وينوي بها الظهر ويقرأ لنفسه إخفاتاً.
السؤال 29: هل التخيير بين القصر والإتمام في مكة والمدينة أو المسجدين فيهما ابتدائي أو استمراري؟
الجواب: استمراري.
السؤال 30: هل التخيير بين القصر والتمام للمسافر يختص بالمناطق القديمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة أم يشمل الامتدادات الجديدة أيضاً؟
الجواب: يشمل الامتدادات الحديثة أيضاً.
السؤال 31: التخيير بين القصر والتمام للمسافر هل يختص بالمدينة القديمة أم يشمل الأحياء المستحدثة فيها، وعلى تقدير الاختصاص فلو اختلف أهل المنطقة في تحديد حدود المدينة القديمة سعة وضيقاً فما هو الواجب؟
الجواب: يعم الأحياء المستحدثة أيضاً، وعلى القول بالاختصاص يقتصر في التمام على القدر المتيقن.
السؤال 32: بساتين النخيل التي تحيط بالمدينة المنورة قد بلغتها بيوتها اليوم وصارت متصلة بها فهل يلحقها حكم المدينة المنورة؟
الجواب: إذا كانت بحيث تعدّ عرفاً جزءاً من المدينة المنورة تشملها الأحكام الثابتة للمدينة بعنوانها، وأما إذا عدت من أطرافها وتوابعها فلا تشملها تلك الأحكام.
السؤال 33: من كان من أهالي المدينة المنورة وأراد أداء العمرة المفردة فهل يصلي في مسجد الشجرة في ذي الحليفة قصراً أم تماماً؟ علماً أنه قد اتسع العمران كثيراً؟
الجواب: إذا كانت منطقة ذي الحليفة لا تعد جزءاً من المدينة المنورة وإن اتصل العمران بينهما فحكمه فيها القصر إذا كانت المسافة بينها وبين حدود المدينة تزيد على حد الترخص.
السؤال 34: إذا أقام الحاج في مكة المكرمة عشرة أيام وأراد الخروج إلى المشاعر فما حكم صلاته فيها، علماً أنه لا يبلغ المسافة الشرعية ولو ملفقة، وقد ترك أمتعته في مكة لغرض العود إليها، وهل يختلف الحكم بين قصده الرجوع إلى مكة من حيث إنها محل إقامته وبين قصده أن تكون محطة من محطات سفره بعد الانتهاء من المناسك؟
الجواب: حكمه التمام فيما هو المفروض من عدم قصد المسافة الشرعية، ولو كان قصده العود إلى مكة من حيث كونها منزلاً من منازل سفره الجديد فحكمه القصر في الطريق والمقصد، وكذلك في مكة عند العود إليها، وإن كان يجوز فيها التمام من حيث إنه من أماكن التخيير.
السؤال 35: إذا نوى المسافر الإقامة في مكة المكرمة عشرة أيام ثم خرج بعد مضي العشرة إلى عرفات ثم ذهب إلى المشعر ثم إلى منى ثم عاد إلى مكة فما حكم صلاته من جهة القصر والتمام في عرفات والمشعر ومنى؟
الجواب: إذا كانت المسافة من نهاية مكة الحالية إلى عرفات ثم المشعر ثم منى فمكة أربعة وأربعين كيلومتراً أو أكثر قصّر في صلاته في هذه الأماكن وإلا أتمّ فيها، نعم في الصورة الثانية إذا كان ناوياً للسفر من عرفات وكان رجوعه إلى مكة لا من جهة كونها محل إقامته بل من جهة وقوعها في طريقه كان حكمه القصر في المشعر ومنى، وأما في مكة فيتخير بين القصر والتمام لأنه من مواطن التخيير للمسافر.
السؤال 36: وما هو حكم من ذهب إلى عرفات ــ في مفروض السؤال السابق قبل إتمام العشرة لمانع منعه من البقاء فيها إلى تمام العشرة ــ بعد أن صلى في مكة صلاة رباعية بنية الإقامة؟
الجواب: الحكم فيه كسابقه.
السؤال 37: في مفروض السؤال المتقدم إذا رجع إلى مكة يوم العيد ثم عاد منها إلى منى للمبيت بها أو عاد إلى مكة يوم الثاني عشر وهو لا ينوي المقام بها عشرة أيام فما هو حكم صلاته في منى وفي مكة هل يقصّر أو يتمّ؟
الجواب: إذا كانت المسافة من نهاية مكة الحالية إلى عرفات ثم مزدلفة ثم منى فمكة أربعة وأربعين كيلومتراً أو أكثر قصّر في صلاته في مكة وفي منى ــ كما يقصر في عرفات والمزدلفة ــ نعم يجوز له التمام في مكة، لأنها من مواطن التخيير، وأما إذا لم تكن المسافة المشار إليها بالمقدار المذكور فوظيفته التمام في الجميع إلا في مورد جواب (السؤال 35) المتقدم.
السؤال 38: المسؤولون عن حملات الحج والمرشدون للحجاج الذين يمارسون عملهم سنوياً هل حكمهم القصر أو التمام؟
الجواب: إذا كانت فترة عملهم قصيرة كثلاثة أسابيع كان حكمهم القصر وإن كانت طويلة كثلاثة أشهر كان حكمهم التمام، وفي موارد الاشتباه والشك في كونهم من كثير السفر أم لا فالأحوط وجوباً لهم الجمع بين القصر والتمام.
السؤال 39: الحملدارية الذين يمارسون عملهم في أوان الحج ويتكرر منهم السفر إلى العتبات المقدسة في العراق وإيران وسوريا عدة مرات في السنة ايضاً، وفي كل مرة يستغرق السفر ما بين عشرة أيام إلى أسبوعين فما هو حكمهم في الصلاة والصيام؟
الجواب: حكمهم في مفروض السؤال إتمام الصلاة ويصح منهم الصوم أيضاً.
السؤال 40: أنا ذاهب لحج بيت الله وزيارة النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) لمدة عشرة أيام ذهاباً وإياباً، فهل أصلي الصلوات الرباعية تماماً أم قصراً؟
الجواب: أنت مخير بين القصر والتمام في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتقصر في الأماكن الأخرى.