الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
شؤون الصلاة في الحج ←
→ في حدود مراعاة القوانين
شؤون الطهارة في الحج
السؤال 1: إذا تنجس موضع من المسجد الحرام يقوم المسؤلون بإزالة عين النجاسة عنه ثم مسحه بقطع من القماش المبللة بالماء وبعض المنظفات، ومعلوم أن هذا لا يكفي في تطهير المحل، ثم إن الرطوبة المتخلفة فيه تسري إلى سائر مواضع المسجد نتيجة لتنقلات الناس وعبورهم على المواضع المرطوبة، وهذا مما يورث العلم العادي بتنجس معظم مواضع المسجد، وفي هذه الحالة هل يجوز السجود على أرض المسجد الحرام اختياراً أم لا يجوز إلا في حال التقية، وما حكم الطائف إذا لاقى بدنه المطاف برطوبة مسرية هل يصح طوافه أم يلزمه إعادته؟
الجواب: حصول العلم بتنجس معظم المسجد ــ كما جاء في السؤال ــ نادر، ولا ينبغي الاعتناء بالظن بالنجاسة فضلاً عن احتمالها.
السؤال 2: هل يجوز الوضوء بالمياه المبردة المخصصة للشرب في مكة والمدينة؟
الجواب: إذا كانت مخصصة للشرب لم يجز الوضوء بها.
السؤال 3: ما حكم من توضأ منها سابقاً جهلاً منه بالحكم؟
الجواب: يصحّ وضوؤه على الأظهر.
السؤال 4: يحكى عنكم عدم جواز الوضوء من ماء زمزم المعدّ للشرب مع تنصيص الفقهاء على استحباب الأخذ من ماء زمزم وصبّه على الرأس والظهر والبطن، فليس هو مخصصاً للشرب فكيف التوفيق بين الأمرين؟
الجواب: الذي ذكرناه هو أن الماء المخصص للشرب فقط ــ كماء البرادات ــ لا يجوز استعماله في غيره، ولا فرق في هذا بين أن يكون مصدره ماء زمزم أو غيره، ولا ينافي ذلك استحباب الأخذ من ماء زمزم وصبه على الرأس والبدن، وأما إذا كان الماء المسمى بـ(ماء زمزم) معدّاً للأعمّ من الشرب فلا إشكال في جواز التوضئ به، ويمكن إحراز ذلك من جهة جريان العادة في استعماله في غير الشرب من دون منع أحد.
السؤال 5: هل يجوز التوضئ بالمياه الموجودة في المباني والمؤسسات الحكومية في الدول الإسلامية؟
الجواب: نعم ما لم يعلم بكونها مغصوبة.
شؤون الصلاة في الحج ←
→ في حدود مراعاة القوانين
الجواب: حصول العلم بتنجس معظم المسجد ــ كما جاء في السؤال ــ نادر، ولا ينبغي الاعتناء بالظن بالنجاسة فضلاً عن احتمالها.
السؤال 2: هل يجوز الوضوء بالمياه المبردة المخصصة للشرب في مكة والمدينة؟
الجواب: إذا كانت مخصصة للشرب لم يجز الوضوء بها.
السؤال 3: ما حكم من توضأ منها سابقاً جهلاً منه بالحكم؟
الجواب: يصحّ وضوؤه على الأظهر.
السؤال 4: يحكى عنكم عدم جواز الوضوء من ماء زمزم المعدّ للشرب مع تنصيص الفقهاء على استحباب الأخذ من ماء زمزم وصبّه على الرأس والظهر والبطن، فليس هو مخصصاً للشرب فكيف التوفيق بين الأمرين؟
الجواب: الذي ذكرناه هو أن الماء المخصص للشرب فقط ــ كماء البرادات ــ لا يجوز استعماله في غيره، ولا فرق في هذا بين أن يكون مصدره ماء زمزم أو غيره، ولا ينافي ذلك استحباب الأخذ من ماء زمزم وصبه على الرأس والبدن، وأما إذا كان الماء المسمى بـ(ماء زمزم) معدّاً للأعمّ من الشرب فلا إشكال في جواز التوضئ به، ويمكن إحراز ذلك من جهة جريان العادة في استعماله في غير الشرب من دون منع أحد.
السؤال 5: هل يجوز التوضئ بالمياه الموجودة في المباني والمؤسسات الحكومية في الدول الإسلامية؟
الجواب: نعم ما لم يعلم بكونها مغصوبة.