الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
شؤون الطهارة في الحج ←
→ خاتمة في أحكام متفرقة شؤون التقليد ونحوه في الحج
في حدود مراعاة القوانين
السؤال 1: المعروف عنكم عدم الترخيص في مخالفة القوانين المجعولة رعاية للمصلحة العامة مما تطبق فيه العدالة بين الناس، كقانون تحديد الحجاج في المملكة، ولكن الحكومة بنفسها لا تشدّد في تطبيقه وتكتفي بالتحديد الذي يحصل بسبب سنّ القانون والتزام كثير من الناس بعدم التخلف عنه، مثلاً إذا كانت السيارة مليئة بالحجاج السعوديين الفاقدين للتصريح تمنعهم من مواصلة السير، وأما إذا كان في السيارة اثنان أو ثلاثة فاقدين للتصريح فلا يتعرض لهم، إلاّ أن مقتضى ما ذكرتم حرمة مخالفتهم للقانون المذكور أيضاً.
وهكذا تقوم الحكومة بإصدار تصاريح لعدد من العاملين والمرشدين في كل حملة وفق ما يطلبه الحملدار مع علمها بأنه لا يحتاج إلى تمام العدد المطلوب من المذكورين، ولكنها تتغاضى عن ذلك، إلاّ أن مقتضى ما ذكرتم لزوم تقيّد الحملدار بمقدار الحاجة، فهل هناك ما يخفف الوطأة عن المؤمنين؟
الجواب: إذا كان المسؤول المعني بتطبيق القانون يتغاضى عن تطبيقه بموجب الصلاحيات الممنوحة له قانوناً فلا إشكال.
السؤال 2: بعض الشركات تمنح الموظف لديها إجازة لموسم الحج لمرة واحدة فقط طيلة مدة التعامل معه، فإذا كان هذا الموظف قد حج مسبقاً فما حكم أخذ هذه الإجازة مع عدم نية استغلالها في أداء الحج؟
الجواب: إذا كانت الإجازة تمنح ــ بموجب عقد التوظيف ــ لخصوص من يريد الإتيان بالحج فليس للموظف استغلالها في غير ذلك، وإن كانت غير مقيدة بذلك فله استغلالها فيما يشاء.
السؤال 3: الحكومة لا تسمح بأن يعتمر الشخص باسم غيره فما حكم من يقوم بذلك؟
الجواب: سماحة السيد لا يرخص في مخالفة هذه الأنظمة وأمثالها مع كونها مقررة وفق معايير العدالة بين الناس، وإلا فيمكن الرجوع في المسألة إلى الغير.
السؤال 4: إذا لم يكن يسمح لمن لم يكن لابساً لثوبي الإحرام بدخول صحن المسجد الحرام فهل يجوز لغير المحرم أن يلبس ثوب الإحرام لأجل السماح له بالدخول سواء للطواف المستحب أو غيره؟
الجواب: لا مانع من ذلك في حدّ ذاته.
السؤال 5: موظف يتفق مع مسؤوله أن يسجل له الحضور ويذهب إلى الحج وهو يعلم بأن المسؤول ليست له صلاحية مثل ذلك فما حكمه وما حكم حجه؟
الجواب: عمله غير جائز ولا يملك الراتب إزاء فترة غيابه، ولكن حجّه صحيح.
السؤال 6: تنفيذكم للقوانين الحكومية قد تسبب في مشاكل كبيرة لمقلديكم، وذلك لأن الحكومة بنفسها لا تتشدد في تطبيق بعض القوانين وهذا أمر رائج في الحكومات، حيث أن درجة تنفيذها تختلف بين قانون وآخر، ومنها قانون تحديد الحجاج فإنا نجد أن الحكومة لا تتشدد في تطبيقه وتكتفي بالتحديد الذي يحصل بالطبع بسبب نفس القانون، فمثلاً: لو كانت السيارة مليئة بالسعوديين الفاقدين للتصريح تمنعهم وأما إن كان فيها اثنان أو ثلاثة فاقدين للتصريح لم تمنعهم.
وأيضاً إن الحكومة سمحت للحملدارية بأن تستصدر عدداً من التصاريح للعاملين والمرشدين ومرافقي النساء وهي تعلم أن الحملدار لا يحتاج إلى ذلك العدد من المذكورين ولكنها تتغاضى عنه، فهل من حلّ لهذه المشكلة؟
الجواب: لم يسبق لسماحة السيد تنفيذ القوانين بصورة عامة وإنما الذي ذكره عدّة اُمور: عدم الترخيص في مخالفة ما يوجب الاخلال بالنظام العام كمخالفة أنظمة المرور، وعدم الترخيص في مخالفة القوانين المجعولة رعاية للمصلحة العامة مما تطبق فيه العدالة بين الناس كقانون تحديد الحجاج إن كان كذلك ــ ولكن إذا كانت الحكومة تتسامح في تطبيقه أو يوجد مخرج قانوني للتخلف عن مقتضاه فلا حرج في ذلك ــ وعدم الترخيص في التصرف في الأموال العامة على خلاف القوانين المرعية، ووجوب الوفاء بما يقطعه المكلف من تعهدات قانونية كالشروط الصريحة والمضمرة في المعاملات ونحو ذلك.
شؤون الطهارة في الحج ←
→ خاتمة في أحكام متفرقة شؤون التقليد ونحوه في الحج
وهكذا تقوم الحكومة بإصدار تصاريح لعدد من العاملين والمرشدين في كل حملة وفق ما يطلبه الحملدار مع علمها بأنه لا يحتاج إلى تمام العدد المطلوب من المذكورين، ولكنها تتغاضى عن ذلك، إلاّ أن مقتضى ما ذكرتم لزوم تقيّد الحملدار بمقدار الحاجة، فهل هناك ما يخفف الوطأة عن المؤمنين؟
الجواب: إذا كان المسؤول المعني بتطبيق القانون يتغاضى عن تطبيقه بموجب الصلاحيات الممنوحة له قانوناً فلا إشكال.
السؤال 2: بعض الشركات تمنح الموظف لديها إجازة لموسم الحج لمرة واحدة فقط طيلة مدة التعامل معه، فإذا كان هذا الموظف قد حج مسبقاً فما حكم أخذ هذه الإجازة مع عدم نية استغلالها في أداء الحج؟
الجواب: إذا كانت الإجازة تمنح ــ بموجب عقد التوظيف ــ لخصوص من يريد الإتيان بالحج فليس للموظف استغلالها في غير ذلك، وإن كانت غير مقيدة بذلك فله استغلالها فيما يشاء.
السؤال 3: الحكومة لا تسمح بأن يعتمر الشخص باسم غيره فما حكم من يقوم بذلك؟
الجواب: سماحة السيد لا يرخص في مخالفة هذه الأنظمة وأمثالها مع كونها مقررة وفق معايير العدالة بين الناس، وإلا فيمكن الرجوع في المسألة إلى الغير.
السؤال 4: إذا لم يكن يسمح لمن لم يكن لابساً لثوبي الإحرام بدخول صحن المسجد الحرام فهل يجوز لغير المحرم أن يلبس ثوب الإحرام لأجل السماح له بالدخول سواء للطواف المستحب أو غيره؟
الجواب: لا مانع من ذلك في حدّ ذاته.
السؤال 5: موظف يتفق مع مسؤوله أن يسجل له الحضور ويذهب إلى الحج وهو يعلم بأن المسؤول ليست له صلاحية مثل ذلك فما حكمه وما حكم حجه؟
الجواب: عمله غير جائز ولا يملك الراتب إزاء فترة غيابه، ولكن حجّه صحيح.
السؤال 6: تنفيذكم للقوانين الحكومية قد تسبب في مشاكل كبيرة لمقلديكم، وذلك لأن الحكومة بنفسها لا تتشدد في تطبيق بعض القوانين وهذا أمر رائج في الحكومات، حيث أن درجة تنفيذها تختلف بين قانون وآخر، ومنها قانون تحديد الحجاج فإنا نجد أن الحكومة لا تتشدد في تطبيقه وتكتفي بالتحديد الذي يحصل بالطبع بسبب نفس القانون، فمثلاً: لو كانت السيارة مليئة بالسعوديين الفاقدين للتصريح تمنعهم وأما إن كان فيها اثنان أو ثلاثة فاقدين للتصريح لم تمنعهم.
وأيضاً إن الحكومة سمحت للحملدارية بأن تستصدر عدداً من التصاريح للعاملين والمرشدين ومرافقي النساء وهي تعلم أن الحملدار لا يحتاج إلى ذلك العدد من المذكورين ولكنها تتغاضى عنه، فهل من حلّ لهذه المشكلة؟
الجواب: لم يسبق لسماحة السيد تنفيذ القوانين بصورة عامة وإنما الذي ذكره عدّة اُمور: عدم الترخيص في مخالفة ما يوجب الاخلال بالنظام العام كمخالفة أنظمة المرور، وعدم الترخيص في مخالفة القوانين المجعولة رعاية للمصلحة العامة مما تطبق فيه العدالة بين الناس كقانون تحديد الحجاج إن كان كذلك ــ ولكن إذا كانت الحكومة تتسامح في تطبيقه أو يوجد مخرج قانوني للتخلف عن مقتضاه فلا حرج في ذلك ــ وعدم الترخيص في التصرف في الأموال العامة على خلاف القوانين المرعية، ووجوب الوفاء بما يقطعه المكلف من تعهدات قانونية كالشروط الصريحة والمضمرة في المعاملات ونحو ذلك.