الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
في حدود مراعاة القوانين ←
→ أحكام المحصور
خاتمة في أحكام متفرقة شؤون التقليد ونحوه في الحج
السؤال 1: هل المراد بالأحوط الأولى أينما ذكر في المناسك وغيره هو الاحتياط الاستحبابي؟
الجواب: نعم.
السؤال 2: إذا كان العرف السائد في البلد هو تحمل الحملدار المسؤولية الشرعية عن صحة مناسك كل واحد من أفراد الحملة، فهل هذا العرف ممضى في شرع الله المقدس؟
الجواب: إذا كان ما يتم استئجار الحملدار عليه هو نقل الحاج إلى الأماكن المقدسة مقيداً بإرشاده إلى وظائفه الشرعية في أداء المناسك ولو بالاستعانة بمرشدين دينيين، فمع تخلف الحملدار عن أداء مهمة الإرشاد على وجهها لا يستحق شيئاً على عمله، وأما إذا كان الإرشاد إلى مناسك الحج شرطاً على الحملدار في ضمن الاتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنه يحق للحاج فسخ العقد، وعليه حينئذٍ أجرة المثل للخدمات التي أداها له الحملدار، وفي كل الأحوال إذا أدّى الخلل في عمل الحاج ــ ولو من جهة تقصير الحملدار في إرشاده إلى وظيفته ــ إلى بطلان الحج فهو لا يكون مبرئاً لذمته وعليه الإعادة في عام لاحق إذا كان حجة الإسلام أو نحوها.
السؤال 3: أنني من الحملدارية أقوم بإنجاز معاملات الحجاج الإدارية وتوفير الخدمات لهم إضافة إلى إرشادهم إلى مناسك حجهم، ولكن بعض الحجاج لا يحسن أداء واجباته رغم التوجيه المتواصل له، فقد يخطئ في الوضوء أو الصلاة أو الطواف وهكذا فما هو حكمه، هل أنا مسؤول شرعاً عن خطأه؟
الجواب: لا شيء عليك مع قيامك بما تعهدت القيام به من توجيه الحجاج وإرشادهم ومساعدتهم في الإتيان بالعمل الصحيح على الوجه المتعارف.
السؤال 4: المتعهد بتوفير حوائج الحجاج في سفرهم إزاء مبلغ مقطوع هل يجوز أن يكون ما يوفره لهم دون المستوى المطلوب؟
الجواب: بل يجب أن يكون ما يهيئه من المسكن والطعام وسائر الخدمات وفق المتعارف الذي ينصرف إليه إطلاق العقد المبرم بين الجانبين.
السؤال 5: إذا سئل المرشد الديني عن حكم مسألة، فهل عليه أن يسأل الحاج عن مرجع تقليده ليجيب وفق فتواه؟
الجواب: نعم إذا كان ظاهر حال السائل أنه يطلب فتوى مقلَّده كما هو كذلك عادة، ولو وجدت قرينة على أنه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المرشد الديني أجاب بمقتضى اعتقاده في ذلك.
السؤال 6: المرشد الديني في الحملة هل يلزمه أن يذكر للحجاج فتاوى جميع من يرجعون إليهم في التقليد أم يكفي أن لا يوقعهم فيما يخالف فتوى مقلَّدهم وإن كان مخالفاً لاحتياطاتهم الوجوبية إذا كان من المراجع الآخرين من يفتي بالحكم الترخيصي في مواردها؟
الجواب: لا يكفي ذلك إلاّ إذا أحرز أنهم يرجعون إلى من يفتي بالحكم الترخيصي ويعتبرون فتواه حجة في موارد الاحتياط الوجوبي لمرجعهم في التقليد.
السؤال 7: إذا سأل الحاج عن حكم وكان مرجعه في التقليد غير جامع لشروط الفتيا بحسب اعتقاد المرشد الديني فماذا يصنع؟
الجواب: يمكنه بيان فتواه بنحو لا يستفيد منه تقريره على تقليده.
السؤال 8: طالب العلم إذا ذهب إلى الحج قد يصادف من يسأله عن بعض مسائله، وقد يكون السائل مقلداً لغير من يقلّده المسؤول، وقد يرى المسؤول خطأ السائل في تقليده، وقد لا يعرف رأي مرجعه، وقد لا يكون السائل مقلداً لمرجع أصلاً فما هو تكليف طالب العلم في هذه الموارد؟
الجواب: إذا وجدت قرينة على أن السائل يطلب فتوى مقلَّده جاز له بيانها بنحو لا يستفاد منه تقريره على تقليده إن كان على خطأ فيه، وإن وجدت قرينة على أنه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المسؤول أجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك، وفي الصورتين إذا لم يعلم الفتوى المطلوبة توقف عن الجواب، وإذا لم توجد قرينة على ما تقدم فله أن يجيب بموجب فتوى من يرى حجية فتواه في حق السائل، وليس له أن يجيب بموجب فتوى من يرى أن عمله بها يكون على خلاف وظيفته الشرعية إلاّ مع إقامة القرينة على ذلك.
السؤال 9: إذا سئل الإمامي في أيام الحج من قبل بعض أبناء السنة عن بعض مسائله فهل يجيبه وفق مذهبه أم وفق مذهبهم؟
الجواب: يجيبه على طبق مذهبهم، أو يضم إليه ما هو مقتضى مذهبنا، نعم إذا ظهر منه إرادة الحصول على الجواب وفق مذهبنا فلا بأس بالاقتصار على الجواب وفقه فقط.
السؤال 10: هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحجاج مناسك حجهم؟
الجواب: الأحوط لزوماً عدم الجواز وحرمة الأجرة إلاّ فيما لا يكون محلاً للابتلاء من الأحكام، ويمكن التخلص من الإشكال بأخذ الأجرة على المقدمات كالحضور في مكان التعليم ونحو ذلك.
السؤال 11: من رجع إلى السيد الحكيم (قدس سره) في بعض المسائل الاحتياطية لسماحة السيد (دام ظلُّه) ولكن لم يكن ذلك عملاً وإنما التزاماً، بمعنى أنه قال في نفسه بأن السيد السيستاني (مُدّ ظلُّه) يحتاط في الاجتزاء بالحج مع العامة وأنا لو حججت فسوف أرجع إلى السيد الحكيم في المسألة، وتوفي السيد الحكيم قبل العمل بفتواه، فهل يكفي ذلك في البقاء عليها إذا كان بانياً في نفسه على الرجوع إليه في كل المسائل الاحتياطية؟
الجواب: نعم الالتزام بالعمل بفتاوى الفقيه الراحل في موارد الاحتياط لمرجعه يكفي في البقاء على تقليده فيها وإن لم يعمل بها.
السؤال 12: لاحظت أن المرشدين في الحملات يرجعون في موارد الاحتياطات الوجوبية لسماحة السيد إلى بعض المراجع الآخرين مع أنه يشترط في الرجوع مراعاة الأعلم فالأعلم ولا يتيسر تشخيص ذلك للمقلدين فما العمل؟
الجواب: لزوم ذلك إنما هو مع احراز كون بعضهم أعلم من بعض فيرجع إلى أهل الخبرة لتمييز الأعلم عن غيره، وأما مع احتمال التساوي فيجوز الرجوع الى أي واحد منهم ويستثنى من ذلك صورة واحدة مذكورة في رسالة المنهاج، فلتراجع.
السؤال 13: هل يجوز التلفيق في العمل الواحد بين فتاوى فقيهين بالرجوع إلى كل منهما في مورد احتياط الآخر؟
الجواب: لا مانع من رجوع المكلف إلى فقيه آخر في احتياط مرجع تقليده وإن كان مورده من أجزاء عمل يفتي الثاني ببطلانه من جهة أخرى. مثلاً: سماحة السيد وإن كان لا يفتي بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ولكن حيث يجوّز الرجوع إلى الغير في احتياطاته فإذا رجع مقلده إلى من يفتي بالاجتزاء بذلك ــ وفق ضوابطه ــ أفتى سماحته بالاجتزاء بحجه، بمعنى كونه معذّراً له أمام الله تعالى ولا تجب إعادته، ولا أثر لكون من رجع إليه في الاجتزاء بالوقوف مع العامة يرى ــ مثلاً ــ لزوم أن يطوف الطائف بين البيت والمقام وكان مقلد سماحة السيد قد طاف بعيداً عن المقام استناداً إلى فتواه بالاجتزاء به. وهكذا الحال في الموارد المشابهة.
وأما التلفيق بين فتاوى مجتهدين بالرجوع إلى أحدهما في الحكم وإلى الآخر في حدود الموضوع فهو محل إشكال أو منع. مثلاً: السيد الخوئي (قدس سره) يستشكل في كون الأحياء الجديدة جزءاً من مكة المكرمة في حين أن سماحة السيد لا يفرق بينها وبين الأحياء القديمة، ومن جهة أخرى فإن السيد الخوئي يفتي بجواز التظليل في البلد الذي ينزل فيه المحرم حال تردده فيه وسماحة السيد يستشكل في ذلك، فليس له الرجوع في حدود مكة إلى سماحة السيد وفي جواز التظليل فيها إلى السيد الخوئي فيظلل المحرم في الأحياء الجديدة بالتلفيق بين الفتويين. وأيضاً: سماحة السيد يستشكل في كون النقاء المتخلل بين دمين من حيضة واحدة حيضاً أو طهراً وهناك من يلتزم بكونه حيضاً ولكن يشترط في الحكم بحيضية الدم الثاني أن يكون بصفات الحيض في حين أن سماحة السيد لا يشترط ذلك، فليس لمن تقلده أن تبني على حيضية النقاء المتخلل بين دمين وإن كان الثاني فاقداً للصفات بالرجوع إليه في تحقق الموضوع (أي كون هذا نقاءً بين دمين هما من حيضة واحدة) والرجوع إلى ذلك الغير في الحكم (أي كون النقاء المتخلل حيضاً لا طهراً).
ومن هذا القبيل أيضاً أن سماحة السيد يرى أن الإحرام من جدة يعدّ من قبيل الإحرام قبل الميقات وبعضهم لا يرى ذلك ولكنه يرى صحة نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً في حين أن سماحة السيد يستشكل في الصحة إذا كان مستلزماً لارتكاب شيء من محرمات الإحرام، فليس لمقلده الأخذ بفتواه في حدود الموضوع وهو كون الإحرام من جدة إحراماً قبل الميقات وأخذ الحكم وهو صحة نذر الإحرام منها ولو استلزم ارتكاب بعض محرماته من ذلك الفقيه الآخر.
في حدود مراعاة القوانين ←
→ أحكام المحصور
الجواب: نعم.
السؤال 2: إذا كان العرف السائد في البلد هو تحمل الحملدار المسؤولية الشرعية عن صحة مناسك كل واحد من أفراد الحملة، فهل هذا العرف ممضى في شرع الله المقدس؟
الجواب: إذا كان ما يتم استئجار الحملدار عليه هو نقل الحاج إلى الأماكن المقدسة مقيداً بإرشاده إلى وظائفه الشرعية في أداء المناسك ولو بالاستعانة بمرشدين دينيين، فمع تخلف الحملدار عن أداء مهمة الإرشاد على وجهها لا يستحق شيئاً على عمله، وأما إذا كان الإرشاد إلى مناسك الحج شرطاً على الحملدار في ضمن الاتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنه يحق للحاج فسخ العقد، وعليه حينئذٍ أجرة المثل للخدمات التي أداها له الحملدار، وفي كل الأحوال إذا أدّى الخلل في عمل الحاج ــ ولو من جهة تقصير الحملدار في إرشاده إلى وظيفته ــ إلى بطلان الحج فهو لا يكون مبرئاً لذمته وعليه الإعادة في عام لاحق إذا كان حجة الإسلام أو نحوها.
السؤال 3: أنني من الحملدارية أقوم بإنجاز معاملات الحجاج الإدارية وتوفير الخدمات لهم إضافة إلى إرشادهم إلى مناسك حجهم، ولكن بعض الحجاج لا يحسن أداء واجباته رغم التوجيه المتواصل له، فقد يخطئ في الوضوء أو الصلاة أو الطواف وهكذا فما هو حكمه، هل أنا مسؤول شرعاً عن خطأه؟
الجواب: لا شيء عليك مع قيامك بما تعهدت القيام به من توجيه الحجاج وإرشادهم ومساعدتهم في الإتيان بالعمل الصحيح على الوجه المتعارف.
السؤال 4: المتعهد بتوفير حوائج الحجاج في سفرهم إزاء مبلغ مقطوع هل يجوز أن يكون ما يوفره لهم دون المستوى المطلوب؟
الجواب: بل يجب أن يكون ما يهيئه من المسكن والطعام وسائر الخدمات وفق المتعارف الذي ينصرف إليه إطلاق العقد المبرم بين الجانبين.
السؤال 5: إذا سئل المرشد الديني عن حكم مسألة، فهل عليه أن يسأل الحاج عن مرجع تقليده ليجيب وفق فتواه؟
الجواب: نعم إذا كان ظاهر حال السائل أنه يطلب فتوى مقلَّده كما هو كذلك عادة، ولو وجدت قرينة على أنه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المرشد الديني أجاب بمقتضى اعتقاده في ذلك.
السؤال 6: المرشد الديني في الحملة هل يلزمه أن يذكر للحجاج فتاوى جميع من يرجعون إليهم في التقليد أم يكفي أن لا يوقعهم فيما يخالف فتوى مقلَّدهم وإن كان مخالفاً لاحتياطاتهم الوجوبية إذا كان من المراجع الآخرين من يفتي بالحكم الترخيصي في مواردها؟
الجواب: لا يكفي ذلك إلاّ إذا أحرز أنهم يرجعون إلى من يفتي بالحكم الترخيصي ويعتبرون فتواه حجة في موارد الاحتياط الوجوبي لمرجعهم في التقليد.
السؤال 7: إذا سأل الحاج عن حكم وكان مرجعه في التقليد غير جامع لشروط الفتيا بحسب اعتقاد المرشد الديني فماذا يصنع؟
الجواب: يمكنه بيان فتواه بنحو لا يستفيد منه تقريره على تقليده.
السؤال 8: طالب العلم إذا ذهب إلى الحج قد يصادف من يسأله عن بعض مسائله، وقد يكون السائل مقلداً لغير من يقلّده المسؤول، وقد يرى المسؤول خطأ السائل في تقليده، وقد لا يعرف رأي مرجعه، وقد لا يكون السائل مقلداً لمرجع أصلاً فما هو تكليف طالب العلم في هذه الموارد؟
الجواب: إذا وجدت قرينة على أن السائل يطلب فتوى مقلَّده جاز له بيانها بنحو لا يستفاد منه تقريره على تقليده إن كان على خطأ فيه، وإن وجدت قرينة على أنه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المسؤول أجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك، وفي الصورتين إذا لم يعلم الفتوى المطلوبة توقف عن الجواب، وإذا لم توجد قرينة على ما تقدم فله أن يجيب بموجب فتوى من يرى حجية فتواه في حق السائل، وليس له أن يجيب بموجب فتوى من يرى أن عمله بها يكون على خلاف وظيفته الشرعية إلاّ مع إقامة القرينة على ذلك.
السؤال 9: إذا سئل الإمامي في أيام الحج من قبل بعض أبناء السنة عن بعض مسائله فهل يجيبه وفق مذهبه أم وفق مذهبهم؟
الجواب: يجيبه على طبق مذهبهم، أو يضم إليه ما هو مقتضى مذهبنا، نعم إذا ظهر منه إرادة الحصول على الجواب وفق مذهبنا فلا بأس بالاقتصار على الجواب وفقه فقط.
السؤال 10: هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحجاج مناسك حجهم؟
الجواب: الأحوط لزوماً عدم الجواز وحرمة الأجرة إلاّ فيما لا يكون محلاً للابتلاء من الأحكام، ويمكن التخلص من الإشكال بأخذ الأجرة على المقدمات كالحضور في مكان التعليم ونحو ذلك.
السؤال 11: من رجع إلى السيد الحكيم (قدس سره) في بعض المسائل الاحتياطية لسماحة السيد (دام ظلُّه) ولكن لم يكن ذلك عملاً وإنما التزاماً، بمعنى أنه قال في نفسه بأن السيد السيستاني (مُدّ ظلُّه) يحتاط في الاجتزاء بالحج مع العامة وأنا لو حججت فسوف أرجع إلى السيد الحكيم في المسألة، وتوفي السيد الحكيم قبل العمل بفتواه، فهل يكفي ذلك في البقاء عليها إذا كان بانياً في نفسه على الرجوع إليه في كل المسائل الاحتياطية؟
الجواب: نعم الالتزام بالعمل بفتاوى الفقيه الراحل في موارد الاحتياط لمرجعه يكفي في البقاء على تقليده فيها وإن لم يعمل بها.
السؤال 12: لاحظت أن المرشدين في الحملات يرجعون في موارد الاحتياطات الوجوبية لسماحة السيد إلى بعض المراجع الآخرين مع أنه يشترط في الرجوع مراعاة الأعلم فالأعلم ولا يتيسر تشخيص ذلك للمقلدين فما العمل؟
الجواب: لزوم ذلك إنما هو مع احراز كون بعضهم أعلم من بعض فيرجع إلى أهل الخبرة لتمييز الأعلم عن غيره، وأما مع احتمال التساوي فيجوز الرجوع الى أي واحد منهم ويستثنى من ذلك صورة واحدة مذكورة في رسالة المنهاج، فلتراجع.
السؤال 13: هل يجوز التلفيق في العمل الواحد بين فتاوى فقيهين بالرجوع إلى كل منهما في مورد احتياط الآخر؟
الجواب: لا مانع من رجوع المكلف إلى فقيه آخر في احتياط مرجع تقليده وإن كان مورده من أجزاء عمل يفتي الثاني ببطلانه من جهة أخرى. مثلاً: سماحة السيد وإن كان لا يفتي بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ولكن حيث يجوّز الرجوع إلى الغير في احتياطاته فإذا رجع مقلده إلى من يفتي بالاجتزاء بذلك ــ وفق ضوابطه ــ أفتى سماحته بالاجتزاء بحجه، بمعنى كونه معذّراً له أمام الله تعالى ولا تجب إعادته، ولا أثر لكون من رجع إليه في الاجتزاء بالوقوف مع العامة يرى ــ مثلاً ــ لزوم أن يطوف الطائف بين البيت والمقام وكان مقلد سماحة السيد قد طاف بعيداً عن المقام استناداً إلى فتواه بالاجتزاء به. وهكذا الحال في الموارد المشابهة.
وأما التلفيق بين فتاوى مجتهدين بالرجوع إلى أحدهما في الحكم وإلى الآخر في حدود الموضوع فهو محل إشكال أو منع. مثلاً: السيد الخوئي (قدس سره) يستشكل في كون الأحياء الجديدة جزءاً من مكة المكرمة في حين أن سماحة السيد لا يفرق بينها وبين الأحياء القديمة، ومن جهة أخرى فإن السيد الخوئي يفتي بجواز التظليل في البلد الذي ينزل فيه المحرم حال تردده فيه وسماحة السيد يستشكل في ذلك، فليس له الرجوع في حدود مكة إلى سماحة السيد وفي جواز التظليل فيها إلى السيد الخوئي فيظلل المحرم في الأحياء الجديدة بالتلفيق بين الفتويين. وأيضاً: سماحة السيد يستشكل في كون النقاء المتخلل بين دمين من حيضة واحدة حيضاً أو طهراً وهناك من يلتزم بكونه حيضاً ولكن يشترط في الحكم بحيضية الدم الثاني أن يكون بصفات الحيض في حين أن سماحة السيد لا يشترط ذلك، فليس لمن تقلده أن تبني على حيضية النقاء المتخلل بين دمين وإن كان الثاني فاقداً للصفات بالرجوع إليه في تحقق الموضوع (أي كون هذا نقاءً بين دمين هما من حيضة واحدة) والرجوع إلى ذلك الغير في الحكم (أي كون النقاء المتخلل حيضاً لا طهراً).
ومن هذا القبيل أيضاً أن سماحة السيد يرى أن الإحرام من جدة يعدّ من قبيل الإحرام قبل الميقات وبعضهم لا يرى ذلك ولكنه يرى صحة نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً في حين أن سماحة السيد يستشكل في الصحة إذا كان مستلزماً لارتكاب شيء من محرمات الإحرام، فليس لمقلده الأخذ بفتواه في حدود الموضوع وهو كون الإحرام من جدة إحراماً قبل الميقات وأخذ الحكم وهو صحة نذر الإحرام منها ولو استلزم ارتكاب بعض محرماته من ذلك الفقيه الآخر.