الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
خاتمة في أحكام متفرقة شؤون التقليد ونحوه في الحج
←
→ أحكام المصدود
أحكام المحصور
السؤال 1: من دخل مكّة المكرمة محرماً للعمرة المفردة ثم مرض ولم يستطع مباشرة الطواف والسعي ولا يتيسر له البقاء إلى أن تتحسن صحته فهل حكمه الاستنابة فيما لا يستطيع مباشرته أم يجري عليه حكم المحصور؟
الجواب: حكمه الاستنابة.
السؤال 2: من أحرم للعمرة المفردة ودخل مكّة إلاّ أنه مرض قبل أن يطوف وتم نقله إلى جدة ومن ثم إلى بلده لسوء حالته الصحية حيث لم تسمح بالانتظار إلى حين أداء مناسك العمرة ولو بالاستنابة، فهل يستنيب لها وهو في بلده أم يجري عليه حكم المحصور؟
الجواب: لا يبعد جريان حكم المحصور عليه.
السؤال 3: من أصابه عارض صحي أثناء أدائه لطواف العمرة المفردة فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع فلا يبعد الاجتزاء بالنيابة في بقية الأشواط وكذا في السعي ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب ويحلق أو يقصر بعد سعيه ويستنيب لطواف النساء ويأتي هو بصلاته فيحل من إحرامه تماماً، وأما إذا كان قبل ذلك ففي خروجه من الإحرام من دون العود إلى مكّة والإتيان بأعمال عمرته تأمل وإشكال، وإن كان الأقرب كفاية الاستنابة فيه أيضاً.
السؤال 4: إذا تبين للمحصور أن من بعثه ليذبح عنه في مكّة لم يأت به فهل تقصيره السابق مجزئ وموجب لخروجه عن الإحرام، وعلى تقدير عدمه فهل يلزمه الاجتناب عن محرمات الإحرام إلى أن يبعث رجلاً آخر أو إلى الزمان الذي يتواعد معه ليذبح عنه؟
الجواب: لا يجزيه، ولكن يكفي أن يجتنب عن المحرمات من حين إرسال الشخص الآخر إلى الزمان الذي يتواعد معه في الذبح عنه، وإن كان الأحوط أن يتجنب عنها من حين تبين الحال إلى ذلك الزمان.
السؤال 5: إذا أحصر الحاج أو المعتمر وكان حكمه أن يتحلّل بالهدي والحلق ولكنه كان في حال غيبوبة فلا يستطيع أن يوكّل في الذبح ولا يأذن في الحلق فما هو الحكم؟
الجواب: إذا لم يمكن الانتظار حتى يفيق تولّى ذلك وليّه.
السؤال 6: ورد في المناسك أن المحصور لا يتحلّل من النساء إلاّ بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة، والسؤال أنه ما هو حكمه لو لم يتمكّن من الذهاب بنفسه هل تبقى النساء محرمة عليه إلى الأبد؟
الجواب: إذا لم يتمكّن من الإتيان بالحجّ أو العمرة بنفسه فلا يبعد الاكتفاء بعمل النائب عنه في أحدهما في حلية النساء له.
السؤال 7: ورد في المناسك بشأن المحصور أنه إنما يتحلّل بالذبح من غير النساء، وأما منها فلا يتحلّل إلاّ بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة، والسؤال أنه هل أن المحصور إذا طاف وسعى أو طيف عنه وسعي عنه فلا يحتاج إلى طواف النساء أم أنه يجب عليه أو على نائبه أن يطوف طواف النساء إضافة إلى الطواف والسعي المذكورين؟
الجواب: يختلف الحال، فإنه إذا دخل بإحرام العمرة المفردة أو إحرام الحجّ فلا يتحلّل من النساء إلاّ مع الإتيان بطواف النساء وصلاته، وإن دخل بإحرام عمرة التمتّع فلا حاجة إلى ذلك.
السؤال 8: إذا أحرم لعمرة التمتّع ثم أغمي عليه فما هي وظيفة وليه؟
الجواب: إذا احتمل أن يفيق من غيبوبته ويدرك الحجّ بأن يدرك من الوقوفين اختياري المشعر، أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه، اتخذ الولي من ينوب عنه في الطواف وصلاته والسعي ثم يقصر شيئاً من شعره فيحل من إحرام عمرته، وفي يوم التروية الأحوط وجوباً أن يحرم عنه الولي أي يلبي عنه ويجنبه محرمات الإحرام ويذهب به إلى الموقفين، فإن أفاق هناك فالأحوط وجوباً أن يجدد الإحرام بنفسه ولو من موضعه إن لم يتمكّن من الذهاب إلى مكّة، فإن أدرك في حال الإفاقة اختياري المشعر أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه فقد أدرك الحجّ فيأتي ببقية مناسكه، وإن عاد إلى الغيبوبة قبل الإتيان بها استناب له الولي من يأتي بها عنه، وأما إذا لم يفق حتى فات عنه الوقوفان فقد بطل حجه.
السؤال 9: من أصابته سكتة قلبية أثناء أدائه لطواف عمرة التمتّع فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان وضعه الصحي لا يسمح له بالبقاء في مكّة لتكميل مناسك عمرته ولو بالاستنابة ثم الإحرام للحج وإدراك الوقوفين بالمقدار الذي لا يصح الحجّ إلا بإدراكه فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه المذكورة في (المسألة 446) من رسالة المناسك، وإلا فإن كان رجوعه إلى بلده بطلبه واختياره فلا يبعد بطلان إحرامه وإن كان آثماً في ذلك، وأما إذا كان رجوعه من دون إرادته واختياره فالأقرب جريان حكم المصدود عليه وهو مذكور في المناسك في (المسألة 439).
السؤال 10: من تعرض لحادث الاصطدام بسيارته بعد أن أحرم للعمرة من مسجد الشجرة فهل يجري عليه حكم المحصور أو يجوز نقله إلى مكّة المكرمة فيستنيب فيما لا يستطيع مباشرته من الأعمال كالطواف والسعي؟
الجواب: ينقل إلى مكّة المكرمة ويستنيب فيما لا يستطيع على مباشرته من المناسك.
السؤال 11: شخص فرغ من أعمال عمرة التمتّع فعرضت له حادثة أوجبت نقله من مكّة إلى مستشفى في خارجها والطبيب يمنعه فعلاً من العود إلى مكّة للإحرام منها للحج فما هو تكليفه إذا كان متمكناً من الوقوف في عرفات والمشعر؟
الجواب: يحرم من أي موضع يمكنه ويتوجه إلى عرفات.
السؤال 12: هل استحباب غسل زيارة الكعبة يشمل ما لو أراد دخول المسجد الحرام بنحو يرى فيه الكعبة أم يحتاج إلى عمل خاص بعنوان زيارتها كطواف البيت؟
الجواب: الأحوط الاقتصار على ما لو أراد الطواف بالبيت.
السؤال 13: لو أحرم المكلف لعمرة التمتع وبعد دخوله في مكة اكتشف أنه مصاب بالكورونا فمنعته السلطة من الإتيان بالنسك، ومع الانتظار محجوراً عليه في الفندق أسبوعين ــ حسب المدة المقررة من الحكومة ــ ينقضي أوان الحج، فهل يعتبر مصدوداً لمنع السلطة له من أداء النسك أم محصوراً لخوفه على نفسه من مباشرة الأعمال؟
الجواب: إذا كان متمكناً من الطواف وصلاته والسعي ولكن لا يتمكن من الإتيان بالحج لمرضه فحكمه العدول إلى العمرة المفردة والتحلل من إحرامه بها، فإذا كانت السلطات تمنعه من الوصول إلى المطاف والمسعى فهو مصدود، وأما مع كون إصابته شديدة فلا يتمكن من الطواف والسعي وإن لم تمنعه السلطات منهما فحكمه الاستنابة فيهما بعد العدول إلى العمرة المفردة، فإن لم يمكنه ذلك فلا يبعد أن يجري عليه حكم المحصور.
خاتمة في أحكام متفرقة شؤون التقليد ونحوه في الحج
←
→ أحكام المصدود
الجواب: حكمه الاستنابة.
السؤال 2: من أحرم للعمرة المفردة ودخل مكّة إلاّ أنه مرض قبل أن يطوف وتم نقله إلى جدة ومن ثم إلى بلده لسوء حالته الصحية حيث لم تسمح بالانتظار إلى حين أداء مناسك العمرة ولو بالاستنابة، فهل يستنيب لها وهو في بلده أم يجري عليه حكم المحصور؟
الجواب: لا يبعد جريان حكم المحصور عليه.
السؤال 3: من أصابه عارض صحي أثناء أدائه لطواف العمرة المفردة فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع فلا يبعد الاجتزاء بالنيابة في بقية الأشواط وكذا في السعي ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب ويحلق أو يقصر بعد سعيه ويستنيب لطواف النساء ويأتي هو بصلاته فيحل من إحرامه تماماً، وأما إذا كان قبل ذلك ففي خروجه من الإحرام من دون العود إلى مكّة والإتيان بأعمال عمرته تأمل وإشكال، وإن كان الأقرب كفاية الاستنابة فيه أيضاً.
السؤال 4: إذا تبين للمحصور أن من بعثه ليذبح عنه في مكّة لم يأت به فهل تقصيره السابق مجزئ وموجب لخروجه عن الإحرام، وعلى تقدير عدمه فهل يلزمه الاجتناب عن محرمات الإحرام إلى أن يبعث رجلاً آخر أو إلى الزمان الذي يتواعد معه ليذبح عنه؟
الجواب: لا يجزيه، ولكن يكفي أن يجتنب عن المحرمات من حين إرسال الشخص الآخر إلى الزمان الذي يتواعد معه في الذبح عنه، وإن كان الأحوط أن يتجنب عنها من حين تبين الحال إلى ذلك الزمان.
السؤال 5: إذا أحصر الحاج أو المعتمر وكان حكمه أن يتحلّل بالهدي والحلق ولكنه كان في حال غيبوبة فلا يستطيع أن يوكّل في الذبح ولا يأذن في الحلق فما هو الحكم؟
الجواب: إذا لم يمكن الانتظار حتى يفيق تولّى ذلك وليّه.
السؤال 6: ورد في المناسك أن المحصور لا يتحلّل من النساء إلاّ بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة، والسؤال أنه ما هو حكمه لو لم يتمكّن من الذهاب بنفسه هل تبقى النساء محرمة عليه إلى الأبد؟
الجواب: إذا لم يتمكّن من الإتيان بالحجّ أو العمرة بنفسه فلا يبعد الاكتفاء بعمل النائب عنه في أحدهما في حلية النساء له.
السؤال 7: ورد في المناسك بشأن المحصور أنه إنما يتحلّل بالذبح من غير النساء، وأما منها فلا يتحلّل إلاّ بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة، والسؤال أنه هل أن المحصور إذا طاف وسعى أو طيف عنه وسعي عنه فلا يحتاج إلى طواف النساء أم أنه يجب عليه أو على نائبه أن يطوف طواف النساء إضافة إلى الطواف والسعي المذكورين؟
الجواب: يختلف الحال، فإنه إذا دخل بإحرام العمرة المفردة أو إحرام الحجّ فلا يتحلّل من النساء إلاّ مع الإتيان بطواف النساء وصلاته، وإن دخل بإحرام عمرة التمتّع فلا حاجة إلى ذلك.
السؤال 8: إذا أحرم لعمرة التمتّع ثم أغمي عليه فما هي وظيفة وليه؟
الجواب: إذا احتمل أن يفيق من غيبوبته ويدرك الحجّ بأن يدرك من الوقوفين اختياري المشعر، أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه، اتخذ الولي من ينوب عنه في الطواف وصلاته والسعي ثم يقصر شيئاً من شعره فيحل من إحرام عمرته، وفي يوم التروية الأحوط وجوباً أن يحرم عنه الولي أي يلبي عنه ويجنبه محرمات الإحرام ويذهب به إلى الموقفين، فإن أفاق هناك فالأحوط وجوباً أن يجدد الإحرام بنفسه ولو من موضعه إن لم يتمكّن من الذهاب إلى مكّة، فإن أدرك في حال الإفاقة اختياري المشعر أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه فقد أدرك الحجّ فيأتي ببقية مناسكه، وإن عاد إلى الغيبوبة قبل الإتيان بها استناب له الولي من يأتي بها عنه، وأما إذا لم يفق حتى فات عنه الوقوفان فقد بطل حجه.
السؤال 9: من أصابته سكتة قلبية أثناء أدائه لطواف عمرة التمتّع فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان وضعه الصحي لا يسمح له بالبقاء في مكّة لتكميل مناسك عمرته ولو بالاستنابة ثم الإحرام للحج وإدراك الوقوفين بالمقدار الذي لا يصح الحجّ إلا بإدراكه فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه المذكورة في (المسألة 446) من رسالة المناسك، وإلا فإن كان رجوعه إلى بلده بطلبه واختياره فلا يبعد بطلان إحرامه وإن كان آثماً في ذلك، وأما إذا كان رجوعه من دون إرادته واختياره فالأقرب جريان حكم المصدود عليه وهو مذكور في المناسك في (المسألة 439).
السؤال 10: من تعرض لحادث الاصطدام بسيارته بعد أن أحرم للعمرة من مسجد الشجرة فهل يجري عليه حكم المحصور أو يجوز نقله إلى مكّة المكرمة فيستنيب فيما لا يستطيع مباشرته من الأعمال كالطواف والسعي؟
الجواب: ينقل إلى مكّة المكرمة ويستنيب فيما لا يستطيع على مباشرته من المناسك.
السؤال 11: شخص فرغ من أعمال عمرة التمتّع فعرضت له حادثة أوجبت نقله من مكّة إلى مستشفى في خارجها والطبيب يمنعه فعلاً من العود إلى مكّة للإحرام منها للحج فما هو تكليفه إذا كان متمكناً من الوقوف في عرفات والمشعر؟
الجواب: يحرم من أي موضع يمكنه ويتوجه إلى عرفات.
السؤال 12: هل استحباب غسل زيارة الكعبة يشمل ما لو أراد دخول المسجد الحرام بنحو يرى فيه الكعبة أم يحتاج إلى عمل خاص بعنوان زيارتها كطواف البيت؟
الجواب: الأحوط الاقتصار على ما لو أراد الطواف بالبيت.
السؤال 13: لو أحرم المكلف لعمرة التمتع وبعد دخوله في مكة اكتشف أنه مصاب بالكورونا فمنعته السلطة من الإتيان بالنسك، ومع الانتظار محجوراً عليه في الفندق أسبوعين ــ حسب المدة المقررة من الحكومة ــ ينقضي أوان الحج، فهل يعتبر مصدوداً لمنع السلطة له من أداء النسك أم محصوراً لخوفه على نفسه من مباشرة الأعمال؟
الجواب: إذا كان متمكناً من الطواف وصلاته والسعي ولكن لا يتمكن من الإتيان بالحج لمرضه فحكمه العدول إلى العمرة المفردة والتحلل من إحرامه بها، فإذا كانت السلطات تمنعه من الوصول إلى المطاف والمسعى فهو مصدود، وأما مع كون إصابته شديدة فلا يتمكن من الطواف والسعي وإن لم تمنعه السلطات منهما فحكمه الاستنابة فيهما بعد العدول إلى العمرة المفردة، فإن لم يمكنه ذلك فلا يبعد أن يجري عليه حكم المحصور.