الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
أحكام المحصور ←
→ النفر من منى
أحكام المصدود
السؤال 1: من أحرم للعمرة المفردة ووصل مكّة المكرمة إلاّ أنه اعتقل وسفّر إلى بلده فوراً قبل الشروع في الطواف، فهل له أن يستنيب في أعمال عمرته أم يجري عليه حكم المصدود؟
الجواب: لا يبعد جريان حكم المصدود عليه.
السؤال 2: المصدود الذي يحتمل أو يظن زوال الصد قبل انقضاء الوقت هل يجوز له الاكتفاء بوظيفة المصدود؟
الجواب: نعم وإن كان الأحوط الصبر ما لم ييأس من زوال الصدّ.
السؤال 3: ما حكم من أفسد حجّه ثم أحصر أو صدّ؟
الجواب: إذا كان إفساده بالجماع قبل الوقوف بالمزدلفه فحيث إنه يجب عليه الإتمام وتكون الإعادة عقوبة تجري في حقه ما ذكر في رسالة المناسك من أحكام المصدود والمحصور بالنسبة إلى من لم يفسد حجّه.
السؤال 4: من ساق معه الهدي ثم أحصر أو صدّ هل يكفيه ذبح ما ساقه أو يجب عليه هدي آخر؟
الجواب: يكفيه ذبح ما ساقه.
السؤال 5: ورد في المناسك أن المصدود إذا لم يكن سائقاً وأراد التحلّل لزمه تحصيل الهدي، والسؤال أنه هل يلزمه ذلك في نفس المكان، وإن لم يتيسر فهل يجوز له الرجوع إلى أهله والذبح هناك؟
الجواب: الأحوط أن يذبح في محل الصد وإن لم يتيسر جاز له الذبح في أي مكان آخر.
السؤال 6: ورد في المناسك أن المصدود في حج التمتّع إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر فقط فالأحوط أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة، والسؤال هو هل أن الطواف والسعي والحلق والذبح هنا متسلسل في التطبيق أم لا؟
الجواب: لا بد من تقديم الطواف والسعي، وأما حلق الرأس والذبح فلا يبعد التخيير في تقديم أيهما شاء.
السؤال 7: إذا تمّ توزيع الطائفين في الحج بأن سمح للبعض بالطواف في صحن المسجد ولم يسمح للبعض الآخر إلا بالطواف من الطابق العلوي الذي هو أعلى من جدار الكعبة فهل يعد هذا مصدوداً؟
الجواب: من كان ممنوعاً من الطواف حول الكعبة خاصة تجزيه الاستنابة فيه.
السؤال 8: إذا تبين بطلان أعمال العمرة وبقاء المكلف محرماً ولكن لا يسمح له بالعود إلى المطاف والمسعى فهل يجري عليه حكم المصدود؟
الجواب: نعم.
السؤال 9: امرأة أحرمت للعمرة ومنعت من دخول الحرم فهل تكفيها الاستنابة في الطواف والسعي أو يجب الذبح أو تجمع بينهما؟
الجواب: مع صدق كونها مصدودة عن أداء العمرة لاستمرار المنع وقتاً غير قصير يكون حكمها الذبح والتقصير.
السؤال 10: تمنع الدولة هذه الأيام من الإتيان بالعمرة ثانية لمن يكون في مكة، فلو أحرم للعمرة من التنعيم ومنع من الوصول إلى المطاف والمسعى فما هو حكمه؟
الجواب: يجري عليه حكم المصدود.
السؤال 11: اذا أحرم الشخص للعمرة المفردة ثم منع من الوصول إلى المطاف والمسعى مراعاة لبعض الأنظمة المقررة في هذا الوقت وقد يطول المنع أياماً أو أسابيع فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان لا يسمح له بالوصول إلى المطاف والمسعى مدة معتد بها بحيث يصدق أنه مصدود جرى عليه حكمه وإلا فعليه الانتظار.
السؤال 12: من أحرم بالنذر من مطار الدمام ولكن الطائرة أقلعت من دونه، ولن يسمح له بأداء العمرة إلا بعد عدة أيام بحسب النظام، فهل يبطل إحرامه لكونه غير قادر على أداء مناسك العمرة أو ينطبق عليه حكم المصدود أو أن عليه الاستنابة؟ وهل لزوم ذبح الهدي في تحلل المصدود فتوى أو احتياط وجوبي؟
الجواب: لا يبطل إحرامه، فإن كان لا يسمح له بأداء العمرة إلا بعد مدة لا يتعارف الصبر بمقدارها لمن يواجه عائقاً في إدامة السير إلى مكة المكرمة بعد الإحرام جرى عليه حكم المصدود، وإلا يلزمه الصبر، وأما لزوم ذبح الهدي للتحلل للمصدود إذا لم يكن سائقاً له فهو احتياط لزومي.
السؤال 13: لو صدّ المحرم بعد تلبسه بإحرام الحج أو العمرة ولم يمكنه الذبح في مكان الصد فهل يجوز له تأخير الذبح إلى بلاده أو الاستنابة للذبح في مكة؟
الجواب: يجوز له الذبح في أي مكان أخر.
السؤال 14: إذا فرض أنه كان مطمئناً بالحصول على تصريح الدخول في مكة بعد الوقوفين فأحرم لحج الإفراد ثم انكشف أنه لا يسمح له به إلا في شهر المحرم، فهل يلحق بالناسي الذي يستطيع الطواف في المحرم على فرض عدم قدرته على الطواف في ذي الحجة؟
الجواب: لا يلحق بالناسي، ولكن لا يبعد أن تجزيه الاستنابة إذا لم يكن يعلم من البداية بصدّه عن طواف الحج وسعيه إلى آخر ذي الحجة.
أحكام المحصور ←
→ النفر من منى
الجواب: لا يبعد جريان حكم المصدود عليه.
السؤال 2: المصدود الذي يحتمل أو يظن زوال الصد قبل انقضاء الوقت هل يجوز له الاكتفاء بوظيفة المصدود؟
الجواب: نعم وإن كان الأحوط الصبر ما لم ييأس من زوال الصدّ.
السؤال 3: ما حكم من أفسد حجّه ثم أحصر أو صدّ؟
الجواب: إذا كان إفساده بالجماع قبل الوقوف بالمزدلفه فحيث إنه يجب عليه الإتمام وتكون الإعادة عقوبة تجري في حقه ما ذكر في رسالة المناسك من أحكام المصدود والمحصور بالنسبة إلى من لم يفسد حجّه.
السؤال 4: من ساق معه الهدي ثم أحصر أو صدّ هل يكفيه ذبح ما ساقه أو يجب عليه هدي آخر؟
الجواب: يكفيه ذبح ما ساقه.
السؤال 5: ورد في المناسك أن المصدود إذا لم يكن سائقاً وأراد التحلّل لزمه تحصيل الهدي، والسؤال أنه هل يلزمه ذلك في نفس المكان، وإن لم يتيسر فهل يجوز له الرجوع إلى أهله والذبح هناك؟
الجواب: الأحوط أن يذبح في محل الصد وإن لم يتيسر جاز له الذبح في أي مكان آخر.
السؤال 6: ورد في المناسك أن المصدود في حج التمتّع إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر فقط فالأحوط أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة، والسؤال هو هل أن الطواف والسعي والحلق والذبح هنا متسلسل في التطبيق أم لا؟
الجواب: لا بد من تقديم الطواف والسعي، وأما حلق الرأس والذبح فلا يبعد التخيير في تقديم أيهما شاء.
السؤال 7: إذا تمّ توزيع الطائفين في الحج بأن سمح للبعض بالطواف في صحن المسجد ولم يسمح للبعض الآخر إلا بالطواف من الطابق العلوي الذي هو أعلى من جدار الكعبة فهل يعد هذا مصدوداً؟
الجواب: من كان ممنوعاً من الطواف حول الكعبة خاصة تجزيه الاستنابة فيه.
السؤال 8: إذا تبين بطلان أعمال العمرة وبقاء المكلف محرماً ولكن لا يسمح له بالعود إلى المطاف والمسعى فهل يجري عليه حكم المصدود؟
الجواب: نعم.
السؤال 9: امرأة أحرمت للعمرة ومنعت من دخول الحرم فهل تكفيها الاستنابة في الطواف والسعي أو يجب الذبح أو تجمع بينهما؟
الجواب: مع صدق كونها مصدودة عن أداء العمرة لاستمرار المنع وقتاً غير قصير يكون حكمها الذبح والتقصير.
السؤال 10: تمنع الدولة هذه الأيام من الإتيان بالعمرة ثانية لمن يكون في مكة، فلو أحرم للعمرة من التنعيم ومنع من الوصول إلى المطاف والمسعى فما هو حكمه؟
الجواب: يجري عليه حكم المصدود.
السؤال 11: اذا أحرم الشخص للعمرة المفردة ثم منع من الوصول إلى المطاف والمسعى مراعاة لبعض الأنظمة المقررة في هذا الوقت وقد يطول المنع أياماً أو أسابيع فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان لا يسمح له بالوصول إلى المطاف والمسعى مدة معتد بها بحيث يصدق أنه مصدود جرى عليه حكمه وإلا فعليه الانتظار.
السؤال 12: من أحرم بالنذر من مطار الدمام ولكن الطائرة أقلعت من دونه، ولن يسمح له بأداء العمرة إلا بعد عدة أيام بحسب النظام، فهل يبطل إحرامه لكونه غير قادر على أداء مناسك العمرة أو ينطبق عليه حكم المصدود أو أن عليه الاستنابة؟ وهل لزوم ذبح الهدي في تحلل المصدود فتوى أو احتياط وجوبي؟
الجواب: لا يبطل إحرامه، فإن كان لا يسمح له بأداء العمرة إلا بعد مدة لا يتعارف الصبر بمقدارها لمن يواجه عائقاً في إدامة السير إلى مكة المكرمة بعد الإحرام جرى عليه حكم المصدود، وإلا يلزمه الصبر، وأما لزوم ذبح الهدي للتحلل للمصدود إذا لم يكن سائقاً له فهو احتياط لزومي.
السؤال 13: لو صدّ المحرم بعد تلبسه بإحرام الحج أو العمرة ولم يمكنه الذبح في مكان الصد فهل يجوز له تأخير الذبح إلى بلاده أو الاستنابة للذبح في مكة؟
الجواب: يجوز له الذبح في أي مكان أخر.
السؤال 14: إذا فرض أنه كان مطمئناً بالحصول على تصريح الدخول في مكة بعد الوقوفين فأحرم لحج الإفراد ثم انكشف أنه لا يسمح له به إلا في شهر المحرم، فهل يلحق بالناسي الذي يستطيع الطواف في المحرم على فرض عدم قدرته على الطواف في ذي الحجة؟
الجواب: لا يلحق بالناسي، ولكن لا يبعد أن تجزيه الاستنابة إذا لم يكن يعلم من البداية بصدّه عن طواف الحج وسعيه إلى آخر ذي الحجة.