الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
أحكام المصدود ←
→ رمي الجمار
النفر من منى
السؤال 1: إذا أتى الحاج برمي الجمار الثلاث في صباح اليوم الثاني فهل يجوز له الرجوع إلى منزله في مكة ثم العود إلى منى قبل الزوال لينفر منها بعد الزوال؟ أم لا يجوز له الخروج من منى إلا بعد الزوال؟
الجواب: إذا أبقى فيها علقة له تقتضي العود كأن خلف متاعه فيها جاز له الخروج وإلا لم يجز له ذلك وإن كان عازماً على العود على الأحوط، وعلى التقديرين لا يجب أن يكون عوده إليها قبل الزوال، بل يجوز أن يعود إليها بعده فينفر قبل الغروب أو في نهار اليوم الثالث عشر.
السؤال 2: هل يجوز للحاج أن يخرج من منى في اليوم الثاني عشر بعد الرمي وقبل الزوال ليعود مرة أخرى لغرض النفر؟
الجواب: يجوز له الخروج إذا ترك علقة تقتضي العود ولا يجوز بدون ذلك وإن كان ناوياً للعود على الأحوط.
السؤال 3: إذا رجم الحاج الجمار الثلاث صبيحة اليوم الثاني عشر ثم رجع إلى مكة فهل يجب عليه العود إلى منى قبل الزوال؟
الجواب: إذا خرج الحاج من منى بعد الرمي قبل الزوال وكانت له فيها علقة تقتضي العود ــ كأن خلف أثقاله فيها ــ لزمه العود، بل الأحوط لزوم العود وإن لم تكن له فيها علقة تقتضيه، والأظهر جواز الخروج في الصورة الأولى، والأحوط لزوماً تركه في الصورة الثانية.
وعلى كل تقدير فلا يجب أن يكون عوده إلى منى قبل الزوال بل يجوز أن يكون بعده أيضاً، لأن العبرة بأن لا يكون النفر قبل الزوال فيجوز أن يرجع بعد الزوال ليكون نفره منها قبل الغروب من نفس اليوم أو بعد الرمي من نهار اليوم الثالث عشر.
السؤال 4: إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فما هو حكمه، وهل عليه كفارة في الحالات التالية:
أ ــ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نسياناً أو غفلة ولم يرجع إليها بعد الالتفات تسامحاً وإهمالاً؟
الجواب: كان الواجب عليه الرجوع وإن لم تكن له في منى علقة تقتضي العود على الأحوط.
ب ــ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نحوه ولكنه لم يرجع بعد الالتفات لفوات الأوان؟
الجواب: لا شيء عليه، ولكن لا يفوت (الأوان) بحلول الظهر، لأن الممنوع على الحاج أن ينفر قبل الزوال، ولا يجب أن يكون في منى قبل الزوال.
ج ــ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نحوه ورجع إلى منى بعد الالتفات قبل الزوال؟
الجواب: لا شيء عليه.
د ــ إذا كان خروجه عن عمد أو تسامح ولم يرجع إليها حتى فات الأوان؟
الجواب: يأثم بذلك، ولكن لا كفارة عليه.
هـ ــ إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه ثم تاب ورجع إليها قبل الزوال؟
الجواب: لا شيء عليه.
ز ــ إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه أو عن جهل أو نحوه ولما حاول الرجوع أدركه الزوال وهو في الطريق فهل عليه شيء؟
الجواب: يلزمه الرجوع لينفر قبل الغروب أو في نهار اليوم الثالث عشر.
السؤال 5: هل تجب العودة إلى منى في اليوم الثاني عشر لمن عرف من نفسه أنه لا يدرك الزوال فيها، كمن خرج منها صباحاً ليطوف وأخذه الزحام؟
الجواب: ليس المناط هو إدراك الزوال في منى في اليوم الثاني عشر، بل عدم النفر قبل الزوال من ذلك اليوم، فلو خلّف ما يقتضي العود ــ كأثقاله ــ لزمه العود ليكون نفره منها قبل الغروب مثلاً، والأحوط لزوماً أن يعود وإن لم يخلف فيها ما يقتضي العود.
السؤال 6: إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني عشر وترك رحله بنية الرجوع فإلى متى يحق له التأخير في الرجوع؟
الجواب: يجوز أن يرجع قبل الغروب ولا يجوز التأخير إلى ما بعده.
السؤال 7: هل يشترط في المتاع الذي يبقيه الحاج في منى ليسوغ له الخروج والعود لغرض النفر أن يكون ملكاً له أم يكفي أن يكون تحت تصرفه؟
الجواب: لا يشترط أن يكون ملكاً له، بل يعتبر أن يكون له علقة به يقتضي العود.
السؤال 8: لو أبقى الحاج متاعاً في منى ولكن كان ناوياً الإعراض عنه، فهل يكفي إبقاؤه في الترخيص له في الخروج قبل زوال اليوم الثاني عشر؟
الجواب: إذا لم يعد علقة له تقتضي العود إلى منى لا أثر لتركه، فالأحوط عندئذٍ عدم الخروج وإن كان ناوياً للعود.
السؤال 9: المعذور من المبيت في منى هل يلزمه الذهاب إليها للنفر منها؟
الجواب: يلزمه الذهاب إليها للرمي في اليوم الثاني عشر، فإن كان معذوراً عن مباشرة الرمي لم يلزمه الذهاب للنفر.
السؤال 10: من يشق عليه البقاء في منى إلى الزوال في اليوم الثاني عشر أو كان النفر بعد الزوال شاقاً عليه، هل يجوز له أن ينفر قبل الزوال؟
الجواب: إذا كان البقاء حرجياً بحدّ لا يتحمل عادة جاز له النفر، وإذا كان النفر بعد الزوال حرجياً كذلك فإن لم يكن المبيت في الليلة الثالثة عشرة حرجياً فعليه المبيت وإلا جاز له النفر أيضاً.
السؤال 11: إذا كان النفر بعد ظهر يوم الثاني عشر شاقاً على النساء والضعفاء فهل يجوز لهم النفر قبله أم يجب البقاء ليلة الثالث عشر؟
الجواب: إن أمكنهم المبيت في منى في ليلة الثالث عشر من غير حرج شديد تعين وإلاّ جاز لهم الخروج منها قبل الزوال.
السؤال 12: يشتد الزحام في نهار اليوم الثاني عشر في منى سواء بالنسبة إلى الرمي أم بالنسبة إلى الخروج منها بعد الزوال، فما هو تكليف العجزة والمرضى والنساء بالنسبة إلى الرمي والنفر بعد ظهر اليوم الثاني عشر؟
الجواب: إذا لم يتيسر لهم الرمي بأنفسهم لكثرة الزحام أمكنهم الاستنابة فيه، وإن منعهم الزحام من النفر بعد زوال اليوم الثاني عشر فإن أمكنهم المبيت في منى في تلك الليلة من غير حرج ومشقة تعين، وإلا جاز لهم الخروج منها قبل الزوال.
السؤال 13: من يجوز له الرمي في الليلة الثانية عشر كالنساء والصبيان والضعفاء إذا رمى ورجع إلى مكة فهل يجب عليه العود إلى منى من نهار اليوم الثاني عشر قبل الظهر لينفر منها بعد الظهر؟
الجواب: السؤال مبني على جواز رمي الجمار ليلاً لمن يخاف على نفسه من كثرة الزحام في النهار كالنساء والصبيان والضعفاء، ولكن المختار أن جواز الرمي ليلاً ــ فيما عدا رمي جمرة العقبة ليلة العيد ــ مختص بمن كان معذوراً عن المكث بمنى نهاراً بمقدار الرمي كالخائف والراعي والعبد، وأما النساء والضعفاء والمرضى ونحوهم ممن لا يتيسر لهم الرمي في النهار لكثرة الزحام أو لغيرها فعليهم الاستنابة في ذلك، وإن كان الأحوط الأولى الجمع بين الرمي ليلاً والاستنابة في النهار.
وعلى القول الأول لا يجوز لمن رمى في الليلة الثانية عشره ممن يسعه البقاء في منى نهاراً ــ لا كالخائف والعبد والراعي ــ أن ينفر بعد الرمي، ولو خرج من منى إلى مكة للطواف أو لحاجة أخرى وجب عليه الرجوع إليها ليكون نفره بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر أو بعد الإتيان بالرمي من نهار اليوم الثالث عشر على ما مرّ.
أحكام المصدود ←
→ رمي الجمار
الجواب: إذا أبقى فيها علقة له تقتضي العود كأن خلف متاعه فيها جاز له الخروج وإلا لم يجز له ذلك وإن كان عازماً على العود على الأحوط، وعلى التقديرين لا يجب أن يكون عوده إليها قبل الزوال، بل يجوز أن يعود إليها بعده فينفر قبل الغروب أو في نهار اليوم الثالث عشر.
السؤال 2: هل يجوز للحاج أن يخرج من منى في اليوم الثاني عشر بعد الرمي وقبل الزوال ليعود مرة أخرى لغرض النفر؟
الجواب: يجوز له الخروج إذا ترك علقة تقتضي العود ولا يجوز بدون ذلك وإن كان ناوياً للعود على الأحوط.
السؤال 3: إذا رجم الحاج الجمار الثلاث صبيحة اليوم الثاني عشر ثم رجع إلى مكة فهل يجب عليه العود إلى منى قبل الزوال؟
الجواب: إذا خرج الحاج من منى بعد الرمي قبل الزوال وكانت له فيها علقة تقتضي العود ــ كأن خلف أثقاله فيها ــ لزمه العود، بل الأحوط لزوم العود وإن لم تكن له فيها علقة تقتضيه، والأظهر جواز الخروج في الصورة الأولى، والأحوط لزوماً تركه في الصورة الثانية.
وعلى كل تقدير فلا يجب أن يكون عوده إلى منى قبل الزوال بل يجوز أن يكون بعده أيضاً، لأن العبرة بأن لا يكون النفر قبل الزوال فيجوز أن يرجع بعد الزوال ليكون نفره منها قبل الغروب من نفس اليوم أو بعد الرمي من نهار اليوم الثالث عشر.
السؤال 4: إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فما هو حكمه، وهل عليه كفارة في الحالات التالية:
أ ــ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نسياناً أو غفلة ولم يرجع إليها بعد الالتفات تسامحاً وإهمالاً؟
الجواب: كان الواجب عليه الرجوع وإن لم تكن له في منى علقة تقتضي العود على الأحوط.
ب ــ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نحوه ولكنه لم يرجع بعد الالتفات لفوات الأوان؟
الجواب: لا شيء عليه، ولكن لا يفوت (الأوان) بحلول الظهر، لأن الممنوع على الحاج أن ينفر قبل الزوال، ولا يجب أن يكون في منى قبل الزوال.
ج ــ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نحوه ورجع إلى منى بعد الالتفات قبل الزوال؟
الجواب: لا شيء عليه.
د ــ إذا كان خروجه عن عمد أو تسامح ولم يرجع إليها حتى فات الأوان؟
الجواب: يأثم بذلك، ولكن لا كفارة عليه.
هـ ــ إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه ثم تاب ورجع إليها قبل الزوال؟
الجواب: لا شيء عليه.
ز ــ إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه أو عن جهل أو نحوه ولما حاول الرجوع أدركه الزوال وهو في الطريق فهل عليه شيء؟
الجواب: يلزمه الرجوع لينفر قبل الغروب أو في نهار اليوم الثالث عشر.
السؤال 5: هل تجب العودة إلى منى في اليوم الثاني عشر لمن عرف من نفسه أنه لا يدرك الزوال فيها، كمن خرج منها صباحاً ليطوف وأخذه الزحام؟
الجواب: ليس المناط هو إدراك الزوال في منى في اليوم الثاني عشر، بل عدم النفر قبل الزوال من ذلك اليوم، فلو خلّف ما يقتضي العود ــ كأثقاله ــ لزمه العود ليكون نفره منها قبل الغروب مثلاً، والأحوط لزوماً أن يعود وإن لم يخلف فيها ما يقتضي العود.
السؤال 6: إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني عشر وترك رحله بنية الرجوع فإلى متى يحق له التأخير في الرجوع؟
الجواب: يجوز أن يرجع قبل الغروب ولا يجوز التأخير إلى ما بعده.
السؤال 7: هل يشترط في المتاع الذي يبقيه الحاج في منى ليسوغ له الخروج والعود لغرض النفر أن يكون ملكاً له أم يكفي أن يكون تحت تصرفه؟
الجواب: لا يشترط أن يكون ملكاً له، بل يعتبر أن يكون له علقة به يقتضي العود.
السؤال 8: لو أبقى الحاج متاعاً في منى ولكن كان ناوياً الإعراض عنه، فهل يكفي إبقاؤه في الترخيص له في الخروج قبل زوال اليوم الثاني عشر؟
الجواب: إذا لم يعد علقة له تقتضي العود إلى منى لا أثر لتركه، فالأحوط عندئذٍ عدم الخروج وإن كان ناوياً للعود.
السؤال 9: المعذور من المبيت في منى هل يلزمه الذهاب إليها للنفر منها؟
الجواب: يلزمه الذهاب إليها للرمي في اليوم الثاني عشر، فإن كان معذوراً عن مباشرة الرمي لم يلزمه الذهاب للنفر.
السؤال 10: من يشق عليه البقاء في منى إلى الزوال في اليوم الثاني عشر أو كان النفر بعد الزوال شاقاً عليه، هل يجوز له أن ينفر قبل الزوال؟
الجواب: إذا كان البقاء حرجياً بحدّ لا يتحمل عادة جاز له النفر، وإذا كان النفر بعد الزوال حرجياً كذلك فإن لم يكن المبيت في الليلة الثالثة عشرة حرجياً فعليه المبيت وإلا جاز له النفر أيضاً.
السؤال 11: إذا كان النفر بعد ظهر يوم الثاني عشر شاقاً على النساء والضعفاء فهل يجوز لهم النفر قبله أم يجب البقاء ليلة الثالث عشر؟
الجواب: إن أمكنهم المبيت في منى في ليلة الثالث عشر من غير حرج شديد تعين وإلاّ جاز لهم الخروج منها قبل الزوال.
السؤال 12: يشتد الزحام في نهار اليوم الثاني عشر في منى سواء بالنسبة إلى الرمي أم بالنسبة إلى الخروج منها بعد الزوال، فما هو تكليف العجزة والمرضى والنساء بالنسبة إلى الرمي والنفر بعد ظهر اليوم الثاني عشر؟
الجواب: إذا لم يتيسر لهم الرمي بأنفسهم لكثرة الزحام أمكنهم الاستنابة فيه، وإن منعهم الزحام من النفر بعد زوال اليوم الثاني عشر فإن أمكنهم المبيت في منى في تلك الليلة من غير حرج ومشقة تعين، وإلا جاز لهم الخروج منها قبل الزوال.
السؤال 13: من يجوز له الرمي في الليلة الثانية عشر كالنساء والصبيان والضعفاء إذا رمى ورجع إلى مكة فهل يجب عليه العود إلى منى من نهار اليوم الثاني عشر قبل الظهر لينفر منها بعد الظهر؟
الجواب: السؤال مبني على جواز رمي الجمار ليلاً لمن يخاف على نفسه من كثرة الزحام في النهار كالنساء والصبيان والضعفاء، ولكن المختار أن جواز الرمي ليلاً ــ فيما عدا رمي جمرة العقبة ليلة العيد ــ مختص بمن كان معذوراً عن المكث بمنى نهاراً بمقدار الرمي كالخائف والراعي والعبد، وأما النساء والضعفاء والمرضى ونحوهم ممن لا يتيسر لهم الرمي في النهار لكثرة الزحام أو لغيرها فعليهم الاستنابة في ذلك، وإن كان الأحوط الأولى الجمع بين الرمي ليلاً والاستنابة في النهار.
وعلى القول الأول لا يجوز لمن رمى في الليلة الثانية عشره ممن يسعه البقاء في منى نهاراً ــ لا كالخائف والعبد والراعي ــ أن ينفر بعد الرمي، ولو خرج من منى إلى مكة للطواف أو لحاجة أخرى وجب عليه الرجوع إليها ليكون نفره بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر أو بعد الإتيان بالرمي من نهار اليوم الثالث عشر على ما مرّ.