الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
النفر من منى ←
→ المبيت بمنى
رمي الجمار
السؤال 1: لو أخل بترتيب الرمي غير عامد وعلم بعد يومين أو أكثر فما وظيفته؟
الجواب: حكمه حكم من ترك رمي الوسطى وجمرة العقبة فيأتي بهما مرتباً بعد التذكر أو العلم حسب التفصيل المذكور في (المسألة 434، 435) من رسالة المناسك.
السؤال 2: من رمى الجمرات الثلاث وفق الترتيب المعتبر شرعاً إلاّ أنه كان يتصور أن تكليفه هو الرمي من الكبرى إلى الصغرى وأنه أداها كذلك فما هو حكمه؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال 3: إذا تيقن بعد الفراغ من الرمي ورجوعه إلى بيته أنه ترك رمي جمرة ما فماذا عليه؟
الجواب: إذا علم بذلك قبل غروب الشمس وجب عليه الرجوع إليها ورميها جميعاً بالترتيب، وأما إذا علم بذلك بعد فوات الوقت كفاه أن يقضي رمي جمرة العقبة في اليوم اللاحق.
السؤال 4: هل يجوز للمرأة والمريض ونحوهما رمي الجمار ليلة الحادي عشر والثاني عشر؟
الجواب: أن جواز الرمي ليلاً ــ فيما عدا رمي جمرة العقبة ليلة العيد ــ مختص بمن كان معذوراً عن المكث بمقدار الرمي في منى نهاراً كالخائف والراعي والعبد، وأما النساء والضعفاء والمرضى ونحوهم ممن لا يتيسر لهم الرمي في النهار لكثرة الزحام أو لغيرها فعليهم الاستنابة في ذلك، وإن كان الأحوط الأولى الجمع بين الرمي ليلاً والاستنابة في النهار.
السؤال 5: عدم الاجتزاء برمي النساء والضعفاء في الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة فتوى أو احتياط لزومي؟
الجواب: فتوى.
السؤال 6: من كان عليه قضاء رمي الجمار ولا يتمكن من ذلك في أيام التشريق ويتمكن في سائر الأوقات هل يجوز له أن يرمي في سائر الأيام أم يلزمه الاستنابة في تلك الأيام الخاصة؟
الجواب: يجب قضاء رمي الجمرات في تلك الأيام الخاصة ولو بالاستنابة.
السؤال 7: إذا وقع خلل في رمي جمرة العقبة في يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر فلزم القضاء في اليوم الثاني عشر فهنا سؤالان:
أ ــ هل يجب تقديم القضاء على الأداء؟
الجواب: نعم يجب التقديم على الأحوط لزوماً.
ب ــ وهل يجب الفصل بين القضاء والأداء؟ وما مقداره؟
الجواب: نعم يجب الفصل بينهما على الأحوط، ويكفي في ذلك الفصل ببعض الوقت.
السؤال 8: إذا وجب عليه في اليوم الثاني عشر قضاء رمي جمرة العقبة لليوم للعاشر ورمي الجمار الثلاث لليوم الحادي عشر فهل يجوز له أن يرمي الجمرتين الأولى والثانية قضاءً لليوم الحادي عشر وأداءً لليوم الثاني عشر، ويرمي جمرة العقبة قضاءً لليوم العاشر والحادي عشر وأداءً لليوم الثاني عشر. أم يلزمه رمي جمرة العقبة قضاء لليوم العاشر ثم رمي الجمار الثلاث مرتبة قضاء لليوم الحادي عشر ثم رميها مرتبة أيضاً أداءً لليوم الثاني عشر؟
الجواب: يرمي جمرة العقبة قضاءً لليوم العاشر أولاً، ثم بالنسبة لرمي الجمار الثلاث قضاءً لليوم الحادي عشر وأداءً لليوم الثاني عشر يتخير بين طريقين:
1 ــ أن يرمي الجمار الثلاث جميعاً مرتبة لليوم الحادي عشر أولاً ثم يرميها كذلك أداءً لليوم الثاني عشر، مع التفريق بين الأداء والقضاء ببعض الوقت.
2 ــ أن يرمي كل جمرة مرتين فيرميها قضاءً لليوم الحادي عشر أولاً ثم يرميها كذلك أداءً لليوم الثاني عشر مع مراعاة التفريق أيضاً.
السؤال 9: هل يجب على المرأة والرجل الكبير البقاء طوال النهار عند الجمرات ينتظران الوقت المناسب للرمي أم يكفي خوفهما الابتدائي من الزحام في جواز الاستنابة؟
الجواب: لا يجب عليهما المقام عند الجمار طول النهار بل يختاران الذهاب إليها في أخف الأوقات زحاماً، فإن تمكنا من الرمي رميا وإلاّ استنابا، ولكن لو علما بارتفاع الزحام بعد ذلك وتمكنا من العود إلى الرمي فعليهما ذلك ليرميا بنفسيهما.
السؤال 10: هل تجب المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الرمي؟ ولو أناب الرجل امرأة لترمي عنه فهل يصح أن ترمي عنه ليلاً؟
الجواب: لا تجب المماثلة في الذكورة والأنوثة ولكن إذا استناب الرجل امرأة فعليها أن ترمي عنه بالنهار وإن قلنا بجواز رمي النساء للجمار في الليل، وهو محل إشكال، بل منع.
السؤال 11: إذا استنابه حاج في رمي الجمار الثلاث وأراد الرمي لنفسه أيضاً فهل يتعين عليه أن يرمي الجمار الثلاث عن نفسه أولاً فإذا أتمها جميعاً رجع ورماها نيابة عن غيره، أو يجوز له أن يرمي الجمرة الأولى عن نفسه أولاً ثم يرميها نيابة عن غيره وبعد ذلك ينتقل إلى الجمرة الثانية والجمرة الكبرى ويفعل نفس الشيء؟
الجواب: يجوز له اتباع الطريقة الثانية أيضاً.
السؤال 12: لو رمى بعض الحصيات ثم خرج بسبب التدافع وشدة الزحام وتعذر عليه العود للرمي بنفسه فاستناب من يرمي عنه فوراً فهل يكمل النائب بقية الحصيات أم يستأنف الرمي فيرمي سبعاً كاملة؟
الجواب: الأحوط أن يرمي سبعاً ويقصد في المقدار المكمل الأعم من الإكمال والإعادة.
السؤال 13: إذا رمى الحاج عدداً من الحصيات ثم عجز عن الإكمال فاستناب آخر فهل النائب يكمل أو يستأنف؟
الجواب: الأحوط أن يرمي النائب الحصيات السبع قاصداً في مقدار النقيصة الأعم من التكميل والإعادة.
السؤال 14: إذا كان الزوج لا يأمن على زوجته بذهابها إلى الجمار للرمي من جهة مزاحمة الرجال فهل يبررّ ذلك استنابتها في الرمي؟
الجواب: العبرة باطمئنان الزوجة دون الزوج فإذا اطمأنت هي بعدم تيسر الرمي لها من دون الاحتكاك بالرجال على وجه محرم فالأحوط لزوماً أن تجمع بين الاستنابة لرمي المقدار الأصلي من الجمرة ومباشرة الرمي في المقدار الزائد منها في الطابق العلوي.
السؤال 15: ما هي وظيفة المرأة في رمي الجمار في الحالات التالية:
1 ــ إذا كان الزحام شديداً بحيث لا تتمكن من مباشرة الرمي ولكن احتملت أن يخف الزحام بعد ذلك؟
الجواب: يجوز لها الاستنابة حينئذٍ ولكن إذا ظهر لها بعد ذلك تمكنها من الرمي مباشرة لزمها ذلك.
2 ــ إذا علمت أن الزحام سوف يخف بعد ذلك فتتمكن من الرمي بنفسها؟
الجواب: لا مورد للاستنابة حينئذٍ فعليها الانتظار حتى تتمكن من الرمي مباشرة.
3 ــ إذا ذهبت إلى مرمى الجمار فرأت شدة الزحام وحصل لها اليأس من مباشرة الرمي إلى آخر الوقت؟
الجواب: عليها أن تستنيب غيرها لذلك.
4 ــ إذا استنابت ثم علمت بارتفاع الزحام أثناء النهار؟
الجواب: عليها العود إلى المرمى للرمي بنفسها.
5 ــ إذا رمت ليلاً ثم ارتفع الزحام نهاراً؟
الجواب: السؤال مبني على جواز الرمي ليلاً للمرأة وغيرها ممن يخاف الزحام في النهار ولكنه ممنوع عندنا.
6 ــ إذا استنابت في الرمي مع تمكنها من المباشرة جهلاً بالحكم؟
الجواب: يلزمها الإعادة مع بقاء الوقت والقضاء مع انقضائه.
7 ــ إذا استنابت فيه مع تمكنها من المباشرة جهلاً بالموضوع؟
الجواب: الحال فيه كما تقدم.
8 ــ في حالات وجوب القضاء هل يجوز لها قضاء الرمي ليلاً؟
الجواب: لا بل يلزمها القضاء نهاراً.
السؤال 16: هل تعتبر الموالاة في رمي الحصيات وكذلك بين رمي جمرة وأخرى؟
الجواب: الأحوط رعاية الموالاة العرفية بين رمي الحصيات، ولا تعتبر الموالاة بين رمي الجمار.
السؤال 17: من رمى أربع حصيات وخرج لعدم التمكن من إكمال الرمي أو لإحضار المزيد من الحصيات، فهل له تكميل ما أتى به أو يستأنف الرمي، وهل تفوت الموالاة بالفصل بمقدار خمس أو عشر دقائق؟
الجواب: رعاية الموالاة في رمي الحصيات السبع هو الأحوط لزوماً، وتحقق الموالاة مع الفصل بالمقدار المذكور محل إشكال أو منع.
السؤال 18: هل يضر الفصل في رمي الحصيات السبع كأن يرمي أربعاً ثم يبحث عن حصى يرمي بها فتطول الفترة الزمنية ساعة ثم يعود فيكمل رميه؟
الجواب: الأحوط ترك الفصل بين رمي الحصيات السبع ورعاية الموالاة العرفية بينها، نعم إذا رمى أربع حصيات ونسي أن يكمل وانتقل إلى الأُخرى ورماه سبعاً فتذكر نقصان الأُولى فله أن يرجع ويكمل الأولى سبعاً، ولا يضر مثل هذا الفصل في صحة رميه.
السؤال 19: من لم يذبح في اليوم العاشر لسبب من الأسباب هل يجوز له أن يرمي الجمار في اليوم الحادي عشر قبل الذبح؟
الجواب: نعم.
السؤال 20: كيف ينبغي أن يقف الحاج عند قيامه برمي الجمار الثلاث؟
الجواب: يستحب له أن يقف عند رمي جمرة العقبة متوجهاً إليها مستدبراً للقبلة على بعد عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعاً، وأما عند رمي الجمرتين الأولى والوسطى فينبغي له أن يقف مستقبل القبلة.
السؤال 21: ما حكم من شك في عدد الرمي قبل أن يدخل في الجمرة اللاحقة؟
الجواب: إذا كان شكه بعد انصرافه وصدق الفراغ عرفاً مضى ولا يجب عليه العود والتكميل، وإلاّ لزمه الرجوع وتدارك النقيصة المحتملة.
السؤال 22: هل ترك رمي بعض الجمار أو الرمي أقل من سبع حصيات يكون بحكم ترك رمي الجمار في تمام ما ذكر من الأحكام في (المسألة 434، 435، 437) من المناسك؟
الجواب: نعم.
السؤال 23: إذا علم بنقصان رميه لجمرة ما برميتين فماذا عليه؟
الجواب: يجب عليه أن يرمي مرتين للجمار جميعاً بالترتيب.
السؤال 24: من تيقن بعد الرجوع إلى بلده بأن رميه للجمار لم يكن صحيحاً جهلاً منه ببعض الشروط أو نسياناً لها، فهل يجب عليه القضاء في السنة القادمة، وهل له أن يستنيب فيه؟
الجواب: لا يجب عليه القضاء في مفروض السؤال، وإن كان الأحوط الأولى أن يقضي في السنة القادمة في وقته، بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج.
السؤال 25: إذا كانت المرأة تنوب عن الرجل فهل يجب عليها الرمي عنه في النهار وإن كان الرجل ممن يرخص له في الرمي ليلاً؟
الجواب: نعم اذا كانت نائبة عنه في الرمي، وأما مع نيابتها عنه في الحج فلا يعتبر ذلك.
السؤال 26: من يجوز له الرمي ليلاً اذا لم يكن متمكناً من المباشرة هل يجوز له أن يستنيب معذوراً آخر في الرمي ليلاً كالمرافق الذي لا يستغني عنه؟
الجواب: إذا كان غير متمكن من الرمي بنفسه ليلاً فليس له الاستنابة فيه في الليل بل لا بدّ من أن يستنيب نهاراً، ولا فرق في النائب بين من يجوز له الرمي ليلاً وغيره.
السؤال 27: من قرارات حج هذا العام أن لا يسمح بجمع الحصيات وإنما تقدم من قبل الجهات المعنية معقمة مكيسة، فما هو الحكم إذا شك في أنها أخذت من الحرم أم لا؟ وهل يكفي أن تجعل على أرض الحرم ثم تؤخذ منها؟
الجواب: مع الشك في كونها مأخوذة من الحرم لا يجزي الرمي بها مع التمكن من غيرها ولا أثر لوضعها على أرض الحرم ثم أخذها فإنها لا تصبح بذلك من حصى الحرم، وأما مع عدم التمكن من غيرها فلا بأس أن يرمي بها ويتم حجه وإن كان الأحوط استحباباً تدارك ذلك لاحقاً مع التمكن منه.
السؤال 28: المعذور في مباشرة الرمي في اليوم الحادي عشر إذا استناب فيه وارتفع عذره في اليوم الثاني عشر هل يلزمه قضاء رمي اليوم السابق؟
الجواب: لا يجب.
السؤال 29: إذا فرض على حجاج بعض البلاد أن يكون رميهم للجمار قبل طلوع الشمس فما هو حكمهم؟
الجواب: إذا كان لا يسمح لهم بالرمي نهاراً تصل النوبة إلى الاستنابة. نعم من كان يخشى من الحضور في المرمى نهاراً بأن يتعرض للاعتقال أو نحو ذلك يجوز له أن يرمي في الليلة السابقة، ومع المنع من الوصول إلى المرمى نهاراً وعدم التمكن من الاستنابة فيه فالأحوط أن يرمي في الليلة السابقة كالخائف.
النفر من منى ←
→ المبيت بمنى
الجواب: حكمه حكم من ترك رمي الوسطى وجمرة العقبة فيأتي بهما مرتباً بعد التذكر أو العلم حسب التفصيل المذكور في (المسألة 434، 435) من رسالة المناسك.
السؤال 2: من رمى الجمرات الثلاث وفق الترتيب المعتبر شرعاً إلاّ أنه كان يتصور أن تكليفه هو الرمي من الكبرى إلى الصغرى وأنه أداها كذلك فما هو حكمه؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال 3: إذا تيقن بعد الفراغ من الرمي ورجوعه إلى بيته أنه ترك رمي جمرة ما فماذا عليه؟
الجواب: إذا علم بذلك قبل غروب الشمس وجب عليه الرجوع إليها ورميها جميعاً بالترتيب، وأما إذا علم بذلك بعد فوات الوقت كفاه أن يقضي رمي جمرة العقبة في اليوم اللاحق.
السؤال 4: هل يجوز للمرأة والمريض ونحوهما رمي الجمار ليلة الحادي عشر والثاني عشر؟
الجواب: أن جواز الرمي ليلاً ــ فيما عدا رمي جمرة العقبة ليلة العيد ــ مختص بمن كان معذوراً عن المكث بمقدار الرمي في منى نهاراً كالخائف والراعي والعبد، وأما النساء والضعفاء والمرضى ونحوهم ممن لا يتيسر لهم الرمي في النهار لكثرة الزحام أو لغيرها فعليهم الاستنابة في ذلك، وإن كان الأحوط الأولى الجمع بين الرمي ليلاً والاستنابة في النهار.
السؤال 5: عدم الاجتزاء برمي النساء والضعفاء في الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة فتوى أو احتياط لزومي؟
الجواب: فتوى.
السؤال 6: من كان عليه قضاء رمي الجمار ولا يتمكن من ذلك في أيام التشريق ويتمكن في سائر الأوقات هل يجوز له أن يرمي في سائر الأيام أم يلزمه الاستنابة في تلك الأيام الخاصة؟
الجواب: يجب قضاء رمي الجمرات في تلك الأيام الخاصة ولو بالاستنابة.
السؤال 7: إذا وقع خلل في رمي جمرة العقبة في يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر فلزم القضاء في اليوم الثاني عشر فهنا سؤالان:
أ ــ هل يجب تقديم القضاء على الأداء؟
الجواب: نعم يجب التقديم على الأحوط لزوماً.
ب ــ وهل يجب الفصل بين القضاء والأداء؟ وما مقداره؟
الجواب: نعم يجب الفصل بينهما على الأحوط، ويكفي في ذلك الفصل ببعض الوقت.
السؤال 8: إذا وجب عليه في اليوم الثاني عشر قضاء رمي جمرة العقبة لليوم للعاشر ورمي الجمار الثلاث لليوم الحادي عشر فهل يجوز له أن يرمي الجمرتين الأولى والثانية قضاءً لليوم الحادي عشر وأداءً لليوم الثاني عشر، ويرمي جمرة العقبة قضاءً لليوم العاشر والحادي عشر وأداءً لليوم الثاني عشر. أم يلزمه رمي جمرة العقبة قضاء لليوم العاشر ثم رمي الجمار الثلاث مرتبة قضاء لليوم الحادي عشر ثم رميها مرتبة أيضاً أداءً لليوم الثاني عشر؟
الجواب: يرمي جمرة العقبة قضاءً لليوم العاشر أولاً، ثم بالنسبة لرمي الجمار الثلاث قضاءً لليوم الحادي عشر وأداءً لليوم الثاني عشر يتخير بين طريقين:
1 ــ أن يرمي الجمار الثلاث جميعاً مرتبة لليوم الحادي عشر أولاً ثم يرميها كذلك أداءً لليوم الثاني عشر، مع التفريق بين الأداء والقضاء ببعض الوقت.
2 ــ أن يرمي كل جمرة مرتين فيرميها قضاءً لليوم الحادي عشر أولاً ثم يرميها كذلك أداءً لليوم الثاني عشر مع مراعاة التفريق أيضاً.
السؤال 9: هل يجب على المرأة والرجل الكبير البقاء طوال النهار عند الجمرات ينتظران الوقت المناسب للرمي أم يكفي خوفهما الابتدائي من الزحام في جواز الاستنابة؟
الجواب: لا يجب عليهما المقام عند الجمار طول النهار بل يختاران الذهاب إليها في أخف الأوقات زحاماً، فإن تمكنا من الرمي رميا وإلاّ استنابا، ولكن لو علما بارتفاع الزحام بعد ذلك وتمكنا من العود إلى الرمي فعليهما ذلك ليرميا بنفسيهما.
السؤال 10: هل تجب المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الرمي؟ ولو أناب الرجل امرأة لترمي عنه فهل يصح أن ترمي عنه ليلاً؟
الجواب: لا تجب المماثلة في الذكورة والأنوثة ولكن إذا استناب الرجل امرأة فعليها أن ترمي عنه بالنهار وإن قلنا بجواز رمي النساء للجمار في الليل، وهو محل إشكال، بل منع.
السؤال 11: إذا استنابه حاج في رمي الجمار الثلاث وأراد الرمي لنفسه أيضاً فهل يتعين عليه أن يرمي الجمار الثلاث عن نفسه أولاً فإذا أتمها جميعاً رجع ورماها نيابة عن غيره، أو يجوز له أن يرمي الجمرة الأولى عن نفسه أولاً ثم يرميها نيابة عن غيره وبعد ذلك ينتقل إلى الجمرة الثانية والجمرة الكبرى ويفعل نفس الشيء؟
الجواب: يجوز له اتباع الطريقة الثانية أيضاً.
السؤال 12: لو رمى بعض الحصيات ثم خرج بسبب التدافع وشدة الزحام وتعذر عليه العود للرمي بنفسه فاستناب من يرمي عنه فوراً فهل يكمل النائب بقية الحصيات أم يستأنف الرمي فيرمي سبعاً كاملة؟
الجواب: الأحوط أن يرمي سبعاً ويقصد في المقدار المكمل الأعم من الإكمال والإعادة.
السؤال 13: إذا رمى الحاج عدداً من الحصيات ثم عجز عن الإكمال فاستناب آخر فهل النائب يكمل أو يستأنف؟
الجواب: الأحوط أن يرمي النائب الحصيات السبع قاصداً في مقدار النقيصة الأعم من التكميل والإعادة.
السؤال 14: إذا كان الزوج لا يأمن على زوجته بذهابها إلى الجمار للرمي من جهة مزاحمة الرجال فهل يبررّ ذلك استنابتها في الرمي؟
الجواب: العبرة باطمئنان الزوجة دون الزوج فإذا اطمأنت هي بعدم تيسر الرمي لها من دون الاحتكاك بالرجال على وجه محرم فالأحوط لزوماً أن تجمع بين الاستنابة لرمي المقدار الأصلي من الجمرة ومباشرة الرمي في المقدار الزائد منها في الطابق العلوي.
السؤال 15: ما هي وظيفة المرأة في رمي الجمار في الحالات التالية:
1 ــ إذا كان الزحام شديداً بحيث لا تتمكن من مباشرة الرمي ولكن احتملت أن يخف الزحام بعد ذلك؟
الجواب: يجوز لها الاستنابة حينئذٍ ولكن إذا ظهر لها بعد ذلك تمكنها من الرمي مباشرة لزمها ذلك.
2 ــ إذا علمت أن الزحام سوف يخف بعد ذلك فتتمكن من الرمي بنفسها؟
الجواب: لا مورد للاستنابة حينئذٍ فعليها الانتظار حتى تتمكن من الرمي مباشرة.
3 ــ إذا ذهبت إلى مرمى الجمار فرأت شدة الزحام وحصل لها اليأس من مباشرة الرمي إلى آخر الوقت؟
الجواب: عليها أن تستنيب غيرها لذلك.
4 ــ إذا استنابت ثم علمت بارتفاع الزحام أثناء النهار؟
الجواب: عليها العود إلى المرمى للرمي بنفسها.
5 ــ إذا رمت ليلاً ثم ارتفع الزحام نهاراً؟
الجواب: السؤال مبني على جواز الرمي ليلاً للمرأة وغيرها ممن يخاف الزحام في النهار ولكنه ممنوع عندنا.
6 ــ إذا استنابت في الرمي مع تمكنها من المباشرة جهلاً بالحكم؟
الجواب: يلزمها الإعادة مع بقاء الوقت والقضاء مع انقضائه.
7 ــ إذا استنابت فيه مع تمكنها من المباشرة جهلاً بالموضوع؟
الجواب: الحال فيه كما تقدم.
8 ــ في حالات وجوب القضاء هل يجوز لها قضاء الرمي ليلاً؟
الجواب: لا بل يلزمها القضاء نهاراً.
السؤال 16: هل تعتبر الموالاة في رمي الحصيات وكذلك بين رمي جمرة وأخرى؟
الجواب: الأحوط رعاية الموالاة العرفية بين رمي الحصيات، ولا تعتبر الموالاة بين رمي الجمار.
السؤال 17: من رمى أربع حصيات وخرج لعدم التمكن من إكمال الرمي أو لإحضار المزيد من الحصيات، فهل له تكميل ما أتى به أو يستأنف الرمي، وهل تفوت الموالاة بالفصل بمقدار خمس أو عشر دقائق؟
الجواب: رعاية الموالاة في رمي الحصيات السبع هو الأحوط لزوماً، وتحقق الموالاة مع الفصل بالمقدار المذكور محل إشكال أو منع.
السؤال 18: هل يضر الفصل في رمي الحصيات السبع كأن يرمي أربعاً ثم يبحث عن حصى يرمي بها فتطول الفترة الزمنية ساعة ثم يعود فيكمل رميه؟
الجواب: الأحوط ترك الفصل بين رمي الحصيات السبع ورعاية الموالاة العرفية بينها، نعم إذا رمى أربع حصيات ونسي أن يكمل وانتقل إلى الأُخرى ورماه سبعاً فتذكر نقصان الأُولى فله أن يرجع ويكمل الأولى سبعاً، ولا يضر مثل هذا الفصل في صحة رميه.
السؤال 19: من لم يذبح في اليوم العاشر لسبب من الأسباب هل يجوز له أن يرمي الجمار في اليوم الحادي عشر قبل الذبح؟
الجواب: نعم.
السؤال 20: كيف ينبغي أن يقف الحاج عند قيامه برمي الجمار الثلاث؟
الجواب: يستحب له أن يقف عند رمي جمرة العقبة متوجهاً إليها مستدبراً للقبلة على بعد عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعاً، وأما عند رمي الجمرتين الأولى والوسطى فينبغي له أن يقف مستقبل القبلة.
السؤال 21: ما حكم من شك في عدد الرمي قبل أن يدخل في الجمرة اللاحقة؟
الجواب: إذا كان شكه بعد انصرافه وصدق الفراغ عرفاً مضى ولا يجب عليه العود والتكميل، وإلاّ لزمه الرجوع وتدارك النقيصة المحتملة.
السؤال 22: هل ترك رمي بعض الجمار أو الرمي أقل من سبع حصيات يكون بحكم ترك رمي الجمار في تمام ما ذكر من الأحكام في (المسألة 434، 435، 437) من المناسك؟
الجواب: نعم.
السؤال 23: إذا علم بنقصان رميه لجمرة ما برميتين فماذا عليه؟
الجواب: يجب عليه أن يرمي مرتين للجمار جميعاً بالترتيب.
السؤال 24: من تيقن بعد الرجوع إلى بلده بأن رميه للجمار لم يكن صحيحاً جهلاً منه ببعض الشروط أو نسياناً لها، فهل يجب عليه القضاء في السنة القادمة، وهل له أن يستنيب فيه؟
الجواب: لا يجب عليه القضاء في مفروض السؤال، وإن كان الأحوط الأولى أن يقضي في السنة القادمة في وقته، بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج.
السؤال 25: إذا كانت المرأة تنوب عن الرجل فهل يجب عليها الرمي عنه في النهار وإن كان الرجل ممن يرخص له في الرمي ليلاً؟
الجواب: نعم اذا كانت نائبة عنه في الرمي، وأما مع نيابتها عنه في الحج فلا يعتبر ذلك.
السؤال 26: من يجوز له الرمي ليلاً اذا لم يكن متمكناً من المباشرة هل يجوز له أن يستنيب معذوراً آخر في الرمي ليلاً كالمرافق الذي لا يستغني عنه؟
الجواب: إذا كان غير متمكن من الرمي بنفسه ليلاً فليس له الاستنابة فيه في الليل بل لا بدّ من أن يستنيب نهاراً، ولا فرق في النائب بين من يجوز له الرمي ليلاً وغيره.
السؤال 27: من قرارات حج هذا العام أن لا يسمح بجمع الحصيات وإنما تقدم من قبل الجهات المعنية معقمة مكيسة، فما هو الحكم إذا شك في أنها أخذت من الحرم أم لا؟ وهل يكفي أن تجعل على أرض الحرم ثم تؤخذ منها؟
الجواب: مع الشك في كونها مأخوذة من الحرم لا يجزي الرمي بها مع التمكن من غيرها ولا أثر لوضعها على أرض الحرم ثم أخذها فإنها لا تصبح بذلك من حصى الحرم، وأما مع عدم التمكن من غيرها فلا بأس أن يرمي بها ويتم حجه وإن كان الأحوط استحباباً تدارك ذلك لاحقاً مع التمكن منه.
السؤال 28: المعذور في مباشرة الرمي في اليوم الحادي عشر إذا استناب فيه وارتفع عذره في اليوم الثاني عشر هل يلزمه قضاء رمي اليوم السابق؟
الجواب: لا يجب.
السؤال 29: إذا فرض على حجاج بعض البلاد أن يكون رميهم للجمار قبل طلوع الشمس فما هو حكمهم؟
الجواب: إذا كان لا يسمح لهم بالرمي نهاراً تصل النوبة إلى الاستنابة. نعم من كان يخشى من الحضور في المرمى نهاراً بأن يتعرض للاعتقال أو نحو ذلك يجوز له أن يرمي في الليلة السابقة، ومع المنع من الوصول إلى المرمى نهاراً وعدم التمكن من الاستنابة فيه فالأحوط أن يرمي في الليلة السابقة كالخائف.