الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
رمي الجمار ←
→ طواف النساء وصلاته
المبيت بمنى
السؤال 1: حدود منى من جهة الطول محددة في الروايات بوادي محسّر والجمرة الكبرى، وأما من جهة العرض فغير محددة، فهل يكتفى بتحديد أهل الخبرة، مثلاً منطقة اللسان التي تكون على يسار وادي محسر تعدّ حسب قول أهل الخبرة من منى فهل يؤخذ بقولهم؟
الجواب: يؤخذ بتحديدات أهل الخبرة المأخوذة يداً عن يد.
السؤال 2: سفح الجبال التي تحدّ منى هل هي من منى حيث أن بعض الخيم تنصب على السفح بارتفاع (150 متراً) عن الوادي؟
الجواب: سفح الجبل ليس جزءاً من منى.
السؤال 3: لقد تم نحت بعض أجزاء الجبال التي تحدّ منى حيث بلغت مساحة المنحوت سبعين متراً أو أكثر فهل يجوز المبيت في هذه الأجزاء؟
الجواب: الظاهر أنه يعدّ عندئذٍ جزءاً من الوادي فيجوز المبيت فيه.
السؤال 4: هل أن الجسور (الكباري) التي نصبت فوق منحدر الجبل في منى تابعة لمنى بحيث يجوز المبيت عليها، وإذا لم تكن كذلك فهل يجوز لمن يبيت في منى أن يخرج إليها لدورات المياه فقط؟
الجواب: منى اسم للوادي، فإن كان الجسر قد أقيم فوق الوادي بين الجبلين اجتزأ بالمبيت عليه وإلا فلا، ولا مانع لمن يبيت في منى أن يخرج منها لقضاء الحاجة ونحوها من الضرورات.
السؤال 5: منذ سنين متعددة يفرض على الحجاج العراقيين الإقامة في وادي النار الذي يبعد عن وادي منى كيلومتراً واحداً، ويفصل بين الواديين سلسلتان جبليتان وكل سلسلة يخترقها نفق طويل لأجل مرور المشاة، فما حكم المبيت في وادي النار؟
الجواب: يبدو أن وادي النار ليس جزءاً من منى، فمن تمكن من المبيت في منى ومع ازدحام الحجاج فيها أن يبيت في وادي محسر يلزمه ذلك.
السؤال 6: هل يجزئ المبيت في المكان الذي يشك في كونه من منى؟
الجواب: لا يجزي حتى لو كان الشك من جهة عدم إحراز أن الحدود المرسومة لمنى قديمة ومأخوذة يداً عن يد، فضلاً عما إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية.
السؤال 7: نتيجة للازدحام الشديد وضيق المكان في منى ترتفع أجور السكن فيها ولا يمكن السكن داخل منى في الشوارع والأرصفة لممانعة السلطات أو بسبب الشعور بالحرج كما بالنسبة إلى النساء، فهل يكفي أن يبيت الحاج في وادي محسّر أو العزيزية؟
الجواب: يجوز أن يبيت في وادي محسّر، ولا يجوز ذلك في العزيزية ونحوها.
السؤال 8: هل يجب على النساء والشيوخ الذين يجوز لهم رمي جمرة العقبة في ليلة العيد أن يقصدوا المبيت في منى لبعض الوقت؟
الجواب: لا مبيت في منى في ليلة العيد.
السؤال 9: هل يجوز للحاج أن يذهب بعد إتمام الوقوف في المزدلفة إلى طلوع الشمس إلى بيته في مكة لغرض الاستراحة ثم يعود إلى منى لأداء مناسكها من الرمي والذبح والحلق قبل الزوال أو بعده؟
الجواب: يجوز.
السؤال 10: من أتى بطواف الحج وسعيه في نهار اليوم الحادي عشر هل يرجح له العود إلى منى ليقضي بقية نهاره فيه أم يرجح له البقاء في مكة مشتغلاً بالطواف ونحوه؟
الجواب: يحتمل أرجحية العود إلى منى ولكن لم يثبت ذلك.
السؤال 11: هل يجوز للحاج أن يقضي معظم نهار اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر في مكة طلباً للراحة؟
الجواب: يجوز في حدّ ذاته.
السؤال 12: هل يختص جواز الخروج من منى بعد الرمي في اليوم العاشر والحادي عشر ــ مع العود ليلاً ــ بالذهاب إلى مكة أو يشمل غيرها أيضاً كأن يسافر إلى جدة مثلاً؟
الجواب: لا يختص بمكة بل يشمل غيرها أيضاً.
السؤال 13: إذا بقي الحاج في منى ليلة الحادي عشر من دون نية المبيت لأنه كان يعتقد عدم وجوبه فهل عليه شيء؟
الجواب: إذا كان جاهلاً مقصراً فهو آثم بتركه نية المبيت، ولكن لا كفارة عليه مطلقاً.
السؤال 14: رجل بقي في منى من دون نية المبيت لاعتقاده عدم وجوبه وإنما بقي فيها ليتسنى له الرمي أول النهار بسهولة، فهل يلزمه شيء؟
الجواب: الظاهر عدم ثبوت الكفارة عليه بذلك.
السؤال 15: إذا نام قبل وقت البيتوتة بمنى قاصداً لها ولم ينتبه حتى انتهى الوقت فماذا عليه؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال 16: من قصد المبيت في منى قبل أن تغرب الشمس ثم نام ولم يستيقظ إلا عند منتصف الليل هل يجزيه ذلك أم يلزمه المبيت في النصف الثاني من الليل؟
الجواب: يلزمه ذلك على الأحوط.
السؤال 17: هل أن عدم اتقاء الصيد المانع من النفر الأول للحاج يختص بقتل الصيد أم يعم إمساكه وأكله والإشارة إليه؟
الجواب: يعم جميع ذلك.
السؤال 18: من جامع زوجته في إحرام عمرة التمتع بعد السعي هل يشمله الاحتياط اللزومي بالمبيت في منى في ليلة الثالث عشر أم يختص ذلك بمن يجامع في إحرام الحج؟
الجواب: يختص بالجماع في إحرام الحج.
السؤال 19: من استمتع من زوجته بما دون الجماع هل يلزمه المبيت في منى في ليلة الثالث عشر؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك.
السؤال 20: من قارب أهله في إحرام الحج لغفلة أو نسيان أو جهل يعذر فيه هل يلزمه المبيت في منى في ليلة الثالث عشر؟
الجواب: لا يلزمه ذلك.
السؤال 21: هل يجب المبيت في منى تمام الليل أم يجوز الخروج منها في شطر منه؟
الجواب: يتخير الحاج بين أن يمكث فيها من أول الليل إلى منتصفه أو من قبيل منتصفه إلى طلوع الفجر.
السؤال 22: أيهما أفضل المبيت في منى في النصف الأول من الليل أم في النصف الثاني منه؟
الجواب: لم تثبت أفضلية أحدهما، نعم المبيت في النصف الأول هو الأحوط.
السؤال 23: هل يكفي من النساء والضعفاء مسمى المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر؟
الجواب: الظاهر عدم الكفاية، إلا إذا كان هناك عذر شرعي رافع للتكليف، فيجوز عندئذٍ ترك المبيت بمقدار ما يقتضيه.
السؤال 24: هل يجب في المبيت بمنى في نصف الليل مراعاة النصف الحقيقي الذي يخل به النقص ولو بمقدار دقيقة واحدة أو يكفي النصف العرفي؟
الجواب: لا بد من مراعاة النصف الحقيقي، ولا عبرة بالمسامحة العرفية في المقام.
السؤال 25: لو تأخر الحاج تأخراً يسيراً كخمس دقائق من بداية النصف الأول من الليل هل يلزمه البقاء تمام النصف الثاني؟
الجواب: نعم.
السؤال 26: إذا خرج من مكة ولم يصل إلى منى أول الليل وتأخر بمقدار نصف ساعة أو ساعة مثلاً فهل يجب عليه المبيت في النصف الثاني؟
الجواب: نعم يجب عليه في هذه الصورة المبيت في النصف الثاني من الليل.
السؤال 27: هل يكفي فيما يجب من المبيت في منى في نصف الليل أن يبيت في الربع الأول والأخير أو في الربع الثاني والثالث حيث يكون المجموع بمقدار النصف؟
الجواب: لا يكفي، بل لا بد من المبيت في النصف الأول أو الثاني.
السؤال 28: ورد في المناسك أن الحاج إذا مكث في منى من أول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده، فهل يحتسب أول الليل من غروب الشمس أو من ذهاب الحمرة المشرقية؟
الجواب: من غروب الشمس.
السؤال 29: هل أن نصف الليل في المبيت بمنى يحتسب إلى طلوع الشمس أو إلى طلوع الفجر؟
الجواب: إلى طلوع الفجر.
السؤال 30: إذا وصل الحاج إلى منى للمبيت فيها في النصف الأول من الليل ولكنه شك عند الوصول إليها في غروب الشمس وعدمه؟
الجواب: يمكنه البناء على عدم دخول الليل.
السؤال 31: هل أن احتمال حدوث الحريق في منى عذر مسوغ لترك المبيت فيها؟
الجواب: لا، إلاّ إذا كان بدرجة يصدق عليه الخوف عند العقلاء.
السؤال 32: أن المبيت في منى يكلف الحاج مبلغاً باهضاً، فهل له أن يبيت في خارجها ويدفع الكفارة، وهل له أن يبيت في مكة في بيته مشتغلاً بالعبادة من التهليل والصلاة وقراءة القرآن ونحوها؟
الجواب: يجزيه الاشتغال بالعبادة في بيته في مكة من قبل منتصف الليل إلى طلوع الفجر، وإن لم يكن متمكناً من ذلك وكان دفع المال للمبيت في منى مجحفاً بحاله جاز له تركه ولكن تلزمه الكفارة على الأحوط، وفي غير هذه الصورة يلزمه المبيت وإن توقف على بذل مال باهض فلو تركه كان آثماً وتجب عليه الكفارة ايضاً.
السؤال 33: هل يكفي البقاء مشتغلاً بالعبادة في الأحياء المستحدثة في مكة بدلاً عن المبيت في منى أو أن ذلك يختص بمكة القديمة؟
الجواب: يكفي ما ذكر أيضاً.
السؤال 34: من أراد الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الثاني من الليل عوضاً عن المبيت في منى فغلبه النعاس فنام لمدة قصيرة أو طويلة فهل تلزمه الكفارة؟
الجواب: نعم على الأحوط وجوباً إذا فاته المبيت بمنى من النصف الثاني من الليل.
السؤال 35: من اشتغل بالعبادة في مكة من النصف الثاني من الليل يعفى من المبيت في منى، فما هو حكم من اشتغل فيها بالعبادة وخرج لقضاء الحاجة وتجديد الوضوء، وفي أثناء السير في الطريق سأل عن أسعار بعض البضائع فهل يخل ذلك ببقائه مشتغلاً بالعبادة؟
الجواب: إذا مكث لذلك بعض الوقت أخلّ به.
السؤال 36: هل يكفي الاشتغال بالعبادة نصفاً من الليل في مكة عن المبيت بمنى؟
الجواب: نعم يكفي في النصف الثاني من الليل، أي إذا شغله عن العود إلى منى قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة إلا فيما يستغرقه الإتيان بالحوائج الضرورية.
السؤال 37: هل يكفي الاشتغال بالعبادة في مكة من أول الليل إلى نصفه، وهل يكفي في العبادة النظر إلى الكعبة وقراءة القرآن وإطافة الحجيج والإجابة على الأسئلة الدينية؟
الجواب: الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الأول من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني، وإنما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قبل منتصف الليل إلى الفجر، وتكفي الأعمال المذكورة مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة الله تعالى.
السؤال 38: الاشتغال بالعبادة في النصف الثاني من الليل الذي يعوض عن المبيت بمنى، هل يكفي فيه النظر إلى الكعبة وقرآءة القرآن وإطافة الحجيج والإجابة على الأسئلة الدينية؟
الجواب: تكفي مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في (طاعة الله تعالى) وهو العنوان المذكور في النص.
السؤال 39: المبيت بمنى أفضل أو الاشتغال بالعبادة في مكة المكرمة؟
الجواب: المبيت أفضل.
السؤال 40: ورد في المناسك أنه يستثنى ممن يجب عليه المبيت في منى أهل سقاية الحاج بمكّة، فهل يصدق هذا العنوان على من يقوم بتوزيع المياه المبردة على الحجاج في شوارع مكة وطرقها؟
الجواب: نعم مع حاجة الحجاج إلى ذلك.
السؤال 41: هل الراعي الذي تحتاج أغنامه إلى الرعي ليلاً مستثنى بعنوانه ممن وجب عليهم المبيت بمنى؟
الجواب: لا، وإنما يستثنى إذا اندرج في الطائفة الأولى ممن ذكروا في رسالة المناسك.
السؤال 42: من خرج من منى أول الليل أو قبله قاصداً أداء طواف الزيارة والسعي وطواف النساء:
1) ما حكمه إذا انتهى من أعماله قبل نصف الليل وعاد إلى منى ولكن منعه الزحام من الوصول إليها قبل منتصف الليل؟
الجواب: إذا كان قد خرج من مكة فلا شيء عليه، وإن بات فيها لزمته كفارة شاة على الأحوط، هذا إذا لم يتوقع التأخير في الوصول بسبب الزحام، وإلا تلزمه الكفارة على الأحوط حتى في الصورة الأولى.
2) وما حكمه إذا انتهى من أعماله بعد منتصف الليل ثم عاد فوراً إلى منى ولم يصل إليها إلا قبيل الفجر أو بعده؟
الجواب: تلزمه كفارة شاة لو لم يصل إلى منى قبل طلوع الفجر، وكذلك إذا وصلها قبل ذلك على الأحوط.
3) إذا انتهى من أعماله بعد منتصف الليل، فهل له أن يذهب إلى منزله الواقع في مكة الجديدة لبعض الحاجات ثم يعود إلى منى؟
الجواب: لا يجوز إلا إذا كان مضطراً إلى التأخير في الرجوع إلى منى.
4) إذا أتى ببعض الأعمال وبقي البعض وخاف أن يفوته المبيت في النصف الثاني من الليل فهل عليه تأخير طواف النساء مثلاً إلى وقت آخر؟
الجواب: نعم يلزمه على الأحوط العود إلى منى قبل منتصف الليل ولو اقتضى ذلك تأجيل بعض الأعمال.
السؤال 43: ذكرتم في المناسك أن ممن يستثنى من وجوب المبيت عليه في منى من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين فإنه يجوز له أن ينام في الطريق قبل الوصول إلى منى، فهل ينطبق هذا الفرض على من خرج من مكة للعود إلى منى فوصل إلى حي العزيزية أو نحوها مما هو بعد عقبة المدنيين فنام فيها سواء كان المبيت في محل سكنه أم لا؟
الجواب: مورد الفرض المذكور هو الخروج من مكة، والأحياء التي تقع بعد عقبة المدنيين تُعدّ في العصر الحاضر جزءاً من المدينة المقدّسة فلا يشملها الفرض المذكور.
السؤال 44: ذكرتم في المناسك أن من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين جاز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى، فلو كان الحاج يسكن في منطقة العزيزية أو الشيشة وهما تقعان بعد عقبة المدنيين فهل يجوز له إذا خرج من مكة القديمة أن ينام في منزله اختياراً ولا يذهب إلى منى؟
الجواب: لا يجوز له ذلك.
السؤال 45: إذا ترك مقداراً من المبيت في منى عن عذر فهل عليه كفارة؟
الجواب: إذا بقي في منى من أول الليل إلى نصفه أو من قبيل النصف إلى طلوع الفجر فلا شيء عليه، وإلا فالأحوط لزوماً ان يكفر بشاة.
السؤال 46: إذا ترك مقداراً من المبيت الواجب في منى لعذر فما هو حكمه؟
الجواب: يجب عليه على الأحوط ذبح شاة.
السؤال 47: لو أدرك الحاج المبيت بمنى في النصف الثاني من الليل متأخراً تأخراً يسيراً كخمس دقائق هل تلزمه الكفارة؟ وهل يفرق فيه بين الاختيار والاضطرار للخطأ في تقدير وقت الوصول أو لتعسر الحصول على وسيلة النقل أو لعدم معرفته جيداً بمبدأ النصف الثاني لاشتباه في الحساب ونحوه؟
الجواب: تثبت عليه الكفارة على الأحوط، إلا إذا كان قد خرج من مكة وتأخر وصوله إلى منى لأمر طارىء كالزحام غير المتوقع.
السؤال 48: من أراد الرجوع إلى منى للمبيت فيها فمنعه الزحام من ذلك فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان قد خرج من مكة فلا شيء عليه، وإن بات فيها لزمته كفارة شاة على الأحوط.
السؤال 49: إذا خرج من منى قبل الغروب وانتهى من أعماله قبيل منتصف الليل ورجع إلى منى ولكنه لم يصل إليها إلا بعد منتصف الليل فما هو حكمه، وما الحكم إذا كان سبب التأخير ازدحام الطريق ونحوه مما هو خارج عن إرادة المكلف؟
الجواب: إذا حصل عائق اتفاقي من وصوله إلى منى قبيل منتصف الليل بعد خروجه من مكّة فلا شيء عليه، وأما لو كان يعلم بأنه لو لم يخرج من مكة قبل منتصف الليل بساعتين مثلاً فلا يمنكه الوصول إلى منى قبيل منتصف الليل للزحام في الطريق ومع ذلك أخر الخروج فالأحوط ثبوت الكفارة عليه.
السؤال 50: إذا أخره الزحام من الوصول إلى منى وقت الغروب فوصل بعده بدقائق وبقي فيه حتى منتصف الليل وعاد بعده إلى مكة فهل عليه شيء؟
الجواب: عليه دم شاة.
السؤال 51: من بات في مكة في إحدى ليالي منى لطارئ طبي اقتضى ذلك هل تلزمه الكفارة؟
الجواب: نعم على الأحوط.
السؤال 52: إذا قصد الحاج المبيت في منى ثم دعت الضرورة إلى خروجه منها وترك المبيت فهل يلزمه شيء؟
الجواب: نعم عليه كفارة دم شاة على الأحوط.
السؤال 53: ما حكم من بات في منى من النصف الأول من الليل ولكنه اشتبه في العلامات الموضوعة لحدود منى فخرج منها بضع خطوات ثم عاد مباشرة، هل يقدح ذلك في صدق المبيت فيجب أن يكمل النصف الثاني؟
الجواب: لا يضر.
السؤال 54: إذا نفر قبل غروب اليوم الثاني عشر وخرج من منى ثم أجبرته الشرطة على العود إليها فلم يتمكن من الخروج منها قبل الغروب هل يجب عليه المبيت والرمي؟
الجواب: مع صدق النفر على خروجه ــ بأن خرج عازماً على عدم العود مع عدم بقاء علقة له في منى تقتضي العود ــ فلا يبعد عدم وجوب المبيت والرمي عليه.
السؤال 55: قامت السلطات باقتطاع مقدار من الجبال المحيطة بمنى، وبناء شوارع وعمارات لسكن الحجاج ومبيتهم عليها، وقواعد هذه العمارات على الجبل المنحوت الذي أزيل مقدار كبير منه فما حكم المبيت في هذه المنطقة؟
الجواب: مع عدم ازالة الجبل تماماً وصيرورة المكان سهلاً لا يكفي المبيت في هذه المنطقة.
السؤال 56: ورد في رسالة المناسك: (اذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر بل قبل انتصاف الليل على الأحوط)، والسؤال: أنه هل يجوز للحاج أن يرجع الى مرجع آخر ــ مع مراعاة الأعلم فالأعلم ــ يفتي بعدم لزوم المبيت في منى في النصف الثاني إلا بضع ساعات قبل الفجر؟
الجواب: يجوز له ذلك.
السؤال 57: من لم يجتنب عن الصيد أو النساء فوجب عليه المبيت في منى في ليلة الثالث عشر هل يجزيه عنه إحياء الليل بالعبادة في مكة؟
الجواب: لا يجزي الإحياء عن المبيت في هذا المورد.
السؤال 58: الحاج الذي لا يتمكن من المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر للحرج والمشقة فجاز له ترك المبيت بها هل يجب عليه الاشتغال بالعبادة بمكة قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر؟
الجواب: الأحوط له ذلك، ولو لم يشتغل بها وجبت عليه الكفارة وهي دم شاة على الأحوط وجوباً.
السؤال 59: ذكرتم أن ممن يُستثنى من وجوب المبيت في منى من خرج من مكة قاصداً العود إلى منى فجاوز عقبة المدينين، حيث يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى، فلو خرج من مكة متجهاً إلى منى ولكنه سلك طريق المعيصم هل يجوز له المبيت في المخيمات التي تقع في وادي النار؟
الجواب: نعم يجوز له النوم فيها فإنه يكفي في جوازه الخروج من مكة بقصد العود إلى منى.
رمي الجمار ←
→ طواف النساء وصلاته
الجواب: يؤخذ بتحديدات أهل الخبرة المأخوذة يداً عن يد.
السؤال 2: سفح الجبال التي تحدّ منى هل هي من منى حيث أن بعض الخيم تنصب على السفح بارتفاع (150 متراً) عن الوادي؟
الجواب: سفح الجبل ليس جزءاً من منى.
السؤال 3: لقد تم نحت بعض أجزاء الجبال التي تحدّ منى حيث بلغت مساحة المنحوت سبعين متراً أو أكثر فهل يجوز المبيت في هذه الأجزاء؟
الجواب: الظاهر أنه يعدّ عندئذٍ جزءاً من الوادي فيجوز المبيت فيه.
السؤال 4: هل أن الجسور (الكباري) التي نصبت فوق منحدر الجبل في منى تابعة لمنى بحيث يجوز المبيت عليها، وإذا لم تكن كذلك فهل يجوز لمن يبيت في منى أن يخرج إليها لدورات المياه فقط؟
الجواب: منى اسم للوادي، فإن كان الجسر قد أقيم فوق الوادي بين الجبلين اجتزأ بالمبيت عليه وإلا فلا، ولا مانع لمن يبيت في منى أن يخرج منها لقضاء الحاجة ونحوها من الضرورات.
السؤال 5: منذ سنين متعددة يفرض على الحجاج العراقيين الإقامة في وادي النار الذي يبعد عن وادي منى كيلومتراً واحداً، ويفصل بين الواديين سلسلتان جبليتان وكل سلسلة يخترقها نفق طويل لأجل مرور المشاة، فما حكم المبيت في وادي النار؟
الجواب: يبدو أن وادي النار ليس جزءاً من منى، فمن تمكن من المبيت في منى ومع ازدحام الحجاج فيها أن يبيت في وادي محسر يلزمه ذلك.
السؤال 6: هل يجزئ المبيت في المكان الذي يشك في كونه من منى؟
الجواب: لا يجزي حتى لو كان الشك من جهة عدم إحراز أن الحدود المرسومة لمنى قديمة ومأخوذة يداً عن يد، فضلاً عما إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية.
السؤال 7: نتيجة للازدحام الشديد وضيق المكان في منى ترتفع أجور السكن فيها ولا يمكن السكن داخل منى في الشوارع والأرصفة لممانعة السلطات أو بسبب الشعور بالحرج كما بالنسبة إلى النساء، فهل يكفي أن يبيت الحاج في وادي محسّر أو العزيزية؟
الجواب: يجوز أن يبيت في وادي محسّر، ولا يجوز ذلك في العزيزية ونحوها.
السؤال 8: هل يجب على النساء والشيوخ الذين يجوز لهم رمي جمرة العقبة في ليلة العيد أن يقصدوا المبيت في منى لبعض الوقت؟
الجواب: لا مبيت في منى في ليلة العيد.
السؤال 9: هل يجوز للحاج أن يذهب بعد إتمام الوقوف في المزدلفة إلى طلوع الشمس إلى بيته في مكة لغرض الاستراحة ثم يعود إلى منى لأداء مناسكها من الرمي والذبح والحلق قبل الزوال أو بعده؟
الجواب: يجوز.
السؤال 10: من أتى بطواف الحج وسعيه في نهار اليوم الحادي عشر هل يرجح له العود إلى منى ليقضي بقية نهاره فيه أم يرجح له البقاء في مكة مشتغلاً بالطواف ونحوه؟
الجواب: يحتمل أرجحية العود إلى منى ولكن لم يثبت ذلك.
السؤال 11: هل يجوز للحاج أن يقضي معظم نهار اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر في مكة طلباً للراحة؟
الجواب: يجوز في حدّ ذاته.
السؤال 12: هل يختص جواز الخروج من منى بعد الرمي في اليوم العاشر والحادي عشر ــ مع العود ليلاً ــ بالذهاب إلى مكة أو يشمل غيرها أيضاً كأن يسافر إلى جدة مثلاً؟
الجواب: لا يختص بمكة بل يشمل غيرها أيضاً.
السؤال 13: إذا بقي الحاج في منى ليلة الحادي عشر من دون نية المبيت لأنه كان يعتقد عدم وجوبه فهل عليه شيء؟
الجواب: إذا كان جاهلاً مقصراً فهو آثم بتركه نية المبيت، ولكن لا كفارة عليه مطلقاً.
السؤال 14: رجل بقي في منى من دون نية المبيت لاعتقاده عدم وجوبه وإنما بقي فيها ليتسنى له الرمي أول النهار بسهولة، فهل يلزمه شيء؟
الجواب: الظاهر عدم ثبوت الكفارة عليه بذلك.
السؤال 15: إذا نام قبل وقت البيتوتة بمنى قاصداً لها ولم ينتبه حتى انتهى الوقت فماذا عليه؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال 16: من قصد المبيت في منى قبل أن تغرب الشمس ثم نام ولم يستيقظ إلا عند منتصف الليل هل يجزيه ذلك أم يلزمه المبيت في النصف الثاني من الليل؟
الجواب: يلزمه ذلك على الأحوط.
السؤال 17: هل أن عدم اتقاء الصيد المانع من النفر الأول للحاج يختص بقتل الصيد أم يعم إمساكه وأكله والإشارة إليه؟
الجواب: يعم جميع ذلك.
السؤال 18: من جامع زوجته في إحرام عمرة التمتع بعد السعي هل يشمله الاحتياط اللزومي بالمبيت في منى في ليلة الثالث عشر أم يختص ذلك بمن يجامع في إحرام الحج؟
الجواب: يختص بالجماع في إحرام الحج.
السؤال 19: من استمتع من زوجته بما دون الجماع هل يلزمه المبيت في منى في ليلة الثالث عشر؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك.
السؤال 20: من قارب أهله في إحرام الحج لغفلة أو نسيان أو جهل يعذر فيه هل يلزمه المبيت في منى في ليلة الثالث عشر؟
الجواب: لا يلزمه ذلك.
السؤال 21: هل يجب المبيت في منى تمام الليل أم يجوز الخروج منها في شطر منه؟
الجواب: يتخير الحاج بين أن يمكث فيها من أول الليل إلى منتصفه أو من قبيل منتصفه إلى طلوع الفجر.
السؤال 22: أيهما أفضل المبيت في منى في النصف الأول من الليل أم في النصف الثاني منه؟
الجواب: لم تثبت أفضلية أحدهما، نعم المبيت في النصف الأول هو الأحوط.
السؤال 23: هل يكفي من النساء والضعفاء مسمى المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر؟
الجواب: الظاهر عدم الكفاية، إلا إذا كان هناك عذر شرعي رافع للتكليف، فيجوز عندئذٍ ترك المبيت بمقدار ما يقتضيه.
السؤال 24: هل يجب في المبيت بمنى في نصف الليل مراعاة النصف الحقيقي الذي يخل به النقص ولو بمقدار دقيقة واحدة أو يكفي النصف العرفي؟
الجواب: لا بد من مراعاة النصف الحقيقي، ولا عبرة بالمسامحة العرفية في المقام.
السؤال 25: لو تأخر الحاج تأخراً يسيراً كخمس دقائق من بداية النصف الأول من الليل هل يلزمه البقاء تمام النصف الثاني؟
الجواب: نعم.
السؤال 26: إذا خرج من مكة ولم يصل إلى منى أول الليل وتأخر بمقدار نصف ساعة أو ساعة مثلاً فهل يجب عليه المبيت في النصف الثاني؟
الجواب: نعم يجب عليه في هذه الصورة المبيت في النصف الثاني من الليل.
السؤال 27: هل يكفي فيما يجب من المبيت في منى في نصف الليل أن يبيت في الربع الأول والأخير أو في الربع الثاني والثالث حيث يكون المجموع بمقدار النصف؟
الجواب: لا يكفي، بل لا بد من المبيت في النصف الأول أو الثاني.
السؤال 28: ورد في المناسك أن الحاج إذا مكث في منى من أول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده، فهل يحتسب أول الليل من غروب الشمس أو من ذهاب الحمرة المشرقية؟
الجواب: من غروب الشمس.
السؤال 29: هل أن نصف الليل في المبيت بمنى يحتسب إلى طلوع الشمس أو إلى طلوع الفجر؟
الجواب: إلى طلوع الفجر.
السؤال 30: إذا وصل الحاج إلى منى للمبيت فيها في النصف الأول من الليل ولكنه شك عند الوصول إليها في غروب الشمس وعدمه؟
الجواب: يمكنه البناء على عدم دخول الليل.
السؤال 31: هل أن احتمال حدوث الحريق في منى عذر مسوغ لترك المبيت فيها؟
الجواب: لا، إلاّ إذا كان بدرجة يصدق عليه الخوف عند العقلاء.
السؤال 32: أن المبيت في منى يكلف الحاج مبلغاً باهضاً، فهل له أن يبيت في خارجها ويدفع الكفارة، وهل له أن يبيت في مكة في بيته مشتغلاً بالعبادة من التهليل والصلاة وقراءة القرآن ونحوها؟
الجواب: يجزيه الاشتغال بالعبادة في بيته في مكة من قبل منتصف الليل إلى طلوع الفجر، وإن لم يكن متمكناً من ذلك وكان دفع المال للمبيت في منى مجحفاً بحاله جاز له تركه ولكن تلزمه الكفارة على الأحوط، وفي غير هذه الصورة يلزمه المبيت وإن توقف على بذل مال باهض فلو تركه كان آثماً وتجب عليه الكفارة ايضاً.
السؤال 33: هل يكفي البقاء مشتغلاً بالعبادة في الأحياء المستحدثة في مكة بدلاً عن المبيت في منى أو أن ذلك يختص بمكة القديمة؟
الجواب: يكفي ما ذكر أيضاً.
السؤال 34: من أراد الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الثاني من الليل عوضاً عن المبيت في منى فغلبه النعاس فنام لمدة قصيرة أو طويلة فهل تلزمه الكفارة؟
الجواب: نعم على الأحوط وجوباً إذا فاته المبيت بمنى من النصف الثاني من الليل.
السؤال 35: من اشتغل بالعبادة في مكة من النصف الثاني من الليل يعفى من المبيت في منى، فما هو حكم من اشتغل فيها بالعبادة وخرج لقضاء الحاجة وتجديد الوضوء، وفي أثناء السير في الطريق سأل عن أسعار بعض البضائع فهل يخل ذلك ببقائه مشتغلاً بالعبادة؟
الجواب: إذا مكث لذلك بعض الوقت أخلّ به.
السؤال 36: هل يكفي الاشتغال بالعبادة نصفاً من الليل في مكة عن المبيت بمنى؟
الجواب: نعم يكفي في النصف الثاني من الليل، أي إذا شغله عن العود إلى منى قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة إلا فيما يستغرقه الإتيان بالحوائج الضرورية.
السؤال 37: هل يكفي الاشتغال بالعبادة في مكة من أول الليل إلى نصفه، وهل يكفي في العبادة النظر إلى الكعبة وقراءة القرآن وإطافة الحجيج والإجابة على الأسئلة الدينية؟
الجواب: الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الأول من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني، وإنما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قبل منتصف الليل إلى الفجر، وتكفي الأعمال المذكورة مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة الله تعالى.
السؤال 38: الاشتغال بالعبادة في النصف الثاني من الليل الذي يعوض عن المبيت بمنى، هل يكفي فيه النظر إلى الكعبة وقرآءة القرآن وإطافة الحجيج والإجابة على الأسئلة الدينية؟
الجواب: تكفي مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في (طاعة الله تعالى) وهو العنوان المذكور في النص.
السؤال 39: المبيت بمنى أفضل أو الاشتغال بالعبادة في مكة المكرمة؟
الجواب: المبيت أفضل.
السؤال 40: ورد في المناسك أنه يستثنى ممن يجب عليه المبيت في منى أهل سقاية الحاج بمكّة، فهل يصدق هذا العنوان على من يقوم بتوزيع المياه المبردة على الحجاج في شوارع مكة وطرقها؟
الجواب: نعم مع حاجة الحجاج إلى ذلك.
السؤال 41: هل الراعي الذي تحتاج أغنامه إلى الرعي ليلاً مستثنى بعنوانه ممن وجب عليهم المبيت بمنى؟
الجواب: لا، وإنما يستثنى إذا اندرج في الطائفة الأولى ممن ذكروا في رسالة المناسك.
السؤال 42: من خرج من منى أول الليل أو قبله قاصداً أداء طواف الزيارة والسعي وطواف النساء:
1) ما حكمه إذا انتهى من أعماله قبل نصف الليل وعاد إلى منى ولكن منعه الزحام من الوصول إليها قبل منتصف الليل؟
الجواب: إذا كان قد خرج من مكة فلا شيء عليه، وإن بات فيها لزمته كفارة شاة على الأحوط، هذا إذا لم يتوقع التأخير في الوصول بسبب الزحام، وإلا تلزمه الكفارة على الأحوط حتى في الصورة الأولى.
2) وما حكمه إذا انتهى من أعماله بعد منتصف الليل ثم عاد فوراً إلى منى ولم يصل إليها إلا قبيل الفجر أو بعده؟
الجواب: تلزمه كفارة شاة لو لم يصل إلى منى قبل طلوع الفجر، وكذلك إذا وصلها قبل ذلك على الأحوط.
3) إذا انتهى من أعماله بعد منتصف الليل، فهل له أن يذهب إلى منزله الواقع في مكة الجديدة لبعض الحاجات ثم يعود إلى منى؟
الجواب: لا يجوز إلا إذا كان مضطراً إلى التأخير في الرجوع إلى منى.
4) إذا أتى ببعض الأعمال وبقي البعض وخاف أن يفوته المبيت في النصف الثاني من الليل فهل عليه تأخير طواف النساء مثلاً إلى وقت آخر؟
الجواب: نعم يلزمه على الأحوط العود إلى منى قبل منتصف الليل ولو اقتضى ذلك تأجيل بعض الأعمال.
السؤال 43: ذكرتم في المناسك أن ممن يستثنى من وجوب المبيت عليه في منى من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين فإنه يجوز له أن ينام في الطريق قبل الوصول إلى منى، فهل ينطبق هذا الفرض على من خرج من مكة للعود إلى منى فوصل إلى حي العزيزية أو نحوها مما هو بعد عقبة المدنيين فنام فيها سواء كان المبيت في محل سكنه أم لا؟
الجواب: مورد الفرض المذكور هو الخروج من مكة، والأحياء التي تقع بعد عقبة المدنيين تُعدّ في العصر الحاضر جزءاً من المدينة المقدّسة فلا يشملها الفرض المذكور.
السؤال 44: ذكرتم في المناسك أن من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين جاز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى، فلو كان الحاج يسكن في منطقة العزيزية أو الشيشة وهما تقعان بعد عقبة المدنيين فهل يجوز له إذا خرج من مكة القديمة أن ينام في منزله اختياراً ولا يذهب إلى منى؟
الجواب: لا يجوز له ذلك.
السؤال 45: إذا ترك مقداراً من المبيت في منى عن عذر فهل عليه كفارة؟
الجواب: إذا بقي في منى من أول الليل إلى نصفه أو من قبيل النصف إلى طلوع الفجر فلا شيء عليه، وإلا فالأحوط لزوماً ان يكفر بشاة.
السؤال 46: إذا ترك مقداراً من المبيت الواجب في منى لعذر فما هو حكمه؟
الجواب: يجب عليه على الأحوط ذبح شاة.
السؤال 47: لو أدرك الحاج المبيت بمنى في النصف الثاني من الليل متأخراً تأخراً يسيراً كخمس دقائق هل تلزمه الكفارة؟ وهل يفرق فيه بين الاختيار والاضطرار للخطأ في تقدير وقت الوصول أو لتعسر الحصول على وسيلة النقل أو لعدم معرفته جيداً بمبدأ النصف الثاني لاشتباه في الحساب ونحوه؟
الجواب: تثبت عليه الكفارة على الأحوط، إلا إذا كان قد خرج من مكة وتأخر وصوله إلى منى لأمر طارىء كالزحام غير المتوقع.
السؤال 48: من أراد الرجوع إلى منى للمبيت فيها فمنعه الزحام من ذلك فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان قد خرج من مكة فلا شيء عليه، وإن بات فيها لزمته كفارة شاة على الأحوط.
السؤال 49: إذا خرج من منى قبل الغروب وانتهى من أعماله قبيل منتصف الليل ورجع إلى منى ولكنه لم يصل إليها إلا بعد منتصف الليل فما هو حكمه، وما الحكم إذا كان سبب التأخير ازدحام الطريق ونحوه مما هو خارج عن إرادة المكلف؟
الجواب: إذا حصل عائق اتفاقي من وصوله إلى منى قبيل منتصف الليل بعد خروجه من مكّة فلا شيء عليه، وأما لو كان يعلم بأنه لو لم يخرج من مكة قبل منتصف الليل بساعتين مثلاً فلا يمنكه الوصول إلى منى قبيل منتصف الليل للزحام في الطريق ومع ذلك أخر الخروج فالأحوط ثبوت الكفارة عليه.
السؤال 50: إذا أخره الزحام من الوصول إلى منى وقت الغروب فوصل بعده بدقائق وبقي فيه حتى منتصف الليل وعاد بعده إلى مكة فهل عليه شيء؟
الجواب: عليه دم شاة.
السؤال 51: من بات في مكة في إحدى ليالي منى لطارئ طبي اقتضى ذلك هل تلزمه الكفارة؟
الجواب: نعم على الأحوط.
السؤال 52: إذا قصد الحاج المبيت في منى ثم دعت الضرورة إلى خروجه منها وترك المبيت فهل يلزمه شيء؟
الجواب: نعم عليه كفارة دم شاة على الأحوط.
السؤال 53: ما حكم من بات في منى من النصف الأول من الليل ولكنه اشتبه في العلامات الموضوعة لحدود منى فخرج منها بضع خطوات ثم عاد مباشرة، هل يقدح ذلك في صدق المبيت فيجب أن يكمل النصف الثاني؟
الجواب: لا يضر.
السؤال 54: إذا نفر قبل غروب اليوم الثاني عشر وخرج من منى ثم أجبرته الشرطة على العود إليها فلم يتمكن من الخروج منها قبل الغروب هل يجب عليه المبيت والرمي؟
الجواب: مع صدق النفر على خروجه ــ بأن خرج عازماً على عدم العود مع عدم بقاء علقة له في منى تقتضي العود ــ فلا يبعد عدم وجوب المبيت والرمي عليه.
السؤال 55: قامت السلطات باقتطاع مقدار من الجبال المحيطة بمنى، وبناء شوارع وعمارات لسكن الحجاج ومبيتهم عليها، وقواعد هذه العمارات على الجبل المنحوت الذي أزيل مقدار كبير منه فما حكم المبيت في هذه المنطقة؟
الجواب: مع عدم ازالة الجبل تماماً وصيرورة المكان سهلاً لا يكفي المبيت في هذه المنطقة.
السؤال 56: ورد في رسالة المناسك: (اذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر بل قبل انتصاف الليل على الأحوط)، والسؤال: أنه هل يجوز للحاج أن يرجع الى مرجع آخر ــ مع مراعاة الأعلم فالأعلم ــ يفتي بعدم لزوم المبيت في منى في النصف الثاني إلا بضع ساعات قبل الفجر؟
الجواب: يجوز له ذلك.
السؤال 57: من لم يجتنب عن الصيد أو النساء فوجب عليه المبيت في منى في ليلة الثالث عشر هل يجزيه عنه إحياء الليل بالعبادة في مكة؟
الجواب: لا يجزي الإحياء عن المبيت في هذا المورد.
السؤال 58: الحاج الذي لا يتمكن من المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر للحرج والمشقة فجاز له ترك المبيت بها هل يجب عليه الاشتغال بالعبادة بمكة قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر؟
الجواب: الأحوط له ذلك، ولو لم يشتغل بها وجبت عليه الكفارة وهي دم شاة على الأحوط وجوباً.
السؤال 59: ذكرتم أن ممن يُستثنى من وجوب المبيت في منى من خرج من مكة قاصداً العود إلى منى فجاوز عقبة المدينين، حيث يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى، فلو خرج من مكة متجهاً إلى منى ولكنه سلك طريق المعيصم هل يجوز له المبيت في المخيمات التي تقع في وادي النار؟
الجواب: نعم يجوز له النوم فيها فإنه يكفي في جوازه الخروج من مكة بقصد العود إلى منى.