الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
المبيت بمنى ←
→ طواف الحجّ وصلاته والسعي
طواف النساء وصلاته
السؤال 1: هل يجوز تأخير طواف النساء للحجّ إلى شهر محرم اختياراً؟
الجواب: يجوز.
السؤال 2: هل يجوز الإِحرام للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف النساء في الحجّ؟
الجواب: لا يبعد جوازه، وإن كان الاحتياط في محله.
السؤال 3: إذا ترك طواف النساء في العمرة المفردة وذهب إلى بعض المواقيت ليحرم لعمرة التمتع فيسأل:
أولاً: هل كان يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب: لا يخلو عن إشكال وإن كان الأقرب الجواز.
وثانياً: وإذا لم يجز له ذلك فهل يضر بصحة إحرامه لعمرة التمتع أم لا؟
الجواب: عدم الجواز على القول به وضعي، أي لا يصح الإحرام اللاحق ما لم يأت بطواف النساء.
وثالثاً: وإذا لم يضر بصحة إحرامه فمتى يلزمه الإتيان بطواف النساء هل يسعه تأخيره إلى ما بعد الإتيان بأعمال عمرة التمتع؟
الجواب: يجوز له التأخير.
السؤال 4: هل يجب طواف النساء على كبار السن من الرجال والنساء الذين لا يرجون النكاح؟
الجواب: نعم يجب على الجميع.
السؤال 5: حاج رجع من مكة المكرمة وتزوج ورزقه الله بعدد من الأولاد ثم تبين له أنه لم يطف طواف النساء، فما حكم زواجه وما حكم أولاده؟
الجواب: زواجه صحيح بناءً على ما هو المختار من أن ما يحرم على الحاج بعد الحلق إنما هو الاستمتاع من النساء دون العقد عليهن، وأما الأولاد فهم ملحقون به على كل حال.
السؤال 6: إذا لم يطف الرجل طواف النساء فهل يحرم على زوجته تمكينه من نفسها؟
الجواب: الأحوط لها عدم التمكين في مفروض السؤال.
السؤال 7: إذا كانت الزوجة المحلة مؤمنة والزوج من المخالفين فإذا ترك طواف النساء من الحجّ فهل يجب على الزوجة الامتناع عن مقاربته لها حتى يطوف؟
الجواب: لا يجب عليها ذلك.
السؤال 8: النائب عن غيره في الحجّ هل يأتي بطواف النساء لنفسه أو عن المنوب عنه؟
الجواب: يأتي به عن المنوب عنه.
السؤال 9: إذا حجّ شخص أو اعتمر نيابة عن شخص متوفى تطوعاً أو بأجرة فهل ينوي طواف النساء عن نفسه أو عن المتوفى؟
الجواب: ينويه عن المتوفى وتترتب عليه حلية النساء للنائب.
السؤال 10: من كان نائباً عن غيره في الحجّ أو العمرة المفردة فأتى بطواف النساء عن نفسه لا عن المنوب عنه فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: لا يجزي إلا إذا كان ذلك من قبيل الخطأ في التطبيق بأن قصد الطواف الواجب عليه وطبّقه اشتباهاً على الطواف الذي يؤتى به عن نفسه.
السؤال 11: إذا حجّ عن المستطيع العاجز عن الحجّ بنفسه وترك النائب طواف النساء فهل تحرم النساء على المنوب عنه أم على النائب؟
الجواب: تحرم على النائب.
السؤال 12: هل يجب على من يحجّ عن الغير أن يأتي بطواف النساء وصلاته عن نفسه غير الذي يأتي به عن المنوب عنه؟
الجواب: لا يجب بل تحلّ له النساء بما يأتي به عن المنوب عنه.
السؤال 13: هل يجوز للنائب أن يقصد في طواف النساء ما يجب عليه في هذه العمرة أو الحج؟
الجواب: مرجع هذا إلى قصد النيابة إجمالاً، لأن ما يجب عليه من طواف النساء في عمرته أو حجه هو الطواف النيابي.
السؤال 14: إذا أتى الرجل بطواف النساء بعنوانه والمرأة أتت به بعنوان طواف الرجال فهل يصح؟
الجواب: لا إشكال في صحته، فهو من قبيل الخطأ في التسمية.
السؤال 15: إذا أتى بطواف النساء من دون أن يقصد هذا العنوان بل إنه طاف كما يطوف بقية الحجّاج أو كما أمره معلم الحاج فهل يجزيه ذلك عن طواف النساء؟
الجواب: لا يعتبر قصد هذا العنوان، بل يجزي أن ينوي الطواف الذي محله بعد طواف الزيارة.
السؤال 16: إذا حجّ الرجل الإمامي مع أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى فلم يأت بطواف النساء جهلاً منه بالحكم، بل أتى بطواف الوداع باعتقاد أنه يكفي في الخروج من الإحرام تماماً ثم رجع إلى وطنه فما هو تكليفه الآن؟
الجواب: لا يبعد الاكتفاء بما أتى به بعنوان طواف الوداع في حلية النساء له، وإن كان الأحوط أن يعود ويأتي به بنفسه إن تمكن من ذلك، وإلا فيستنيب وأن يجتنب النساء قبل أدائه بنفسه أو بنائبه.
السؤال 17: طفل غير بالغ حجّ ولم يأت بطواف النساء فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا بلغ يجب عليه أن يطوف طواف النساء، ولا يجوز له الاستمتاعات الزوجية إلا مع الإتيان به.
السؤال 18: إذا حجّ الرجل بولده الصغير غير المميز ولم يطف به طواف النساء فهل يجب عليه بعدما يبلغ أن يطوف بنفسه مع ما يترتب على تركه من الأحكام؟
الجواب: نعم يلزمه ذلك، ولا تحل له النساء إلا بأدائه، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها تكفي الاستنابة.
السؤال 19: من اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء فهل يكفيه طواف نساء واحد للجميع؟
الجواب: لا يكفيه ذلك على الأحوط، فيأتي بطواف النساء بعددها.
السؤال 20: إذا أخّر طواف النساء للعمرة المفردة حتى أتى بأعمال الحج فهل يلزمه حينذاك طوافان للنساء أم يكفيه طواف واحد؟
الجواب: يلزمه الطوافان على الأحوط.
السؤال 21: إذا شكّ الحاج أو المعتمر بعد الرجوع من مكة المكرمة في أنه هل أتى بطواف النساء أم لا فما هو تكليفه؟
الجواب: عليه أن يعود ويأتي به بنفسه، وإذا تعذرت عليه المباشرة أو تعسرت استناب، ولا تحل له النساء إلا إذا أداه بنفسه أو بنائبه.
السؤال 22: شخص علم بعد أداء العمرة ببطلان أحد طوافيه إمّا طواف العمرة أو طواف النساء فما هو حكمه؟
الجواب: يكفيه الإتيان بطواف النساء.
السؤال 23: هل يجوز للمرأة تقديم طواف النساء على السعي إذا خافت مفاجأة الحيض؟
الجواب: ليس لها التقديم، فإن فاجأها الحيض ولم يتيسر لها الصبر إلى زمان الطهر لعدم انتظار الرفقة جاز لها الخروج، والأحوط لزوماً أن تستنيب لطواف النساء.
السؤال 24: لو طاف الحاج طواف الحجّ وأتى بصلاته في اليوم الحادي عشر وسعى في اليوم الثاني عشر ثم طاف طواف النساء وأتى بصلاته وعاد إلى بلده فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان معذوراً في تأخير السعي إلى اليوم الثاني فلا شيء عليه، وإلاّ فالأحوط فيما لو تعذر عليه العود أن يستنيب من يؤدي عنه المناسك المذكورة قبل مضي شهر ذي الحجّة.
السؤال 25: إذا علم ببطلان طواف الحجّ بعد طواف النساء فهل تجب عليه إعادة طواف النساء أيضاً؟
الجواب: نعم على الأحوط لزوماً.
السؤال 26: من انكشف له بطلان طوافه في الحجّ بعد انقضاء شهر ذي الحجّة للإخلال ببعض أركانه جهلاً بالحكم أو بالموضوع فمقتضى فتواكم بطلان حجّه، ولكن هل تبقى عليه حرمة النساء إلى أن يأتي بطواف النساء؟
الجواب: بل يحكم في مثل ذلك ببطلان إحرامه، ولا تحرم عليه النساء.
السؤال 27: إذا أتى الشخص بطواف النساء في العمرة المفردة قبل التقصير جهلاً أو نسياناً فما هو تكليفه؟
الجواب: يعيد الطواف وركعتيه بعد التقصير على الأحوط لزوماً.
السؤال 28: وإذا أتى بالتقصير بعد طواف النساء ثم التفت إلى خطئه فما هو حكمه؟
الجواب: الأحوط إعادة الطواف وصلاته.
السؤال 29: هل يجوز تقديم طواف النساء لمن يخاف عدم تمكنه من أدائه بعد الحجّ لشدة الزحام؟
الجواب: يجوز، ولكن لا تحل له النساء قبل الإتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق والتقصير.
السؤال 30: المرأة التي تخاف الحيض هل يجوز لها تقديم طواف الحجّ وصلاته فقط على الوقوفين أم يجوز لها تقديم السعي وطواف النساء وصلاته أيضاً عليهما؟
الجواب: يجوز لها تقديم الجميع، ولكن لا يحل لها زوجها ولا الطيب قبل الإتيان بمناسك منى.
السؤال 31: هل يجوز لمن يمكنه تقديم أعمال مكة أن يقدم الطواف والسعي فقط ويؤخر طواف النساء؟
الجواب: يجوز له ذلك.
السؤال 32: امرأة قدمت طواف الحجّ وصلاته على الوقوفين ففاجأها الحيض قبل أن تطوف طواف النساء فهل لها أن تستنيب أحداً للطواف عنها؟
الجواب: ليس لها ذلك بل تؤجل الإتيان بطواف النساء إلى ما بعد طهرها بعد الفراغ من أعمال يوم العيد، فإن لم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، والأحوط حينئذٍ أن تستنيب لطوافها وصلاته.
السؤال 33: هل يجوز للحاج في حجّ الإفراد تقديم طواف النساء أيضاً على الوقوفين؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط وجوباً.
السؤال 34: ذكرتم أن الأحوط وجوباً عدم تقديم طواف النساء في حجّ الإفراد فما حكم من قدمه على الوقوفين جهلاً منه بالحكم ولم يعلم به حتى رجع إلى أهله واستمتع بها، وما حكمه أيضاً وقد أتى بذلك في أكثر من حجّة؟
الجواب: الأحوط أن يجتنب النساء حتى يعود ويأتي بطواف النساء بعدد ما أتى به من الحجّ، وتكفي الاستنابة مع تعسّر المباشرة.
السؤال 35: إذا حاضت المرأة ولم ينتظر الرفقة فهل يسقط عنها طواف النساء أم يجب عليها الاستنابة له؟
الجواب: الأحوط لزوماً أن تستنيب لطوافها ولصلاته.
السؤال 36: ذكرتم أن الحائض التي لا يمكنها الانتظار بمكة إلى وقت طهرها يجوز لها ترك الطواف والاستنابة فيه وفي صلاته، فهل يفرق في ذلك الحجّ بأقسامه والعمرة المفردة؟
الجواب: لا فرق على الأقرب.
السؤال 37: من نسي طواف النساء في العمرة المفردة ولا يسمح له بالعود الى المسجد الحرام بسبب انتشار جائحة كورونا فهل يوجد له حلّ بحيث يتمكن من المقاربة؟ علماً إن مدة الحظر ربما تطول.
الجواب: لا يوجد حلّ لذلك، بل لا بد له من الانتظار إلى أن يتيسر له أداء الطواف ولو بالاستنابة عن طريق بعض المؤمنين من أهل مكة أو غيرهم ممن يكون له سبيل إلى المسجد الحرام في قادم الأيام عند تخفيف الحظر.
السؤال 38: إذا لم يسمح للمعتمر بالعود إلى المسجد الحرام لأداء طواف النساء فهل يجوز له الخروج من مكة متعمداً والرجوع إلى وطنه ثم الاستنابة لطواف النساء؟
الجواب: إذا كان لا يجديه الصبر بعض الوقت يمكنه الاكتفاء بالاستنابة سواء بقي في مكة أو رجع إلى أهله.
السؤال 39: من منع من أداء طواف النساء في الحج بسبب إجراءات الوقاية من كورونا فهل يجري عليه حكم المصدود فيذبح لتحّل له النساء؟
الجواب: لا دليل على ذلك، بل تبقى عليه حرمة النساء إلى أن يتيسر له أداء طواف النساء بنفسه أو بنائبه.
السؤال 40: هل أن حلية الطيب تتوقف على الإتيان بطواف النساء في العمرة المفردة؟
الجواب: لا.
السؤال 41: إذا شك المكلف بعد الرجوع إلى وطنه في الإتيان بطواف النساء فما هي وظيفته؟
الجواب: عليه أن يعود و يأتي به بنفسه، وإذا تعذرت عليه المباشرة أو تعسرت استناب، ولاتحل له النساء إلا إذا أدّاه بنفسه أو بنائبه.
السؤال 42: إذا اعتقد الزوج صحة طواف النساء الذي جاءت به زوجته وهي تعتقد بطلانه فهل يجوز له مقاربتها؟
الجواب: يجوز.
السؤال 43: وطء الزوجة مع عدم الإتيان بطواف النساء عمداً زنى؟ وكذلك الوطء بعد العقد في حال الإحرام؟
الجواب: الأول ليس بزنى وإن كان محرماً. وأما الثاني فهو زنى مع العلم ببطلان العقد.
المبيت بمنى ←
→ طواف الحجّ وصلاته والسعي
الجواب: يجوز.
السؤال 2: هل يجوز الإِحرام للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف النساء في الحجّ؟
الجواب: لا يبعد جوازه، وإن كان الاحتياط في محله.
السؤال 3: إذا ترك طواف النساء في العمرة المفردة وذهب إلى بعض المواقيت ليحرم لعمرة التمتع فيسأل:
أولاً: هل كان يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب: لا يخلو عن إشكال وإن كان الأقرب الجواز.
وثانياً: وإذا لم يجز له ذلك فهل يضر بصحة إحرامه لعمرة التمتع أم لا؟
الجواب: عدم الجواز على القول به وضعي، أي لا يصح الإحرام اللاحق ما لم يأت بطواف النساء.
وثالثاً: وإذا لم يضر بصحة إحرامه فمتى يلزمه الإتيان بطواف النساء هل يسعه تأخيره إلى ما بعد الإتيان بأعمال عمرة التمتع؟
الجواب: يجوز له التأخير.
السؤال 4: هل يجب طواف النساء على كبار السن من الرجال والنساء الذين لا يرجون النكاح؟
الجواب: نعم يجب على الجميع.
السؤال 5: حاج رجع من مكة المكرمة وتزوج ورزقه الله بعدد من الأولاد ثم تبين له أنه لم يطف طواف النساء، فما حكم زواجه وما حكم أولاده؟
الجواب: زواجه صحيح بناءً على ما هو المختار من أن ما يحرم على الحاج بعد الحلق إنما هو الاستمتاع من النساء دون العقد عليهن، وأما الأولاد فهم ملحقون به على كل حال.
السؤال 6: إذا لم يطف الرجل طواف النساء فهل يحرم على زوجته تمكينه من نفسها؟
الجواب: الأحوط لها عدم التمكين في مفروض السؤال.
السؤال 7: إذا كانت الزوجة المحلة مؤمنة والزوج من المخالفين فإذا ترك طواف النساء من الحجّ فهل يجب على الزوجة الامتناع عن مقاربته لها حتى يطوف؟
الجواب: لا يجب عليها ذلك.
السؤال 8: النائب عن غيره في الحجّ هل يأتي بطواف النساء لنفسه أو عن المنوب عنه؟
الجواب: يأتي به عن المنوب عنه.
السؤال 9: إذا حجّ شخص أو اعتمر نيابة عن شخص متوفى تطوعاً أو بأجرة فهل ينوي طواف النساء عن نفسه أو عن المتوفى؟
الجواب: ينويه عن المتوفى وتترتب عليه حلية النساء للنائب.
السؤال 10: من كان نائباً عن غيره في الحجّ أو العمرة المفردة فأتى بطواف النساء عن نفسه لا عن المنوب عنه فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: لا يجزي إلا إذا كان ذلك من قبيل الخطأ في التطبيق بأن قصد الطواف الواجب عليه وطبّقه اشتباهاً على الطواف الذي يؤتى به عن نفسه.
السؤال 11: إذا حجّ عن المستطيع العاجز عن الحجّ بنفسه وترك النائب طواف النساء فهل تحرم النساء على المنوب عنه أم على النائب؟
الجواب: تحرم على النائب.
السؤال 12: هل يجب على من يحجّ عن الغير أن يأتي بطواف النساء وصلاته عن نفسه غير الذي يأتي به عن المنوب عنه؟
الجواب: لا يجب بل تحلّ له النساء بما يأتي به عن المنوب عنه.
السؤال 13: هل يجوز للنائب أن يقصد في طواف النساء ما يجب عليه في هذه العمرة أو الحج؟
الجواب: مرجع هذا إلى قصد النيابة إجمالاً، لأن ما يجب عليه من طواف النساء في عمرته أو حجه هو الطواف النيابي.
السؤال 14: إذا أتى الرجل بطواف النساء بعنوانه والمرأة أتت به بعنوان طواف الرجال فهل يصح؟
الجواب: لا إشكال في صحته، فهو من قبيل الخطأ في التسمية.
السؤال 15: إذا أتى بطواف النساء من دون أن يقصد هذا العنوان بل إنه طاف كما يطوف بقية الحجّاج أو كما أمره معلم الحاج فهل يجزيه ذلك عن طواف النساء؟
الجواب: لا يعتبر قصد هذا العنوان، بل يجزي أن ينوي الطواف الذي محله بعد طواف الزيارة.
السؤال 16: إذا حجّ الرجل الإمامي مع أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى فلم يأت بطواف النساء جهلاً منه بالحكم، بل أتى بطواف الوداع باعتقاد أنه يكفي في الخروج من الإحرام تماماً ثم رجع إلى وطنه فما هو تكليفه الآن؟
الجواب: لا يبعد الاكتفاء بما أتى به بعنوان طواف الوداع في حلية النساء له، وإن كان الأحوط أن يعود ويأتي به بنفسه إن تمكن من ذلك، وإلا فيستنيب وأن يجتنب النساء قبل أدائه بنفسه أو بنائبه.
السؤال 17: طفل غير بالغ حجّ ولم يأت بطواف النساء فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا بلغ يجب عليه أن يطوف طواف النساء، ولا يجوز له الاستمتاعات الزوجية إلا مع الإتيان به.
السؤال 18: إذا حجّ الرجل بولده الصغير غير المميز ولم يطف به طواف النساء فهل يجب عليه بعدما يبلغ أن يطوف بنفسه مع ما يترتب على تركه من الأحكام؟
الجواب: نعم يلزمه ذلك، ولا تحل له النساء إلا بأدائه، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها تكفي الاستنابة.
السؤال 19: من اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء فهل يكفيه طواف نساء واحد للجميع؟
الجواب: لا يكفيه ذلك على الأحوط، فيأتي بطواف النساء بعددها.
السؤال 20: إذا أخّر طواف النساء للعمرة المفردة حتى أتى بأعمال الحج فهل يلزمه حينذاك طوافان للنساء أم يكفيه طواف واحد؟
الجواب: يلزمه الطوافان على الأحوط.
السؤال 21: إذا شكّ الحاج أو المعتمر بعد الرجوع من مكة المكرمة في أنه هل أتى بطواف النساء أم لا فما هو تكليفه؟
الجواب: عليه أن يعود ويأتي به بنفسه، وإذا تعذرت عليه المباشرة أو تعسرت استناب، ولا تحل له النساء إلا إذا أداه بنفسه أو بنائبه.
السؤال 22: شخص علم بعد أداء العمرة ببطلان أحد طوافيه إمّا طواف العمرة أو طواف النساء فما هو حكمه؟
الجواب: يكفيه الإتيان بطواف النساء.
السؤال 23: هل يجوز للمرأة تقديم طواف النساء على السعي إذا خافت مفاجأة الحيض؟
الجواب: ليس لها التقديم، فإن فاجأها الحيض ولم يتيسر لها الصبر إلى زمان الطهر لعدم انتظار الرفقة جاز لها الخروج، والأحوط لزوماً أن تستنيب لطواف النساء.
السؤال 24: لو طاف الحاج طواف الحجّ وأتى بصلاته في اليوم الحادي عشر وسعى في اليوم الثاني عشر ثم طاف طواف النساء وأتى بصلاته وعاد إلى بلده فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان معذوراً في تأخير السعي إلى اليوم الثاني فلا شيء عليه، وإلاّ فالأحوط فيما لو تعذر عليه العود أن يستنيب من يؤدي عنه المناسك المذكورة قبل مضي شهر ذي الحجّة.
السؤال 25: إذا علم ببطلان طواف الحجّ بعد طواف النساء فهل تجب عليه إعادة طواف النساء أيضاً؟
الجواب: نعم على الأحوط لزوماً.
السؤال 26: من انكشف له بطلان طوافه في الحجّ بعد انقضاء شهر ذي الحجّة للإخلال ببعض أركانه جهلاً بالحكم أو بالموضوع فمقتضى فتواكم بطلان حجّه، ولكن هل تبقى عليه حرمة النساء إلى أن يأتي بطواف النساء؟
الجواب: بل يحكم في مثل ذلك ببطلان إحرامه، ولا تحرم عليه النساء.
السؤال 27: إذا أتى الشخص بطواف النساء في العمرة المفردة قبل التقصير جهلاً أو نسياناً فما هو تكليفه؟
الجواب: يعيد الطواف وركعتيه بعد التقصير على الأحوط لزوماً.
السؤال 28: وإذا أتى بالتقصير بعد طواف النساء ثم التفت إلى خطئه فما هو حكمه؟
الجواب: الأحوط إعادة الطواف وصلاته.
السؤال 29: هل يجوز تقديم طواف النساء لمن يخاف عدم تمكنه من أدائه بعد الحجّ لشدة الزحام؟
الجواب: يجوز، ولكن لا تحل له النساء قبل الإتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق والتقصير.
السؤال 30: المرأة التي تخاف الحيض هل يجوز لها تقديم طواف الحجّ وصلاته فقط على الوقوفين أم يجوز لها تقديم السعي وطواف النساء وصلاته أيضاً عليهما؟
الجواب: يجوز لها تقديم الجميع، ولكن لا يحل لها زوجها ولا الطيب قبل الإتيان بمناسك منى.
السؤال 31: هل يجوز لمن يمكنه تقديم أعمال مكة أن يقدم الطواف والسعي فقط ويؤخر طواف النساء؟
الجواب: يجوز له ذلك.
السؤال 32: امرأة قدمت طواف الحجّ وصلاته على الوقوفين ففاجأها الحيض قبل أن تطوف طواف النساء فهل لها أن تستنيب أحداً للطواف عنها؟
الجواب: ليس لها ذلك بل تؤجل الإتيان بطواف النساء إلى ما بعد طهرها بعد الفراغ من أعمال يوم العيد، فإن لم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، والأحوط حينئذٍ أن تستنيب لطوافها وصلاته.
السؤال 33: هل يجوز للحاج في حجّ الإفراد تقديم طواف النساء أيضاً على الوقوفين؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط وجوباً.
السؤال 34: ذكرتم أن الأحوط وجوباً عدم تقديم طواف النساء في حجّ الإفراد فما حكم من قدمه على الوقوفين جهلاً منه بالحكم ولم يعلم به حتى رجع إلى أهله واستمتع بها، وما حكمه أيضاً وقد أتى بذلك في أكثر من حجّة؟
الجواب: الأحوط أن يجتنب النساء حتى يعود ويأتي بطواف النساء بعدد ما أتى به من الحجّ، وتكفي الاستنابة مع تعسّر المباشرة.
السؤال 35: إذا حاضت المرأة ولم ينتظر الرفقة فهل يسقط عنها طواف النساء أم يجب عليها الاستنابة له؟
الجواب: الأحوط لزوماً أن تستنيب لطوافها ولصلاته.
السؤال 36: ذكرتم أن الحائض التي لا يمكنها الانتظار بمكة إلى وقت طهرها يجوز لها ترك الطواف والاستنابة فيه وفي صلاته، فهل يفرق في ذلك الحجّ بأقسامه والعمرة المفردة؟
الجواب: لا فرق على الأقرب.
السؤال 37: من نسي طواف النساء في العمرة المفردة ولا يسمح له بالعود الى المسجد الحرام بسبب انتشار جائحة كورونا فهل يوجد له حلّ بحيث يتمكن من المقاربة؟ علماً إن مدة الحظر ربما تطول.
الجواب: لا يوجد حلّ لذلك، بل لا بد له من الانتظار إلى أن يتيسر له أداء الطواف ولو بالاستنابة عن طريق بعض المؤمنين من أهل مكة أو غيرهم ممن يكون له سبيل إلى المسجد الحرام في قادم الأيام عند تخفيف الحظر.
السؤال 38: إذا لم يسمح للمعتمر بالعود إلى المسجد الحرام لأداء طواف النساء فهل يجوز له الخروج من مكة متعمداً والرجوع إلى وطنه ثم الاستنابة لطواف النساء؟
الجواب: إذا كان لا يجديه الصبر بعض الوقت يمكنه الاكتفاء بالاستنابة سواء بقي في مكة أو رجع إلى أهله.
السؤال 39: من منع من أداء طواف النساء في الحج بسبب إجراءات الوقاية من كورونا فهل يجري عليه حكم المصدود فيذبح لتحّل له النساء؟
الجواب: لا دليل على ذلك، بل تبقى عليه حرمة النساء إلى أن يتيسر له أداء طواف النساء بنفسه أو بنائبه.
السؤال 40: هل أن حلية الطيب تتوقف على الإتيان بطواف النساء في العمرة المفردة؟
الجواب: لا.
السؤال 41: إذا شك المكلف بعد الرجوع إلى وطنه في الإتيان بطواف النساء فما هي وظيفته؟
الجواب: عليه أن يعود و يأتي به بنفسه، وإذا تعذرت عليه المباشرة أو تعسرت استناب، ولاتحل له النساء إلا إذا أدّاه بنفسه أو بنائبه.
السؤال 42: إذا اعتقد الزوج صحة طواف النساء الذي جاءت به زوجته وهي تعتقد بطلانه فهل يجوز له مقاربتها؟
الجواب: يجوز.
السؤال 43: وطء الزوجة مع عدم الإتيان بطواف النساء عمداً زنى؟ وكذلك الوطء بعد العقد في حال الإحرام؟
الجواب: الأول ليس بزنى وإن كان محرماً. وأما الثاني فهو زنى مع العلم ببطلان العقد.