الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
طواف النساء وصلاته ←
→ الحلق أو التقصير
طواف الحجّ وصلاته والسعي
السؤال 1: من يكتفى منه بالوقوف في المزدلفة ورمي جمرة العقبة ليلاً ــ كالمرضى والنساء ــ هل يجوز له أن يوكّل في الذبح نهاراً فيقصر أو يحلق ثم يأتي بطواف الحجّ وصلاته إلى آخر الأعمال في الليل نفسه؟
الجواب: محل إشكال، بل لا بد من التأخير إلى النهار على الأحوط.
السؤال 2: هل يجوز للنساء والعجزة أن يقدموا طواف الزيارة بعد نفرهم ليلاً من المزدلفة ورمي جمرة العقبة، وذلك لشدة الزحام يوم العيد، وهل يجوز لمرافقيهم ذلك؟
الجواب: الاجتزاء للنساء والضعفة ومساعديهم بالإتيان بالطواف وما يتبعه بعد التقصير في الليل وتأجيل الذبح إلى النهار محل إشكال فالاحتياط لا يترك، نعم يجوز للنساء والعجزة أن يقدموا الطوافين والسعي على الوقوفين إذا كانوا لا يتمكنون من أدائها بسبب شدة الزحام بعد ذلك.
السؤال 3: هل يجوز لمن أراد حجّ الإفراد أن يأتي بطواف الحجّ وسعيه قبل الوقوف بعرفة؟
الجواب: نعم يجوز.
السؤال 4: هل أن تقديم أعمال مكة على الوقوفين للمعذورين واجب أم جائز؟
الجواب: جائز.
السؤال 5: هل يجوز للحملدار أو معاونيه بسبب ضيق الوقت لهم أداء الطواف للحجّ الواجب قبل يوم عرفة مع ظنهم العجز عن أداءه بعد ذلك؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط.
السؤال 6: هل يجوز للمرأة تقديم طواف الحجّ وصلاته على الوقوفين لمجرد احتمال طرو الحيض وإن كان احتمالاً ضعيفاً أم لا بد من أن تحتمل ذلك باحتمال قوي؟
الجواب: إذا كان احتمالاً عقلائياً معتداً به بحيث يصدق في مورده الخوف كفى مسوغاً للتقديم.
السؤال 7: امرأة قدمت طوافها وسعيها لعذر ولكنها أتت بهما قبل أن تحرم للحج جهلاً ولم تعلم بذلك إلاّ بعد رجوعها إلى وطنها فهل يصح حجها؟
الجواب: يجري عليها حكم تارك طواف الحج جهلاً.
السؤال 8: امرأة أحرمت لحج التمتع وكانت تستخدم حبوب منع نزول دم الحيض ولكنها رغبت في تقديم الطواف على الوقوفين، فهل يجوز لها ترك الحبوب وتقديم الطواف حيث أن الدم ينزل بعد تركها الحبوب بيومين؟
الجواب: الظاهر جوازه.
السؤال 9: هل الحكم بجواز تقديم طواف الحجّ وسعيه على الوقوفين للشيخ والشيخة مقيد بالحرج أم يكفي انطباق العنوانين ولو لم يكن حرج في الإتيان بالطواف والسعي بعد الوقوفين؟
الجواب: العبرة بكون الرجوع إلى مكة والإتيان بالطواف حرجياً فلو كان شيخاً كبيراً ولكن يتيسر له الرجوع وأداء الطواف لم يجز له التقديم على الأحوط.
السؤال 10: أفتيتم بجواز تقديم الحلق والتقصير على الذبح بشرط تحصيل الهدي فهل يجوز الإتيان بطواف الحج وصلاته والسعي بعد الحلق والتقصير بالرغم من عدم تحقق الذبح بعد؟
الجواب: يجوز، ولكن الإحلال من محرمات الإحرام ــ أي ما عدا النساء والصيد ــ لا يحصل إلا مع تحقق الذبح.
السؤال 11: إذا قدم طواف الحجّ وسعيه على الحلق جهلاً فهل تجب عليه إعادتهما بعد الحلق؟
الجواب: لا يجب.
السؤال 12: إذا تبين له عدم الاجتزاء شرعاً بما ذبحه من الهدي وذلك بعد الإتيان بالتقصير والطواف والسعي فهل تلزمه إعادة المناسك الثلاثة بعد إعادة الذبح؟
الجواب: لا تجب إعادتها على الأظهر.
السؤال 13: الحاج المتمتع إذا رجع من منى إلى مكة فهل يجوز له الخروج منها قبل الإتيان بطواف الحج وصلاته؟
الجواب: الظاهر جوازه.
السؤال 14: هل يشترط في جواز استنابة المريض في طواف الحج وسعيه اليأس من تجدد القدرة عليهما في ذي الحجة؟
الجواب: لا يشترط ولكن إذا ارتفع عذره قبل مغادرته مكة فعليه التدارك بنفسه.
السؤال 15: هل لمن جاز له تقديم الأعمال على الوقوفين أن يقدم الطواف وصلاته فقط؟
الجواب: بل يأتي بالسعي أيضاً.
السؤال 16: هل يجب على المرأة التي تعلم أنها ستحيض بعد أعمال منى ولا يمكنها الإتيان بأعمال مكة أن تقدم الأعمال على الوقوفين؟
الجواب: نعم.
السؤال 17: ما حكم الصور الآتية:
1 ــ لو أحرز الحاج أنه لو أخّر طواف الحج إلى ما بعد الوقوفين فإنه سيضطر إلى أن يطاف به، ولكن إذا قدّمه فإنه سيتمكن من أن يطوف بنفسه فهل يلزمه التقديم؟
2 ــ لو أحرز الحاج أنه لو أخّر طواف الحج إلى ما بعد الوقوفين فإنه سيضطر الى أن يستنيب للطواف، ولكن إذا قدّمه فإنه يتمكن من أن يطوف بنفسه فهل يلزمه التقديم؟
3 ــ لو أحرز الحاج أنه لو قدّم الطواف على الوقوفين فإنه يمكن أن يطاف به، ولكن لو أخرّه إلى ما بعد الوقوفين فإنه سيضطر إلى الاستنابة فيه فهل يلزمه التقديم؟
الجواب: يلزمه التقديم في الصور الثلاث.
طواف النساء وصلاته ←
→ الحلق أو التقصير
الجواب: محل إشكال، بل لا بد من التأخير إلى النهار على الأحوط.
السؤال 2: هل يجوز للنساء والعجزة أن يقدموا طواف الزيارة بعد نفرهم ليلاً من المزدلفة ورمي جمرة العقبة، وذلك لشدة الزحام يوم العيد، وهل يجوز لمرافقيهم ذلك؟
الجواب: الاجتزاء للنساء والضعفة ومساعديهم بالإتيان بالطواف وما يتبعه بعد التقصير في الليل وتأجيل الذبح إلى النهار محل إشكال فالاحتياط لا يترك، نعم يجوز للنساء والعجزة أن يقدموا الطوافين والسعي على الوقوفين إذا كانوا لا يتمكنون من أدائها بسبب شدة الزحام بعد ذلك.
السؤال 3: هل يجوز لمن أراد حجّ الإفراد أن يأتي بطواف الحجّ وسعيه قبل الوقوف بعرفة؟
الجواب: نعم يجوز.
السؤال 4: هل أن تقديم أعمال مكة على الوقوفين للمعذورين واجب أم جائز؟
الجواب: جائز.
السؤال 5: هل يجوز للحملدار أو معاونيه بسبب ضيق الوقت لهم أداء الطواف للحجّ الواجب قبل يوم عرفة مع ظنهم العجز عن أداءه بعد ذلك؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط.
السؤال 6: هل يجوز للمرأة تقديم طواف الحجّ وصلاته على الوقوفين لمجرد احتمال طرو الحيض وإن كان احتمالاً ضعيفاً أم لا بد من أن تحتمل ذلك باحتمال قوي؟
الجواب: إذا كان احتمالاً عقلائياً معتداً به بحيث يصدق في مورده الخوف كفى مسوغاً للتقديم.
السؤال 7: امرأة قدمت طوافها وسعيها لعذر ولكنها أتت بهما قبل أن تحرم للحج جهلاً ولم تعلم بذلك إلاّ بعد رجوعها إلى وطنها فهل يصح حجها؟
الجواب: يجري عليها حكم تارك طواف الحج جهلاً.
السؤال 8: امرأة أحرمت لحج التمتع وكانت تستخدم حبوب منع نزول دم الحيض ولكنها رغبت في تقديم الطواف على الوقوفين، فهل يجوز لها ترك الحبوب وتقديم الطواف حيث أن الدم ينزل بعد تركها الحبوب بيومين؟
الجواب: الظاهر جوازه.
السؤال 9: هل الحكم بجواز تقديم طواف الحجّ وسعيه على الوقوفين للشيخ والشيخة مقيد بالحرج أم يكفي انطباق العنوانين ولو لم يكن حرج في الإتيان بالطواف والسعي بعد الوقوفين؟
الجواب: العبرة بكون الرجوع إلى مكة والإتيان بالطواف حرجياً فلو كان شيخاً كبيراً ولكن يتيسر له الرجوع وأداء الطواف لم يجز له التقديم على الأحوط.
السؤال 10: أفتيتم بجواز تقديم الحلق والتقصير على الذبح بشرط تحصيل الهدي فهل يجوز الإتيان بطواف الحج وصلاته والسعي بعد الحلق والتقصير بالرغم من عدم تحقق الذبح بعد؟
الجواب: يجوز، ولكن الإحلال من محرمات الإحرام ــ أي ما عدا النساء والصيد ــ لا يحصل إلا مع تحقق الذبح.
السؤال 11: إذا قدم طواف الحجّ وسعيه على الحلق جهلاً فهل تجب عليه إعادتهما بعد الحلق؟
الجواب: لا يجب.
السؤال 12: إذا تبين له عدم الاجتزاء شرعاً بما ذبحه من الهدي وذلك بعد الإتيان بالتقصير والطواف والسعي فهل تلزمه إعادة المناسك الثلاثة بعد إعادة الذبح؟
الجواب: لا تجب إعادتها على الأظهر.
السؤال 13: الحاج المتمتع إذا رجع من منى إلى مكة فهل يجوز له الخروج منها قبل الإتيان بطواف الحج وصلاته؟
الجواب: الظاهر جوازه.
السؤال 14: هل يشترط في جواز استنابة المريض في طواف الحج وسعيه اليأس من تجدد القدرة عليهما في ذي الحجة؟
الجواب: لا يشترط ولكن إذا ارتفع عذره قبل مغادرته مكة فعليه التدارك بنفسه.
السؤال 15: هل لمن جاز له تقديم الأعمال على الوقوفين أن يقدم الطواف وصلاته فقط؟
الجواب: بل يأتي بالسعي أيضاً.
السؤال 16: هل يجب على المرأة التي تعلم أنها ستحيض بعد أعمال منى ولا يمكنها الإتيان بأعمال مكة أن تقدم الأعمال على الوقوفين؟
الجواب: نعم.
السؤال 17: ما حكم الصور الآتية:
1 ــ لو أحرز الحاج أنه لو أخّر طواف الحج إلى ما بعد الوقوفين فإنه سيضطر إلى أن يطاف به، ولكن إذا قدّمه فإنه سيتمكن من أن يطوف بنفسه فهل يلزمه التقديم؟
2 ــ لو أحرز الحاج أنه لو أخّر طواف الحج إلى ما بعد الوقوفين فإنه سيضطر الى أن يستنيب للطواف، ولكن إذا قدّمه فإنه يتمكن من أن يطوف بنفسه فهل يلزمه التقديم؟
3 ــ لو أحرز الحاج أنه لو قدّم الطواف على الوقوفين فإنه يمكن أن يطاف به، ولكن لو أخرّه إلى ما بعد الوقوفين فإنه سيضطر إلى الاستنابة فيه فهل يلزمه التقديم؟
الجواب: يلزمه التقديم في الصور الثلاث.