الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
طواف الحجّ وصلاته والسعي ←
→ أحكام الأضحية المستحبة
الحلق أو التقصير
السؤال 1: إذا تعمد الحاج ترك الحلق والتقصير إلى أن خرج شهر ذي الحجّة فما هو حكمه؟
الجواب: يبطل حجّه.
السؤال 2: الشعر الذي يلقيه الحاج في منى عند حلق رأسه يتم نقله مع سائر النفايات إلى خارج منى أو يتم إحراقها فهل على الحاج أن يدفن ما يحلقه من الشعر لئلا ينقل أو يحرق؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك.
السؤال 3: ما حكم من قصرت شعرها في الحجّ ولكن لم ترم به بل احتفظت به؟
الجواب: ليس عليها شيء وإن كان الأحوط أن تبعث به إلى منى.
السؤال 4: إذا حلق الصرورة ليلة العيد عمداً أو جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه للخروج من إحرامه؟
الجواب: يحتاط يوم العيد بالجمع بين إمرار الموسى على رأسه والتقصير، ولا يلزمه الانتظار حتى ينبت الشعر على رأسه ليتسنى له الحلق.
السؤال 5: إذا حلق الحاج أو قصر ليلة الحادي عشر فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: لا يبعد الاجتزاء به.
السؤال 6: هل يجزي الحلق والتقصير في الحج في ليلة الحادي عشر أو الليالي اللاحقة؟
الجواب: نعم يجزي.
السؤال 7: إذا أخر الذبح متعمداً فهل يجوز له الحلق قبله؟
الجواب: إذا كان بعد تحصيل الهدي بمنى جاز له الحلق، وأما قبله فلا يجوز على الأحوط.
السؤال 8: هل يجوز للحاج أن يرمي جمرة العقبة ثم يقصر أو يحلق ثم يذبح هديه؟
الجواب: يجوز له تقديم التقصير أو الحلق على الذبح ولكن بشرط تحصيل الهدي بمنى قبله على الأحوط لزوماً.
السؤال 9: من لم يتيسر له الذبح في يوم العيد هل يلزمه أن يحلق أو يقصر باعتبار أنهما من أعمال يوم العيد أو يجوز له ذلك؟
الجواب: لا يجب، بل لا يجوز على الأحوط من دون تحصيل الهدي.
السؤال 10: هل يكفي تحصيل الهدي في وادي محسر في جواز التقصير يوم العيد، وهل يكفي تحصيله في المزدلفة أو في مكة إذا لم يمكن تحصيله في وادي محسر، علماً بأن تحصيله في منى غير ممكن؟
الجواب: يكفي في جواز الحلق أو التقصير تحصيل الهدي في المكان الذي يسوغ له ذبحه فيه، فإن كان ممن يسوغ له الذبح في وادي محسر اكتفى في جواز التقصير بتحصيله فيه.
السؤال 11: إذا اتفق مع بائع الشياه على شراء مجموعة منها على أن تبقى عنده إلى وقت الذبح ويعوض عن التالف منها خلال هذه المدة فهل يكفي ذلك في جواز الحلق قبل الذبح؟
الجواب: إذا كانت الشياه في المكان الذي يجوز الذبح فيه كوادي محسّر وتم تعيين شاة كل فرد من الحجّاج كفى ذلك في جواز الحلق لهم.
السؤال 12: ذكرتم في رسالة المناسك (أن الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن تحصيل الهدي بمنى) فهل يكفي في التحصيل أن يشتري الوكيل عن جماعة هدياً بعدد الموكلين من دون تعيين أن هذا لفلان وذاك لفلان حتى يجوز لموكليه الحلق أو التقصير؟
الجواب: لا يكفي ذلك، بل لا بد من التعيين لكل واحد واحد، وإن كان حصوله لدى الوكيل فقط.
السؤال 13: إذا تم شراء مجموعة من الشياه بعدد أفراد الحملة فهل يكفي ذلك في قيامهم بالحلق أو التقصير، علماً أنه سيتم تعيين كل واحدة منها لواحد منهم عند الذبح؟
الجواب: لا يكفي بل الأحوط لزوماً الانتظار إلى حين حصول التعيين ولو قبل الذبح، ويكفي فيه أن يعين مسؤول شراء الشياه كل واحدة منها باسم أحد الحجّاج ولو من دون وضع علامة عليها وعند الذبح ينوي المباشر له ذبحها عمن عينت باسمه.
السؤال 14: المعذور الذي يحق له تقديم الطواف والسعي على الوقوفين إذا قصر بعد السعي جهلاً منه بالحكم فماذا عليه؟
الجواب: لا شيء عليه، ولا أثر لما أتى به من التقصير.
السؤال 15: إذا تعمد الإخلال بالترتيب في أعمال منى فهل تجب عليه الإعادة؟
الجواب: نعم على الأحوط وجوباً.
السؤال 16: من حلق أو قصّر قبل تحصيل الهدي بمنى معتقداً جوازه فهل عليه شيء؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال 17: إذا قصّر المحرم أو حلق قبل أن يشتري الهدي ويذبحه جهلاً منه بالحكم فهل يتحلل بالذبح أم تلزمه إعادة التقصير؟
الجواب: يجزيه حلقه أو تقصيره.
السؤال 18: إذا تبين أن ما ذبحه مما لا يجتزأ به وكان قد قصّر وأتى بالطواف وصلاته والسعي فهل عليه إعادتها بعد الذبح؟
الجواب: لا يجب إذا كان عدم الاجتزاء بالذبح ناشئاً من عدم مراعاة بعض الشروط جهلاً أو نسياناً.
السؤال 19: إذا أخل المكلف بالترتيب بين مناسك منى يوم العيد جهلاً منه بالحكم تقصيراً أو قصوراً فما هو حكمه؟
الجواب: يجزئه عمله إلا إذا كان جاهلاً متردداً فلم يسأل وأخل بالترتيب فإنه تلزمه الإعادة حينئذٍ على الأحوط لزوماً.
السؤال 20: هل يتعين الحلق على الحاج الصرورة أم هو مخير بينه وبين التقصير؟
الجواب: الأحوط وجوباً له اختيار الحلق.
السؤال 21: إذا قصّر الحاج في موضع الحلق فما هو حكمه؟
الجواب: لا يتعين الحلق على الحاج إلا على سبيل الاحتياط اللزومي في الصرورة والملبد فإذا قصّر مثله لزمه الاحتياط بالحلق، والتقصير يتحقق بقص شيء من الشعر ولا كفارة فيه وإن كان متعمداً، ولا يتحقق بأخذ شيء من الظفر على الأحوط، ولكنه إذا أخذ شيئاً من الظفر عامداً في غير مورد التقصير فعليه الكفارة.
السؤال 22: الصبي الذي أدى الحجّ هل يخرج عن عنوان الصرورة، وكذا من حجّ نيابة عن غيره؟
الجواب: الظاهر خروجهما عن هذا العنوان، فإن الصرورة من لأول مرة لم يحجّ قبلها.
السؤال 23: الحاج الذي يتعين عليه الحلق حسب فتوى مقلَّده إذا قصر عالماً بالحكم أو جاهلاً به فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان تقصيره عن عمدٍ فهو آثم بذلك، ولا يتحلل من إحرامه بالتقصير عالماً كان أو جاهلاً وعليه الحلق في منى ولو بالرجوع إليه بعد النفر على تفصيل مذكور في (المسألة 408) من رسالة المناسك، ثم إنه إذا كان قد طاف للحجّ قبل أن يحلق عالماً عامداً وجب عليه بعد الحلق إعادة الطواف ولزمته كفارة شاة.
السؤال 24: شخص صرورة جرح رأسه فيتعسر عليه الحلق هل يجزيه التقصير؟
الجواب: إذا تيسر له الحلق بالماكينة الناعمة لم يجزئه التقصير على الأحوط، بل إجزاؤه في صورة كون الحلق حرجياً لا يخلو عن إشكال أيضاً، وإن كان الأقرب الإجزاء.
السؤال 25: النائب عن غيره في الحج هل الأحوط وجوباً له الحلق إذا كان المنوب عنه صرورة ولم يكن النائب صرورة؟
الجواب: لا بل يجوز له اختيار التقصير.
السؤال 26: هل يجوز الحلق بالماكينة الناعمة (درجة صفر) بدلاً عن الحلق بالموس؟
الجواب: يجوز، وإن كان الأحوط الأولى اختيار الحلق بالموسى.
السؤال 27: إذا جرح رأس الحاج أثناء حلقه فسال دمه فماذا يترتب عليه؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال 28: حاجان قصَّر كلٌ منهما لصاحبه جهلاً منهما بالحكم وأتيا بعد ذلك بطواف الحجّ وما بعده من الأعمال فما هو حكمهما؟
الجواب: يعيدان التقصير.
السؤال 29: هل يضر نية الإحلال من الإحرام في التقصير أو الحلق مع عدم تحقق الإحلال التام بهما؟
الجواب: لا يضر.
السؤال 30: إذا تعذر على الحاج الذبح يوم العيد فهل يحق له التقصير قبيل غروب الشمس والإحلال من إحرامه وتأخير الذبح إلى اليوم التالي؟
الجواب: لا يتحلل من إحرامه إلا بالذبح والحلق أو التقصير، ويجوز له تقديم الحلق أو التقصير على الذبح ولكن بشرط أن يكون ذلك بعد تحصيل الهدي بمنى على الأحوط.
السؤال 31: ذكرتم أن من أحرز الهدي يجوز له تقديم الحلق والتقصير على الذبح ولكنه لا يحل من إحرامه إلاّ بالذبح، فهل هذا على سبيل الفتوى أو الاحتياط ليتسنى الرجوع إلى الغير؟
الجواب: عدم الإحلال إلاّ بالذبح فتوى وليس احتياطاً.
السؤال 32: الحاج الذي لا يجد ثمن الهدي فقام بالحلق هل يخرج من إحرامه بمجرد ذلك أم لا يخرج من دون صيام الأيام الثلاثة؟
الجواب: يحل من إحرامه ــ عدا الطيب والنساء ــ بمجرد الحلق.
السؤال 33: فتواكم أن ما يحرم على الحاج والحاجة من الاستمتاعات الجنسية بعد الحلق والتقصير يعم جميع الاستمتاعات التي حرمت عليها بالإحرام، وفتوى السيد الخوئي (قدس سره) اختصاص الحرمة بالجماع، فلو كان الزوج مقلداً للسيد الخوئي (قدس سره) والزوجة مقلدة لكم وطلب منها الزوج التمكين من الاستمتاع بما دون الجماع فما هو حكمها؟
الجواب: لا يجب عليها التمكين له، بل لا يجوز.
السؤال 34: ذكرتم أن الحاج يحل له العقد على النساء والشهادة على العقد بعد الذبح والحلق، فهل المعتمر عمرة مفردة كذلك؟
الجواب: محل إشكال والأحوط الترك ما لم يأتِ بطواف النساء وبصلاته.
السؤال 35: هل يجوز الحلق في المكان المشكوك كونه من منى؟
الجواب: إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية لم يجز، وإن كان من جهة عدم إحراز كون الحدود المرسومة لها قديمة ومأخوذة يداً عن يد ففي الجواز إشكال والأحوط العدم.
السؤال 36: إذا قصّر الحاج بعد الذبح في المذبح الجديد الخارج عن حدود منى مع علمه بلزوم وقوع التقصير في منى أو مع جهله بذلك فما هو حكمه؟
الجواب: لا يبعد الاجتزاء بتقصيره وإن كان متعمداً، ولكن عليه أن ينقل ما قصه من شعره إلى منى مع الإمكان.
السؤال 37: إذا حلق الحاج خارج منى جهلاً أو نسياناً ولم يعلم أو يتذكر إلا بعد عوده إلى بلاده فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا أمكنه أن يبعث بشعره إلى منى لزمه ذلك، وإلا فلا شيء عليه.
السؤال 38: من كانت وظيفته الحلق على الأحوط وجوباً ولكنه قصّر هل يمكنه ــ ولو بعد الفراغ من الحج ــ أن يرجع إلى من يفتي بكفاية التقصير ليجتزأ به؟
الجواب: نعم يمكنه ذلك مع رعاية الأعلم فالأعلم.
السؤال 39: الوارد في رسالة المناسك أنه يجوز تقديم الحلق على الذبح في حال تحصيل الهدي بمنى، فهل يُلحق بذلك تحصيل الهدي في المعيصم أو مكة في أيامنا هذه حيث لا يمكن تحصيل الهدي بمنى؟
الجواب: نعم يكفي.
السؤال 40: إذا منعت السلطات من الحلق بالموسى في منى فما هو وظيفة الحاج؟
الجواب: لما كان الحلق بالماكنة الناعمة جداً (نمرة صفر) مجزياً فالأحوط وجوباً للصرورة أن يأتي به فيما هو مفروض السؤال من المنع من الحلق بالموسى، وإذا دار الأمر بين التقصير في منى وبين الحلق بالموسى أو بالماكنة الناعمة في خارجها فإن لم يكن صرورة تعيّن عليه الأول، وإن كان صرورة فالمسألة محل إشكال فليرجع فيها إلى الغير. نعم إذا حلق في خارج منى أجزأه وعليه حمل شعره إلى منى مع التمكن من ذلك.
السؤال 41: من سقط شعره كله لاستعماله العلاج الكيميائي (أبعده الله عن جميع المؤمنين) هل يجوز له الإحرام للعمرة المفردة؟
الجواب: يجوز، فإن كان رجلاٌ أمرّ الموسى على رأسه بدلاً عن الحلق، وإن كان امرأة فالأحوط أن تستخدم المقص تشبهاً بمن لديها شعر في القصّ به منه، والأحوط لزوماَ في الصورتين ضمّ القص من الأظافر إلى ذلك، فيحلّ من إحرامه.
طواف الحجّ وصلاته والسعي ←
→ أحكام الأضحية المستحبة
الجواب: يبطل حجّه.
السؤال 2: الشعر الذي يلقيه الحاج في منى عند حلق رأسه يتم نقله مع سائر النفايات إلى خارج منى أو يتم إحراقها فهل على الحاج أن يدفن ما يحلقه من الشعر لئلا ينقل أو يحرق؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك.
السؤال 3: ما حكم من قصرت شعرها في الحجّ ولكن لم ترم به بل احتفظت به؟
الجواب: ليس عليها شيء وإن كان الأحوط أن تبعث به إلى منى.
السؤال 4: إذا حلق الصرورة ليلة العيد عمداً أو جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه للخروج من إحرامه؟
الجواب: يحتاط يوم العيد بالجمع بين إمرار الموسى على رأسه والتقصير، ولا يلزمه الانتظار حتى ينبت الشعر على رأسه ليتسنى له الحلق.
السؤال 5: إذا حلق الحاج أو قصر ليلة الحادي عشر فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: لا يبعد الاجتزاء به.
السؤال 6: هل يجزي الحلق والتقصير في الحج في ليلة الحادي عشر أو الليالي اللاحقة؟
الجواب: نعم يجزي.
السؤال 7: إذا أخر الذبح متعمداً فهل يجوز له الحلق قبله؟
الجواب: إذا كان بعد تحصيل الهدي بمنى جاز له الحلق، وأما قبله فلا يجوز على الأحوط.
السؤال 8: هل يجوز للحاج أن يرمي جمرة العقبة ثم يقصر أو يحلق ثم يذبح هديه؟
الجواب: يجوز له تقديم التقصير أو الحلق على الذبح ولكن بشرط تحصيل الهدي بمنى قبله على الأحوط لزوماً.
السؤال 9: من لم يتيسر له الذبح في يوم العيد هل يلزمه أن يحلق أو يقصر باعتبار أنهما من أعمال يوم العيد أو يجوز له ذلك؟
الجواب: لا يجب، بل لا يجوز على الأحوط من دون تحصيل الهدي.
السؤال 10: هل يكفي تحصيل الهدي في وادي محسر في جواز التقصير يوم العيد، وهل يكفي تحصيله في المزدلفة أو في مكة إذا لم يمكن تحصيله في وادي محسر، علماً بأن تحصيله في منى غير ممكن؟
الجواب: يكفي في جواز الحلق أو التقصير تحصيل الهدي في المكان الذي يسوغ له ذبحه فيه، فإن كان ممن يسوغ له الذبح في وادي محسر اكتفى في جواز التقصير بتحصيله فيه.
السؤال 11: إذا اتفق مع بائع الشياه على شراء مجموعة منها على أن تبقى عنده إلى وقت الذبح ويعوض عن التالف منها خلال هذه المدة فهل يكفي ذلك في جواز الحلق قبل الذبح؟
الجواب: إذا كانت الشياه في المكان الذي يجوز الذبح فيه كوادي محسّر وتم تعيين شاة كل فرد من الحجّاج كفى ذلك في جواز الحلق لهم.
السؤال 12: ذكرتم في رسالة المناسك (أن الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن تحصيل الهدي بمنى) فهل يكفي في التحصيل أن يشتري الوكيل عن جماعة هدياً بعدد الموكلين من دون تعيين أن هذا لفلان وذاك لفلان حتى يجوز لموكليه الحلق أو التقصير؟
الجواب: لا يكفي ذلك، بل لا بد من التعيين لكل واحد واحد، وإن كان حصوله لدى الوكيل فقط.
السؤال 13: إذا تم شراء مجموعة من الشياه بعدد أفراد الحملة فهل يكفي ذلك في قيامهم بالحلق أو التقصير، علماً أنه سيتم تعيين كل واحدة منها لواحد منهم عند الذبح؟
الجواب: لا يكفي بل الأحوط لزوماً الانتظار إلى حين حصول التعيين ولو قبل الذبح، ويكفي فيه أن يعين مسؤول شراء الشياه كل واحدة منها باسم أحد الحجّاج ولو من دون وضع علامة عليها وعند الذبح ينوي المباشر له ذبحها عمن عينت باسمه.
السؤال 14: المعذور الذي يحق له تقديم الطواف والسعي على الوقوفين إذا قصر بعد السعي جهلاً منه بالحكم فماذا عليه؟
الجواب: لا شيء عليه، ولا أثر لما أتى به من التقصير.
السؤال 15: إذا تعمد الإخلال بالترتيب في أعمال منى فهل تجب عليه الإعادة؟
الجواب: نعم على الأحوط وجوباً.
السؤال 16: من حلق أو قصّر قبل تحصيل الهدي بمنى معتقداً جوازه فهل عليه شيء؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال 17: إذا قصّر المحرم أو حلق قبل أن يشتري الهدي ويذبحه جهلاً منه بالحكم فهل يتحلل بالذبح أم تلزمه إعادة التقصير؟
الجواب: يجزيه حلقه أو تقصيره.
السؤال 18: إذا تبين أن ما ذبحه مما لا يجتزأ به وكان قد قصّر وأتى بالطواف وصلاته والسعي فهل عليه إعادتها بعد الذبح؟
الجواب: لا يجب إذا كان عدم الاجتزاء بالذبح ناشئاً من عدم مراعاة بعض الشروط جهلاً أو نسياناً.
السؤال 19: إذا أخل المكلف بالترتيب بين مناسك منى يوم العيد جهلاً منه بالحكم تقصيراً أو قصوراً فما هو حكمه؟
الجواب: يجزئه عمله إلا إذا كان جاهلاً متردداً فلم يسأل وأخل بالترتيب فإنه تلزمه الإعادة حينئذٍ على الأحوط لزوماً.
السؤال 20: هل يتعين الحلق على الحاج الصرورة أم هو مخير بينه وبين التقصير؟
الجواب: الأحوط وجوباً له اختيار الحلق.
السؤال 21: إذا قصّر الحاج في موضع الحلق فما هو حكمه؟
الجواب: لا يتعين الحلق على الحاج إلا على سبيل الاحتياط اللزومي في الصرورة والملبد فإذا قصّر مثله لزمه الاحتياط بالحلق، والتقصير يتحقق بقص شيء من الشعر ولا كفارة فيه وإن كان متعمداً، ولا يتحقق بأخذ شيء من الظفر على الأحوط، ولكنه إذا أخذ شيئاً من الظفر عامداً في غير مورد التقصير فعليه الكفارة.
السؤال 22: الصبي الذي أدى الحجّ هل يخرج عن عنوان الصرورة، وكذا من حجّ نيابة عن غيره؟
الجواب: الظاهر خروجهما عن هذا العنوان، فإن الصرورة من لأول مرة لم يحجّ قبلها.
السؤال 23: الحاج الذي يتعين عليه الحلق حسب فتوى مقلَّده إذا قصر عالماً بالحكم أو جاهلاً به فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان تقصيره عن عمدٍ فهو آثم بذلك، ولا يتحلل من إحرامه بالتقصير عالماً كان أو جاهلاً وعليه الحلق في منى ولو بالرجوع إليه بعد النفر على تفصيل مذكور في (المسألة 408) من رسالة المناسك، ثم إنه إذا كان قد طاف للحجّ قبل أن يحلق عالماً عامداً وجب عليه بعد الحلق إعادة الطواف ولزمته كفارة شاة.
السؤال 24: شخص صرورة جرح رأسه فيتعسر عليه الحلق هل يجزيه التقصير؟
الجواب: إذا تيسر له الحلق بالماكينة الناعمة لم يجزئه التقصير على الأحوط، بل إجزاؤه في صورة كون الحلق حرجياً لا يخلو عن إشكال أيضاً، وإن كان الأقرب الإجزاء.
السؤال 25: النائب عن غيره في الحج هل الأحوط وجوباً له الحلق إذا كان المنوب عنه صرورة ولم يكن النائب صرورة؟
الجواب: لا بل يجوز له اختيار التقصير.
السؤال 26: هل يجوز الحلق بالماكينة الناعمة (درجة صفر) بدلاً عن الحلق بالموس؟
الجواب: يجوز، وإن كان الأحوط الأولى اختيار الحلق بالموسى.
السؤال 27: إذا جرح رأس الحاج أثناء حلقه فسال دمه فماذا يترتب عليه؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال 28: حاجان قصَّر كلٌ منهما لصاحبه جهلاً منهما بالحكم وأتيا بعد ذلك بطواف الحجّ وما بعده من الأعمال فما هو حكمهما؟
الجواب: يعيدان التقصير.
السؤال 29: هل يضر نية الإحلال من الإحرام في التقصير أو الحلق مع عدم تحقق الإحلال التام بهما؟
الجواب: لا يضر.
السؤال 30: إذا تعذر على الحاج الذبح يوم العيد فهل يحق له التقصير قبيل غروب الشمس والإحلال من إحرامه وتأخير الذبح إلى اليوم التالي؟
الجواب: لا يتحلل من إحرامه إلا بالذبح والحلق أو التقصير، ويجوز له تقديم الحلق أو التقصير على الذبح ولكن بشرط أن يكون ذلك بعد تحصيل الهدي بمنى على الأحوط.
السؤال 31: ذكرتم أن من أحرز الهدي يجوز له تقديم الحلق والتقصير على الذبح ولكنه لا يحل من إحرامه إلاّ بالذبح، فهل هذا على سبيل الفتوى أو الاحتياط ليتسنى الرجوع إلى الغير؟
الجواب: عدم الإحلال إلاّ بالذبح فتوى وليس احتياطاً.
السؤال 32: الحاج الذي لا يجد ثمن الهدي فقام بالحلق هل يخرج من إحرامه بمجرد ذلك أم لا يخرج من دون صيام الأيام الثلاثة؟
الجواب: يحل من إحرامه ــ عدا الطيب والنساء ــ بمجرد الحلق.
السؤال 33: فتواكم أن ما يحرم على الحاج والحاجة من الاستمتاعات الجنسية بعد الحلق والتقصير يعم جميع الاستمتاعات التي حرمت عليها بالإحرام، وفتوى السيد الخوئي (قدس سره) اختصاص الحرمة بالجماع، فلو كان الزوج مقلداً للسيد الخوئي (قدس سره) والزوجة مقلدة لكم وطلب منها الزوج التمكين من الاستمتاع بما دون الجماع فما هو حكمها؟
الجواب: لا يجب عليها التمكين له، بل لا يجوز.
السؤال 34: ذكرتم أن الحاج يحل له العقد على النساء والشهادة على العقد بعد الذبح والحلق، فهل المعتمر عمرة مفردة كذلك؟
الجواب: محل إشكال والأحوط الترك ما لم يأتِ بطواف النساء وبصلاته.
السؤال 35: هل يجوز الحلق في المكان المشكوك كونه من منى؟
الجواب: إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية لم يجز، وإن كان من جهة عدم إحراز كون الحدود المرسومة لها قديمة ومأخوذة يداً عن يد ففي الجواز إشكال والأحوط العدم.
السؤال 36: إذا قصّر الحاج بعد الذبح في المذبح الجديد الخارج عن حدود منى مع علمه بلزوم وقوع التقصير في منى أو مع جهله بذلك فما هو حكمه؟
الجواب: لا يبعد الاجتزاء بتقصيره وإن كان متعمداً، ولكن عليه أن ينقل ما قصه من شعره إلى منى مع الإمكان.
السؤال 37: إذا حلق الحاج خارج منى جهلاً أو نسياناً ولم يعلم أو يتذكر إلا بعد عوده إلى بلاده فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا أمكنه أن يبعث بشعره إلى منى لزمه ذلك، وإلا فلا شيء عليه.
السؤال 38: من كانت وظيفته الحلق على الأحوط وجوباً ولكنه قصّر هل يمكنه ــ ولو بعد الفراغ من الحج ــ أن يرجع إلى من يفتي بكفاية التقصير ليجتزأ به؟
الجواب: نعم يمكنه ذلك مع رعاية الأعلم فالأعلم.
السؤال 39: الوارد في رسالة المناسك أنه يجوز تقديم الحلق على الذبح في حال تحصيل الهدي بمنى، فهل يُلحق بذلك تحصيل الهدي في المعيصم أو مكة في أيامنا هذه حيث لا يمكن تحصيل الهدي بمنى؟
الجواب: نعم يكفي.
السؤال 40: إذا منعت السلطات من الحلق بالموسى في منى فما هو وظيفة الحاج؟
الجواب: لما كان الحلق بالماكنة الناعمة جداً (نمرة صفر) مجزياً فالأحوط وجوباً للصرورة أن يأتي به فيما هو مفروض السؤال من المنع من الحلق بالموسى، وإذا دار الأمر بين التقصير في منى وبين الحلق بالموسى أو بالماكنة الناعمة في خارجها فإن لم يكن صرورة تعيّن عليه الأول، وإن كان صرورة فالمسألة محل إشكال فليرجع فيها إلى الغير. نعم إذا حلق في خارج منى أجزأه وعليه حمل شعره إلى منى مع التمكن من ذلك.
السؤال 41: من سقط شعره كله لاستعماله العلاج الكيميائي (أبعده الله عن جميع المؤمنين) هل يجوز له الإحرام للعمرة المفردة؟
الجواب: يجوز، فإن كان رجلاٌ أمرّ الموسى على رأسه بدلاً عن الحلق، وإن كان امرأة فالأحوط أن تستخدم المقص تشبهاً بمن لديها شعر في القصّ به منه، والأحوط لزوماَ في الصورتين ضمّ القص من الأظافر إلى ذلك، فيحلّ من إحرامه.