الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
الحلق أو التقصير ←
→ مصرف الهدي
أحكام الأضحية المستحبة
السؤال 1: لم تشتمل رسالة المناسك على أحكام الأضحية المستحبة فهل تتفضلون ببيانها؟
الجواب: فيما يلي جملة منها:
1) تستحب الأضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكن منها، ويستحب لمن تمكن من ثمنها ولم يجدها أن يتصدق بقيمتها، ومع اختلاف القيم يكفي التصدق بقيمة الأدنى.
2) يجوز أن يضحي الشخص عن نفسه وأهل بيته بحيوان واحد، كما يجوز الاشتراك في الأضحية، ولا سيما إذا عزت الأضاحي وارتفع ثمنها.
3) أفضل أوقات الأضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد، ويمتد وقتها في منى أربعة أيام وفي غيرها ثلاثة أيام وإن كان الأحوط الأفضل الإتيان بها في منى في الأيام الثلاثة الأولى وفي سائر البلدان يوم النحر.
4) يعتبر في الأضحية أن تكون من الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم، ولا يجزي على الأحوط من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة، ومن البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية، ومن الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع.
5) لا يشترط في الأضحية من الأوصاف ما يشترط في الهدي الواجب، فيجوز أن يضحي بالأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه والخصي والمهزول وإن كان الأحوط الأفضل أن يكون تام الأعضاء وسميناً، ويكره أن يكون مما ربّاه.
6) يجوز لمن يضحي أن يخصص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به، كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه لمن يحب من المسلمين، والأحوط الأفضل أن يتصدق بالثلث الآخر على فقراء المسلمين.
7) يستحب التصدق بجلد الأضحية، ويكره إعطاؤه أجرة للجزار، ويجوز جعلها مصلى، وأن يشترى به متاع البيت.
الحلق أو التقصير ←
→ مصرف الهدي
الجواب: فيما يلي جملة منها:
1) تستحب الأضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكن منها، ويستحب لمن تمكن من ثمنها ولم يجدها أن يتصدق بقيمتها، ومع اختلاف القيم يكفي التصدق بقيمة الأدنى.
2) يجوز أن يضحي الشخص عن نفسه وأهل بيته بحيوان واحد، كما يجوز الاشتراك في الأضحية، ولا سيما إذا عزت الأضاحي وارتفع ثمنها.
3) أفضل أوقات الأضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد، ويمتد وقتها في منى أربعة أيام وفي غيرها ثلاثة أيام وإن كان الأحوط الأفضل الإتيان بها في منى في الأيام الثلاثة الأولى وفي سائر البلدان يوم النحر.
4) يعتبر في الأضحية أن تكون من الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم، ولا يجزي على الأحوط من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة، ومن البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية، ومن الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع.
5) لا يشترط في الأضحية من الأوصاف ما يشترط في الهدي الواجب، فيجوز أن يضحي بالأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه والخصي والمهزول وإن كان الأحوط الأفضل أن يكون تام الأعضاء وسميناً، ويكره أن يكون مما ربّاه.
6) يجوز لمن يضحي أن يخصص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به، كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه لمن يحب من المسلمين، والأحوط الأفضل أن يتصدق بالثلث الآخر على فقراء المسلمين.
7) يستحب التصدق بجلد الأضحية، ويكره إعطاؤه أجرة للجزار، ويجوز جعلها مصلى، وأن يشترى به متاع البيت.