الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
مصرف الهدي ←
→ الصيام بدل الهدي
الاستنابة في الذبح
السؤال 1: حاج كلف صاحبه بالذبح عنه ثم شك في قيامه بذلك، فما هو حكمه، وماذا لو كان شكه بعد الرجوع إلى بلده وانقضاء شهر ذي الحجّة؟
الجواب: إذا حصل الشك له في ذلك بعد الحلق أو التقصير فلا يعتني بشكه، وإن كان قبل ذلك وجب عليه التأكد من شراء الهدي وذبحه، فإن أهمل الأمر جهلاً منه بالحكم ففي صحة حجّه والاكتفاء بالاستنابة في الذبح عنه في منى في السنة اللاحقة إشكال.
السؤال 2: من كلف غيره بالذبح عنه في عصر اليوم الثالث عشر واطمأن إلى قيامه بذلك ثم حصل له الشك فيه بعد غروب الشمس فما هو حكمه؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال 3: من وكل غيره في الذبح فقام بالذبح إلا أن الموكّل شك بعدئذٍ في استجماعه للشروط المعتبرة في ذلك، فهل له البناء على وقوعه على الوجه المعتبر شرعاً؟
الجواب: لا يبعد ذلك.
السؤال 4: إذا سلَّم ثمن الهدي إلى الشركة الحكومية التي تعلن قيامها بالذبح عن الحجّاج ولم يلتفت إلى عدم جواز الركون إليها مع عدم الاطمئنان بقيامها بالذبح وفق الشروط الشرعية المعتبرة فيه وفي الهدي إلا بعد العود إلى مكة فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً والتفت قبل مضي ذي الحجّة فليجمع بين الذبح في مكة والصوم بدل الهدي، وإن التفت بعد مضي ذي الحجّة فلا يبعد كفاية الذبح في العام القادم.
السؤال 5: يقال: إن الحكومة السعودية لا تسمح للحجّاج أن يذبحوا بأنفسهم في المعيصم وإنما يؤخذ من الحجّاج قيمة الذبيحة ويقال لهم بأن المسؤولين يذبحون عنهم، ولا شك في أنه لا يوثق بهم لا من جهة أصل الذبح ولا من جهة صفات الذبيحة ولا كيفية الذبح، وهناك احتمال أن يسمح للحجّاج بانتخاب الذبيحة، وربما يثق بعض الناس بأصل الذبح ولكن لا يعلم كيفية الذبح خصوصاً مع احتمال أن يكون الذبح بالآلات الحديثة فما هي الوظيفة؟
الجواب: هناك صور:
الأولى: إذا تمكن الحاج من إحراز تحقق الذبح عنه في الزمان والمكان المعتبرين فيه شرعاً، وتمكن أيضاً من إحراز توفر الصفات المعتبرة في الذبيحة وبكون الذابح مسلماً اكتفى به وإن احتمل الإخلال ببعض شروط الذبح كالتسمية والاستقبال.
الثانية: إذا تمكن من إحراز تحقق الذبح عنه في زمانه ومكانه مع إحراز كون الذابح مسلماً ولكن لم يتيسر له إحراز توفر الصفات المعتبرة في الهدي فالأحوط لزوماً الجمع بين الذبح كذلك والصوم بدل الهدي.
الثالثة: إذا لم يتمكن من إحراز تحقق الذبح عنه في زمانه ومكانه فتكليفه الصوم، وإن كان متمكناً من الذبح في مكة في بقية ذي الحجّة ولو بإيداع ثمن الهدي عند من يطمئن بقيامه بذلك فالأحوط الأولى ضم ذلك إلى الصيام.
السؤال 6: بالنظر إلى تزايد أعداد الحجاج الإيرانيين والصعوبات الجمة التي يواجهونها في القيام بالذبح ولا سيما بعد نقل المذابح إلى وادي معيصم فقد اقترحت مؤسسة الحج والزيارة أن تتكفل للحجاج بهذه المهمة وطريقة عملها هي الشروع في ذبح الشياه عن الحجاج وفق القوائم الموجودة عنده من بعد طلوع الشمس من يوم العيد إلى أن تنتهي من عملية الذبح في اليوم الثالث عشر، وليس بمقدور الحاج أن يعرف متى يعين له الهدي ويذبح عنه، ومقتضى ذلك أنه يقع الذبح عن بعض الحجاج قبل الرمي ــ كمن ذبح له في أول الوقت وقام هو بالرمي ساعة بعد طلوع الشمس ــ وهذا خلاف الاحتياط الوجوبي عندكم، ولكن يمكن الرجوع في مورده إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
ومقتضاه أيضاً بالنسبة إلى غالبية الحجاج تقديم الحلق على تحصيل الهدي بمنى ــ إذ لا يتيسر للحاج الانتظار إلى آخر أيام التشريق ليتأكد من وقوع الحلق بعد تحصيل الهدي له ــ ولكن حيث أن لزوم تأخير الحلق عن تحصيل الهدي في محله مبني عندكم على الاحتياط أيضاً فبالإمكان الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
ولكن يبقى أمر واحد فقط وهو الخروج من الإحرام بمجرد الحلق وعدم الانتظار إلى حين إحراز وقوع الذبح، فإن كانت هذه المسألة عندكم احتياطية ليتسنى الرجوع فيه إلى غيركم أمكن لمقلدكم إيكال أمر الذبح إلى مؤسسة الحج والزيارة، وإلا يلزمه أن يجد وسيلة أخرى للذبح؟
الجواب: عدم الخروج بالحلق عن الإحرام إلا مع تحقق الذبح فتوى وليس احتياطاً حتى يمكن الرجوع فيه إلى الغير.
السؤال 7: إذا بادر إلى الذبح عن غيره مع يقينه برضاه بل وسروره بذلك ولكن من دون أن يطلبه منه فهل يجزي ذلك عن المنوب عنه؟
الجواب: لا يجزي عنه.
السؤال 8: إذا ذبح الهدي عن زوجته بلا توكيل منها ولكنه يعلم أنها تعتمد عليه في القيام بما لا تستطيع القيام به، ولا سيما الذبح فهل يجزي عنها؟
الجواب: إذا كان قد صدر منها ــ فعلاً أو قولاً ــ ما يدل على استنابتها له في ذلك أجزأها، وإلاّ لم يجزئها.
السؤال 9: هل التوكيل في الذبح أو النحر يتوقف على التلفظ به؟
الجواب: لا، بل يكفي كل ما يدل عليه.
السؤال 10: إذا كان المتعارف في بلدٍ تسلم الحملدار كامل تكلفة الحجّ حتى ثمن الهدي فهل عليه أن يستأذن كل واحد من الحجّاج في الذبح عنه أم يكفي تسلمه ثمن الهدي في جواز تصديه للذبح أيضاً؟
الجواب: تسليم ثمن الهدي إلى الحملدار لا يقتضي أزيد من كونه وكيلاً في شراء الهدي، وأما الاستنابة في الذبح فربما تفهم بحسب القرائن ومنها تعارف تصدي الحملدار له من دون الرجوع إلى الحاج.
السؤال 11: إذا وكل شخصاً في اشتراء الهدي والذبح عنه ثم وكل آخر في ذلك بدلاً عن الأول من دون أن يبلغ الأول بالحال فذبح عنه الأول فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: لا يبعد الاجتزاء به.
السؤال 12: الاستنابة في ذبح الهدي هل يعتبر أن تقع بعد أداء الرمي أم تكفي الاستنابة قبل ذلك؟
الجواب: تكفي قبل ذلك أيضاً، وإنما يعتبر أن يكون المنوب فيه هو الذبح بعد رمي المنوب عنه.
السؤال 13: من وكل غيره في شراء الهدي وذبحه وهو واثق من قيامه بذلك، هل يجوز له المبادرة إلى الحلق ولبس المخيط في صباح يوم العيد أم لا بد من الانتظار إلى حين يبلغه خبر قيام الوكيل بالذبح؟
الجواب: عليه الانتظار إلى حين الاطمئنان بقيام الوكيل بشراء الهدي له فيجوز عندئذٍ أن يحلق، ولا بد في لبس المخيط ونحوه من الانتظار إلى حين حصول الاطمئنان بتحقق الذبح.
السؤال 14: هل يشترط في النائب عن الحاج في الذبح أن ينوي القربة، وهل يشترط أن يعلم الذابح أن الذبيحة هدي؟
الجواب: نعم، لا بد من نية القربة من النائب، ويكفي أن ينوي ذبح الحيوان على الوجه الذي نواه الحاجّ.
السؤال 15: هل تجوز استنابة غير الإمامي في الذبح أم لا؟
الجواب: المعتبر في الذابح أن يكون مسلماً.
السؤال 16: إذا استناب النائب عن غيره في الحجّ شخصاً في الذبح له فعن من ينوي الذبح؟ عن النائب أم عن المنوب عنه؟
الجواب: ينوي الذبح عن النائب، أي يذبح عنه ما وجب عليه من الهدي سواء أكان يأتي بالحجّ لنفسه أم ينوب فيه عن غيره.
السؤال 17: إذا وكّل شخصاً في شراء الهدي وذبحه عنه وكالة مطلقة فهل له أن يؤجر شخصاً آخر في عملية الذبح على أن يتولى هو ــ الوكيل ــ النية؟
الجواب: إذا كان مأذوناً في الاستنابة جاز له ذلك، ولا بد عندئذٍ أن يتولى النية النائب المباشر للذبح.
السؤال 18: هل يجوز للحاج أن يذبح عن غيره قبل أن يذبح لنفسه؟
الجواب: يجوز له ذلك.
السؤال 19: هل يجوز أن يتصدى رجل واحد لطرفي عقد البيع والشراء للهدي وكالة عن شخصين؟
الجواب: لا بأس بذلك.
السؤال 20: هل يشترط في صحة الوكالة في شراء الهدي وذبحه أن يكون الوكيل معلوماً بشخصه لدى الموكل؟
الجواب: لا يشترط معرفته به، نعم يلزم أن يكون معيناً في الواقع كأن يوكل الشخص الذي طلب زيد توكيله وإن لم يعرفه، وأما توكيل أحد الشخصين مردداً فلا يصح.
السؤال 21: هل توكيل المؤسسات صحيح؟
الجواب: إذا رجع ذلك إلى توكيل المعنون بعنوان خاص كرئيس المؤسسة مثلاً فلا بأس به مع قبوله، وإن كان المعنون بذاك العنوان يتغير من شخص إلى آخر في الفترات الزمنية المختلفة، وهكذا أي عنوان آخر في المؤسسة من هذا القبيل، وأما توكيل المؤسسة ذاتها فغير صحيح.
السؤال 22: إذا وكل جماعة شخصاً في شراء الهدي لهم والذبح عنهم فهل يلزمه أن يعين لكل منهم شاة عند الشراء والذبح أم يكفيه أن يشتري ويذبح بعددهم من غير تعيين؟
الجواب: لا بد حين الذبح من التعيين لكل واحد.
السؤال 23: شخص كان وكيلاً عن أربعة أشخاص في تحصيل الهدي لهم والذبح عنهم فذبح عن اثنين ولما أراد الذبح عن الباقين نسي المذبوح عنهما أولاً بالكلية فما هي وظيفته؟
الجواب: يجزيه عند ذبح الهديين الآخرين أن يشير في ذهنه إلى كل من الحاجين اللذين لم يذبح عنهما بما يكون مميزاً له عمن عداه واقعاً، كأن يذبح أولاً عمن كان أكبر سناً من الآخر أو من دفع إليه ثمن الهدي قبل الآخر ونحو ذلك.
السؤال 24: لو ذبح الهدي المعين لشخص عن آخر فهل يجزي عن الأول أو الثاني؟
الجواب: يجزي عن الأول إذا كان على نحو الخطأ في التطبيق ولا يجزي عن الثاني مطلقاً.
السؤال 25: عيّنت خمسون شاة لخمسين شخصاً ولكن الذابح لم يعلم بالتعيين وتوهم أن عليه التعيين حين الذبح فذبح ما عن زيد لعمرو وهكذا فهل يجتزأ به؟
الجواب: نعم إذا كان من قبيل الخطأ في التطبيق.
السؤال 26: عيّنت خمسون شاة لخمسين شخصاً ولكن الذابح اشتبه فذبح من شياه البائع عشراً بظن أنها معيّنة وترك عشراً من المعيّنة والبائع راضٍ بما حدث فهل تجزي؟
الجواب: لا تجزي.
السؤال 27: إذا كانت الشاة للغير وقد كلفه بذبحها هدياً عنه، وأراد الذبح عن نفسه أيضاً، فذبح شاة الغير ثم تردّد في أنه قد ذبحها عن صاحبه أو عن نفسه اشتباهاً فما هو الحكم؟
الجواب: الاشتباه المذكور على تقدير حصوله لا يؤثر في وقوع الذبح عن صاحب الشاة، فإنه من قبيل الاشتباه في التطبيق.
السؤال 28: إذا أراد حاج أن يشتري هدياً ويذبحه عن نفسه فكلفه حاج آخر بأن ينوب عنه في الشراء والذبح أيضاً، فاشترى هدياً وذبحه ثم التفت إلى أنه لم يقصد حين الشراء كونه لنفسه ولا لصاحبه فهل يبطل عمله؟
الجواب: بل يقع عن نفسه فإن كون الشراء للغير يحتاج إلى مؤنة زائدة، فإذا لم يقصد كونه للغير يقع للنفس، وحيث إنه قام بذبحه قاصداً ــ ولو ارتكازاً ــ كونه عمن هو له فقد اجزأ عن نفسه.
السؤال 29: إذا وضعت على مجموعة الشياه المشتراة لحجّاج الحملة علامات معينة لها ثم ضاعت العلامات فهل يجوز تعيينها من جديد، وإلا فماذا يصنع بها؟
الجواب: لا يجوز ذلك بل تذبح عن أصحابها المعينين أولاً باستنابة الحجّاج جميعاً شخصاً أو أزيد في الذبح.
السؤال 30: ذبح الخروف المرقم (50) عن زيد ثم وجد خروف آخر برقم (50) أيضاً فتبيّن أن التعيين بهذا الرقم وقع على خروفين، فهل يجزي عن الحاج والبائع راضٍ بذلك؟
الجواب: إذا كان من قبيل اشتباه شاة الحاج بشاة البائع فلا يبعد الرجوع إلى القرعة، فإن خرجت الشاة المذبوحة باسم الحاج أجزأت، وإلا لزم ذبح الثانية عنه ويعوّض البائع عما به التفاوت بين الشاة الأولى قبل الذبح وبعده.
السؤال 31: إذا اشترط الحاج على صاحب الحملة أن يكون الهدي ذكراً ولكن قام صاحب الحملة بذبح الأنثى فهل تجزي إن أجازه الحاج؟
الجواب: لا تجزي.
السؤال 32: إذا كان وكيلاً في شراء عدد من الشياه لجماعة والذبح عنهم، فتبين له بعد الذبح أن كل ما اشتراه كان خصياً فهل يكون ضامناً لهم، وماذا إذا لم يحصل في ذلك اليوم إلاّ على الخصي فهل كان يجب عليه التريث إلى اليوم الثاني أو إلى أن يحصل الهدي المطلوب؟
الجواب: الظاهر كونه ضامناً في الصورة الأولى، وكان يلزمه في الصورة الثانية الانتظار إلى آخر أيام التشريق فإن لم يجد إلاّ الخصي اجتزأ به.
السؤال 33: الوكيل عن غيره في شراء الهدي والذبح إذا علم لاحقاً بأن الشاة المذبوحة لم تكن بالسن المعتبر شرعاً، وهو لا يعرف الموّكل ولا يأمل التعرف عليه، فهل يكفيه أن يتصدق بثمنه ولو على نفسه لأنه من الفقراء؟
الجواب: إذا علم ذلك قبل مضي أيام التشريق اشترى شاة أخرى وذبحها، وهكذا ــ على الأحوط ــ إذا علم بذلك بعد مضي أيام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجّة، وأما لو كان بعد انقضائه فيشتري ويذبح في السنة القادمة على الأحوط.
السؤال 34: من وكلّ غيره في شراء هدي له وذبحه فاشترى ما لم يكمل السنتين من الماعز وذبحه ثم قيل له إنه لا يجزي فاشترى غيره وذبحه فهل التوكيل الأول يجزي في ذبح الثاني؟
الجواب: إذا كان وكيلاً في شراء الواجد للشروط ــ كما هو كذلك ظاهراً ــ انطبق على الثاني دون الأول.
السؤال 35: إذا وكّل الحاج من يذبح عنه فاعتقد أنه قام بذلك فأتى ببقية مناسكه ولكن تبين أن الوكيل نسي ولم يقم بالذبح، فما هو تكليف الحاج؟
الجواب: إذا علم بذلك بعد مضي أيام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجّة فالأحوط أن يجمع بين الصوم بدلاً عن الهدي والذبح بمكة في بقية ذي الحجّة، وإن علم بعد انقضاء الشهر تعين الهدي للسنة القادمة.
السؤال 36: إذا اعتقد الحاج أن من استنابه في الذبح قد قام بما كلفه به فقصر وخرج من إحرامه ثم تبين له الخلاف فماذا يصنع؟
الجواب: عليه نزع المخيط فوراً والاجتناب عن سائر محرمات الإحرام فإذا ذبح هديه حل من إحرامه ولا حاجة إلى إعادة التقصير.
السؤال 37: إذا اعتقد قيام الوكيل بما وكل فيه صباحاً فحلق رأسه ولبس المخيط ثم تبين أنه إنما أنجزه عصراً فما هو حكمه؟
الجواب: يكون خروجه من الإِحرام في زمان حصول الذبح ولكن يجزيه الحلق المتقدم، ولا شيء عليه في لبس المخيط ونحوه قبل ذلك مع اعتقاده قيام الوكيل بما وكل فيه.
السؤال 38: إذا ذبح النائب قبل رمي المنوب عنه جهلاً منه بالحكم فهل يجزي أم لا؟
الجواب: يجزي إذا كان المنوب عنه نفسه جاهلاً باعتبار الترتيب بين الرمي والذبح، وأما إذا كان عالماً بذلك فبطبيعة الحال يكون ما استنابه فيه هو الذبح بعد الرمي، فلو ذبح قبله لم يجتزأ به لكونه على خلاف ما استنيب فيه.
السؤال 39: إذا كلّف غيره بالذبح عنه ولم يعيّن له طريقة لإحراز رميه ليذبح بعده فذبح بعد أن أخبره شخص بأن الجماعة قد رموا ثم تبيّن الخلاف فما هو حكمه؟
الجواب: يجزي مع اطمئنان النائب بحصول الرمي من المنوب عنه وتبيّن الخلاف بعد الذبح.
السؤال 40: الحملدار الذي اتفق مع شركة للذبح عنه وعن الحجاج الذين معه في عدة سنوات ثم شك في قيامها بالذبح عنه وعنهم في الأعوام السابقة فهل يبني على قيامها به؟ وماذا لو كان على شك في ذلك من الأول؟ وإذا كان الحكم هو عدم البناء على ذلك فهل عليه أن يذبح عن نفسه وعن حجاجه في العام القادم؟
الجواب: يمكنه البناء على تحقق الذبح بالنسبة الى حج نفسه وعدم ضمان ما دفعه إلى صاحب الشركة من أموال الآخرين، هذا إذا شك لاحقاً، وأما مع وجود الشك في حينه فلا يحكم بصحة حجّه ويضمن للآخرين بدل أموالهم لأنه دفعها إلى من لم يكن مخولاً في الدفع إليه ــ أي من يشك في قيامه بالذبح عنهم ــ ولكنهم إذا شكوا في إخراج الهدي عنهم فلهم البناء على إخراجه، وإن اطمأنوا بعدمه عملوا بما هو وظيفة من لم يذبح جهلاً.
السؤال 41: إذا ذبح الوكيل قبل رمي الموكل جهلاً بالحكم فهل يجزيه أم لا؟
الجواب: إذا لم يكن تصرف الوكيل على خلاف وكالته اجتزئ به.
السؤال 42: إذا كان وكيلاً عن جماعة في الذبح عنهم وهو وكّل شخصاً في القيام بعملية الذبح فمن عليه أن ينوي؟
الجواب: لا بدّ من أن تكون النية من المباشر للذبح، ويكفي أن ينوي الذبح عمن عيّنه الوكيل الأول.
السؤال 43: إذا وكّل شخصاً في الذبح معتقداً أنه سيباشره ولكن ظهر لاحقاً أنه وكّل غيره في القيام به فهل يجزي؟
الجواب: نعم إذا كان مقصوده ــ كما لعله الغالب ــ إيكال أمر الذبح إليه وإن اعتقد أنه سيباشره بنفسه.
مصرف الهدي ←
→ الصيام بدل الهدي
الجواب: إذا حصل الشك له في ذلك بعد الحلق أو التقصير فلا يعتني بشكه، وإن كان قبل ذلك وجب عليه التأكد من شراء الهدي وذبحه، فإن أهمل الأمر جهلاً منه بالحكم ففي صحة حجّه والاكتفاء بالاستنابة في الذبح عنه في منى في السنة اللاحقة إشكال.
السؤال 2: من كلف غيره بالذبح عنه في عصر اليوم الثالث عشر واطمأن إلى قيامه بذلك ثم حصل له الشك فيه بعد غروب الشمس فما هو حكمه؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال 3: من وكل غيره في الذبح فقام بالذبح إلا أن الموكّل شك بعدئذٍ في استجماعه للشروط المعتبرة في ذلك، فهل له البناء على وقوعه على الوجه المعتبر شرعاً؟
الجواب: لا يبعد ذلك.
السؤال 4: إذا سلَّم ثمن الهدي إلى الشركة الحكومية التي تعلن قيامها بالذبح عن الحجّاج ولم يلتفت إلى عدم جواز الركون إليها مع عدم الاطمئنان بقيامها بالذبح وفق الشروط الشرعية المعتبرة فيه وفي الهدي إلا بعد العود إلى مكة فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً والتفت قبل مضي ذي الحجّة فليجمع بين الذبح في مكة والصوم بدل الهدي، وإن التفت بعد مضي ذي الحجّة فلا يبعد كفاية الذبح في العام القادم.
السؤال 5: يقال: إن الحكومة السعودية لا تسمح للحجّاج أن يذبحوا بأنفسهم في المعيصم وإنما يؤخذ من الحجّاج قيمة الذبيحة ويقال لهم بأن المسؤولين يذبحون عنهم، ولا شك في أنه لا يوثق بهم لا من جهة أصل الذبح ولا من جهة صفات الذبيحة ولا كيفية الذبح، وهناك احتمال أن يسمح للحجّاج بانتخاب الذبيحة، وربما يثق بعض الناس بأصل الذبح ولكن لا يعلم كيفية الذبح خصوصاً مع احتمال أن يكون الذبح بالآلات الحديثة فما هي الوظيفة؟
الجواب: هناك صور:
الأولى: إذا تمكن الحاج من إحراز تحقق الذبح عنه في الزمان والمكان المعتبرين فيه شرعاً، وتمكن أيضاً من إحراز توفر الصفات المعتبرة في الذبيحة وبكون الذابح مسلماً اكتفى به وإن احتمل الإخلال ببعض شروط الذبح كالتسمية والاستقبال.
الثانية: إذا تمكن من إحراز تحقق الذبح عنه في زمانه ومكانه مع إحراز كون الذابح مسلماً ولكن لم يتيسر له إحراز توفر الصفات المعتبرة في الهدي فالأحوط لزوماً الجمع بين الذبح كذلك والصوم بدل الهدي.
الثالثة: إذا لم يتمكن من إحراز تحقق الذبح عنه في زمانه ومكانه فتكليفه الصوم، وإن كان متمكناً من الذبح في مكة في بقية ذي الحجّة ولو بإيداع ثمن الهدي عند من يطمئن بقيامه بذلك فالأحوط الأولى ضم ذلك إلى الصيام.
السؤال 6: بالنظر إلى تزايد أعداد الحجاج الإيرانيين والصعوبات الجمة التي يواجهونها في القيام بالذبح ولا سيما بعد نقل المذابح إلى وادي معيصم فقد اقترحت مؤسسة الحج والزيارة أن تتكفل للحجاج بهذه المهمة وطريقة عملها هي الشروع في ذبح الشياه عن الحجاج وفق القوائم الموجودة عنده من بعد طلوع الشمس من يوم العيد إلى أن تنتهي من عملية الذبح في اليوم الثالث عشر، وليس بمقدور الحاج أن يعرف متى يعين له الهدي ويذبح عنه، ومقتضى ذلك أنه يقع الذبح عن بعض الحجاج قبل الرمي ــ كمن ذبح له في أول الوقت وقام هو بالرمي ساعة بعد طلوع الشمس ــ وهذا خلاف الاحتياط الوجوبي عندكم، ولكن يمكن الرجوع في مورده إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
ومقتضاه أيضاً بالنسبة إلى غالبية الحجاج تقديم الحلق على تحصيل الهدي بمنى ــ إذ لا يتيسر للحاج الانتظار إلى آخر أيام التشريق ليتأكد من وقوع الحلق بعد تحصيل الهدي له ــ ولكن حيث أن لزوم تأخير الحلق عن تحصيل الهدي في محله مبني عندكم على الاحتياط أيضاً فبالإمكان الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
ولكن يبقى أمر واحد فقط وهو الخروج من الإحرام بمجرد الحلق وعدم الانتظار إلى حين إحراز وقوع الذبح، فإن كانت هذه المسألة عندكم احتياطية ليتسنى الرجوع فيه إلى غيركم أمكن لمقلدكم إيكال أمر الذبح إلى مؤسسة الحج والزيارة، وإلا يلزمه أن يجد وسيلة أخرى للذبح؟
الجواب: عدم الخروج بالحلق عن الإحرام إلا مع تحقق الذبح فتوى وليس احتياطاً حتى يمكن الرجوع فيه إلى الغير.
السؤال 7: إذا بادر إلى الذبح عن غيره مع يقينه برضاه بل وسروره بذلك ولكن من دون أن يطلبه منه فهل يجزي ذلك عن المنوب عنه؟
الجواب: لا يجزي عنه.
السؤال 8: إذا ذبح الهدي عن زوجته بلا توكيل منها ولكنه يعلم أنها تعتمد عليه في القيام بما لا تستطيع القيام به، ولا سيما الذبح فهل يجزي عنها؟
الجواب: إذا كان قد صدر منها ــ فعلاً أو قولاً ــ ما يدل على استنابتها له في ذلك أجزأها، وإلاّ لم يجزئها.
السؤال 9: هل التوكيل في الذبح أو النحر يتوقف على التلفظ به؟
الجواب: لا، بل يكفي كل ما يدل عليه.
السؤال 10: إذا كان المتعارف في بلدٍ تسلم الحملدار كامل تكلفة الحجّ حتى ثمن الهدي فهل عليه أن يستأذن كل واحد من الحجّاج في الذبح عنه أم يكفي تسلمه ثمن الهدي في جواز تصديه للذبح أيضاً؟
الجواب: تسليم ثمن الهدي إلى الحملدار لا يقتضي أزيد من كونه وكيلاً في شراء الهدي، وأما الاستنابة في الذبح فربما تفهم بحسب القرائن ومنها تعارف تصدي الحملدار له من دون الرجوع إلى الحاج.
السؤال 11: إذا وكل شخصاً في اشتراء الهدي والذبح عنه ثم وكل آخر في ذلك بدلاً عن الأول من دون أن يبلغ الأول بالحال فذبح عنه الأول فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: لا يبعد الاجتزاء به.
السؤال 12: الاستنابة في ذبح الهدي هل يعتبر أن تقع بعد أداء الرمي أم تكفي الاستنابة قبل ذلك؟
الجواب: تكفي قبل ذلك أيضاً، وإنما يعتبر أن يكون المنوب فيه هو الذبح بعد رمي المنوب عنه.
السؤال 13: من وكل غيره في شراء الهدي وذبحه وهو واثق من قيامه بذلك، هل يجوز له المبادرة إلى الحلق ولبس المخيط في صباح يوم العيد أم لا بد من الانتظار إلى حين يبلغه خبر قيام الوكيل بالذبح؟
الجواب: عليه الانتظار إلى حين الاطمئنان بقيام الوكيل بشراء الهدي له فيجوز عندئذٍ أن يحلق، ولا بد في لبس المخيط ونحوه من الانتظار إلى حين حصول الاطمئنان بتحقق الذبح.
السؤال 14: هل يشترط في النائب عن الحاج في الذبح أن ينوي القربة، وهل يشترط أن يعلم الذابح أن الذبيحة هدي؟
الجواب: نعم، لا بد من نية القربة من النائب، ويكفي أن ينوي ذبح الحيوان على الوجه الذي نواه الحاجّ.
السؤال 15: هل تجوز استنابة غير الإمامي في الذبح أم لا؟
الجواب: المعتبر في الذابح أن يكون مسلماً.
السؤال 16: إذا استناب النائب عن غيره في الحجّ شخصاً في الذبح له فعن من ينوي الذبح؟ عن النائب أم عن المنوب عنه؟
الجواب: ينوي الذبح عن النائب، أي يذبح عنه ما وجب عليه من الهدي سواء أكان يأتي بالحجّ لنفسه أم ينوب فيه عن غيره.
السؤال 17: إذا وكّل شخصاً في شراء الهدي وذبحه عنه وكالة مطلقة فهل له أن يؤجر شخصاً آخر في عملية الذبح على أن يتولى هو ــ الوكيل ــ النية؟
الجواب: إذا كان مأذوناً في الاستنابة جاز له ذلك، ولا بد عندئذٍ أن يتولى النية النائب المباشر للذبح.
السؤال 18: هل يجوز للحاج أن يذبح عن غيره قبل أن يذبح لنفسه؟
الجواب: يجوز له ذلك.
السؤال 19: هل يجوز أن يتصدى رجل واحد لطرفي عقد البيع والشراء للهدي وكالة عن شخصين؟
الجواب: لا بأس بذلك.
السؤال 20: هل يشترط في صحة الوكالة في شراء الهدي وذبحه أن يكون الوكيل معلوماً بشخصه لدى الموكل؟
الجواب: لا يشترط معرفته به، نعم يلزم أن يكون معيناً في الواقع كأن يوكل الشخص الذي طلب زيد توكيله وإن لم يعرفه، وأما توكيل أحد الشخصين مردداً فلا يصح.
السؤال 21: هل توكيل المؤسسات صحيح؟
الجواب: إذا رجع ذلك إلى توكيل المعنون بعنوان خاص كرئيس المؤسسة مثلاً فلا بأس به مع قبوله، وإن كان المعنون بذاك العنوان يتغير من شخص إلى آخر في الفترات الزمنية المختلفة، وهكذا أي عنوان آخر في المؤسسة من هذا القبيل، وأما توكيل المؤسسة ذاتها فغير صحيح.
السؤال 22: إذا وكل جماعة شخصاً في شراء الهدي لهم والذبح عنهم فهل يلزمه أن يعين لكل منهم شاة عند الشراء والذبح أم يكفيه أن يشتري ويذبح بعددهم من غير تعيين؟
الجواب: لا بد حين الذبح من التعيين لكل واحد.
السؤال 23: شخص كان وكيلاً عن أربعة أشخاص في تحصيل الهدي لهم والذبح عنهم فذبح عن اثنين ولما أراد الذبح عن الباقين نسي المذبوح عنهما أولاً بالكلية فما هي وظيفته؟
الجواب: يجزيه عند ذبح الهديين الآخرين أن يشير في ذهنه إلى كل من الحاجين اللذين لم يذبح عنهما بما يكون مميزاً له عمن عداه واقعاً، كأن يذبح أولاً عمن كان أكبر سناً من الآخر أو من دفع إليه ثمن الهدي قبل الآخر ونحو ذلك.
السؤال 24: لو ذبح الهدي المعين لشخص عن آخر فهل يجزي عن الأول أو الثاني؟
الجواب: يجزي عن الأول إذا كان على نحو الخطأ في التطبيق ولا يجزي عن الثاني مطلقاً.
السؤال 25: عيّنت خمسون شاة لخمسين شخصاً ولكن الذابح لم يعلم بالتعيين وتوهم أن عليه التعيين حين الذبح فذبح ما عن زيد لعمرو وهكذا فهل يجتزأ به؟
الجواب: نعم إذا كان من قبيل الخطأ في التطبيق.
السؤال 26: عيّنت خمسون شاة لخمسين شخصاً ولكن الذابح اشتبه فذبح من شياه البائع عشراً بظن أنها معيّنة وترك عشراً من المعيّنة والبائع راضٍ بما حدث فهل تجزي؟
الجواب: لا تجزي.
السؤال 27: إذا كانت الشاة للغير وقد كلفه بذبحها هدياً عنه، وأراد الذبح عن نفسه أيضاً، فذبح شاة الغير ثم تردّد في أنه قد ذبحها عن صاحبه أو عن نفسه اشتباهاً فما هو الحكم؟
الجواب: الاشتباه المذكور على تقدير حصوله لا يؤثر في وقوع الذبح عن صاحب الشاة، فإنه من قبيل الاشتباه في التطبيق.
السؤال 28: إذا أراد حاج أن يشتري هدياً ويذبحه عن نفسه فكلفه حاج آخر بأن ينوب عنه في الشراء والذبح أيضاً، فاشترى هدياً وذبحه ثم التفت إلى أنه لم يقصد حين الشراء كونه لنفسه ولا لصاحبه فهل يبطل عمله؟
الجواب: بل يقع عن نفسه فإن كون الشراء للغير يحتاج إلى مؤنة زائدة، فإذا لم يقصد كونه للغير يقع للنفس، وحيث إنه قام بذبحه قاصداً ــ ولو ارتكازاً ــ كونه عمن هو له فقد اجزأ عن نفسه.
السؤال 29: إذا وضعت على مجموعة الشياه المشتراة لحجّاج الحملة علامات معينة لها ثم ضاعت العلامات فهل يجوز تعيينها من جديد، وإلا فماذا يصنع بها؟
الجواب: لا يجوز ذلك بل تذبح عن أصحابها المعينين أولاً باستنابة الحجّاج جميعاً شخصاً أو أزيد في الذبح.
السؤال 30: ذبح الخروف المرقم (50) عن زيد ثم وجد خروف آخر برقم (50) أيضاً فتبيّن أن التعيين بهذا الرقم وقع على خروفين، فهل يجزي عن الحاج والبائع راضٍ بذلك؟
الجواب: إذا كان من قبيل اشتباه شاة الحاج بشاة البائع فلا يبعد الرجوع إلى القرعة، فإن خرجت الشاة المذبوحة باسم الحاج أجزأت، وإلا لزم ذبح الثانية عنه ويعوّض البائع عما به التفاوت بين الشاة الأولى قبل الذبح وبعده.
السؤال 31: إذا اشترط الحاج على صاحب الحملة أن يكون الهدي ذكراً ولكن قام صاحب الحملة بذبح الأنثى فهل تجزي إن أجازه الحاج؟
الجواب: لا تجزي.
السؤال 32: إذا كان وكيلاً في شراء عدد من الشياه لجماعة والذبح عنهم، فتبين له بعد الذبح أن كل ما اشتراه كان خصياً فهل يكون ضامناً لهم، وماذا إذا لم يحصل في ذلك اليوم إلاّ على الخصي فهل كان يجب عليه التريث إلى اليوم الثاني أو إلى أن يحصل الهدي المطلوب؟
الجواب: الظاهر كونه ضامناً في الصورة الأولى، وكان يلزمه في الصورة الثانية الانتظار إلى آخر أيام التشريق فإن لم يجد إلاّ الخصي اجتزأ به.
السؤال 33: الوكيل عن غيره في شراء الهدي والذبح إذا علم لاحقاً بأن الشاة المذبوحة لم تكن بالسن المعتبر شرعاً، وهو لا يعرف الموّكل ولا يأمل التعرف عليه، فهل يكفيه أن يتصدق بثمنه ولو على نفسه لأنه من الفقراء؟
الجواب: إذا علم ذلك قبل مضي أيام التشريق اشترى شاة أخرى وذبحها، وهكذا ــ على الأحوط ــ إذا علم بذلك بعد مضي أيام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجّة، وأما لو كان بعد انقضائه فيشتري ويذبح في السنة القادمة على الأحوط.
السؤال 34: من وكلّ غيره في شراء هدي له وذبحه فاشترى ما لم يكمل السنتين من الماعز وذبحه ثم قيل له إنه لا يجزي فاشترى غيره وذبحه فهل التوكيل الأول يجزي في ذبح الثاني؟
الجواب: إذا كان وكيلاً في شراء الواجد للشروط ــ كما هو كذلك ظاهراً ــ انطبق على الثاني دون الأول.
السؤال 35: إذا وكّل الحاج من يذبح عنه فاعتقد أنه قام بذلك فأتى ببقية مناسكه ولكن تبين أن الوكيل نسي ولم يقم بالذبح، فما هو تكليف الحاج؟
الجواب: إذا علم بذلك بعد مضي أيام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجّة فالأحوط أن يجمع بين الصوم بدلاً عن الهدي والذبح بمكة في بقية ذي الحجّة، وإن علم بعد انقضاء الشهر تعين الهدي للسنة القادمة.
السؤال 36: إذا اعتقد الحاج أن من استنابه في الذبح قد قام بما كلفه به فقصر وخرج من إحرامه ثم تبين له الخلاف فماذا يصنع؟
الجواب: عليه نزع المخيط فوراً والاجتناب عن سائر محرمات الإحرام فإذا ذبح هديه حل من إحرامه ولا حاجة إلى إعادة التقصير.
السؤال 37: إذا اعتقد قيام الوكيل بما وكل فيه صباحاً فحلق رأسه ولبس المخيط ثم تبين أنه إنما أنجزه عصراً فما هو حكمه؟
الجواب: يكون خروجه من الإِحرام في زمان حصول الذبح ولكن يجزيه الحلق المتقدم، ولا شيء عليه في لبس المخيط ونحوه قبل ذلك مع اعتقاده قيام الوكيل بما وكل فيه.
السؤال 38: إذا ذبح النائب قبل رمي المنوب عنه جهلاً منه بالحكم فهل يجزي أم لا؟
الجواب: يجزي إذا كان المنوب عنه نفسه جاهلاً باعتبار الترتيب بين الرمي والذبح، وأما إذا كان عالماً بذلك فبطبيعة الحال يكون ما استنابه فيه هو الذبح بعد الرمي، فلو ذبح قبله لم يجتزأ به لكونه على خلاف ما استنيب فيه.
السؤال 39: إذا كلّف غيره بالذبح عنه ولم يعيّن له طريقة لإحراز رميه ليذبح بعده فذبح بعد أن أخبره شخص بأن الجماعة قد رموا ثم تبيّن الخلاف فما هو حكمه؟
الجواب: يجزي مع اطمئنان النائب بحصول الرمي من المنوب عنه وتبيّن الخلاف بعد الذبح.
السؤال 40: الحملدار الذي اتفق مع شركة للذبح عنه وعن الحجاج الذين معه في عدة سنوات ثم شك في قيامها بالذبح عنه وعنهم في الأعوام السابقة فهل يبني على قيامها به؟ وماذا لو كان على شك في ذلك من الأول؟ وإذا كان الحكم هو عدم البناء على ذلك فهل عليه أن يذبح عن نفسه وعن حجاجه في العام القادم؟
الجواب: يمكنه البناء على تحقق الذبح بالنسبة الى حج نفسه وعدم ضمان ما دفعه إلى صاحب الشركة من أموال الآخرين، هذا إذا شك لاحقاً، وأما مع وجود الشك في حينه فلا يحكم بصحة حجّه ويضمن للآخرين بدل أموالهم لأنه دفعها إلى من لم يكن مخولاً في الدفع إليه ــ أي من يشك في قيامه بالذبح عنهم ــ ولكنهم إذا شكوا في إخراج الهدي عنهم فلهم البناء على إخراجه، وإن اطمأنوا بعدمه عملوا بما هو وظيفة من لم يذبح جهلاً.
السؤال 41: إذا ذبح الوكيل قبل رمي الموكل جهلاً بالحكم فهل يجزيه أم لا؟
الجواب: إذا لم يكن تصرف الوكيل على خلاف وكالته اجتزئ به.
السؤال 42: إذا كان وكيلاً عن جماعة في الذبح عنهم وهو وكّل شخصاً في القيام بعملية الذبح فمن عليه أن ينوي؟
الجواب: لا بدّ من أن تكون النية من المباشر للذبح، ويكفي أن ينوي الذبح عمن عيّنه الوكيل الأول.
السؤال 43: إذا وكّل شخصاً في الذبح معتقداً أنه سيباشره ولكن ظهر لاحقاً أنه وكّل غيره في القيام به فهل يجزي؟
الجواب: نعم إذا كان مقصوده ــ كما لعله الغالب ــ إيكال أمر الذبح إليه وإن اعتقد أنه سيباشره بنفسه.