الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
الاستنابة في الذبح ←
→ مسائل أخرى حول الذبح
الصيام بدل الهدي
السؤال 1: هل يجوز تأخير صيام الأيام الثلاثة بدل الهدي إلى ما بعد أيام التشريق اختياراً؟
الجواب: يجوز.
السؤال 2: من لم يجد ثمن الهدي ولكنه كان عنده من الثياب ما يمكن بيعه وشراء الهدي بثمنه فهل يكفيه الصوم؟
الجواب: إذا كان مستغنياً عنه بالمرة فالأحوط أن يبيعه ويشتري بثمنه، وأما مع عدم الاستغناء عنه كذلك فلا يجب ذلك.
السؤال 3: من وجب عليه الصوم بدل الهدي فصام الأيام الثلاثة في الحجّ ورجع إلى بلده هل تلزمه المبادرة إلى صيام الأيام السبعة المتبقية أم أن له التأخير لبعض الوقت؟
الجواب: لا تجب المبادرة إليه.
السؤال 4: من وجب عليه الصوم بدل الهدي ونوى الإقامة بمكة فلا بد أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر، فما هو مبدأ هذا الشهر هل زمان نية الإقامة أو غيره؟
الجواب: مبدأ الشهر هو الزمان الذي كان يخرج فيه عادة لو لم يكن عازماً على المقام بمكة.
السؤال 5: إذا لم تكف الأجرة في الحجّ النيابي لشراء الهدي وتمكن من الاستقراض فهل يجب عليه أم يجوز له الصوم بدل الهدي؟
الجواب: يجب عليه تحصيل الهدي ولو بالاقتراض، لأنه أجير لأداء العمل الاختياري بمقتضى الانصراف، نعم لو كان مستأجراً لأداء حجّ التمتع من دون هدي لعدم التمكن منه ولو من جهة عدم كفاية الأجرة لم يجب عليه تحصيل الهدي، إلاّ أنه من قبيل استئجار من لا يتمكن من العمل الاختياري، وهو خلاف الاحتياط الوجوبي، إلا إذا كان المنوب عنه مستطيعاً لما عدا الهدي.
السؤال 6: المتمتع إذا لم يملك ثمن الهدي ولا يستطيع الصوم فما هو حكمه؟
الجواب: إذا هلّ هلال محرم ولم يصم ولو لعدم قدرته عليه لزمه الهدي لعام قادم وإن لم يبعث به حتى مات فالأحوط لزوماً أن يصوم عنه وليه.
السؤال 7: إذا كان الحاج لا يتمكن من الهدي ولا الصوم فما وظيفته، ولو كان من أول الأمر كذلك فهل يعدّ مستطيعاً؟
الجواب: أما إذا طرأ عدم التمكن في الأثناء فيذبح الهدي في السنة القادمة، وأما مع العلم بعدم التمكن من الأول ففي كونه مستطيعاً ولزوم الذبح في سنة لاحقة تأمل وإشكال ولا يترك الاحتياط.
السؤال 8: من لم يتمكن من الهدي ولزمه الصوم ولم يصم الأيام الثلاثة الأولى إلى أن هلّ هلال محرم فتعيّن عليه الهدي للسنة القادمة، فإذا لم يذبح في السنة القادمة أيضاً فما هو حكمه؟
الجواب: لا بد أن يذبح في السنة التي بعدها.
السؤال 9: إذا لم يتمكن الحاج من الذبح وكان جاهلاً بوجوب الصوم ولم يعلم به حتى رجع إلى أهله فما هو حكمه؟
الجواب: إذا علم بالحكم في وقت يتسع لصيام الأيام الثلاثة الأولى قبل مضي شهر ذي الحجّة أتى بالصوم، وإلا تعيّن الهدي للسنة القادمة.
السؤال 10: من يعلم أنه إن ذهب للحج تمتعاً في هذا العام فإنه لن يتمكن من ذبح الهدي على الوجه المطلوب شرعاً، هل يجزيه الصيام مع انه أوقع نفسه في العجز عن الهدي بسوء اختياره؟
الجواب: نعم يجزيه الصيام في مثل ذلك، ولكن لا بدّ أن يعمل على أن يذبح عنه على الوجه المطلوب في مكة أو في أي موضع من الحرم، ويستبعد عدم التمكن منه بالمرة، علماً أن عدم الاطمئنان بقيام الشركات المختصة بالذبح في المجازر الملحقة بمنى على الوجه المطلوب لا يبرّر الاقتصار على الصيام بل يجمع بينهما في مثل ذلك على الاحوط لزوماً.
الاستنابة في الذبح ←
→ مسائل أخرى حول الذبح
الجواب: يجوز.
السؤال 2: من لم يجد ثمن الهدي ولكنه كان عنده من الثياب ما يمكن بيعه وشراء الهدي بثمنه فهل يكفيه الصوم؟
الجواب: إذا كان مستغنياً عنه بالمرة فالأحوط أن يبيعه ويشتري بثمنه، وأما مع عدم الاستغناء عنه كذلك فلا يجب ذلك.
السؤال 3: من وجب عليه الصوم بدل الهدي فصام الأيام الثلاثة في الحجّ ورجع إلى بلده هل تلزمه المبادرة إلى صيام الأيام السبعة المتبقية أم أن له التأخير لبعض الوقت؟
الجواب: لا تجب المبادرة إليه.
السؤال 4: من وجب عليه الصوم بدل الهدي ونوى الإقامة بمكة فلا بد أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر، فما هو مبدأ هذا الشهر هل زمان نية الإقامة أو غيره؟
الجواب: مبدأ الشهر هو الزمان الذي كان يخرج فيه عادة لو لم يكن عازماً على المقام بمكة.
السؤال 5: إذا لم تكف الأجرة في الحجّ النيابي لشراء الهدي وتمكن من الاستقراض فهل يجب عليه أم يجوز له الصوم بدل الهدي؟
الجواب: يجب عليه تحصيل الهدي ولو بالاقتراض، لأنه أجير لأداء العمل الاختياري بمقتضى الانصراف، نعم لو كان مستأجراً لأداء حجّ التمتع من دون هدي لعدم التمكن منه ولو من جهة عدم كفاية الأجرة لم يجب عليه تحصيل الهدي، إلاّ أنه من قبيل استئجار من لا يتمكن من العمل الاختياري، وهو خلاف الاحتياط الوجوبي، إلا إذا كان المنوب عنه مستطيعاً لما عدا الهدي.
السؤال 6: المتمتع إذا لم يملك ثمن الهدي ولا يستطيع الصوم فما هو حكمه؟
الجواب: إذا هلّ هلال محرم ولم يصم ولو لعدم قدرته عليه لزمه الهدي لعام قادم وإن لم يبعث به حتى مات فالأحوط لزوماً أن يصوم عنه وليه.
السؤال 7: إذا كان الحاج لا يتمكن من الهدي ولا الصوم فما وظيفته، ولو كان من أول الأمر كذلك فهل يعدّ مستطيعاً؟
الجواب: أما إذا طرأ عدم التمكن في الأثناء فيذبح الهدي في السنة القادمة، وأما مع العلم بعدم التمكن من الأول ففي كونه مستطيعاً ولزوم الذبح في سنة لاحقة تأمل وإشكال ولا يترك الاحتياط.
السؤال 8: من لم يتمكن من الهدي ولزمه الصوم ولم يصم الأيام الثلاثة الأولى إلى أن هلّ هلال محرم فتعيّن عليه الهدي للسنة القادمة، فإذا لم يذبح في السنة القادمة أيضاً فما هو حكمه؟
الجواب: لا بد أن يذبح في السنة التي بعدها.
السؤال 9: إذا لم يتمكن الحاج من الذبح وكان جاهلاً بوجوب الصوم ولم يعلم به حتى رجع إلى أهله فما هو حكمه؟
الجواب: إذا علم بالحكم في وقت يتسع لصيام الأيام الثلاثة الأولى قبل مضي شهر ذي الحجّة أتى بالصوم، وإلا تعيّن الهدي للسنة القادمة.
السؤال 10: من يعلم أنه إن ذهب للحج تمتعاً في هذا العام فإنه لن يتمكن من ذبح الهدي على الوجه المطلوب شرعاً، هل يجزيه الصيام مع انه أوقع نفسه في العجز عن الهدي بسوء اختياره؟
الجواب: نعم يجزيه الصيام في مثل ذلك، ولكن لا بدّ أن يعمل على أن يذبح عنه على الوجه المطلوب في مكة أو في أي موضع من الحرم، ويستبعد عدم التمكن منه بالمرة، علماً أن عدم الاطمئنان بقيام الشركات المختصة بالذبح في المجازر الملحقة بمنى على الوجه المطلوب لا يبرّر الاقتصار على الصيام بل يجمع بينهما في مثل ذلك على الاحوط لزوماً.