الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
الصيام بدل الهدي ←
→ زمان الذبح
مسائل أخرى حول الذبح
السؤال 1: إذا ترك الذابح للهدي الاستقبال أو التسمية أو كليهما هل يجزي هذا الهدي أم يجب استبداله؟
الجواب: إذا كان مضراً بالتذكية لم يجز.
السؤال 2: هل يجوز الذبح بالسكين الاستيل أم لا؟
الجواب: جواز الذبح بها لا يخلو عن شائبة إشكال والاحتياط في محله.
السؤال 3: إذا تحركت الذبيحة بعد فري أوداجها فاستدبرت القبلة فهل يضر ذلك بتذكيتها؟
الجواب: لا يضر.
السؤال 4: ما هو الحكم لو ذبح الحاج هديه بسكين مغصوب عن علم وعمد أو جهلاً منه بالحكم؟
الجواب: يجزيه هديه وإن كان آثماً لو كان عالماً بالغصبية.
السؤال 5: هل يعتبر في هدي التمتع أن يكون مملوكاً للحاج أو يكفي كونه مأذوناً في ذبحه هدياً لحجّه؟
الجواب: يكفي كونه مأذوناً في ذلك.
السؤال 6: إذا طلب الحاج من غيره أن يذبح عنه مجاناً أي يتبرع عنه بشاة الهدي ففعل ذلك فهل تجزيه؟
الجواب: نعم، فإنه لا يشترط في الهدي أن يكون مملوكاً للحاج نفسه.
السؤال 7: إذا ذبح الشاة العائدة للغير هدياً عن نفسه بأمل الحصول على إذن صاحبها لاحقاً، فهل تجزيه إذا حصل الإذن منه؟
الجواب: لا تجزي.
السؤال 8: إذا اشترى الهدي من مال استقر عليه الخمس فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: إذا كان الشراء بثمن كلي في الذمة ـ كما هو الغالب ـ والوفاء مما استقر عليه الخمس اجتزأ به ويضمن مقدار الخمس من الثمن.
السؤال 9: إذا علم الحاجّ بعد شراء الهدي بثمن شخصي والقيام بذبحه كون ذلك الثمن مما استقر فيه الخمس فما هو حكمهً؟
الجواب: إذا كان البائع من المخالفين فلا يبعد الاجتزاء بما ذبحه وإنما يضمن خمس ذلك الثمن، وأما في غير هذه الصورة فلا يجتزئ به، فإن كان جاهلاً مقصراً لم يحكم بصحة حجه إلاّ إذا أعاد الذبح في أيام التشريق، وأما إذا كان جاهلاً قاصراً أو ناسياً، فإن أعاد الذبح في أيام التشريق بعد ارتفاع العذر صح حجّه، وأما إذا علم أو تذكر بعد أيام التشريق فالأحوط لزوماً أن يجمع بين الذبح بمكة في بقية ذي الحجة وبين الصوم بدلاً عن الهدى ويصحّ حجّه، وأما إذا علم أو تذكر بعد مضي شهر ذي الحجة فعليه الهدي في العام القادم ويصح حجه أيضاً.
السؤال 10: حاج اشترى هديه بمبلغ حصل عليه بحكم المحكمة الرسمية من شخص سرق بعض متاعه فهل يجتزئ به؟
الجواب: إذا أخذ المبلغ تقاصاً مع توفر شروط التقاص أو كان الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من ذلك المبلغ اجتزئ به، وإلا جرى فيه التفصيل المتقدم.
السؤال 11: حجّ اثنان من المؤمنين مع مجموعة من المخالفين وسمعوا منهم أن هدياً واحداً يكفي عن جمع من الحجّاج فاشتركا في هدي واحد مع آخرين ولم يعلما بالحكم إلا بعد مضي شهر ذي الحجّة فما هو حكمهما؟
الجواب: إذا لم يكونا قادرين على ذبح الهدي إلا بالاشتراك فيه فلا يبعد الاجتزاء بذبح هديين عنهما في أيام الذبح في عام لاحق، وأما في غير هذه الصورة فيشكل الحكم بصحة حجّهما والاجتزاء بذلك.
السؤال 12: هل يلزم اليقين بتوفر الشروط المعتبرة في الهدي؟
الجواب: يكفي الاطمئنان بتوفرها.
السؤال 13: هل يمكن الاعتماد على قول ذي اليد في توفر المواصفات المعتبرة في الهدي؟
الجواب: يشكل الاعتماد عليه ما لم يحصل الاطمئنان بصدقه.
السؤال 14: أنا أقوم بمهمة شراء الهدي لحجّاج الحملة وتواجهني مشكلة حول إحراز شرط العمر حيث إن البائع يدعي توفر الشرط، ولكن يصعب إحراز صحة قوله فما هو العمل؟
الجواب: لا بد من الاطمئنان بتوفر شرط العمر، ولا يصعب إحرازه على أهل الخبرة. وأما الاعتماد على قول البائع من دون الاطمئنان بصحته فمحل إشكال.
السؤال 15: إذا شك في كون الحيوان المعروض للبيع ناقصاً، فهل له البناء على سلامته والاجتزاء به في الهدي من دون فحص عن حاله؟
الجواب: لا يبعد ذلك، وإن كان الأحوط الفحص، ولا سيما في ما يحتمل من النقص من حين الولادة.
السؤال 16: هل يفرق في الهدي بين الذكر والأنثى؟
الجواب: يستحب في الإبل والبقر اختيار الإناث، وفي الغنم اختيار الذكور.
السؤال 17: إذا كان الحيوان منزوعاً إحدى خصيتيه فهل يجتزأ به في الهدي؟
الجواب: لا يجتزأ به إلا أن لا يتيسر غيره.
السؤال 18: إذا لم يتوفر الهدي الجامع للشرائط فهل يكتفي بمرضوض الخصيتين؟
الجواب: الأقوى الاجتزاء به مطلقاً.
السؤال 19: ورد في المناسك أنه لا يكفي في الهدي الخصي إلا مع عدم تيسر غيره، كما ورد فيها أن الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين، فما هو الفرق بين الثلاثة؟
الجواب: الخصي هو منزوع الخصيتين، والمرضوض هو من دقت خصيتاه حتى بطل مفعولهما، والموجوء في مقابلهما هو من دقت عروق خصيتيه حد الانفضاخ.
السؤال 20: هل يجزي في الذبح مقطوع الأُذن، علماً بأن أكثر الأغنام هناك كذلك؟
الجواب: لا يجزي في الهدي المقطوع أذنه ولو قليلاً، ولكن فيما اشتراه معتقداً سلامته فبان ناقصاً بعد نقد ثمنه فالظاهر الاجتزاء به.
السؤال 21: عادة ما يقطع من أُذن الشاة جزء يسير ليميز القطيع عن غيره، ولا يعدّ ذلك عيباً في الشاة، فهل يجزي ذبحها في الهدي؟
الجواب: إذا كان بمقدار يعدّ الحيوان ناقصاً عرفاً لم يجتزأ به.
السؤال 22: إذا اشترى هدياً فتبين له قبل تسديد ثمنه أن به عيباً فهل يجوز له الاجتزاء به؟
الجواب: لا يجتزئ به على الأظهر.
السؤال 23: ورد في المناسك أنه إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به، هل يشمل هذا الحكم ما لو ظهر كونه خصياً؟
الجواب: لا يشمل ذلك.
السؤال 24: شخص ذهب إلى الحجّ وكان جاهلاً بكثير من أحكام الحجّ، ولما كان في منى وأراد أن يذبح الهدي اشترى سخلاً وذبحه، وحيث إنه كان يجهل شروط الهدي، فلم يلتفت إلى ما ينبغي ملاحظته في الهدي من السلامة والعمر والسَّمن وأمثال ذلك، والآن وبعد مضي عدة سنوات صار يشك في توفر الشروط الواجبة في هديه الذي ذبحه، أو أنه أصبح الآن بعد تعلمه لشروط الهدي قد تيقن بعدم توفر بعض تلك الشروط، فهل يجزيه أن يبعث بثمن هدي جديد بيد أحد ثقات الحجّاج ليذبحه عنه هناك؟
الجواب: أما في صورة الشك فلا يعتني به، وأما مع التأكد من عدم توفر الشروط فإن كان جاهلاً قاصراً كفاه الذبح في عام لاحق، وأما مع تقصيره في التعلم فيشكل الاجتزاء بحجّه.
السؤال 25: إذا ذبح الهدي وجاء بالمناسك اللاحقة له ثم تبين له أنه لم يكن قد بلغ السن المعتبر فيه فماذا يصنع؟
الجواب: إذا كان ذلك قبل مضي أيام التشريق أعاد الذبح ولا شيء عليه، وإن كان بعده فالأحوط الأولى الجمع بين إعادة الذبح بمكة في بقيّة ذي الحجّة وبين الصوم بدلاً عن الهدي.
السؤال 26: لو عيّنت شاة لحاج معين في الحملة فحلق أو قصر دون أن يعلم أن الشاة قد نفقت قبل أن تذبح له فهل عليه شيء سوى ذبح شاة أخرى؟
الجواب: لا شيء عليه سوى ذلك.
السؤال 27: الفاقد للهدي ولثمنه إذا أراد أن يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع فهل يجوز له أن يتبع في تحديد هذه الأيام الثبوت الرسمي لدى السلطات السعودية كأن يبدأ من اليوم السابع عندهم ولو كان بحسب الموازين الشرعية هو اليوم السادس؟
الجواب: لا يجوز، بل لا بد أن يلاحظ الثبوت الشرعي على الاحوط.
الصيام بدل الهدي ←
→ زمان الذبح
الجواب: إذا كان مضراً بالتذكية لم يجز.
السؤال 2: هل يجوز الذبح بالسكين الاستيل أم لا؟
الجواب: جواز الذبح بها لا يخلو عن شائبة إشكال والاحتياط في محله.
السؤال 3: إذا تحركت الذبيحة بعد فري أوداجها فاستدبرت القبلة فهل يضر ذلك بتذكيتها؟
الجواب: لا يضر.
السؤال 4: ما هو الحكم لو ذبح الحاج هديه بسكين مغصوب عن علم وعمد أو جهلاً منه بالحكم؟
الجواب: يجزيه هديه وإن كان آثماً لو كان عالماً بالغصبية.
السؤال 5: هل يعتبر في هدي التمتع أن يكون مملوكاً للحاج أو يكفي كونه مأذوناً في ذبحه هدياً لحجّه؟
الجواب: يكفي كونه مأذوناً في ذلك.
السؤال 6: إذا طلب الحاج من غيره أن يذبح عنه مجاناً أي يتبرع عنه بشاة الهدي ففعل ذلك فهل تجزيه؟
الجواب: نعم، فإنه لا يشترط في الهدي أن يكون مملوكاً للحاج نفسه.
السؤال 7: إذا ذبح الشاة العائدة للغير هدياً عن نفسه بأمل الحصول على إذن صاحبها لاحقاً، فهل تجزيه إذا حصل الإذن منه؟
الجواب: لا تجزي.
السؤال 8: إذا اشترى الهدي من مال استقر عليه الخمس فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: إذا كان الشراء بثمن كلي في الذمة ـ كما هو الغالب ـ والوفاء مما استقر عليه الخمس اجتزأ به ويضمن مقدار الخمس من الثمن.
السؤال 9: إذا علم الحاجّ بعد شراء الهدي بثمن شخصي والقيام بذبحه كون ذلك الثمن مما استقر فيه الخمس فما هو حكمهً؟
الجواب: إذا كان البائع من المخالفين فلا يبعد الاجتزاء بما ذبحه وإنما يضمن خمس ذلك الثمن، وأما في غير هذه الصورة فلا يجتزئ به، فإن كان جاهلاً مقصراً لم يحكم بصحة حجه إلاّ إذا أعاد الذبح في أيام التشريق، وأما إذا كان جاهلاً قاصراً أو ناسياً، فإن أعاد الذبح في أيام التشريق بعد ارتفاع العذر صح حجّه، وأما إذا علم أو تذكر بعد أيام التشريق فالأحوط لزوماً أن يجمع بين الذبح بمكة في بقية ذي الحجة وبين الصوم بدلاً عن الهدى ويصحّ حجّه، وأما إذا علم أو تذكر بعد مضي شهر ذي الحجة فعليه الهدي في العام القادم ويصح حجه أيضاً.
السؤال 10: حاج اشترى هديه بمبلغ حصل عليه بحكم المحكمة الرسمية من شخص سرق بعض متاعه فهل يجتزئ به؟
الجواب: إذا أخذ المبلغ تقاصاً مع توفر شروط التقاص أو كان الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من ذلك المبلغ اجتزئ به، وإلا جرى فيه التفصيل المتقدم.
السؤال 11: حجّ اثنان من المؤمنين مع مجموعة من المخالفين وسمعوا منهم أن هدياً واحداً يكفي عن جمع من الحجّاج فاشتركا في هدي واحد مع آخرين ولم يعلما بالحكم إلا بعد مضي شهر ذي الحجّة فما هو حكمهما؟
الجواب: إذا لم يكونا قادرين على ذبح الهدي إلا بالاشتراك فيه فلا يبعد الاجتزاء بذبح هديين عنهما في أيام الذبح في عام لاحق، وأما في غير هذه الصورة فيشكل الحكم بصحة حجّهما والاجتزاء بذلك.
السؤال 12: هل يلزم اليقين بتوفر الشروط المعتبرة في الهدي؟
الجواب: يكفي الاطمئنان بتوفرها.
السؤال 13: هل يمكن الاعتماد على قول ذي اليد في توفر المواصفات المعتبرة في الهدي؟
الجواب: يشكل الاعتماد عليه ما لم يحصل الاطمئنان بصدقه.
السؤال 14: أنا أقوم بمهمة شراء الهدي لحجّاج الحملة وتواجهني مشكلة حول إحراز شرط العمر حيث إن البائع يدعي توفر الشرط، ولكن يصعب إحراز صحة قوله فما هو العمل؟
الجواب: لا بد من الاطمئنان بتوفر شرط العمر، ولا يصعب إحرازه على أهل الخبرة. وأما الاعتماد على قول البائع من دون الاطمئنان بصحته فمحل إشكال.
السؤال 15: إذا شك في كون الحيوان المعروض للبيع ناقصاً، فهل له البناء على سلامته والاجتزاء به في الهدي من دون فحص عن حاله؟
الجواب: لا يبعد ذلك، وإن كان الأحوط الفحص، ولا سيما في ما يحتمل من النقص من حين الولادة.
السؤال 16: هل يفرق في الهدي بين الذكر والأنثى؟
الجواب: يستحب في الإبل والبقر اختيار الإناث، وفي الغنم اختيار الذكور.
السؤال 17: إذا كان الحيوان منزوعاً إحدى خصيتيه فهل يجتزأ به في الهدي؟
الجواب: لا يجتزأ به إلا أن لا يتيسر غيره.
السؤال 18: إذا لم يتوفر الهدي الجامع للشرائط فهل يكتفي بمرضوض الخصيتين؟
الجواب: الأقوى الاجتزاء به مطلقاً.
السؤال 19: ورد في المناسك أنه لا يكفي في الهدي الخصي إلا مع عدم تيسر غيره، كما ورد فيها أن الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين، فما هو الفرق بين الثلاثة؟
الجواب: الخصي هو منزوع الخصيتين، والمرضوض هو من دقت خصيتاه حتى بطل مفعولهما، والموجوء في مقابلهما هو من دقت عروق خصيتيه حد الانفضاخ.
السؤال 20: هل يجزي في الذبح مقطوع الأُذن، علماً بأن أكثر الأغنام هناك كذلك؟
الجواب: لا يجزي في الهدي المقطوع أذنه ولو قليلاً، ولكن فيما اشتراه معتقداً سلامته فبان ناقصاً بعد نقد ثمنه فالظاهر الاجتزاء به.
السؤال 21: عادة ما يقطع من أُذن الشاة جزء يسير ليميز القطيع عن غيره، ولا يعدّ ذلك عيباً في الشاة، فهل يجزي ذبحها في الهدي؟
الجواب: إذا كان بمقدار يعدّ الحيوان ناقصاً عرفاً لم يجتزأ به.
السؤال 22: إذا اشترى هدياً فتبين له قبل تسديد ثمنه أن به عيباً فهل يجوز له الاجتزاء به؟
الجواب: لا يجتزئ به على الأظهر.
السؤال 23: ورد في المناسك أنه إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به، هل يشمل هذا الحكم ما لو ظهر كونه خصياً؟
الجواب: لا يشمل ذلك.
السؤال 24: شخص ذهب إلى الحجّ وكان جاهلاً بكثير من أحكام الحجّ، ولما كان في منى وأراد أن يذبح الهدي اشترى سخلاً وذبحه، وحيث إنه كان يجهل شروط الهدي، فلم يلتفت إلى ما ينبغي ملاحظته في الهدي من السلامة والعمر والسَّمن وأمثال ذلك، والآن وبعد مضي عدة سنوات صار يشك في توفر الشروط الواجبة في هديه الذي ذبحه، أو أنه أصبح الآن بعد تعلمه لشروط الهدي قد تيقن بعدم توفر بعض تلك الشروط، فهل يجزيه أن يبعث بثمن هدي جديد بيد أحد ثقات الحجّاج ليذبحه عنه هناك؟
الجواب: أما في صورة الشك فلا يعتني به، وأما مع التأكد من عدم توفر الشروط فإن كان جاهلاً قاصراً كفاه الذبح في عام لاحق، وأما مع تقصيره في التعلم فيشكل الاجتزاء بحجّه.
السؤال 25: إذا ذبح الهدي وجاء بالمناسك اللاحقة له ثم تبين له أنه لم يكن قد بلغ السن المعتبر فيه فماذا يصنع؟
الجواب: إذا كان ذلك قبل مضي أيام التشريق أعاد الذبح ولا شيء عليه، وإن كان بعده فالأحوط الأولى الجمع بين إعادة الذبح بمكة في بقيّة ذي الحجّة وبين الصوم بدلاً عن الهدي.
السؤال 26: لو عيّنت شاة لحاج معين في الحملة فحلق أو قصر دون أن يعلم أن الشاة قد نفقت قبل أن تذبح له فهل عليه شيء سوى ذبح شاة أخرى؟
الجواب: لا شيء عليه سوى ذلك.
السؤال 27: الفاقد للهدي ولثمنه إذا أراد أن يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع فهل يجوز له أن يتبع في تحديد هذه الأيام الثبوت الرسمي لدى السلطات السعودية كأن يبدأ من اليوم السابع عندهم ولو كان بحسب الموازين الشرعية هو اليوم السادس؟
الجواب: لا يجوز، بل لا بد أن يلاحظ الثبوت الشرعي على الاحوط.