الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
مسائل أخرى حول الذبح ←
→ مكان الذبح
زمان الذبح
السؤال 1: من لم يتيسر له الذبح في نهار يوم العيد فذبح بعد دخول الليل فما حكمه؟
الجواب: الاجتزاء بالذبح في الليالي المتوسطات بين أيام الذبح محل إشكال، ويمكن الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر ــ مع رعاية الضوابط المعروفة ــ نعم إذا ذبح في الليل عن جهل قصوري بالإشكال المذكور ولم يعلم به إلا بعد مضي أيام التشريق فلا يبعد الاجتزاء بما ذبحه.
السؤال 2: ذكرتم أن الأحوط عدم الاجتزاء بالذبح في ليالي التشريق، فما هو حكم من ذبح فيها جهلاً بالحكم حتى عاد إلى بلده؟
الجواب: يشكل الاجتزاء به إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.
السؤال 3: شخص حجّ حجّة الإسلام وفي اليوم العاشر أخذ الحملدار قيمة الهدي ليقوم بشرائه وذبحه هناك ولكنه لم يتيسر له ذلك فذبحه ليلة الحادي عشر في مكة فما حكمه؟
الجواب: يشكل الاجتزاء به، نعم إذا لم يعلم بالحال إلا بعد مضي أيام التشريق فلا يبعد الاجتزاء به.
السؤال 4: في مفروض السؤال السابق إذا علم بالحال قبل مضي أيام التشريق فما هو حكمه الآن، هل يعيد الحجّ من قابل علماً بأن التقصير كان من النائب لأنه سلمه ثمن الهدي يوم العاشر؟
الجواب: إذا علم بالإشكال في الاجتزاء بهديه ومع ذلك لم يذبح هدياً آخر يشكل الاجتزاء بحجّه، وأما إذا اعتقد ــ لقصور ــ الاجتزاء بما ذبحه، فإن علم بالإشكال قبل مضي شهر ذي الحجّة كان عليه الاحتياط بالذبح في مكة والصوم بدل الهدي، وإن علم به بعد مضي شهر ذي الحجّة فعليه الهدي في العام القابل بمنى ويصح حجّه على التقديرين.
السؤال 5: ذكرتم في المناسك أنه يجوز للخائف الذبح في الليل فهل يشمل ذلك من يخاف الذبح في النهار بسبب ممانعة المسؤولين واحتمال التعرض للمعاقبة القانونية؟
الجواب: لا يشمله بل يختص بمن يخاف الحضور في منى في النهار.
مسائل أخرى حول الذبح ←
→ مكان الذبح
الجواب: الاجتزاء بالذبح في الليالي المتوسطات بين أيام الذبح محل إشكال، ويمكن الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر ــ مع رعاية الضوابط المعروفة ــ نعم إذا ذبح في الليل عن جهل قصوري بالإشكال المذكور ولم يعلم به إلا بعد مضي أيام التشريق فلا يبعد الاجتزاء بما ذبحه.
السؤال 2: ذكرتم أن الأحوط عدم الاجتزاء بالذبح في ليالي التشريق، فما هو حكم من ذبح فيها جهلاً بالحكم حتى عاد إلى بلده؟
الجواب: يشكل الاجتزاء به إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.
السؤال 3: شخص حجّ حجّة الإسلام وفي اليوم العاشر أخذ الحملدار قيمة الهدي ليقوم بشرائه وذبحه هناك ولكنه لم يتيسر له ذلك فذبحه ليلة الحادي عشر في مكة فما حكمه؟
الجواب: يشكل الاجتزاء به، نعم إذا لم يعلم بالحال إلا بعد مضي أيام التشريق فلا يبعد الاجتزاء به.
السؤال 4: في مفروض السؤال السابق إذا علم بالحال قبل مضي أيام التشريق فما هو حكمه الآن، هل يعيد الحجّ من قابل علماً بأن التقصير كان من النائب لأنه سلمه ثمن الهدي يوم العاشر؟
الجواب: إذا علم بالإشكال في الاجتزاء بهديه ومع ذلك لم يذبح هدياً آخر يشكل الاجتزاء بحجّه، وأما إذا اعتقد ــ لقصور ــ الاجتزاء بما ذبحه، فإن علم بالإشكال قبل مضي شهر ذي الحجّة كان عليه الاحتياط بالذبح في مكة والصوم بدل الهدي، وإن علم به بعد مضي شهر ذي الحجّة فعليه الهدي في العام القابل بمنى ويصح حجّه على التقديرين.
السؤال 5: ذكرتم في المناسك أنه يجوز للخائف الذبح في الليل فهل يشمل ذلك من يخاف الذبح في النهار بسبب ممانعة المسؤولين واحتمال التعرض للمعاقبة القانونية؟
الجواب: لا يشمله بل يختص بمن يخاف الحضور في منى في النهار.