الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
زمان الذبح ←
→ الهدي في حجّ التمتع
مكان الذبح
السؤال 1: هل تعتبر الجبال المشرفة على منى جزءاً منها فيجزي الذبح عليها؟
الجواب: منى اسم للوادي والجبال المحيطة بها من بعض الجهات لا تعد جزءاً منها.
السؤال 2: إذا شك في موضع أنه من منى أو لا فهل يجزي الذبح فيه؟
الجواب: إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية لا يجزي، وإن كان من جهة عدم الاطمئنان بكون الحدود المرسومة لمنى مأخوذة يداً عن يد ففي الإجزاء إشكال والاحتياط لا يترك.
السؤال 3: ربما يتيسر لبعض الحجّاج الذبح في داخل منى من دون أن يترتب عليه شيء من المحاذير سوى مخالفة النظام، فهل يقدم ذلك على الذبح في وادي محسّر مع افتراض جواز الذبح فيه أيضاً لضيق منى؟
الجواب: لا يجب وإن كان أحوط من جهة.
السؤال 4: أفتيتم بجواز الذبح في وادي محسّر عند ضيق منى عن استيعاب جميع الحجّاج فهل هذا متحقق بحسب تشخيصكم؟
الجواب: يبدو أن نقل المجازر وبعض مخيمات الحجّاج إلى وادي محسّر يستند إلى ضيق منى عن استيعاب جميع الحجّاج بنحو يتوفر لهم فيها شروط الأمان والسلامة.
السؤال 5: أفتيتم بجواز الذبح في وادي محسر عند ضيق منى عن استيعاب جميع الحجّاج، فهل يجوز للحاج أن يبادر إلى الذبح يوم العيد في وادي محسر، مع العلم بأن ضيق منى لا يستمر إلى آخر أيام التشريق بل يخفّ الزحام في اليوم الثاني عشر ولا زحام في اليوم الثالث عشر أصلاً؟
الجواب: المناط في جواز الذبح في وادي محسر ضيق منى بالحجّاج حال إرادة الذبح فلو أراد الحاج أن يذبح في يوم العيد أو في اليوم الحادي عشر وقد ضاقت منى بالحجّاج جاز له المبادرة إلى الذبح في وادي محسر، ولا يلزمه التأخير إلى آخر أيام التشريق ليتسنى له الذبح في منى، ولو أخره إلى أن خف الزحام في منى لم يجز له الذبح في وادي محسر، بل يلزمه الذبح في وادي منى معيناً مع تيسّره له.
السؤال 6: علم أن الجهات السعودية قامت أخيراً بإزالة جميع المذابح التي كانت قائمة في وادي محسّر، وأقامت بدلها مذابح جديدة في وادي معيصم الذي يبعد مسافة خمسة كيلومترات، ولما كانت فتواكم جواز الذبح في وادي محسّر كبدل اضطراري في صورة ضيق منى عن استيعاب جميع الحجّاج، نطرح على سماحتكم الأسئلة التالية:
1 ــ هل يجوز الذبح في وادي معيصم يوم العيد وأيام التشريق مع تعذر الذبح في وادي محسّر أو تعسره جداً؟
الجواب: لا يبعد الاجتزاء بالذبح في وادي معيصم إذا لم يكن خارجاً عن الحرم، والأحوط الأولى مع الإمكان الذبح في مكة المكرمة، إلا ما كان خارجاً منها عن الحرم.
2 ــ هل يجزي أن يتصل الحاج بأهله في بلده ليذبح عنه في أيام النحر؟
الجواب: لا يجزي الذبح خارج الحرم مطلقاً.
3 ــ هل يجزي أن ينتظر الحاج حتى تمضي أيام التشريق ثم يذبح في منى أو في وادي محسّر قبل مضي شهر ذي الحجّة، وإذا جاز ذلك فهل يجوز له أيضاً أن يحلق ويخرج من الإحرام قبل تحقق الذبح؟
الجواب: لا يجزي الذبح بعد أيام التشريق في منى ولا في وادي محسّر، وإنما يحتمل الاجتزاء بالذبح في مكة بعد مضي أيام التشريق إلى آخر ذي الحجّة لمن لم يكن متمكناً من الذبح في محله قبل مضي هذه الأيام. ثم إنه لا مانع من الحلق بعد شراء الهدي وتعينه، ولكن لا يخرج الحاج من إحرامه قبل النحر أو الذبح.
السؤال 7: هل يجزي الذبح في المسلخ القائم في وادي معيصم ـ الذي هو جزء من الحرم ـ في حال الاختيار أو مع تعذر الذبح بمنى و في وادي محسر جميعاً؟
الجواب: لا يجزي في حال الاختيار، وأما مع تعذر الذبح في منى ووادي محسر فالأقرب الاجتزاء بالذبح فيه.
السؤال 8: هل صرف تقنين الحكومة المنع من الذبح في منى ووادي محسر يكفي في تحقق العجز عن الذبح فيهما وجواز الذبح في وادي معيصم إذا احتمل الحاج احتمالاً عقلائياً ترتب ضرر مالي أو بدني معتد به على الذبح فيهما في صورة مخالفة القانون؟
الجواب: خوف الضرر في صورة مخالفة القانون رافع لوجوب الذبح فيهما، وهو لا يقتضي الإجتزاء بالذبح في غيرهما، فالأحوط الجمع بين الذبح في وادي معيصم أو في أي موضع آخر من الحرم ـ ولا سيما مكة المكرمة ـ وبين الصوم بدلاً عن الهدي، وإن كان لا يبعد عدم وجوب الصوم.
السؤال 9: لو كان في الانتظار مشقة من حيث البقاء بملابس الإحرام والحاجة إلى مكان للبقاء فيه بعد سفر القافلة والحاجة إلى السيارة لنقل الهدي إلى منى ومنع الحكومة من الذبح فيها وعقوبتها لمن يخالف ومصادرة الهدي لو أمسكت به فهل تكفي هذه الأعذار لجواز الذبح في خارج منى؟
الجواب: الأمور المذكورة أولاً لا تسوغ الذبح في غير منى، نعم الخوف من التعرض للضرر عذر، فإن لم يتمكن من الذبح في وادي محسر أيضاً جاز له الذبح في أي موضع من الحرم.
السؤال 10: إذا حجّت المرأة مع زوجها ومنعها الزوج من شراء الهدي وذبحه قائلاً إنه تضييع للمال وسيذبح في البلد ليصل إلى مستحقيه فماذا تصنع؟
الجواب: لا يجوز لها اتباعه، بل يلزمها الذبح في محله قبل مضي أيام الذبح، فإن لم يتيسر لها التخلف عن نهيه فوظيفتها الصوم، والأحوط أن تضم إلى ذلك الذبح في بقية ذي الحجّة بمكة إذا تمكنت منه.
السؤال 11: هل يجوز الذبح في غير منى إذا كانت الذبائح فيها تحرق أو تدفن في التراب؟
الجواب: لا يجوز لمجرد ذلك، ومسؤولية الحرق أو الدفن تقع على من يقوم بذلك لا على الحاج.
السؤال 12: لو احتمل التمكن أو ظن بالتمكن فهل يلزمه الانتظار؟
الجواب: نعم بمعنى أنه لا يجوز له التحلل من إحرامه بالذبح في هذه الحالة.
السؤال 13: هل يكفي احتمال عدم التمكن من الذبح في منى لجواز الذبح في غيرها في اليوم العاشر أو بعده أم لا بد من الظن أو الاطمئنان؟
الجواب: لا يجتزأ بالذبح في غيرها إلا مع إحراز عدم التمكن من الذبح فيها.
السؤال 14: إذا كان شاكاً في التمكن من الذبح في منى وعدمه فبادر إلى الذبح في غيرها ثم تمكن فهل يجزي؟
الجواب: لا يجزي.
السؤال 15: إذا ذبح في وادي معيصم باعتقاد عدم التمكن من الذبح في يوم العيد في منى، ولا في وادي محسّر ثم تمكن منه في اليوم الثالث عشر، فهل يجب عليه الذبح ثانياً؟
الجواب: إذا لم يكن مأيوساً من التمكن من الذبح في منى أو وادي محسّر قبل مضي هذه الأيام، ومع ذلك بادر إلى الذبح لم يجتزئ به، وأما مع حصول اليأس في البداية فعدم الاجتزاء به مبني على الاحتياط اللزومي.
السؤال 16: إذا ذبح في خارج منى في اليوم العاشر ثم تمكن من الذبح داخل منى، فهل يلزمه إعادة أعمال مكة لو كان قد أتى بها؟
الجواب: إذا كان مأيوساً من التمكن من الذبح في منى فذبح في غيرها وأتى بالأعمال ثم تمكن من الذبح في منى قبل مضي أيام التشريق فالأحوط عدم الاجتزاء بما ذبحه، ولكن لا حاجة إلى إعادة الأعمال.
السؤال 17: إذا ذبح الحاج في وادي معيصم ليأسه من التمكن من الذبح في منى أو في وادي محسّر قبل مضي أيام التشريق، ثم بعد مضي هذه الأيام علم أنه كان بإمكانه الذبح فيها فما هو حكمه؟
الجواب: يجتزأ بما ذبحه.
السؤال 18: في مفروض السؤال السابق إذا علم قبل مضي أيام التشريق بأن بإمكانه الذبح؟
الجواب: الأحوط عدم الاجتزاء بما ذبحه.
السؤال 19: إذا غفل الحاج فذبح في خارج منى مع أنه كان بإمكانه الذبح داخلها ولم يلتفت إلى ذلك إلا بعد عوده إلى بلاده فما هو تكليفه؟
الجواب: لا يبعد الاجتزاء بما ذبحه.
السؤال 20: إذا ذبح على الجبال المحيطة بمنى وعلم بخروجها منها في أيام التشريق أو بعدها فما هي وظيفته؟
الجواب: أن كان جاهلاً قاصراً أجزأه ذلك، وإن كان مقصراً فالأحوط وجوباً إعادته في أيام التشريق، ومع مضيها فالأحوط وجوباً الجمع بين الذبح بمكة في بقية ذي الحجّة وبين الصيام بدل الهدي، بل الأحوط الأولى إعادة الحجّ في هذه الصورة.
السؤال 21: من ذبح في بلده في يوم النحر هل يصح حجه؟
الجواب: إذا كان جاهلاً عن قصور بعدم إجزاء الذبح في البلد وعلم بذلك بعد مضي شهر ذي الحجة يحكم بصحة حجه ولكن يلزمه الذبح في العام القادم في منى، وأما الذبح في البلد أو في غير شهر ذي الحجة فلا أثر له مطلقاً.
السؤال 22: ربما يتسنى لبعض الحجاج الذبح داخل منى بصورة خاصة من دون أن يترتب على ذلك شيء من المحاذير سوى مخالفة النظام فهل يقدّم ذلك على الذبح في وادي محسر؟
الجواب: هو أحوط من هذه الجهة وإن لم يلزم.
زمان الذبح ←
→ الهدي في حجّ التمتع
الجواب: منى اسم للوادي والجبال المحيطة بها من بعض الجهات لا تعد جزءاً منها.
السؤال 2: إذا شك في موضع أنه من منى أو لا فهل يجزي الذبح فيه؟
الجواب: إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية لا يجزي، وإن كان من جهة عدم الاطمئنان بكون الحدود المرسومة لمنى مأخوذة يداً عن يد ففي الإجزاء إشكال والاحتياط لا يترك.
السؤال 3: ربما يتيسر لبعض الحجّاج الذبح في داخل منى من دون أن يترتب عليه شيء من المحاذير سوى مخالفة النظام، فهل يقدم ذلك على الذبح في وادي محسّر مع افتراض جواز الذبح فيه أيضاً لضيق منى؟
الجواب: لا يجب وإن كان أحوط من جهة.
السؤال 4: أفتيتم بجواز الذبح في وادي محسّر عند ضيق منى عن استيعاب جميع الحجّاج فهل هذا متحقق بحسب تشخيصكم؟
الجواب: يبدو أن نقل المجازر وبعض مخيمات الحجّاج إلى وادي محسّر يستند إلى ضيق منى عن استيعاب جميع الحجّاج بنحو يتوفر لهم فيها شروط الأمان والسلامة.
السؤال 5: أفتيتم بجواز الذبح في وادي محسر عند ضيق منى عن استيعاب جميع الحجّاج، فهل يجوز للحاج أن يبادر إلى الذبح يوم العيد في وادي محسر، مع العلم بأن ضيق منى لا يستمر إلى آخر أيام التشريق بل يخفّ الزحام في اليوم الثاني عشر ولا زحام في اليوم الثالث عشر أصلاً؟
الجواب: المناط في جواز الذبح في وادي محسر ضيق منى بالحجّاج حال إرادة الذبح فلو أراد الحاج أن يذبح في يوم العيد أو في اليوم الحادي عشر وقد ضاقت منى بالحجّاج جاز له المبادرة إلى الذبح في وادي محسر، ولا يلزمه التأخير إلى آخر أيام التشريق ليتسنى له الذبح في منى، ولو أخره إلى أن خف الزحام في منى لم يجز له الذبح في وادي محسر، بل يلزمه الذبح في وادي منى معيناً مع تيسّره له.
السؤال 6: علم أن الجهات السعودية قامت أخيراً بإزالة جميع المذابح التي كانت قائمة في وادي محسّر، وأقامت بدلها مذابح جديدة في وادي معيصم الذي يبعد مسافة خمسة كيلومترات، ولما كانت فتواكم جواز الذبح في وادي محسّر كبدل اضطراري في صورة ضيق منى عن استيعاب جميع الحجّاج، نطرح على سماحتكم الأسئلة التالية:
1 ــ هل يجوز الذبح في وادي معيصم يوم العيد وأيام التشريق مع تعذر الذبح في وادي محسّر أو تعسره جداً؟
الجواب: لا يبعد الاجتزاء بالذبح في وادي معيصم إذا لم يكن خارجاً عن الحرم، والأحوط الأولى مع الإمكان الذبح في مكة المكرمة، إلا ما كان خارجاً منها عن الحرم.
2 ــ هل يجزي أن يتصل الحاج بأهله في بلده ليذبح عنه في أيام النحر؟
الجواب: لا يجزي الذبح خارج الحرم مطلقاً.
3 ــ هل يجزي أن ينتظر الحاج حتى تمضي أيام التشريق ثم يذبح في منى أو في وادي محسّر قبل مضي شهر ذي الحجّة، وإذا جاز ذلك فهل يجوز له أيضاً أن يحلق ويخرج من الإحرام قبل تحقق الذبح؟
الجواب: لا يجزي الذبح بعد أيام التشريق في منى ولا في وادي محسّر، وإنما يحتمل الاجتزاء بالذبح في مكة بعد مضي أيام التشريق إلى آخر ذي الحجّة لمن لم يكن متمكناً من الذبح في محله قبل مضي هذه الأيام. ثم إنه لا مانع من الحلق بعد شراء الهدي وتعينه، ولكن لا يخرج الحاج من إحرامه قبل النحر أو الذبح.
السؤال 7: هل يجزي الذبح في المسلخ القائم في وادي معيصم ـ الذي هو جزء من الحرم ـ في حال الاختيار أو مع تعذر الذبح بمنى و في وادي محسر جميعاً؟
الجواب: لا يجزي في حال الاختيار، وأما مع تعذر الذبح في منى ووادي محسر فالأقرب الاجتزاء بالذبح فيه.
السؤال 8: هل صرف تقنين الحكومة المنع من الذبح في منى ووادي محسر يكفي في تحقق العجز عن الذبح فيهما وجواز الذبح في وادي معيصم إذا احتمل الحاج احتمالاً عقلائياً ترتب ضرر مالي أو بدني معتد به على الذبح فيهما في صورة مخالفة القانون؟
الجواب: خوف الضرر في صورة مخالفة القانون رافع لوجوب الذبح فيهما، وهو لا يقتضي الإجتزاء بالذبح في غيرهما، فالأحوط الجمع بين الذبح في وادي معيصم أو في أي موضع آخر من الحرم ـ ولا سيما مكة المكرمة ـ وبين الصوم بدلاً عن الهدي، وإن كان لا يبعد عدم وجوب الصوم.
السؤال 9: لو كان في الانتظار مشقة من حيث البقاء بملابس الإحرام والحاجة إلى مكان للبقاء فيه بعد سفر القافلة والحاجة إلى السيارة لنقل الهدي إلى منى ومنع الحكومة من الذبح فيها وعقوبتها لمن يخالف ومصادرة الهدي لو أمسكت به فهل تكفي هذه الأعذار لجواز الذبح في خارج منى؟
الجواب: الأمور المذكورة أولاً لا تسوغ الذبح في غير منى، نعم الخوف من التعرض للضرر عذر، فإن لم يتمكن من الذبح في وادي محسر أيضاً جاز له الذبح في أي موضع من الحرم.
السؤال 10: إذا حجّت المرأة مع زوجها ومنعها الزوج من شراء الهدي وذبحه قائلاً إنه تضييع للمال وسيذبح في البلد ليصل إلى مستحقيه فماذا تصنع؟
الجواب: لا يجوز لها اتباعه، بل يلزمها الذبح في محله قبل مضي أيام الذبح، فإن لم يتيسر لها التخلف عن نهيه فوظيفتها الصوم، والأحوط أن تضم إلى ذلك الذبح في بقية ذي الحجّة بمكة إذا تمكنت منه.
السؤال 11: هل يجوز الذبح في غير منى إذا كانت الذبائح فيها تحرق أو تدفن في التراب؟
الجواب: لا يجوز لمجرد ذلك، ومسؤولية الحرق أو الدفن تقع على من يقوم بذلك لا على الحاج.
السؤال 12: لو احتمل التمكن أو ظن بالتمكن فهل يلزمه الانتظار؟
الجواب: نعم بمعنى أنه لا يجوز له التحلل من إحرامه بالذبح في هذه الحالة.
السؤال 13: هل يكفي احتمال عدم التمكن من الذبح في منى لجواز الذبح في غيرها في اليوم العاشر أو بعده أم لا بد من الظن أو الاطمئنان؟
الجواب: لا يجتزأ بالذبح في غيرها إلا مع إحراز عدم التمكن من الذبح فيها.
السؤال 14: إذا كان شاكاً في التمكن من الذبح في منى وعدمه فبادر إلى الذبح في غيرها ثم تمكن فهل يجزي؟
الجواب: لا يجزي.
السؤال 15: إذا ذبح في وادي معيصم باعتقاد عدم التمكن من الذبح في يوم العيد في منى، ولا في وادي محسّر ثم تمكن منه في اليوم الثالث عشر، فهل يجب عليه الذبح ثانياً؟
الجواب: إذا لم يكن مأيوساً من التمكن من الذبح في منى أو وادي محسّر قبل مضي هذه الأيام، ومع ذلك بادر إلى الذبح لم يجتزئ به، وأما مع حصول اليأس في البداية فعدم الاجتزاء به مبني على الاحتياط اللزومي.
السؤال 16: إذا ذبح في خارج منى في اليوم العاشر ثم تمكن من الذبح داخل منى، فهل يلزمه إعادة أعمال مكة لو كان قد أتى بها؟
الجواب: إذا كان مأيوساً من التمكن من الذبح في منى فذبح في غيرها وأتى بالأعمال ثم تمكن من الذبح في منى قبل مضي أيام التشريق فالأحوط عدم الاجتزاء بما ذبحه، ولكن لا حاجة إلى إعادة الأعمال.
السؤال 17: إذا ذبح الحاج في وادي معيصم ليأسه من التمكن من الذبح في منى أو في وادي محسّر قبل مضي أيام التشريق، ثم بعد مضي هذه الأيام علم أنه كان بإمكانه الذبح فيها فما هو حكمه؟
الجواب: يجتزأ بما ذبحه.
السؤال 18: في مفروض السؤال السابق إذا علم قبل مضي أيام التشريق بأن بإمكانه الذبح؟
الجواب: الأحوط عدم الاجتزاء بما ذبحه.
السؤال 19: إذا غفل الحاج فذبح في خارج منى مع أنه كان بإمكانه الذبح داخلها ولم يلتفت إلى ذلك إلا بعد عوده إلى بلاده فما هو تكليفه؟
الجواب: لا يبعد الاجتزاء بما ذبحه.
السؤال 20: إذا ذبح على الجبال المحيطة بمنى وعلم بخروجها منها في أيام التشريق أو بعدها فما هي وظيفته؟
الجواب: أن كان جاهلاً قاصراً أجزأه ذلك، وإن كان مقصراً فالأحوط وجوباً إعادته في أيام التشريق، ومع مضيها فالأحوط وجوباً الجمع بين الذبح بمكة في بقية ذي الحجّة وبين الصيام بدل الهدي، بل الأحوط الأولى إعادة الحجّ في هذه الصورة.
السؤال 21: من ذبح في بلده في يوم النحر هل يصح حجه؟
الجواب: إذا كان جاهلاً عن قصور بعدم إجزاء الذبح في البلد وعلم بذلك بعد مضي شهر ذي الحجة يحكم بصحة حجه ولكن يلزمه الذبح في العام القادم في منى، وأما الذبح في البلد أو في غير شهر ذي الحجة فلا أثر له مطلقاً.
السؤال 22: ربما يتسنى لبعض الحجاج الذبح داخل منى بصورة خاصة من دون أن يترتب على ذلك شيء من المحاذير سوى مخالفة النظام فهل يقدّم ذلك على الذبح في وادي محسر؟
الجواب: هو أحوط من هذه الجهة وإن لم يلزم.