الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
مكان الذبح ←
→ رمي جمرة العقبة
الهدي في حجّ التمتع
السؤال 1: إذا كان المكلف يأتي بالحجّ الاستحبابي لنفسه، فهل يجوز له ترك الذبح بمنى تخفيفاً لنفقات الحجّ، لأن الهدي يكلف مبلغاً معتداً به في هذه الأيام؟
الجواب: لا بد من الهدي في حجّ التمتع بلا فرق بين الواجب منه والمستحب، فإذا أراد المكلف ترك الهدي فعليه أن يأتي بحجّ الإفراد.
السؤال 2: المحرمة الحائض إذا انقلب حجّها إلى الإفراد، فهل يسقط عنها الهدي؟
الجواب: نعم، لا هدي عليها.
السؤال 3: من كان فرضه حجّ التمتع وترك الذبح والنحر نسياناً أو جهلاً بالحكم أو متعمداً حتى عاد إلى بلده، فهل يبطل حجّه أم يجزيه أن يذبحه في بلده، وهل يجب أن يكون ذبحه في شهر ذي الحجّة من سنته أو من السنة اللاحقة؟
الجواب: أما من تعمد ترك الهدي حتى مضت أيام الذبح ــ وهي يوم العيد وأيام التشريق ــ فحجّه باطل، وكذلك الجاهل المقصر على الأحوط، وأما الناسي والجاهل القاصر فإن تذكر أو علم بعد أيام التشريق قبل مضي ذي الحجّة فالأحوط أن يجمع بين الذبح في مكة والصيام بدلاً عنه ويصح حجّه، وأما إذا تذكر أو علم بعد مضي شهر ذي الحجّة فلا يبعد صحة حجّه ولكن يلزمه الذبح في العام القادم في منى، وأما الذبح في البلد أو في غير شهر ذي الحجّة فلا أثر له مطلقاً.
السؤال 4: إذا اعتقد الحاج عدم وجوب الذبح لكونه إسرافاً فقصر وأحل من إحرامه فما هو حكمه؟
الجواب: يلزمه نزع المخيط فوراً والاجتناب عن سائر محرمات الإحرام والذبح قبل مضي أيام التشريق، فإذا لم يذبح حتى مضت بطل حجّه على الأحوط، ولا يجدي الذبح بعدها ولا الصوم بدلاً عن الهدي.
السؤال 5: متمتع رأى أن كثيراً من الذبائح مآلها إلى التلف فأرشده أحدهم إلى أن يذبح بعد رجوعه إلى بلده ففعل ذلك، فهل يجزيه ما ذبحه؟
الجواب: لا يجزيه بل يبطل حجّه على الأحوط، إلا إذا كان جاهلاً قاصراً فإنه يجزيه أن يجمع بين الذبح في مكة في بقية ذي الحجّة والصيام بدل الهدي.
السؤال 6: من أتى بحجّ التمتع ولم يذبح هدياً متوهماً أن الحاج مخير بينه وبين الصيام فما هو حكمه، وهل يجزيه أن يبعث بثمنه لكي يذبح عنه في العام اللاحق أم تلزمه إعادة الحجّ؟
الجواب: إذا كان مقصراً في تعلم الحكم فلا يحكم بصحة حجّه ولو مع الذبح في العام القابل على الأحوط، وإن كان قاصراً فإن علم بالحكم قبل انقضاء شهر ذي الحجّة فالأحوط أن يجمع بين الذبح في مكة والصوم، وإن علم به بعد انقضائه فلا يبعد الاكتفاء بالذبح في عام لاحق.
السؤال 7: إذا لزمته إعادة الذبح فلم يفعل متعمداً هل يبطل حجّه؟
الجواب: إذا لم يذبح حتى مضت أيام الذبح بطل حجّه على الأظهر.
مكان الذبح ←
→ رمي جمرة العقبة
الجواب: لا بد من الهدي في حجّ التمتع بلا فرق بين الواجب منه والمستحب، فإذا أراد المكلف ترك الهدي فعليه أن يأتي بحجّ الإفراد.
السؤال 2: المحرمة الحائض إذا انقلب حجّها إلى الإفراد، فهل يسقط عنها الهدي؟
الجواب: نعم، لا هدي عليها.
السؤال 3: من كان فرضه حجّ التمتع وترك الذبح والنحر نسياناً أو جهلاً بالحكم أو متعمداً حتى عاد إلى بلده، فهل يبطل حجّه أم يجزيه أن يذبحه في بلده، وهل يجب أن يكون ذبحه في شهر ذي الحجّة من سنته أو من السنة اللاحقة؟
الجواب: أما من تعمد ترك الهدي حتى مضت أيام الذبح ــ وهي يوم العيد وأيام التشريق ــ فحجّه باطل، وكذلك الجاهل المقصر على الأحوط، وأما الناسي والجاهل القاصر فإن تذكر أو علم بعد أيام التشريق قبل مضي ذي الحجّة فالأحوط أن يجمع بين الذبح في مكة والصيام بدلاً عنه ويصح حجّه، وأما إذا تذكر أو علم بعد مضي شهر ذي الحجّة فلا يبعد صحة حجّه ولكن يلزمه الذبح في العام القادم في منى، وأما الذبح في البلد أو في غير شهر ذي الحجّة فلا أثر له مطلقاً.
السؤال 4: إذا اعتقد الحاج عدم وجوب الذبح لكونه إسرافاً فقصر وأحل من إحرامه فما هو حكمه؟
الجواب: يلزمه نزع المخيط فوراً والاجتناب عن سائر محرمات الإحرام والذبح قبل مضي أيام التشريق، فإذا لم يذبح حتى مضت بطل حجّه على الأحوط، ولا يجدي الذبح بعدها ولا الصوم بدلاً عن الهدي.
السؤال 5: متمتع رأى أن كثيراً من الذبائح مآلها إلى التلف فأرشده أحدهم إلى أن يذبح بعد رجوعه إلى بلده ففعل ذلك، فهل يجزيه ما ذبحه؟
الجواب: لا يجزيه بل يبطل حجّه على الأحوط، إلا إذا كان جاهلاً قاصراً فإنه يجزيه أن يجمع بين الذبح في مكة في بقية ذي الحجّة والصيام بدل الهدي.
السؤال 6: من أتى بحجّ التمتع ولم يذبح هدياً متوهماً أن الحاج مخير بينه وبين الصيام فما هو حكمه، وهل يجزيه أن يبعث بثمنه لكي يذبح عنه في العام اللاحق أم تلزمه إعادة الحجّ؟
الجواب: إذا كان مقصراً في تعلم الحكم فلا يحكم بصحة حجّه ولو مع الذبح في العام القابل على الأحوط، وإن كان قاصراً فإن علم بالحكم قبل انقضاء شهر ذي الحجّة فالأحوط أن يجمع بين الذبح في مكة والصوم، وإن علم به بعد انقضائه فلا يبعد الاكتفاء بالذبح في عام لاحق.
السؤال 7: إذا لزمته إعادة الذبح فلم يفعل متعمداً هل يبطل حجّه؟
الجواب: إذا لم يذبح حتى مضت أيام الذبح بطل حجّه على الأظهر.