الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
الهدي في حجّ التمتع ←
→ الوقوف في المزدلفة
رمي جمرة العقبة
السؤال 1: ما حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عمداً؟
الجواب: إذا تركه إلى آخر النهار عالماً عامداً بطل حجّه.
السؤال 2: من يعلم من نفسه أنه لا يتيسر له الذبح في يوم العيد، هل يجوز له تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم التالي أيضاً؟
الجواب: ليس له ذلك.
السؤال 3: ما حكم من رمى جمرة العقبة في اليوم العاشر قبل شروق الشمس، وليس هو ممن رخص لهم ذلك؟
الجواب: يعيد الرمي بعد شروق الشمس، فإن فاته يوم العيد تداركه بعد ذلك حسب التفصيل المذكور في (المسألة 380).
السؤال 4: إذا تعمد الحاج رمي الجمرة بأزيد من سبع حصيات فهل يصحّ رميه؟
الجواب: إذا قصد به الجزئية للرمي الواجب تشريعاً على نحو يخل بقصد التقرب بطل رميه وإلاّ لم يبطل.
السؤال 5: هل يكتفى في رمي الحصاة الأولى ــ مثلاً ــ من الحصيات السبع أن يرمي عدة حصيات دفعة واحدة قاصداً الرمي بواحدة منها، وإنما يرمي أزيد من واحدة ليتأكد من وصول واحدة منها إلى الجمرة؟
الجواب: لا بأس بذلك.
السؤال 6: هل يجوز رمي الجمرات باليد اليسرى اختياراً أو لا يجوز إلاّ عن عذر؟
الجواب: يجوز حتى اختياراً.
السؤال 7: إذا لم يتمكن من الرمي يوم العيد لشدة الزحام فهل يجوز تأخيره إلى الليلة الثانية أو إلى اليوم الثاني، أم يجب عليه الاستنابة ليؤتى به عنه في يوم العيد نفسه؟
الجواب: يستنيب ولا يجوز التأخير.
السؤال 8: هل تكفي الاستنابة في الرمي، لمجرد احتمال المشقة أو الظن بها؟
الجواب: لا يجتزأ بالاستنابة إلا مع إحراز ترتب الحرج الشديد مع المباشرة أو خوف الضرر منها.
السؤال 9: الزحام في المرمى في يوم العيد شديد جداً، فهل يسوغ ذلك المبادرة إلى الاستنابة في الرمي كما يفعله الكثيرون؟
الجواب: من خاف الضرر المعتد به من مباشرة الرمي في تمام الوقت المحدد له أو وجد أن ذلك حرجي عليه بحد لا يتحمل عادة جاز له أن يستنيب، والإنسان على نفسه بصيرة.
السؤال 10: إذا حاولت المرأة أن تصيب الجمرة مراراً ولم تصب فهل يكفي ذلك لجواز الاستنابة أم لا بد من اليأس من الإصابة؟
الجواب: يلزم في ترتيب الآثار على الاستنابة اليأس من التمكن من الرمي في تمام الوقت المحدّد له.
السؤال 11: ورد في المناسك أنه إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة ولو بصدمته فالظاهر الإجزاء، والسؤال أنه هل يشمل هذا الحكم ما لو اصطدمت حصاته بحصاة شخص آخر فوقعت حصاته على الجمرة فأصابتها؟
الجواب: نعم يجتزأ بها في مفروض السؤال، إلاّ إذا كانت حصاة الشخص الآخر قد دفعت حصاة هذا الشخص إلى جهة الجمرة فأصابتها لذلك.
السؤال 12: ذكر في المناسك في عداد من يجوز لهم الرمي ليلة العيد (الخائف) فما المقصود به هل الخائف من الزحام أم غيره؟
الجواب: المقصود به هو الذي يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله من المكث في منى نهاراً بمقدار الرمي لا الخائف من الزحام ونحوه.
السؤال 13: المرأة التي تعلم أنه يتيسر لها الرمي في نهار العيد من دون صعوبة كبيرة هل يجوز لها مع ذلك أن ترمي في الليل؟
الجواب: نعم.
السؤال 14: ذكرتم في المناسك أنه يجزي النساء وسائر من رُخّص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل (ليلة العيد). وكان ممن رُخّص لهم الإفاضة ليلاً (من يتولى شؤون المعذورين) فهل يجوز له ليلاً وإن كان متمكناً من الرمي نهاراً أم لا؟
الجواب: إذا وسع المعذورين الاستغناء عن مرافقته لهم في نهار يوم العيد بمقدار الرمي لم يجزئه الرمي ليلاً.
السؤال 15: الشيوخ والمرضى والنساء إذا أرادوا الرمي ليلاً بعد الوقوف في المزدلفة فوجدوا ازدحاماً شديداً فلم يتيسر لهم الرمي، فهل يلزمهم الرمي نهاراً مع التمكن منه أم يجوز لهم التوكيل في الرمي ليلاً؟
الجواب: إذا أمكنهم الرمي بأنفسهم ليلاً أو نهاراً رموا، وإن لم يتيسر لهم ذلك بسبب شدة الزحام فالأحوط استنابة من يرمي عنهم في النهار دون الليل.
السؤال 16: إذا كان الزوج لا يأمن على زوجته بذهابها إلى منى ليلاً لرمي جمرة العقبة ولا يتيسر توفير سيارة لنقلها إلى الجمرة نهاراً أو يتيسّر ذلك ولكن الزحام شديد، فهل يجوز لها أن تستنيب للرمي؟
الجواب: إذا كانت الزوجة تأمن على نفسها في الذهاب للرمي ليلاً مع غيرها من النساء فعليها ذلك، وليس للزوج منعها منه. وأما إذا لم تأمن على نفسها فيجوز لها الاستنابة. ولو تمكنت من الذهاب إلى المرمى نهاراً ولكن كانت تواجه الزحام الشديد فالأحوط أن تذهب وتجمع بين رمي المقدار الزائد مباشرة والاستنابة لرمي المقدار الأصلي.
السؤال 17: العلامات الجديدة لحدود منى تشخص أن نهاية منى تقع عند طرف الجمرة الكبرى بحيث لو أراد الحاج أن يرمي الجمرة مستدبراً للقبلة ولو على بعد ذراع واحد منها فإنه سوف يكون خارج حدود منى، فما هي وظيفته حينئذٍ؟
الجواب: لا يعتبر الكون في منى عند القيام برمي جمرة العقبة، فلا مانع من الوقوف حال الرمي بعيداً عنها من جهة وجهها، بل يستحب أن يقف الرامي بعيداً بمقدار عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً.
السؤال 18: هل يجوز رمي الجمرة يوم العيد في حال الجنابة مع طهارة ثوبي الإحرام؟
الجواب: يصح الرمي في هذه الحال.
السؤال 19: هل هناك إشكال في وقوف الرامي لجمرة العقبة خلف الجمرة ورمي أحد الجانبين لا الخلف؟
الجواب: لا إشكال في ذلك.
السؤال 20: هل يجوز رمي الحصاة باتجاه الجمرة إذا كان بحيث يحتمل إصابتها لأحد الحجّاج؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط.
السؤال 21: من يقف قريباً من الجمرة ويرميها ولكن لا يرى بعينه إصابة الحصى لها لكثرة الحصيات المتجهة إلى الجمرة فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: يكفيه الاطمئنان بإصابتها وإن لم يميزها حين الإصابة.
السؤال 22: إذا فرغ من الرمي وابتعد من المرمى ثم شك في إصابة بعض الحصيات هل يجوز له أن يرجع ويرمي حصاة أو أكثر احتياطاً؟
الجواب: يجوز.
السؤال 23: ما حكم تكسير حصى الجمار والرمي بالحصى المكسرة؟
الجواب: يكره تكسير الحصى، ولا بأس بالرمي بالمكسور.
السؤال 24: لو تفتتت الحصى بسبب إصابة الجمرة فهل تحسب له أم يجب إعادتها؟
الجواب: تحسب له.
السؤال 25: هل يعتبر في الحصيات أن تكون مباحة؟
الجواب: يشكل الاجتزاء بالرمي بالحصى المغصوبة إلاّ إذا كان جاهلاً بالغصبية أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب، أو كان جاهلاً بحرمة الغصب جهلاً يعذر به أو كان ناسياً للحرمة.
السؤال 26: لو عثر الحاج على حصيات فقدت من صاحبها ولا سبيل إلى التعرف عليه، فهل يجوز أخذها والرمي بها؟
الجواب: يجوز إذا لم يكن لها قيمة ولو قليلة، وإلاّ فالأحوط التصدق بقيمتها أولاً.
السؤال 27: هل يجوز في الحصاة التي يرمى بها الجمار أن تكون كبيرة الحجم؟
الجواب: يجوز مع صدق كونها حصاة.
السؤال 28: الحصيات الموجودة في المشعر مما يعلم بأنهم جاءوا بها من خارج المشعر، ولا يعلم أنه من الحرم أو غيره هل يجوز الرمي به؟ ولو احتمل احتمالاً عقلائياً أنها من خارج المشعر فما حكمه؟
الجواب: إذا عدت عرفاً من حصى المشعر جاز الرمي بها، وإلا لم يجز إلا إذا أحرز كونها مجلوبة من الحرم.
السؤال 29: هل يجوز التقاط الحصى من فوق الجبال المحيطة بالمشعر الحرام لغرض الرمي بها؟
الجواب: الجبال المشار إليها إذا كانت داخلة في الحرم جاز الرمي بحصاها.
السؤال 30: هل التقاط حصى الجمار ليلة العاشر من المشعر مستحب في نفسه أم يتحقق الاستحباب بالتقاطها من المشعر في أي وقت وإن التقطها غير الحاج؟
الجواب: المستحب أن تكون الحصى من حصى المشعر وإن التقطها الغير أو التقطت في غير الليلة العاشرة.
السؤال 31: هل يجزي الرمي بالحصى المشكوكة الاستعمال أم لا؟
الجواب: نعم يجزي الرمي بها.
السؤال 32: هناك أكوام من الحصيات في المزدلفة يظن قوياً أنها مجلوبة من منى ــ أي أن بعضها قد رمي به ــ فهل يجوز الالتقاط منها للرمي به؟
الجواب: إذا لم يبلغ الظن حدّ الاطمئنان فلا مانع من الرمي بها، وإلاّ فلا بد من رعاية الاحتياط.
السؤال 33: إذا كانت بالقرب من الجمرة حصيات لا يعلم أنها مستعملة في الرمي بها من قبل أم أنها أبكار سقطت من أيدي بعض الحجّاج بسبب الزحام أو غيره، فهل يجتزأ بالرمي بها أم لا؟
الجواب: يجتزأ به ما لم يعلم إجمالاً باشتمالها على بعض الحصيات المستعملة من قبل، وإلا لزم رعاية الاحتياط.
السؤال 34: إذا رمى الحصاة فأصابت ثم شكّ في كونها بكراً فما هو حكمه؟
الجواب: لا يعتني بشكه.
السؤال 35: هل يجوز نقل حصى رمي الجمار إلى بلد آخر؟
الجواب: يجوز.
السؤال 36: لو أصابت الحصاة العمود ولكن شك في أنه الجزء الأصلي أم المزيد، فهل تجب إعادة الرمي؟
الجواب: الأحوط ذلك.
السؤال 37: هل يجزي رمي الجمرة الكبرى من الطابق الثاني عند شدة الزحام في يوم العيد؟
الجواب: لا يجزي ــ على الأحوط ــ فإذا لم يتمكن من رمي المقدار الأصلي للزحام وغيره، فالأحوط أن يرمي المقدار الزائد بنفسه ويستنيب غيره لرمي المقدار الأصلي.
السؤال 38: أجريت في الآونة الأخيرة تغيرات كبيرة على الجمار الثلاثة، ويتمثل ذلك في إقامة عدة طوابق: طابق تحت الأرض وطوابق فوقها يمرّ بها جدار مخصص للرمي بدلاً عن العمود السابق، وهذا الجدار مجوف لعرض أكثر من عشرين متراً وطرفاه مدببّان، ويحتمل أن يكون العمود السابق في وسطه، وأحد الطرفين المدببين باتجاه القبلة والآخر خلافها، وهنا عدة أسئلة:
أ ــ من أي الطوابق المشار إليها يجوز الرمي؟
ب ــ من أي مكان يرمى الجدار المذكور؟
ج ــ هل يجوز رمي الجدار من كلا جانبيه حتى في جمرة العقبة الكبرى؟
الجواب: أ ــ يجوز الرمي من الطابق الأول فوق الأرض، ولا يجوز من غيره على الأحوط وجوباً.
ب ــ يجوز الرمي في المقدار الموازي من الجدار للعمود السابق كمقدار متر من وسطه إذا أحرز كونه كذلك، ولا يجزي رمي غيره على الأحوط، ومع عدم إحراز المكان الموازي للعمود فالأحوط لزوماً التكرار.
ج ــ يجوز ذلك.
السؤال 39: إذا وقع خلل في رمي جمرة العقبة يوم العيد عن جهل أو نسيان ولم يعلم به إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي فما هي وظيفته؟
الجواب: يتدارك الرمي فقط ولا شيء عليه.
السؤال40: وإذا علم بالخلل في مفروض السؤال السابق بعد اليوم الثاني عشر؟
الجواب: يتداركه ما دام بمنى أو في مكّة.
السؤال 41: وماذا حكمه لو علم بالخلل بعد انتهاء شهر ذي الحجّة؟
الجواب: الأحوط الأولى أن يقضيه بنفسه إن حجّ، وإلا يستنيب غيره ليرمي عنه في السنة التالية يوم العيد.
السؤال 42: إذا علم بعد الإحلال بعدم صحة رميه كأن رمى الجمرة الوسطى بدل الكبرى، أو رمى الجزء المزيد، فما هو حكمه؟
الجواب: يعيد الرمي ولا شيء عليه.
السؤال 43: من كان عليه قضاء رمي جمرة العقبة يوم العيد هل يلزمه ــ فتوىً أو احتياطاً ــ تقديم القضاء على أداء رمي الجمار الثلاث في اليوم التالي؟
الجواب: نعم يلزمه تقديم القضاء على الأحوط.
السؤال 44: المؤمنون في بلدي مضطرون للحج مع حملات المخالفين، وهي تخرج ليلة العيد من المزدلفة بعد منتصف الليل إلى مكة للطواف من دون رمي الجمرة، حيث تؤخر الرمي إلى عصر يوم العيد، ولا يمكن للمؤمنين ــ خاصة النساء ــ التخلف عن الحملة في المزدلفة أو الذهاب إلى منى بمفردهن للرمي، كما أنهن في حالة تأخير الرمي إلى عصر يوم العيد لن يجدن من يذبح عنهن الهدي، لأنهن سينسقن الذبح مع حملات شيعية تذبح عنهن، وهذه ستذبح عن حجاجها صباحًا، ففي هذه الحالة هل يجوز لهذه النسوة توكيل من يرمي عنهن الجمرة ليلة العيد؟
الجواب: ما ذكر لا يبرر لهن الاستنابة في رمي جمرة العقبة، بل عليهن الرمي بأنفسهن في عصر يوم العيد والتنسيق مع بعض من يذبح عنهن ولو في بقية أيام التشريق ثم الإتيان بالحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي.
السؤال 45: يبلغ الزحام ذروته عند الجمرة الكبرى يوم العيد ولاسيما أول النهار بحيث يتعذر على النساء الرمي فهل يجوز لهن المبادرة الى توكيل الغير في الرمي عنهن بمجرد علمهن بعدم التمكن أم يلزمهن انتظار خلو الجمرة مع احتمال ذلك إلى ان يتضيق الوقت؟
الجواب: يجوز لهن المبادرة إلى الاستنابة، ولكن لو علمن أن الزحام قد خفّ بعد ذلك و تمكّن من الرمي مباشرة لزمهنّ ذلك.
السؤال 46: لو شك الحاج في بلوغ الحصيات للجمرة في اليوم العاشر فلم يعتن بشكه حيث اعتقد أنه لا يضر بالحج وإنما يوجب الكفارة ثمّ نسي أن يتأكد من حكم المسألة حتى عاد إلى وطنه فهل يحكم بصحة حجه؟
الجواب: إذا كان جهله بلزوم الاعتناء بشكه في مثل ذلك جهلاً يعذر فيه بأن لم يكن مقصّراً في التعلم فلا يبعد الحكم بالصحة، والأحوط الاستنابة للإتيان بالرمي في العام القادم.
السؤال 47: ورد في رسالة المناسك أنه من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد نسياناً أو جهلاً يتداركه ولا يعيد الطواف، فهل هذا الحكم يشمل الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع، القاصر والمقصر؟
الجواب: يعمّ الجميع.
السؤال 48: إذا صُدّ الحاج عن الرمي نهار العيد ولم يكن قد رمى ليلته وتعذرت الاستنابة، فهل يقضي الرمي في اليوم الحادي عشر أم يسقط الرمي عنه؟ وإذا كان عليه القضاء فهل يؤجل الذبح والتقصير لما بعده أم يمكنه الذبح والتقصير يوم العيد؟
الجواب: إن تمكن من القضاء وجب، والأحوط أن يؤجل الذبح والتقصير إلى ما بعد القضاء وإن لم يجب.
السؤال 49: أعلن في هذا العام عن قيام المشرفين على الحج بتوزيع أكياس على الحجاج تحتوي على أحجار رمي الجمرات كافة وهي مغسولة ومعقمة ولكن لا يعلم مصدرها هل مأخوذة من الحرم أو لا وهل فيها شيء مما سبق الرمي به أو لا، فما هو حكم الرمي بها؟
الجواب: لا يجزي الرمي بها مع التمكن من غيرها في مفروض السؤال.
الهدي في حجّ التمتع ←
→ الوقوف في المزدلفة
الجواب: إذا تركه إلى آخر النهار عالماً عامداً بطل حجّه.
السؤال 2: من يعلم من نفسه أنه لا يتيسر له الذبح في يوم العيد، هل يجوز له تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم التالي أيضاً؟
الجواب: ليس له ذلك.
السؤال 3: ما حكم من رمى جمرة العقبة في اليوم العاشر قبل شروق الشمس، وليس هو ممن رخص لهم ذلك؟
الجواب: يعيد الرمي بعد شروق الشمس، فإن فاته يوم العيد تداركه بعد ذلك حسب التفصيل المذكور في (المسألة 380).
السؤال 4: إذا تعمد الحاج رمي الجمرة بأزيد من سبع حصيات فهل يصحّ رميه؟
الجواب: إذا قصد به الجزئية للرمي الواجب تشريعاً على نحو يخل بقصد التقرب بطل رميه وإلاّ لم يبطل.
السؤال 5: هل يكتفى في رمي الحصاة الأولى ــ مثلاً ــ من الحصيات السبع أن يرمي عدة حصيات دفعة واحدة قاصداً الرمي بواحدة منها، وإنما يرمي أزيد من واحدة ليتأكد من وصول واحدة منها إلى الجمرة؟
الجواب: لا بأس بذلك.
السؤال 6: هل يجوز رمي الجمرات باليد اليسرى اختياراً أو لا يجوز إلاّ عن عذر؟
الجواب: يجوز حتى اختياراً.
السؤال 7: إذا لم يتمكن من الرمي يوم العيد لشدة الزحام فهل يجوز تأخيره إلى الليلة الثانية أو إلى اليوم الثاني، أم يجب عليه الاستنابة ليؤتى به عنه في يوم العيد نفسه؟
الجواب: يستنيب ولا يجوز التأخير.
السؤال 8: هل تكفي الاستنابة في الرمي، لمجرد احتمال المشقة أو الظن بها؟
الجواب: لا يجتزأ بالاستنابة إلا مع إحراز ترتب الحرج الشديد مع المباشرة أو خوف الضرر منها.
السؤال 9: الزحام في المرمى في يوم العيد شديد جداً، فهل يسوغ ذلك المبادرة إلى الاستنابة في الرمي كما يفعله الكثيرون؟
الجواب: من خاف الضرر المعتد به من مباشرة الرمي في تمام الوقت المحدد له أو وجد أن ذلك حرجي عليه بحد لا يتحمل عادة جاز له أن يستنيب، والإنسان على نفسه بصيرة.
السؤال 10: إذا حاولت المرأة أن تصيب الجمرة مراراً ولم تصب فهل يكفي ذلك لجواز الاستنابة أم لا بد من اليأس من الإصابة؟
الجواب: يلزم في ترتيب الآثار على الاستنابة اليأس من التمكن من الرمي في تمام الوقت المحدّد له.
السؤال 11: ورد في المناسك أنه إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة ولو بصدمته فالظاهر الإجزاء، والسؤال أنه هل يشمل هذا الحكم ما لو اصطدمت حصاته بحصاة شخص آخر فوقعت حصاته على الجمرة فأصابتها؟
الجواب: نعم يجتزأ بها في مفروض السؤال، إلاّ إذا كانت حصاة الشخص الآخر قد دفعت حصاة هذا الشخص إلى جهة الجمرة فأصابتها لذلك.
السؤال 12: ذكر في المناسك في عداد من يجوز لهم الرمي ليلة العيد (الخائف) فما المقصود به هل الخائف من الزحام أم غيره؟
الجواب: المقصود به هو الذي يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله من المكث في منى نهاراً بمقدار الرمي لا الخائف من الزحام ونحوه.
السؤال 13: المرأة التي تعلم أنه يتيسر لها الرمي في نهار العيد من دون صعوبة كبيرة هل يجوز لها مع ذلك أن ترمي في الليل؟
الجواب: نعم.
السؤال 14: ذكرتم في المناسك أنه يجزي النساء وسائر من رُخّص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل (ليلة العيد). وكان ممن رُخّص لهم الإفاضة ليلاً (من يتولى شؤون المعذورين) فهل يجوز له ليلاً وإن كان متمكناً من الرمي نهاراً أم لا؟
الجواب: إذا وسع المعذورين الاستغناء عن مرافقته لهم في نهار يوم العيد بمقدار الرمي لم يجزئه الرمي ليلاً.
السؤال 15: الشيوخ والمرضى والنساء إذا أرادوا الرمي ليلاً بعد الوقوف في المزدلفة فوجدوا ازدحاماً شديداً فلم يتيسر لهم الرمي، فهل يلزمهم الرمي نهاراً مع التمكن منه أم يجوز لهم التوكيل في الرمي ليلاً؟
الجواب: إذا أمكنهم الرمي بأنفسهم ليلاً أو نهاراً رموا، وإن لم يتيسر لهم ذلك بسبب شدة الزحام فالأحوط استنابة من يرمي عنهم في النهار دون الليل.
السؤال 16: إذا كان الزوج لا يأمن على زوجته بذهابها إلى منى ليلاً لرمي جمرة العقبة ولا يتيسر توفير سيارة لنقلها إلى الجمرة نهاراً أو يتيسّر ذلك ولكن الزحام شديد، فهل يجوز لها أن تستنيب للرمي؟
الجواب: إذا كانت الزوجة تأمن على نفسها في الذهاب للرمي ليلاً مع غيرها من النساء فعليها ذلك، وليس للزوج منعها منه. وأما إذا لم تأمن على نفسها فيجوز لها الاستنابة. ولو تمكنت من الذهاب إلى المرمى نهاراً ولكن كانت تواجه الزحام الشديد فالأحوط أن تذهب وتجمع بين رمي المقدار الزائد مباشرة والاستنابة لرمي المقدار الأصلي.
السؤال 17: العلامات الجديدة لحدود منى تشخص أن نهاية منى تقع عند طرف الجمرة الكبرى بحيث لو أراد الحاج أن يرمي الجمرة مستدبراً للقبلة ولو على بعد ذراع واحد منها فإنه سوف يكون خارج حدود منى، فما هي وظيفته حينئذٍ؟
الجواب: لا يعتبر الكون في منى عند القيام برمي جمرة العقبة، فلا مانع من الوقوف حال الرمي بعيداً عنها من جهة وجهها، بل يستحب أن يقف الرامي بعيداً بمقدار عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً.
السؤال 18: هل يجوز رمي الجمرة يوم العيد في حال الجنابة مع طهارة ثوبي الإحرام؟
الجواب: يصح الرمي في هذه الحال.
السؤال 19: هل هناك إشكال في وقوف الرامي لجمرة العقبة خلف الجمرة ورمي أحد الجانبين لا الخلف؟
الجواب: لا إشكال في ذلك.
السؤال 20: هل يجوز رمي الحصاة باتجاه الجمرة إذا كان بحيث يحتمل إصابتها لأحد الحجّاج؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط.
السؤال 21: من يقف قريباً من الجمرة ويرميها ولكن لا يرى بعينه إصابة الحصى لها لكثرة الحصيات المتجهة إلى الجمرة فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: يكفيه الاطمئنان بإصابتها وإن لم يميزها حين الإصابة.
السؤال 22: إذا فرغ من الرمي وابتعد من المرمى ثم شك في إصابة بعض الحصيات هل يجوز له أن يرجع ويرمي حصاة أو أكثر احتياطاً؟
الجواب: يجوز.
السؤال 23: ما حكم تكسير حصى الجمار والرمي بالحصى المكسرة؟
الجواب: يكره تكسير الحصى، ولا بأس بالرمي بالمكسور.
السؤال 24: لو تفتتت الحصى بسبب إصابة الجمرة فهل تحسب له أم يجب إعادتها؟
الجواب: تحسب له.
السؤال 25: هل يعتبر في الحصيات أن تكون مباحة؟
الجواب: يشكل الاجتزاء بالرمي بالحصى المغصوبة إلاّ إذا كان جاهلاً بالغصبية أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب، أو كان جاهلاً بحرمة الغصب جهلاً يعذر به أو كان ناسياً للحرمة.
السؤال 26: لو عثر الحاج على حصيات فقدت من صاحبها ولا سبيل إلى التعرف عليه، فهل يجوز أخذها والرمي بها؟
الجواب: يجوز إذا لم يكن لها قيمة ولو قليلة، وإلاّ فالأحوط التصدق بقيمتها أولاً.
السؤال 27: هل يجوز في الحصاة التي يرمى بها الجمار أن تكون كبيرة الحجم؟
الجواب: يجوز مع صدق كونها حصاة.
السؤال 28: الحصيات الموجودة في المشعر مما يعلم بأنهم جاءوا بها من خارج المشعر، ولا يعلم أنه من الحرم أو غيره هل يجوز الرمي به؟ ولو احتمل احتمالاً عقلائياً أنها من خارج المشعر فما حكمه؟
الجواب: إذا عدت عرفاً من حصى المشعر جاز الرمي بها، وإلا لم يجز إلا إذا أحرز كونها مجلوبة من الحرم.
السؤال 29: هل يجوز التقاط الحصى من فوق الجبال المحيطة بالمشعر الحرام لغرض الرمي بها؟
الجواب: الجبال المشار إليها إذا كانت داخلة في الحرم جاز الرمي بحصاها.
السؤال 30: هل التقاط حصى الجمار ليلة العاشر من المشعر مستحب في نفسه أم يتحقق الاستحباب بالتقاطها من المشعر في أي وقت وإن التقطها غير الحاج؟
الجواب: المستحب أن تكون الحصى من حصى المشعر وإن التقطها الغير أو التقطت في غير الليلة العاشرة.
السؤال 31: هل يجزي الرمي بالحصى المشكوكة الاستعمال أم لا؟
الجواب: نعم يجزي الرمي بها.
السؤال 32: هناك أكوام من الحصيات في المزدلفة يظن قوياً أنها مجلوبة من منى ــ أي أن بعضها قد رمي به ــ فهل يجوز الالتقاط منها للرمي به؟
الجواب: إذا لم يبلغ الظن حدّ الاطمئنان فلا مانع من الرمي بها، وإلاّ فلا بد من رعاية الاحتياط.
السؤال 33: إذا كانت بالقرب من الجمرة حصيات لا يعلم أنها مستعملة في الرمي بها من قبل أم أنها أبكار سقطت من أيدي بعض الحجّاج بسبب الزحام أو غيره، فهل يجتزأ بالرمي بها أم لا؟
الجواب: يجتزأ به ما لم يعلم إجمالاً باشتمالها على بعض الحصيات المستعملة من قبل، وإلا لزم رعاية الاحتياط.
السؤال 34: إذا رمى الحصاة فأصابت ثم شكّ في كونها بكراً فما هو حكمه؟
الجواب: لا يعتني بشكه.
السؤال 35: هل يجوز نقل حصى رمي الجمار إلى بلد آخر؟
الجواب: يجوز.
السؤال 36: لو أصابت الحصاة العمود ولكن شك في أنه الجزء الأصلي أم المزيد، فهل تجب إعادة الرمي؟
الجواب: الأحوط ذلك.
السؤال 37: هل يجزي رمي الجمرة الكبرى من الطابق الثاني عند شدة الزحام في يوم العيد؟
الجواب: لا يجزي ــ على الأحوط ــ فإذا لم يتمكن من رمي المقدار الأصلي للزحام وغيره، فالأحوط أن يرمي المقدار الزائد بنفسه ويستنيب غيره لرمي المقدار الأصلي.
السؤال 38: أجريت في الآونة الأخيرة تغيرات كبيرة على الجمار الثلاثة، ويتمثل ذلك في إقامة عدة طوابق: طابق تحت الأرض وطوابق فوقها يمرّ بها جدار مخصص للرمي بدلاً عن العمود السابق، وهذا الجدار مجوف لعرض أكثر من عشرين متراً وطرفاه مدببّان، ويحتمل أن يكون العمود السابق في وسطه، وأحد الطرفين المدببين باتجاه القبلة والآخر خلافها، وهنا عدة أسئلة:
أ ــ من أي الطوابق المشار إليها يجوز الرمي؟
ب ــ من أي مكان يرمى الجدار المذكور؟
ج ــ هل يجوز رمي الجدار من كلا جانبيه حتى في جمرة العقبة الكبرى؟
الجواب: أ ــ يجوز الرمي من الطابق الأول فوق الأرض، ولا يجوز من غيره على الأحوط وجوباً.
ب ــ يجوز الرمي في المقدار الموازي من الجدار للعمود السابق كمقدار متر من وسطه إذا أحرز كونه كذلك، ولا يجزي رمي غيره على الأحوط، ومع عدم إحراز المكان الموازي للعمود فالأحوط لزوماً التكرار.
ج ــ يجوز ذلك.
السؤال 39: إذا وقع خلل في رمي جمرة العقبة يوم العيد عن جهل أو نسيان ولم يعلم به إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي فما هي وظيفته؟
الجواب: يتدارك الرمي فقط ولا شيء عليه.
السؤال40: وإذا علم بالخلل في مفروض السؤال السابق بعد اليوم الثاني عشر؟
الجواب: يتداركه ما دام بمنى أو في مكّة.
السؤال 41: وماذا حكمه لو علم بالخلل بعد انتهاء شهر ذي الحجّة؟
الجواب: الأحوط الأولى أن يقضيه بنفسه إن حجّ، وإلا يستنيب غيره ليرمي عنه في السنة التالية يوم العيد.
السؤال 42: إذا علم بعد الإحلال بعدم صحة رميه كأن رمى الجمرة الوسطى بدل الكبرى، أو رمى الجزء المزيد، فما هو حكمه؟
الجواب: يعيد الرمي ولا شيء عليه.
السؤال 43: من كان عليه قضاء رمي جمرة العقبة يوم العيد هل يلزمه ــ فتوىً أو احتياطاً ــ تقديم القضاء على أداء رمي الجمار الثلاث في اليوم التالي؟
الجواب: نعم يلزمه تقديم القضاء على الأحوط.
السؤال 44: المؤمنون في بلدي مضطرون للحج مع حملات المخالفين، وهي تخرج ليلة العيد من المزدلفة بعد منتصف الليل إلى مكة للطواف من دون رمي الجمرة، حيث تؤخر الرمي إلى عصر يوم العيد، ولا يمكن للمؤمنين ــ خاصة النساء ــ التخلف عن الحملة في المزدلفة أو الذهاب إلى منى بمفردهن للرمي، كما أنهن في حالة تأخير الرمي إلى عصر يوم العيد لن يجدن من يذبح عنهن الهدي، لأنهن سينسقن الذبح مع حملات شيعية تذبح عنهن، وهذه ستذبح عن حجاجها صباحًا، ففي هذه الحالة هل يجوز لهذه النسوة توكيل من يرمي عنهن الجمرة ليلة العيد؟
الجواب: ما ذكر لا يبرر لهن الاستنابة في رمي جمرة العقبة، بل عليهن الرمي بأنفسهن في عصر يوم العيد والتنسيق مع بعض من يذبح عنهن ولو في بقية أيام التشريق ثم الإتيان بالحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي.
السؤال 45: يبلغ الزحام ذروته عند الجمرة الكبرى يوم العيد ولاسيما أول النهار بحيث يتعذر على النساء الرمي فهل يجوز لهن المبادرة الى توكيل الغير في الرمي عنهن بمجرد علمهن بعدم التمكن أم يلزمهن انتظار خلو الجمرة مع احتمال ذلك إلى ان يتضيق الوقت؟
الجواب: يجوز لهن المبادرة إلى الاستنابة، ولكن لو علمن أن الزحام قد خفّ بعد ذلك و تمكّن من الرمي مباشرة لزمهنّ ذلك.
السؤال 46: لو شك الحاج في بلوغ الحصيات للجمرة في اليوم العاشر فلم يعتن بشكه حيث اعتقد أنه لا يضر بالحج وإنما يوجب الكفارة ثمّ نسي أن يتأكد من حكم المسألة حتى عاد إلى وطنه فهل يحكم بصحة حجه؟
الجواب: إذا كان جهله بلزوم الاعتناء بشكه في مثل ذلك جهلاً يعذر فيه بأن لم يكن مقصّراً في التعلم فلا يبعد الحكم بالصحة، والأحوط الاستنابة للإتيان بالرمي في العام القادم.
السؤال 47: ورد في رسالة المناسك أنه من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد نسياناً أو جهلاً يتداركه ولا يعيد الطواف، فهل هذا الحكم يشمل الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع، القاصر والمقصر؟
الجواب: يعمّ الجميع.
السؤال 48: إذا صُدّ الحاج عن الرمي نهار العيد ولم يكن قد رمى ليلته وتعذرت الاستنابة، فهل يقضي الرمي في اليوم الحادي عشر أم يسقط الرمي عنه؟ وإذا كان عليه القضاء فهل يؤجل الذبح والتقصير لما بعده أم يمكنه الذبح والتقصير يوم العيد؟
الجواب: إن تمكن من القضاء وجب، والأحوط أن يؤجل الذبح والتقصير إلى ما بعد القضاء وإن لم يجب.
السؤال 49: أعلن في هذا العام عن قيام المشرفين على الحج بتوزيع أكياس على الحجاج تحتوي على أحجار رمي الجمرات كافة وهي مغسولة ومعقمة ولكن لا يعلم مصدرها هل مأخوذة من الحرم أو لا وهل فيها شيء مما سبق الرمي به أو لا، فما هو حكم الرمي بها؟
الجواب: لا يجزي الرمي بها مع التمكن من غيرها في مفروض السؤال.